جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 178)

منه شاركوا الموصى له في المال المعيّن أثلاثاً ، ثلث للموصى له ، وثلثان للورثة1 .

1 ـ قد وقع التعرّض في هذه المسألة لاُمور :
الأمر الأوّل : أنّه في الوصية التمليكيّة المتوقّفة على القبول على خلاف ما ذكرنا; إن كان متعلّق الوصية الثلث أو ما دونه من الكسور يملكه الموصى له بمجرّد الموت والقبول ، ويشارك جميع الورثة فيه من حين ما ملكه ; لتحقّق الإشاعة الحقيقيّة حينئذ ، ويجري على جميع التركة ما يجري على الأموال المشتركة ، من دون أولويّة لصاحب بعض الأموال على الصاحب الآخر الشريك معه ، وعليه فالإفراز والتقسيم لابدّ وأن يلاحظ فيه رضى كلّ من الطرفين .
وبالجملة : لا يكون للمقام في هذه الصورة خصوصيّة أصلاً .
الأمر الثاني: أنّه في الوصيّة العهديّة إذا كان متعلّق الوصيّة كسراً مشاعاً; كالثلث أو ما دونه من الكسور التي لا تحتاج إلى إجازة الورثة ، كما أنّه لا يحتاج إلى القبول على ما عرفت(1) ، كما إذا أوصى بصرف ثلث تركته في الزيارات مثلاً ، فإذا تحقّق موت الموصي فاللازم أن يقال بأنّ الموصى به في هذه الصورة باقياً على حكم مال الميّت ، فكأنّه يشارك الورثة في حين ما كان الشريك في الأمر الأوّل هو الموصى له كما لاحظته ، فيكون للموصي الميّت في هذا الأمر الثلث الموصى به في المثال المذكور ، وهذه الشركة باقية إلى أن يفرز الموصى به عن مالهم ، وتتحقّق القسمة في الأمرين ، غاية الأمر أنّ طرفي القسمة في الأمر الأوّل هو الموصى له والورثة .
وأمّا في الأمر الثاني : فمع ملاحظة كون أحد الطرفين هو الميّت ، فهل الوصي
  • (1) في ص139 ـ 140.


(الصفحة 179)

يقوم مقامه في هذه الجهة ، أو أنّ الورثة يجوز لهم القسمة في هذه الصورة ، أو أنّ المتصدّي لها هو الحاكم الشرعيّ؟ كلٌّ محتملٌ وإن كان الأقرب هو الوجه الأوّل ، ويجيء في العبارة إشعار إليه فانتظر .
الأمر الثالث : ما إذا كان ما أوصى به مالاً معيّناً يساوي الثلث أو دونه ، ففي الوصيّة التمليكيّة يختصّ المال الموصى به بالموصى له ، وفي الوصيّة العهديّة بالموصي ، لكن استقرار ملكيّة كلّ منهما في تمام الموصى به مشروط بأن يصل إلى الوارث ضعف ما أوصى به ، وحينئذ تتحقّق صورتان :
إحداهما : ما إذا كان له مال عند الورثة بمقدار الضعف ، فتستقرّ ملكيّة كلّ منهما لتمام المال المعيّن ، فللموصى له أو الوصيّ التصرّف فيه أنحاء التصرّفات .
ثانيتهما : أن يكون ما عدا المال المعيّن الموصى به غائباً ، وحينئذ يتوقّف الاستقرار المذكور على الحصول بيد الورثة ; لأنّه من الممكن عدم الحصول ، فتكون الورثة حينئذ محرومة من جميع التركة ، ثلثها بالوصيّة ، وثلثاها بالغيبة وعدم الحصول ، ولو لم يحصل بيد الورثة شيء منه شاركوا الموصى له في المال المعيّن أثلاثاً ، ثلث للموصى له ، وثلثان للورثة ، لما ذكره .
ثمّ إنّ ما ذكره في الذيل من أنّه يجوز للموصى له أو الوصيّ التصرّف في الثلث بمثل الانتقال إلى الغير ، بل لهما المطالبة بتعيين الثلث حتّى يتصرّفا فيه كيف شاءا وإن لم يكن للورثة التصرّف في الثلثين بوجه من الوجوه ، فإنّما هو راجع إلى الأمرين الأوّلين ، ضرورة أنّه لا معنى لمطالبة التعيين مع كون الموصى به معيّناً ، ولعلّ الوجه في التفصيل هو أنّ التركة عند الورثة غالباً ، فمع إرادة الموصى له أو الوصيّ التعيين ، فلهما مطالبة الورثة بذلك وإن كان لا يجوز لهما التصرّف في الثلثين بعد فرض الإشاعة .

(الصفحة 180)

مسألة : يجوز للموصي أن يعيّن شخصاً لتنجيز وصاياه وتنفيذها ، فيتعيّن ، ويقال له : الموصى إليه والوصي، ويشترط فيه : البلوغ ، والعقل ، والإسلام ، فلا تصحّ وصاية الصغير ، ولا المجنون ، ولا الكافر عن المسلم وإن كان ذمّياً قريباً ، وهل يشترط فيه العدالة أم يكفي الوثاقة؟ لا يبعد الثاني وإن كان الأحوط الأوّل1 .

