جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 17)

كان الأحوط اعتباره مطلقاً1 .

مسألة : يشترط في صحّة الوقف القبض ، ويعتبر فيه أن يكون بإذن الواقف ، ففي الوقف الخاصّ يعتبر قبض الموقوف عليهم ، ويكفي قبض الطبقة الاُولى عن بقيّة الطبقات ، بل يكفي قبض الموجودين من الطبقة الاُولى عمّن سيوجد ، ولو كان فيهم قاصر قام وليّه مقامه ، ولو قبض بعض الموجودين دون بعض صحّ بالنسبة إلى من قبض دون غيره . وأمّا الوقف على الجهات العامّة والمصالح كالمساجد وما وقف عليها ، فإن جعل الواقف له قيّماً ومتولّياً اعتبر قبضه أو قبض الحاكم ، والأحوط عدم الاكتفاء بالثاني مع وجود الأوّل ، ومع عدم القيّم تعيّن الحاكم .

1 ـ المشهور اشتراط القربة في صحّة الوقف ، ولكن قوّى في المتن تبعاً للسيّد في الملحقات وجماعة عدم الاشتراط(1) ; للإطلاقات ولصحّته من الكافر ، وإطلاق الصدقة عليه ـ مع أنّه يعتبر فيها قصد القربة ـ إنّما هو باعتبار الأفراد التي يقصد فيها القربة ، ولا يلزم أن يكون جميع أفراده كذلك ، بل ربما لا يلائم الاعتبار مع الوقف الخاصّ الذي يكون المقصود منه حبس العين الموقوفة لانتفاع جميع الطبقات بها ، كالوقف على الأولاد مثلاً ، وقد أيّد عدم الاعتبار بما في الأخبار من انتفاع الميّت بالولد الصالح(2) ، مع أنّه لم يقصد القربة نوعاً في طلبه ، بل كان المقصود لذّة النفس أو أصل حصول الأولاد .
  • (1) ملحقات العروة الوثقى : 2 / 186 مسألة 3 ، الدروس الشرعيّة : 2 / 264 ، مسالك الأفهام : 5/350 و408ـ409 ، الروضة البهيّة : 3 / 164 ـ 165 ، مفاتيح الشرائع : 3 / 207 .
  • (2) وسائل الشيعة : 19 / 171 ـ 175 ، كتاب الوقوف والصدقات ب1 .


(الصفحة 18)

وكذا الحال في الوقف على العناوين الكلّية كالفقراء والطلبة ، وهل يكفي قبض بعض أفراد ذلك العنوان; بأن يقبض فقير في الوقف على الفقراء مثلاً؟ لعلّ الأقوى ذلك فيما إذا سلّم الوقف إلى المستحقّ لاستيفاء ما يستحقّ ، كما إذا سلّم الدار الموقوفة على الفقراء للسكنى إلى فقير فسكنها ، أو الدابّة الموقوفة على الزوّار والحجّاج للركوب إلى زائر وحاجّ فركبها . نعم ، لا يكفي مجرّد استيفاء المنفعة والثمرة من دون استيلاء على العين ، فإذا وقف بستاناً على الفقراء لا يكفي في القبض إعطاء شيء من ثمرته لبعض الفقراء مع كون البستان تحت يده ، بل لا يكفي ذلك في الإعطاء لوليّ العامّ أو الخاصّ أيضاً1 .

