جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 71)

مسألة : الثمر الموجود حال الوقف على النخل والشجر لا يكون للموقوف عليهم ، بل هو باق على ملك الواقف ، وكذلك الحمل الموجود حال وقف الحامل . نعم ، في الصوف على الشاة واللبن في ضرعها إشكال ، فلا يترك الاحتياط1 .

الموقوف عليهم للمنفعة، بل الغاية ملك الانتفاع وهوغيرممكن بالإضافة إلى الجميع في عرض واحد ، فالمتّبع مع عدم التسالم هو نظر المتولّي أو الرجوع إلى القرعة ، كما عرفت ، فمن خرج اسمه يسكن ، وليس للآخر مطالبة اُجرة حصّته ، لما مرّ .

1 ـ الغرض من هذه المسألة بيان الفرق بين الثمر الموجود حال الوقف على النخل والشجر والحمل الموجود حال وقف الحامل ، وبين الثمرة والحمل المتجدّدين بعد الوقف ، وأنّ الثاني للموقوف عليهم دون الأوّل .
أمّا الثاني : فواضح ; لأنّه الغرض من الوقف والمقصود من الإيقاف .
وأمّا الأوّل : فالظاهر أنّ الوجه فيه الانصراف وكونه تبعاً للعين الموقوفة في البقاء على ملك الواقف ، ولا يبعد أن يقال بالفرق بين الثمرة والحمل في أوائل تحقّقهما وبينهما في غيرها ، بالبقاء على ملك الواقف في الثاني دون الأوّل ; لأنّ التبعيّة محفوظة في الأوّل دون الثاني .
نعم ، في المتن استشكل في الصوف على الشاة واللبن في الضرع ، ثمّ نهى عن ترك الاحتياط ، والوجه في الاستشكال أنّ الصوف واللبن ليسا كالثمرة والحمل ، بل هما تابعان ، خصوصاً الأوّل ، كما أنّ الوجه في النهي عن ترك الاحتياط الذي يتحقّق لا محالة بالتصالح هو الدوران بين الواقف والموقوف عليه ، ولا مجال في مثله للقرعة بعد كون الشبهة بالإضافة إلى الحكم الشرعي لا الموضوع الخارجي .

(الصفحة 72)

مسألة : لو قال : «وقفت على أولادي وأولاد أولادي» شمل جميع البطون كما مرّ ، فمع اشتراط الترتيب أو التشريك أو المساواة أو التفضيل أو الذكورة أو الاُنوثة أو غير ذلك يكون هو المتّبع ، ولو أطلق فمقتضاه التشريك والشمول للذكور والإناث والمساواة وعدم التفضيل ، ولو قال : «وقفت على أولادي ، ثمّ على أولاد أولادي» أفاد الترتيب بين الأولاد وأولاد الأولاد قطعاً ، وأمّا بالنسبة إلى البطون اللاحقة فالظاهر عدم الدلالة على الترتيب ، فيشترك أولاد الأولاد مع أولادهم ، إلاّ إذا قامت القرينة على أنّ حكمهم كحكمهم مع الأولاد، وأنّ ذكر الترتيب بين الأولاد وأولاد الأولاد ، من باب المثال ، والمقصود الترتيب في سلسلة الأولاد ، وأنّ الوقف للأقرب فالأقرب إلى الواقف1 .

1 ـ لو قال : «وقفت على أولادي وأولاد أولادي» ـ أي مع العطف بالواو ـ شمل جميع البطون كما مرّ(1) ، فلو أطلق فمقتضاه التشريك والشمول للذكور والإناث والمساواة وعدم التفضيل ، ولو لم يطلق بل اشترط الترتيب أو التشريك أو التفضيل ، أو الذكورة أو الاُنوثة أو غير ذلك ، يكون هو المتّبع ; لأنّ الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها .
ولو قال : «وقفت على أولادي ، ثمّ على أولاد أولادي» أي مع العطف بثمّ الظاهر في الترتيب ، فإن كان مجرّد هذا التعبير ولم تقم قرينة على عدم الترتيب يشترك أولاد الأولاد مع أولادهم ; لأنّ غاية ما يدلّ عليه العطف بثمّ هو الترتيب بين الأولاد وأولاد الأولاد ، وأمّا بالنسبة إلى البطون اللاحقة فالظاهر عدم الدلالة
  • (1) في ص57 ـ 58 .


(الصفحة 73)

مسألة : لا ينبغي الإشكال في أنّ الوقف بعد تماميّته يوجب زوال ملك الواقف عن العين الموقوفة ، إلاّ في منقطع الآخر الذي مرّ التأمّل في بعض أقسامه ، كما لا ينبغي الريب في أنّ الوقف على الجهات العامّة، كالمساجد والمشاهد والقناطر والخانات والمقابر والمدارس ، وكذا أوقاف المساجد والمشاهد وأشباه ذلك لا يملكها أحد ، بل هو فكّ الملك وتسبيل المنافع على جهات معيّنة .
وأمّا الوقف الخاصّ ، كالوقف على الأولاد ، والوقف العامّ على العناوين العامّة ، كالفقراء والعلماء ونحوهما ، فهل يكون كالوقف على الجهات العامّة لا يملك الرقبة أحد ، سواء كان وقف منفعة; بأن وقف ليكون منافع الوقف لهم ، فيستوفونها بأنفسهم أو بالإجارة أو ببيع الثمرة وغير ذلك ، أو وقف انتفاع ، كما إذا وقف الدار لسكنى ذرّيّته ، أو الخان لسكنى الفقراء ، أو يملك الموقوف عليهم رقبته ملكاً غير طلق مطلقاً ، أو تفصيل بين وقف المنفعة ووقف الانتفاع ،

