جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 226)

مسألة : كما لاتنعقد اليمين على ما كان مرجوحاً، تنحلّ إن تعلّقت براجح ثمّ صار مرجوحاً، ولو عاد إلى الرجحان لم تعد اليمين بعد انحلالها على الأقوى1 .

الواجب أو المستحبّ ، أو ترك الحرام أو المكروه ، كما أنّه لا إشكال(1) في الانعقاد فيما لو كان متعلّقها متساوي الطرفين بحسب الشرع ، ولكن ترجّح بحسب المنافع والأغراض العقلائيّة فعلاً أو تركاً .
إنّما الإشكال والخلاف في المباح الشرعي الذي لم يكن فيه ترجيح بحسب المنافع والأغراض العقلائية أيضاً ، فإنّ فيه قولين ، أشهرهما وأحوطهما الأوّل ، ونفى في المتن خلوّه عن القوّة .
ولعلّ السرّ فيه أنّ ما كان من قبيل الراجح الشرعي لا يحتاج إيقاعه إلى محرّك غير الشرع غالباً ، وكذا ما كان فيه منفعة وغرض عقلائي يكون ثبوت تلك المنفعة ووجود الغرض العقلائي باعثاً نوعاً إلى إيجاده من غير لزوم اليمين كذلك ، فتنحصر باعثيّة اليمين ومحرّكيتها بالصورة الأخيرة الفاقدة للمنفعة والغرض العقلائي أيضاً ، فيستفاد من ذلك أنّ الغرض الأصلي من تشريع اليمين وحكمة جعلها وترتيب الآثار عليها من لزوم الوفاء وحرمة المخالفة وترتّب الكفّارة هي هذه الصورة ، فتدبّر .

1 ـ إذا تعلّقت اليمين براجح ، ثمّ صار مرجوحاً تنحلّ اليمين ; لأنّ الرجحان معتبر في المتعلّق حدوثاً وبقاءً . غاية الأمر أنّه مع ارتفاع الرجحان في البقاء يكشف عن عدم الانعقاد من حينها ، ولا مجال لتوهّم كون الرجحان معتبراً حال اليمين وإن كان في حال العمل لم يكن كذلك، ولوعاد إلى الرجحان بعدالانحلال بسبب زواله لا دليل
  • (1) كفاية الأحكام : 227 ـ 228 .


(الصفحة 227)

مسألة : إنّما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره ، ولو كان مقدوراً ثمّ طرأ عليه العجز بعدها انحلّت إذا كان عجزه في تمام الوقت المضروب للمحلوف عليه ، أو أبداً إذا كان الحلف مطلقاً . وكذا الحال في العسر والحرج الرافعين للتكليف1 .

مسألة : إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها، وحرمت عليه مخالفتها ، ووجبت الكفّارة بحنثها ، والحنث الموجب للكفّارة هي المخالفة عمداً، فلو كانت جهلاً، أو نسياناً ، أو اضطراراً ، أو إكراهاً فلا حنث ولا كفّارة2 .

على بقاءاليمين بعدكون مقتضى الاستصحاب بقاء الانحلال وعدم العود ، كما لايخفى.

1 ـ إنّما تنعقد اليمين على المتعلّق المقدور الشرعي والعرفي ، فلو حلف على فعل غير مقدور عرفاً لم تنعقد ; لأنّ الغرض من اليمين التحريك على الإيجاد ، فمع عدم القدرة عرفاً لا يكاد يمكن له ذلك ، كما أنّه لو حلفت المرأة على الصلاة والصيام في أيّام الحيض لا تنعقد ; لعدم القدرة الشرعيّة على ذلك ، والمراد هي القدرة عليه في ظرف تحقّق العمل . ولو كان مقدوراً ثمّ طرأ عليه العجز بعدها ، فالظاهر انحلال اليمين إذا كان زوال القدرة في تمام الوقت المضروب للمحلوف عليه ، أو أبداً إذا كان الحلف مطلقاً، وفي حكم زوال القدرة وعدمها حدوثاً وبقاءً العسر والحرج الرافعان للتكليف ، خصوصاً على ما قرّرناه في قاعدة نفي الحرج من أنّ سقوط التكليف معه إنّما هو على سبيل العزيمة لا الرخصة ، كما يؤيّده التعبير عن القاعدة بعدم الجعل .

