جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 365)

حادّة أو زجاجة أو غيرها . نعم ، في وقوع الذكاة بالسنّ والظفر مع الضرورة إشكال ، وإن كان عدم الوقوع بهما في حال اتّصالهما بالمحلّ لا يخلو من رجحان ، والأحوط الاجتناب مع الانفصال أيضاً ، وإن كان الوقوع لا يخلو من قرب1 .

1 ـ لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار ، فإن ذبح بغيره لم يحلّ وإن كان من المعادن المنطبعة، كالأمثلة المذكورة في المتن ، وأمّا الآلة المسمّـاة بـ «استيل» فقد حقّقنا من المتخصّصين المتمركزين في بعض الأمكنة التي فيها معدن الحديد بواسطة بعض الموثّقين من الروحانيّين : أنّها حديدة أيضاً لا شيء آخر ، غاية الأمر أنّها النوع الممتاز من الحديد ، وقد حكى الواسطة عنهم أنّ كلمة «استيل» في لغة اللاتين بمعنى الحديد الممتاز ، ولذا أجبنا في جواب الاستفتاءات الكثيرة الواقعة مخصوصاً بلحاظ الذبح يوم النحر بجواز الاستفادة منها ، خصوصاً مع شدّة الابتلاء بها وكثرة الاستفادة منها .
وكيف كان ، يدلّ على انحصار الآلة بالحديد في حال الاختيار روايات كثيرة :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذبيحة بالليطة وبالمروة؟ فقال : لا ذكاة إلاّ بحديدة(1) .
قال في مجمع البحرين : اللِّيطة هي قِشرُ القَصَبة والقناة . وقال فيه أيضاً : المَرْوُ حجارة بيضاء برّاقة تُقدَح منها النار(2) .
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن ذبيحة العود
  • (1) الكافي : 6 / 227 ح1 ، تهذيب الأحكام : 9 / 51 ح211 ، الاستبصار : 4 / 79 ح294 ، وعنها الوسائل : 24 / 7 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب1 ح1 .
  • (2) مجمع البحرين : 3 / 1664 و1690 .


(الصفحة 366)

والحجر والقصبة؟ فقال : قال عليّ (عليه السلام) : لا يصلح إلاّ بالحديدة(1) .
ومنها : رواية أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، أنّه قال : لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة(2) .
ومنها : رواية سماعة بن مهران قال : سألته عن الذكاة؟ فقال : لا تذكّ إلاّ بحديدة ، نهى عن ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام)(3) .
ولكن في مقابلها روايات دالّة على الجواز بغير الحديد في صورة الضرورة .
منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن المروة والقصبة والعود يذبح بهنّ الإنسان إذا لم يجد سكّيناً؟ فقال : إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك(4) .
ومنها : رواية زيد الشحّام قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل لم يكن بحضرته سكّين أيذبح بقصبة؟ فقال : إذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به(5) .
  • (1) الكافي : 6 / 227 ح2 ، تهذيب الأحكام : 9 / 51 ح212 ، الاستبصار : 4 / 80 ح295 ، وعنها الوسائل : 24 / 7 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب1 ح2 .
  • (2) الكافي : 6 / 227 ح3 ، تهذيب الأحكام : 9 / 51 ح209 ، الاستبصار : 4 / 79 ح292 ، وعنها الوسائل : 24 / 8 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب1 ح3 .
  • (3) الكافي : 6 / 227 ح4 ، تهذيب الأحكام : 9 / 51 ح210 ، الاستبصار : 4 / 79 ح293 ، وعنها الوسائل : 24 / 8 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب1 ح4 .
  • (4) الفقيه : 3 / 208 ح954 ، الكافي : 6 / 228 ح2 ، تهذيب الأحكام : 9 / 52 ح214 ، الاستبصار : 4 / 80 ح297 ، وعنها الوسائل : 24 / 8 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب2 ح1 .
  • (5) الكافي : 6 / 228 ح3 ، تهذيب الأحكام : 9 / 51 ح213 ، الاستبصار : 4 / 80 ح296 ، وعنها الوسائل : 24 / 9 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب2 ح3 وص25 ب12 ح3 .


(الصفحة 367)

ومنها : رواية محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر (عليه السلام) في الذبيحة بغير حديدة ، قال : إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر(1) .
ومقتضى الجمع حمل الطائفة الاُولى المطلقة على صورة الاختيار ، بقرينة الطائفة الثانية الواردة في مورد الاضطرار ، لكن الضرورة المسوّغة للذبح بغير الحديد من الاُمور المذكورة لابدّ أن تكون ناشئة إمّا من ناحية الحيوان لأجل الخوف على تلفه مع الصبر إلى القدرة على الحديد ، وإمّا أن تكون جائية من قبل الشخص لأجل الاضطرار إلى أكل لحمه فوراً ، وإلاّ فمجرّد إرادة الذبح ولو مع عدم الضرورتين معاً ـ غاية الأمر عدم وجود الحديد فعلاً ، ومن الممكن الوصول إليه بعداً ـ لا تجوّز الذبح بغير الحديد ، فتدبّر جيّداً .
ثمّ إنّه استدرك في المتن وقوع الذكاة بالسنّ أو الظفر ولو في حال الضرورة ، واستشكل فيه أوّلاً ، وإن نفى الخلوّ عن الرجحان عدم الوقوع بهما في حال اتّصالهما بالمحلّ ، واحتاط بالاجتناب مع الانفصال أيضاً ، وإن نفى الخلوّ عن القرب في الوقوع في هذه الصورة .
والمنشأ دلالة بعض الروايات المتقدّمة على الجواز بالعظم في مورد الضرورة ، ودلالة بعض الروايات على العدم ولو في مورد الضرورة ; وهي الرواية المرويّة عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) ، أنّه كان يقول : لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ما خلا السنّ والعظم(2)، فإنّها ظاهرة ـ بقرينة
  • (1) الكافي : 6 / 228 ح1 ، تهذيب الأحكام : 9 / 52 ح215 ، الاستبصار : 4 / 80 ح298 ، وعنها الوسائل : 24 / 9 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب2 ح4 .
  • (2) قرب الإسناد : 106 ح363 ، وعنه الوسائل : 24 / 10 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب2 ح5 والبحار : 65 / 321 ح21 .


