جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 59)

مسألة : لو قال : «وقفت على أولادي الذكور نسلاً بعد نسل» يختصّ بالذكور من الذكور في جميع الطبقات ، ولا يشمل الذكور من الإناث1 .

مسألة : لو كان الوقف ترتّبيّاً كانت الكيفيّة تابعة لجعل الواقف ، فتارة جعل الترتيب بين الطبقة السابقة واللاحقة ، ويراعى الأقرب فالأقرب إلى الواقف ، فلا يشارك الولد أباه ، ولا ابن الأخ عمّه وعمّته ، ولا ابن الاُخت خاله وخالته . واُخرى جعل الترتيب بين خصوص الآباء من كلّ طبقة وأبنائهم ، فإذا كانت إخوة ولبعضهم أولاد لم يكن للأولاد شيء ما دام حياة الآباء ، فإذا توفّي الآباء شارك الأولاد أعمامهم ، وله أن يجعل الترتيب على أيّ نحو شاء ويتّبع2 .

كلا التقديرين ، واللازم الرجوع فيما عداها إلى القرعة التي هي لكلّ أمر مشكل(1) ، خصوصاً في الحقوق الماليّة على تقدير عدم اختصاص القرعة بها ، والتحقيق في محلّه الذي هو البحث عن القواعد الفقهية .

1 ـ لو قال : «وقفت على أولادي الذكور نسلاً بعد نسل» ففي المتن يختصّ بالذكور من الذكور في جميع الطبقات ، أمّا الاختصاص بالذكور للتصريح به في صيغة الوقف . وأمّا عدم الشمول للذكور من الإناث ، فلأنّ الظاهر من قوله : «نسلاً بعد نسل» هو أن تكون القرابة بالذكوريّة ، ومع وساطتها فلا يشمل الذكور من الإناث . نعم ، لو لم يكن الموقوف عليه مقيّداً بالذكور لكان اللازم الالتزام بشركة البنات أوّلاً ، وعدم اختصاص الواسطة بخصوص المذكّر ثانياً ، كما لا يخفى .

2 ـ مقتضى كون الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ـ كما في الرواية
  • (1) روضة المتّقين : 6 / 215 ، الخلاف : 6 / 399 مسألة 24 ، تذكرة الفقهاء : 3 / 271 ، العناوين : 1/351 .


(الصفحة 60)

مسألة : لو قال : «وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة» فإذا مات أحدهم وكان له ولد فنصيبه لولده ، ولو مات أحدهم وله ولد يكون نصيبه له . ولو تعدّد الولد يقسّم نصيبه بينهم على الرؤوس ، وإذا مات من لا ولد له فنصيبه

المتقدّمة(1) ـ أنّه لو كان الوقف ترتيبيّاً يكون تابعاً لجعل الواقف .
فتارةً : يجعل الترتيب بين الطبقة السابقة والطبقة اللاّحقة ، ويراعى الأقرب فالأقرب ، كالترتيب في باب الإرث . غاية الأمر اختلاف سهم الذكور مع سهم الإناث هناك دون هنا ، ولكنّ الملاك في أصل أخذ السهم الأقربيّة فالأقربيّة ، وعليه فلا يشارك الولد أباه ، ولا ابن الأخ عمّه وعمّته ، ولا ابن الاُخت خاله وخالته .
واُخرى : يجعل الترتيب بين الأبناء من كلّ طبقة وآبائهم ، فإذا كانت هناك إخوة ولهم أولاد لم يكن للأولاد شيء ما دام حياة الأب ، فإذا توفّي بعض الآباء شارك الأولاد أعمامهم .
وثالثة : يجعل الترتيب بصورة ثالثة ، كما إذا قدّم البنين في كلّ طبقة على البنات فيها ، وبعد انقراض البنين يقوم مقامهم البنات ، وبالجملة له أن يجعل الترتيب على أيّ نحو شاء ويتّبع ، ولا يكون تابعاً لمسألة الإرث بوجه ، بل الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ، كما عرفت ، ومنه يظهر أنّه لو أراد التفضيل في بعض الطبقات بالإضافة إلى البعض ، كما إذا كان الولد الذكور روحانيّاً مشتغلاً بالعلوم الحوزويّة له ذلك . وإن كان هذا التفضيل غير مرعيّ في باب الإرث بوجه ، فهو شبيه النذر من هذه الجهة ، فتدبّر .
  • (1) في ص26 .



(الصفحة 61)

لمن كان في طبقته ، ولا يشاركهم الولد الذي أخذ نصيب والده1 .

مسألة : لو وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة ، فلا يشمل غيرهم ، كعلماء الطبّ والنجوم والحكمة2 .

مسألة : لو وقف على أهل مشهد كالنجف مثلاً اختصّ بالمتوطّنين والمجاورين ، ولا يشمل الزوّار والمتردّدين3 .

1 ـ لو قال : «وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة» فغاية مفاده أنّه مع اجتماع الأب والولد لا تصل النوبة إلى الولد ما دام الأب حيّاً ، ومع فرض موته يقوم مقامه ويأخذ نصيبه ، وإذا كان الولد متعدّداً يقسّم بينهم على الرؤوس . نعم ، إذا لم يكن للميّت ولد فنصيبه لمن كان في طبقته ، ولا يشاركهم الولد الذي أخذ نصيب والده بعد موته ، وليس مفاده أنّه مع وجود فرد واحد من الطبقة الاُولى لا تصل النوبة إلى من مات والده ، وهذا بخلاف ما عرفت من أنّه في صورة الوقف على الأولاد نسلاً بعد نسل لا ينتقل إلى الولد ولو كان واحد من الطبقة الاُولى موجوداً ، فتأمّل فإنّ في العبارة تكراراً بلا وجه .