على الترتيب ، بل يشترك أولاد الأولاد مع أولادهم ، فبالنسبة إلى الأولاد وأولاد الأولاد يكون العطف المذكور دالاًّ على الترتيب ، وأمّا بالنسبة إلى البطون فثبوت الترتيب تابع للظهور الناشئ عن قيام القرينة ، فتدبّر .
وإن قامت قرينة على أنّ حكمهم كحكمهم مع الأولاد ، وأنّ ذكر الترتيب بين الأولاد وأولاد الأولاد إنّما هو من باب المثال ، والمقصود الترتيب في سلسلة الأولاد ، وأنّ الوقف للأقرب فالأقرب إلى الواقف ، فاللازم الأخذ به ، والضابط ما أشرنا إليه مراراً من أنّ أصالة الظهور المعتمد عليها عند العقلاء أعمّ من أصالة الحقيقة ، واللازم الأخذ بها وإن كان على خلاف الحقيقة ، بل على سبيل
(الصفحة 74)

فالثاني كالوقف على الجهات العامّة دون الأوّل ، أو بين الوقف الخاصّ ، فيملك الموقوف عليه ملكاً غير طلق ، والوقف العامّ فكالوقف على الجهات؟ وجوه ، لا يبعد أن يكون اعتبار الوقف في جميع أقسامه إيقاف العين لدرّ المنفعة على الموقوف عليه ، فلا تصير العين ملكاً لهم ، وتخرج عن ملك الواقف إلاّ في بعض صور المنقطع الآخر كما مرّ1 .

المجاز والمسامحة .

1 ـ لا ينبغي الارتياب في أنّ الوقف بعد صحّته وتماميّته يوجب بالإضافة إلى المالك الواقف زوال ملكه عن العين الموقوفة ، إلاّ في منقطع الآخر الذي مرّ الإشكال في بعض أقسامه(1) .
وأمّا الوقف على الجهات العامّة كالأمثلة المذكورة في المتن ، وكذا أوقافها كأوقاف المساجد والمشاهد وأشباه ذلك فلا يملكها أحد ، بل هو فكّ الملك وتسبيل المنافع على جهات خاصّة معيّنة .
وأمّا الوقف الخاصّ ، كالوقف على الأولاد ، والوقف على العناوين العامّة ، كالفقراء والعلماء ، فهل يكون كالوقف على الجهات العامّة لا يملك الرقبة أحد؟ فيه وجوه واحتمالات :
الأوّل : عدم ملك أحد من مصاديق ذلك العنوان للرقبة ، من دون فرق بين ما إذا كان وقف منفعة; بأن كان الغرض من الوقف كون المنافع ملكاً للموقوف عليه ، فيجوز لهم الاستيفاء بأنفسهم ، أو بالإجارة ، أو ببيع الثمرة ، أو وقف انتفاع ، كما إذا وقف الدار لسكنى ذرّيته ، أو الخان لسكنى الفقراء ، وقد عرفت أنّ الفرق بين
  • (1) في ص27 ـ 31 .


(الصفحة 75)

مسألة : لا يجوز تغيير الوقف وإبطال رسمه وإزالة عنوانه ولو إلى عنوان آخر ، كجعل الدار خاناً أو دكّاناً أو بالعكس . نعم ، لو كان الوقف وقف منفعة وصار بعنوانه الفعلي مسلوب المنفعة أو قليلها في الغاية ، لا يبعد جواز تبديله إلى عنوان آخر ذي منفعة ، كما إذا صار البستان من جهة انقطاع الماء عنه

وقف المنفعة ووقف الانتفاع هو الفرق بين الإجارة والعارية(1) .
الثاني : ملكيّة الموقوف عليهم للرقبة ملكاً غير طلق لا يجوز لهم البيع والصلح والهبة وأمثال ذلك ، من دون فرق بين وقف المنفعة ووقف الانتفاع .
الثالث : التفصيل بين وقف المنفعة ووقف الانتفاع ، فالثاني كالوقف على الجهات العامّة كالمساجد والقناطر ومثلهما ، دون الأوّل ، فإنّه يصير ملكاً للموقوف عليهم ملكاً غير طلق في الأوّل دون الثاني ، بل هو كالوقف على الجهات العامّة .
الرابع : التفصيل بين الوقف الخاص كالوقف على الأولاد ، فيصير الموقوف عليهم مالكاً للرقبة ملكاً غير طلق ، وبين الوقف العامّ ، فهو كالوقف على الجهات العامّة لا يملكها أحد .
وقد نفى البعد في المتن من أن يكون اعتبار الوقف في جميع فروضه وأقسامه جعل العين راكدة محبّسة لدرّ المنافع على الموقوف عليهم ، فلا تصير العين ملكاً لهم ، وتخرج عن ملك الواقف إلاّ في بعض صور المنقطع الآخر ، وقد مرّ . وهو الأنسب بحقيقة الوقف وتعريفه على ما تقدّم في أوّل الكتاب .
  • (1) في ص70 .