2 ـ إذا انعقدت اليمين بشرائطها ففي المتن وجوب الوفاء بها وحرمة مخالفتها ، مع أنّك قد عرفت(1) أنّ في مثل ذلك لا يكون تكليفان : الوجوب والحرمة ، بحيث لو
  • (1) في ص214 ـ 215 .


(الصفحة 228)

مسألة : لو كان متعلّق اليمين فعلاً ـ كالصلاة والصوم ـ فإن عيّن له وقتاً تعيّن وكان الوفاء بها بالإتيان به في وقته ، وحنثها بعدم الإتيان فيه وإن أتى به في وقت آخر ، وإن أطلق كان الوفاء بها بإيجاده في أيّ وقت كان ولو مرّة واحدة ، وحنثها بتركه بالمرّة ، ولا يجب التكرار ولا الفور والبدار ، ويجوز له التأخير ولو بالاختيار إلى أن يظنّ الفوت لظنّ طروّ العجز أو عروض الموت . وإن كان متعلّقها الترك ، كما إذا حلف أن لا يشرب الدخان مثلاً ، فإن قيّده بزمان كان حنثها بإيجاده ولو مرّة في ذلك الزمان ، وإن أطلق كان مقتضاه التأبيد مدّة العمر ، فلو أتى به مدّته ولو مرّة تحقّق الحنث1 .

تحقّقت المخالفة استحقّ عقابين لمخالفة الوجوب والحرمة معاً ، بل الظاهر ثبوت التكليف بوجوب الوفاء بها كالوفاء بالنذر . نعم ، لا شبهة في وجوب الكفّارة بحنثها ، كما يدلّ عليه الكتاب العزيز(1) . غاية الأمر أنّ الحنث الموجب للكفّارة عبارة عن المخالفة العمديّة ، فلو كانت جهلاً ، أو نسياناً ، أو اضطراراً ، أو إكراهاً فلا حنث يوجب الحرمة ، ولا يترتّب عليه الكفّارة ; لحديث الرفع المعروف(2) غير المختصّ بالأحكام التكليفيّة كما قرّر في محلّه .

1 ـ وقع التعرّض في هذه المسألة لصورتين :
إحداهما : ما إذا كان متعلّق اليمين إيجاد فعل مخصوص ، وقد فصّل فيه في المتن بأنّه إن عيّن له وقتاً تعيّن ذلك الوقت للوفاء باليمين ، فإن أتى به فيه فقد وفى ، وإن لم
  • (1) سورة المائدة : 5 / 87 .
  • (2) الكافي : 2 / 462 ـ 463 ح1 و2 ، التوحيد : 353 ح24 ، الخصال : 417 ح9 ، وعنها الوسائل : 15/369ـ 370 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ب65 ح1 ـ 3 .


(الصفحة 229)

مسألة : لو كان المحلوف عليه الإتيان بعمل ، كصوم يوم; سواء كان مقيّداً بزمان ، كصوم يوم من شعبان ، أو مطلقاً ، لم يكن له إلاّ حنث واحد بتركه في الوقت المضروب أو مطلقاً . وكذلك إذا كان ترك عمل على الإطلاق ; سواء قيّده بزمان أم لا ، فالوفاء بها بتركه في الوقت المضروب أو مطلقاً ، وحنثها بإيقاعه ولو مرّة واحدة ، فلو أتى به حنث وانحلّت اليمين ، فلو أتى به مراراً لم يحنث إلاّ مرّة واحدة ، فلا تتكرّر الكفّارة ، والأقوى أنّ الأمر كذلك لو حلف على أن يصوم كلّ خميس ، أو حلف أن لا يشرب الدخان كلّ جمعة ، فلا يتكرّر الحنث والكفّارة لو ترك الصوم في أكثر من يوم ، أو شرب الدخّان في أكثر من جمعة ، وتنحلّ اليمين بالمخالفة الاُولى ، والاحتياط حسن1 .