2 ـ لو وقف على عنوان العلماء انصرف إلى الفقهاء وعلماء الشريعة ، أعمّ من المتمحّضين فيها ، أو غيرهم ممّن كان عالماً بغير علم الشريعة أيضاً ، ولا يشمل المعنى اللغوي العامّ الشامل لكلّ عالم ولو في الرياضيّات والطب ، وحتّى الفلسفة والحكمة مع عدم العلم بالشريعة ، بل وحتّى العالم بالتفسير فقط من دون أن يكون فقيهاً ، وإن كان القرآن مشتملاً على كثير من آيات الأحكام ، فتدبّر ، إلاّ أن يقال : إنّ التدبّر فيها حقّ التدبّر لا ينفكّ عن العلم بالفقه والشريعة ، كما لا يخفى .

3 ـ لو وقف على أهل مشهد من المشاهد المشرّفة كالنجف مثلاً يختصّ
(الصفحة 62)

مسألة : لو وقف على المشتغلين في النجف مثلاً من أهل بلد كطهران ، أو غيره ، اختصّ بمن هاجر من بلده إليه للاشتغال ، ولا يشمل من جعله وطناً له معرضاً عن بلده1 .

بالمتوطّنين فيه ، أعمّ ممّن كان ذلك المشهد وطنه الأصلي ، أو اتّخذه وطناً وكان وطناً مستجّداً له ، كالمجاورين الذين لا يكون أصلهم من ذلك المشهد ، ولا يشمل عنوان الموقوف عليه الزوّار والمتردّدين .
نعم ، هل يدور الحكم مدار التوطّن الذي تكون الصلاة معه تامّة; وهي الإقامة بقصد التوطّن الدائمي بعنوان وطنه الجديد ، أو بعنوان أحد الوطنين بالإضافة إلى ذي وطنين ، أو الإقامة بمقدار كثير يصدق معه التوطّن كالإقامة ثلاثين سنة ، أو أنّ الحكم لا يدور مدار ذلك ، بل يعمّ من كان قاصداً للإقامة في مدّة التحصيل التي لا تزيد على عشر سنوات نوعاً؟ الظاهر هو الأوّل ، فإنّ بعض المشتغلين في النجف لأجل التحصيل في الحوزة العلمية لا يصدق عليه أهل النجف ولو كانت إقامته أزيد من عشر سنوات ، وليس المقام مثل ما ذكر في الحجّ من أنّ الإقامة سنتين يوجب انقلاب الفريضة من حجّ التمتّع إلى القران والإفراد .

1 ـ لو وقف على خصوص المشتغلين في النجف مثلاً بالعلوم الحوزويّة من أهل محلّ خاصّ وبلد مخصوص كطهران ، أو غيره ، تختصّ منافع العين الموقوفة بمن هاجر من ذلك البلد إلى النجف لخصوص الاشتغال ، ولا تعمّ كلّ من جعل النجف وطناً له معرضاً عن بلده وإن لم يكن ذلك للاشتغال بالعلوم الحوزويّة ، بل لأجل اختيار المجاورة لقبر سيِّد الموحِّدين أمير المؤمنين عليه وعلى أولاده أفضل صلوات المصلّين ; لفرض عدم الاشتغال بتلك العلوم مثلاً .

(الصفحة 63)

مسألة : لو وقف على مسجد فمع الإطلاق صرفت منافعه في تعميره وضوئه وفرشه وخادمه ، ولو زاد شيء يعطى لإمامه1 .

مسألة : لو وقف على مشهد يصرف في تعميره وضوئه وخدّامه المواظبين لبعض الأشغال اللازمة المتعلّقة به2 .

1 ـ لو وقف على مسجد ، فمع الإطلاق وعدم ذكر جهة خاصّة يصرف منافعه في تعميره لو احتاج إلى التعمير وضوئه وفرشه وخادمه ، وفي المتن : ولو زاد شيء يعطى لإمامه ; لأنّه أيضاً من شؤون المسجد وإن لم يكن في عرض سائر الشؤون ; لأنّ ارتباطه بها أكثر من غيره . نعم ، في صورة الزيادة يكون الإيتاء إلى الإمام كالصرف في شؤون المسجد .

2 ـ لو وقف على مشهد ، فمع الإطلاق كذلك وعدم ذكر جهة خاصّة يصرف في تعميره و   ضوئه والخدمة المواظبين لبعض الأشغال اللازمة المتعلّقة به ، كتنظيفه وإخراج النفايات منه .
نعم ، في هذه الأزمنة في مسألة النذر على المشاهد لو كان المنذور أصحاب تلك المشاهد ، كأمير المؤمنين والحسين (عليهما السلام) يجوز له دفع المنذور إلى الفقراء من الطلبة وغيرهم بنيّة التصدّق عنهم ووصول الثواب إليهم (عليهم السلام) ولو كان المنذور نفس تلك المشاهد ، فالظاهر بملاحظة أنّه لا يصرف في تعمير المشهد وغيره من قبل المتصدّين لحفظ تلك البقاع المقدّسة ، بل يستفاد منها للاُمور غير المرتبطة بالمشاهد ممّا يرون مصلحة لأنفسهم ، فالظاهر أيضاً جواز الدفع إلى الفقراء المذكورين بنيّة الإمام الذي صاحب المشهد ، أو ابنه (عليه السلام) كأبي الفضل العبّاس ، وعدم جواز صرفه في مشهد آخر كما لا يخفى ، بل يتعيّن ذلك ; لعدم إمكان طريق للوصول إليه غير ذلك .