1 ـ في هذه المسألة جهات من الكلام :
الاُولى : في أصل اعتبار القبض في صحّة الوقف وعدمه ، وقد ادّعي أنّه لا خلاف في شرطيّته ، ويدلّ عليه صحيحة صفوان، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يقف الضيعة ، ثمّ يبدو له أن يحدث في ذلك شيئاً؟ فقال : إن كان وقفها لولده ولغيرهم ثمّ جعل لها قيّماً لم يكن له أن يرجع فيها ، وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتّى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها ، وإن كانوا كباراً لم يسلّمها إليهم ولم يخاصموا حتّى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها ; لأنّهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا(1) .
وما ورد عنه (عليه السلام) في جواب مسائل محمّد بن عثمان العمري من قوله (عليه السلام) : وأمّا ما سألت عنه من أمر الوقف على ناحيتنا ، وما يجعل لنا ثمّ يحتاج إليه صاحبه فكلّ ما لم يسلّم فصاحبه فيه بالخيار ، وكلّ ما سلّم فلا خيار فيه لصاحبه ، احتاج أو لم
  • (1) الكافي : 7 / 37 ح36 ، الفقيه : 4 / 178 ح626 ، التهذيب : 9 / 134 ح566 ، الاستبصار : 4/102 ح392 ، وعنها الوسائل : 19 / 180 ، كتاب الوقوف والصدقات ب4 ح4 .


(الصفحة 19)

يحتج ، افتقر إليه أو استغنى عنه  ـ إلى أن قال : ـ وأمّا ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلّمها من قيّم يقوم فيها ويعمّرها ويؤدّي من دخلها خراجها ومؤنتها ، ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا ، فإنّ ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيّماً عليها ، إنّما لا يجوز ذلك لغيره(1) .
وما دلّ على أنّه لو مات الواقف قبل القبض يرجع الوقف ميراثاً(2) .
فلا ينبغي الإشكال في أصل الشرطيّة ، والظاهر أنّ مدخليّته في الصحّة إنّما هي على سبيل الإجازة بناءً على كونها ناقلة . ويدلّ عليه الوجه الأخير وإن كان لا دلالة للروايتين على ذلك ، مضافاً إلى أنّ مقتضى الاستصحاب ذلك أيضاً .
الثانية : أنّه لابدّ أن يكون القبض بإذن الواقف كما هو المشهور(3) ، وعن صاحب الكفاية التوقّف(4) ; لعدم الدليل ، ويدلّ على المشهور ظهور الرواية المتقدّمة في ذلك ، حيث إنّه نسب التسليم فيها إلى صاحب الوقف ، ولكن في صحيحة محمّد بن مسلم، وخبر عبيد بن زرارة وقع التعبير بقوله (عليه السلام) : إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث(5) ، وفي صحيحة صفوان المتقدّمة قوله (عليه السلام) : ولم يخاصموا حتّى يحوزوها عنه . فإنّ ظاهره جواز المخاصمة مع الواقف للقبض ، ومقتضى أصالة عدم ترتّب الأثر هو اعتباره ، وكيف كان ، فالمسألة مشكلة .
  • (1) كمال الدّين : 520 ح49 ، الاحتجاج : 2 / 558 رقم 351 ، وعنهما الوسائل : 19 / 182 ، كتاب الوقوف والصدقات ب4 ح8 .
  • (2) مثل رواية عبيد بن زرارة ومحمّد بن مسلم الآتيتين .
  • (3) الحدائق الناضرة: 22 / 147، ملحقات العروة الوثقى: 2 / 182.
  • (4) كفاية الأحكام : 140 .
  • (5) الكافي : 7 / 31 ح7 ، التهذيب : 9 / 135 ح569 وص137 ح577 ، الاستبصار : 4 / 101 ح387 وص102 ح390، الفقيه: 4/182 ح639، وعنها الوسائل: 19/178، كتاب الوقوف والصدقات ب4 ح1 وص180 ح5.


(الصفحة 20)