يأت به فيه فقد حنث وإن أتى به في وقت آخر ، فضلاً عمّا إذا لم يأت به فيه أيضاً . وإن لم يعيّن له وقتاً  بل أطلق ، فالوفاء بها يتحقّق بإيجاده مرّة في أيّ وقت كان ، كما إذا تعلّق به التكليف كذلك من دون يمين ، كما أنّ حنثها بتركه بالمرّة ، ولا يجب التكرار ، ولا يلزم الفور والبدار ، ويجوز له التأخير ولو بالاختيار إلى أن يحصل ظنّ الفوت لظنّ طروّ العجز بالمرض ومثله ، أو عروض الموت .
ثانيتهما : ما إذا كان متعلّق اليمين الترك ، كما إذا حلف أن لا يشرب الدخان مثلاً ، وقد فصّل فيه أيضاً بين ما إذا كان الترك مقيّداً بزمان معيّن كالسنة في المثال المذكور ، فاللازم الترك في ذلك الزمان ، ويكون الحنث بالإيجاد فيه ولو مرّة ، وإن وقع الإطلاق فمقتضاه التأبيد مدّة العمر ، فلو أتى به وفعل في تلك المدّة ولو مرّة واحدة تحقّق الحنث المحرّم والموجب للكفّارة .

1 ـ الغرض من هذه المسألة بيان أنّ الحنث بماذا يتحقّق ، ويتعدّد أم لا؟ فنقول :
(الصفحة 230)

مسألة : كفّارة اليمين : عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام ، وسيجيء تفصيلها في الكفّارات إن شاء الله تعالى1 .

لو كان المحلوف عليه الإتيان بعمل ، كصوم يوم; سواء كان مقيّداً بزمان أو مطلقاً ، فالحنث إنّما يتحقّق بتركه في الوقت المضروب أو مطلقاً . وكذلك إذا كان المحلوف عليه ترك عمل مطلقاً; أي غير مقيّد بالتعدّد والوحدة ، سواء قيّده بزمان أم لا ، فالوفاء بها بتركه في الوقت المضروب أو مطلقاً ، وحنثها بإيجاد العمل الذي حلف على تركه ولو مرّة واحدة ، وعندئذ تنحلّ اليمين ولا يكون الإيجاد الثاني والثالث وهكذا موجباً لتعدّد الحنث وتكرّر الكفّارة .
وقد قوّى في المتن أنّ الأمر كذلك; أي من جهة عدم تعدّد الحنث لو حلف على أن يصوم كلّ خميس ، أو حلف أن لا يشرب الدخان كلّ جمعة لو ترك الصوم في أكثر من يوم ، أو شرب الدخان في أكثر من جمعة ، والسرّ فيه عدم انحلال مثل الحلف المزبور إلى الأيمان المتعدّدة حسب تعدّد أيّام الجمعة ، بل الحلف واحد تعلّق بالتروك المتعدّدة ، وحلّها بتحقّق الفعل في شرب الدخان ولو في يوم واحد ، وبترك الصوم كذلك . نعم ، لو فرض أنّ المقصود هو الانحلال لكان لكلّ يوم جمعة وفاء وحنث ، لكنّه خلاف الظاهر ، فإنّ مقتضاه عدم الانحلال ، ولازمه وحدة الوفاء والحنث .

1 ـ سيأتي في كتاب الكفّارات(1) إن شاء الله تعالى أنّ كفّارة اليمين عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم به الأهل ، أو كسوتهم ، فإن لم يقدر
  • (1) في ص273 .