(الصفحة 368)

مسألة : الواجب في الذبح قطع تمام الأعضاء الأربعة : الحلقوم ; وهو مجرى النفس دخولاً وخروجاً ، والمريء ; وهو مجرى الطعام والشراب ، ومحلّه تحت الحلقوم ، والودجان ; وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم أو

أنّ عدم البأس بذبيحة المروة والعود منحصر بصورة الضرورة ـ في أنّ السنّ والعظم لا يجديان في هذه الصورة أيضاً .
والجمع بينهما ـ على ما يظهر من المتن بالفرق بين صورتي الاتّصال والانفصال ـ لا شاهد له ، إلاّ أن يقال بأنّه في صورة الاتّصال لا يظهر فري الأوداج الأربعة نوعاً ، وهذا ـ مضافاً إلى أنّه خلاف المفروض ـ لا دليل عليه ، وإن ذكر صاحب الوسائل عقيب نقل هذه الرواية : لعلّه مخصوص بالعظم الذي لا يقطع الأوداج ، أو محمول على الكراهة ، ولعلّ الثاني أولى . والمحكيّ عن أبي حنيفة الفرق بينهما ، فمنع في الأوّل وأجاز في الثاني(1) ، وإليه أشار في المسالك ، حيث قال في المحكيّ عنها : وربما فرّق بين المتّصلين والمنفصلين; من حيث إنّ المنفصلين كغيرهما من الآلات ، بخلاف المتّصلين ، فإنّ القطع بهما يخرج عن مسمّى الذبح ، بل هو أشبه بالأكل والتقطيع ، والمقتضي للذكاة هو الذبح ، ويحمل النهي في الخبر على المتّصلين جمعاً ، انتهى(2) . وفي محكيّ الرياض احتاط بالمنع مطلقاً(3) ، والظاهر ما ذكرنا .
  • (1) الخلاف : 6 / 23 مسألة 22 ، شرح معاني الآثار : 4 / 183ـ 184 ، الحاوي الكبير : 19 /33 ، المحلّى بالآثار : 6/137 مسألة 1052 ، النتف في الفتاوى : 147 ، المبسوط للسرخسي : 12 / 2 ، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء : 3 / 422 ، بدائع الصنائع : 4 / 158 ـ 159 ، الهداية شرح بداية المبتدي : 4/397 ، بداية المجتهد : 1 / 468 ، المغني لابن قدامة : 11 / 43 ، الشرح الكبير لابن قدامة : 11 / 50 ، تبيين الحقائق لشرح كنز الدقائق : 5 / 290 ، اللباب في شرح الكتاب : 3 / 227 .
  • (2) مسالك الأفهام : 11 / 472 .
  • (3) رياض المسائل : 12 / 96 .


(الصفحة 369)

المريء ، وربما يطلق على هذه الأربعة: الأوداج الأربعة ، واللازم قطعها وفصلها ، فلا يكفي شقّها من دون القطع والفصل1 .

مسألة : محلّ الذبح في الحلق تحت اللحيين على نحو يقطع به الأوداج الأربعة ، واللازم وقوعه تحت العقدة المسمّاة في لسان أهل هذا الزمان

1 ـ قال المحقّق في الشرائع بعد الحكم بوجوب قطع الأعضاء الأربعة : ولا يجزئ قطع بعضها مع الإمكان ، وهذا في قول مشهور ، وفي الرواية : إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس(1) ، والظاهر أنّ المراد بها هي صحيحة زيد الشحّام السابقة ، لكن في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج السابقة الواردة في مورد المروة والقصبة والعود يذبح بهنّ الإنسان إذا لم يجد سكِّيناً ، قال (عليه السلام) : «إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك» ومن البعيد اختصاص فري الأوداج بصورة الضرورة ، بحيث يكون مرجعه إلى عدم الاعتبار في صورة عدمها ، كما أنّ احتمال إرادة خصوص الودجين ولو من باب التجوّز خلاف الظاهر ، وعلى فرض التعارض فموافقة الشهرة(2)التي هي أوّل المرجّحات على ما ذكرناه مراراً تقتضي الأخذ بصحيحة ابن الحجّاج والالتزام بفري الأوداج الأربعة ، وإطلاقها على الحلقوم والمريء ـ مع أنّ المحيط بهما هو الودجان فقط ـ إنّما هو لعدم إمكان القطع بدونه .
ثمّ إنّ التعبير بالقطع كما في بعض الروايات المتقدّمة ، أو بالفري كما في البعض الآخر ، يدلّ على أنّ المعتبر هو القطع ، فلا يكفي الشقّ والفصل من دون تحقّق عنوان القطع .
  • (1) شرائع الإسلام : 3 / 205 .
  • (2) مسالك الأفهام : 11 / 473 ـ 474، رياض المسائل : 12 / 97ـ 98.