الثالثة : في المتصدّي للقبض ، وفي المتن أنّه في الوقف الخاصّ يعتبر قبض الموقوف عليهم ، ويكفي قبض الطبقة الاُولى عن بقيّة الطبقات ، بل يكفي قبض الموجودين من الطبقة الاُولى عمّن سيوجد ، ووجه الاكتفاء أنّ بقاء الوقف بالنسبة إلى جميع الطبقات لا يلائم مع اعتبار قبض الجميع ، خصوصاً مع أنّ الواقف لا يكون موجوداً نوعاً ، ولو كان في الموجودين صغير أو صغار قام الوليّ مقامه ، كما في سائر الموارد .
ولو تحقّق القبض من بعض الموجودين دون البعض الآخر فالظاهر عدم بطلان الوقف بالإضافة إلى الجميع ، بل يصحّ بالنسبة إلى من قبض دونه ، كما في بيع مال نفسه مع مال غيره في فرض عدم إذنه وإجازته أصلاً .
وأمّا بالنسبة إلى الوقف العامّ; أعمّ من الوقف على المصالح العامّة وعلى العناوين الكلّية ، فإن جعل له متولّياً فالمعتبر هو قبضه ، ولا مجال لاحتمال الاكتفاء بقبض الحاكم في هذه الصورة . نعم ، في صورة عدم جعل المتولّي يتعيّن قبض الحاكم ; لأنّه لا يحتمل اعتبار قبض غيره ، وقد قوّى في المتن في الوقف على العناوين الكلّية كالفقراء مثلاً الاكتفاء بقبض بعض أفراد ذلك العنوان ، كفقير واحد إذا سلّمه إليه لاستيفاء ما يستحقّه ، كدار سلّمها إلى فقير في صورة الوقف لسكونة الفقراء لأن ينتفع بها بهذا العنوان .
الرابعة : أنّه لابدّ في تحقّق القبض من الاستيلاء على العين الموقوفة وكونها تحت يده وباختياره ، فلو وقف بستاناً على الفقراء لا يكفي إعطاء شيء من ثمرته بل جميع الثمر لبعض الفقراء مع كون البستان تحت يده واستيلائه ، بل لابدّ من جعله تحت استيلاء الموقوف عليهم ، كما أنّ الأمر بالنسبة إلى وليّ العامّ أو الخاصّ كذلك ، والسرّ في الجميع عدم صدق القبض بدون الاستيلاء ، كما لا يخفى .
(الصفحة 21)

مسألة : لو وقف مسجداً أو مقبرةً كفى في القبض صلاة واحدة فيه ، أو دفن ميّت واحد فيها بإذن الواقف وبعنوان التسليم والقبض1 .

مسألة : لو وقف الأب على أولاده الصغار ما كان تحت يده ـ وكذا كلّ

1 ـ الاكتفاء بذلك هو المشهور ، بل المدّعى عليه الإجماع(1) ، ولعلّ وجهه صدق عنوان القبض بذلك . نعم ، بناءً على اعتبار كون القبض بإذن الواقف يعتبر إذنه بهذا العنوان ، أي بعنوان التسليم والقبض ، وهذا إنّما يلائم بناءً على ما قوّاه سابقاً من كفاية التسليم إلى بعض أفراد الكلّي بعنوان الاستحقاق ، كمسألة الدار المتقدّمة الموقوفة لسكنى الفقراء ، وأمّا بناءً على لزوم قبض المتولّي أوّلاً ، والحاكم الشرعي ثانياً ، وتعيّن الثاني عند عدم الأوّل فلا يستقيم ذلك ، إلاّ أن يقال بكفاية كليهما في القبض ، وهو غير بعيد .
وحكى السيّد في الملحقات أنّه ذكر غير واحد أنّه لا يكفي ; لأنّ الموقوف عليه هو الجنس ، ولا يتحقّق قبضه إلاّ بقبض جميع أفراده ، ولذا لا يكفي في الزكاة قبض بعض المستحقّين عن غيره ، بخلاف الحاكم الشرعي ، فإنّه يكفي قبضه عن الجميع . وأورد عليه بمنع توقّف قبض الجنس على قبض جميع أفراده ، بل يصدق بقبض البعض(2) .
أقول : إلاّ أن يقال بالفرق بين الجنس والعموم ، فإنّ الأوّل يتحقّق بالفرد دون الثاني ، وعليه فيتحقّق الفرق بين الوقف على جنس الفقير أو على عموم الفقراء ، فالأحوط ما ذكرنا من قبض الحاكم مع عدم المتولّي .
  • (1) ملحقات العروة الوثقى : 2 / 190 مسألة 7 .
  • (2) ملحقات العروة الوثقى : 2 / 190 مسألة 8 .