مسألة : إنّما لا تصحّ وصاية الصغير منفرداً ، وأمّا منضمّاً إلى الكامل فلا بأس به ، فيستقلّ الكامل بالتصرّف إلى زمان بلوغه ، فإذا بلغ شاركه من حينه ، وليس له الاعتراض فيما أمضاه الكامل سابقاً ، إلاّ ما كان على خلاف ما أوصى به الميّت ، فيردّه إلى ما أوصى به ، ولو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل

1 ـ قد ظهر ممّا ذكرنا أنّه يجوز للموصي أن يعيّن شخصاً ولو كان أجنبيّاً لإنفاذ وصاياه وإجرائها في الخارج ، ويقال له : الموصى إليه ، وفي العرف العامّ الوصيّ ، ويشترط فيه اُمور ; وهي : البلوغ ، والعقل ، والإسلام ، والوجه فيه: أنّ الفاقد لأحد هذه الاُمور لا يكون ملزماً أو لا يرى نفسه ملزماً وإن كان بحسب الواقع مكلّفاً ، كالكافر ; لاشتراك الكافر مع المسلم في الفروع كالاُصول . نعم ، لا دليل على اعتبار العدالة في الوصيّ. وفي المتن نفى البُعد عن الاكتفاء بالوثاقة وإن كان الأحوط الأوّل.
ويمكن أن يقال  بأنّه لا دليل على اعتبار الوثاقة أيضاً في أخذه وصيّاً وصيرورة الشخص كذلك; لأنّه لو أوصى إلى من لم يكن ثقة لا يقدح ذلك في صحّة الوصيّة وإن لم يحصل الاطمئنان للموصي بإجراء وصيّته وتنفيذها لأجل عدم وثاقته .


(الصفحة 181)

كان للكامل الانفراد بالوصاية1 .

مسألة : لو طرأ الجنون على الوصيّ بعد موت الموصي ، فهل تبطل الوصاية أم لا؟ لا يخلو الثاني من وجه وإن لم تنفذ تصرّفاته ، فلو أفاق جازت التصرّفات ، لكن الأحوط نصب الحاكم إيّاه . نعم ، لو كان جنونه بحيث لا يُرجى زواله فالظاهر بطلانها2 .

1 ـ لا بأس بوصاية الصغير إذا كان منضمّـاً إلى الكامل ; لحصول الغرض بذلك وتحقّق الإلزام ، مضافاً إلى أنّ الصغر في معرض الزوال والانتقال إلى البلوغ ، فيستقلّ الكامل بالتصرّف إلى زمان بلوغه ، فإذا صار بالغاً شارك الكامل من حينه ، وليس له الاعتراض فيما أمضاه الكامل سابقاً إلاّ بالنسبة إلى ما يكون على خلاف الوصيّة ، فيردّه إليها ، ولو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل فللكامل الانفراد والاستقلال ، كما هو ظاهر .

2 ـ لو كان الوصيّ عاقلاً حين الوصيّة وطرأ عليه الجنون بعد موت الموصي ، ففي المتن التفصيل بين الجنون الذي لا يرجى زواله ، فاستظهر بطلان الوصاية في هذه الصورة ، وبين الجنون الذي يرجى زواله ، فنفى خلوّ عدم البطلان بمجرّد العروض ، غاية الأمر عدم نفوذ تصرّفاته ما دام الجنون باقياً ، فلو تحقّقت الإفاقة جازت التصرّفات ، لكن مقتضى الاحتياط نصب الحاكم إيّاه بحيث يكون نفوذ تصرّفه مستنداً إلى الوصيّة ونصب الحاكم معاً ، أمّا جواز التصرّف ، فلأنّ المفروض تحقّق الإفاقة وزوال الجنون العارض بعد العقل في حال الوصيّة ، وأمّا كون مقتضى الاحتياط الاستحبابي ما ذكر ، فلاحتمال زوال العنوان الطارئ بعد الموت وحصول الإفاقة، خصوصاً مع كون المفروض غير صورة عدم
(الصفحة 182)

مسألة : الأحوط أن لا يردّ الابن وصيّة والده ، ولا يجب على غيره قبول الوصاية ، وله أن يردّها ما دام الموصي حيّاً  بشرط أن يبلغه الردّ ، وإن كان الأحوط الأولى أن لا يردّ فيما إذا لم يتمكّن الموصي من الإيصاء إلى غيره ، فلو كان الردّ بعد موت الموصي ، أو قبله ولكن لم يبلغه حتّى مات ، كانت الوصاية لازمة على الوصيّ وليس له الردّ ، بل لو لم يبلغه أنّه قد أوصى إليه وجعله وصيّاً إلاّ بعد موت الموصي ، لزمته الوصاية وليس له ردّها1 .

رجاء الزوال.
وممّا ذكرنا ظهر أنّه في هذه الصورة لو فرض زواله بعد كون عدمه مرجوّاً يصير كما في الصورة الاُخرى ، وأنّه يكشف عن عدم البطلان بالعروض مع عدم الرجاء ، كما لايخفى .

1 ـ قد وردت رواية واحدة ـ وفي طريقها سهل بن زياد ـ تدلّ على وجوب قبول الولد وصيّة والده ، وهي رواية عليّ بن الريّان (رئاب خ ل) قال : كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) : رجل دعاه والده إلى قبول وصيّته ، هل له أن يمتنع من قبول وصيّته؟ فوقّع (عليه السلام) : ليس له أن يمتنع(1) . ولأجلها جعل في المتن الاحتياط اللزومي في عدم الردّ باعتبار النقاش في سهل .
وأمّا غير الولد فلا يجب عليه قبول الوصاية بوجه ، بل له ردّها . نعم ، لجواز الردّ شرطان : أحدهما : كون الموصي حيّاً ، والثاني : بلوغه الردّ ، ويستفاد ذلك وما جعله أحوط الأولى من جملة من الروايات الواردة في
  • (1) الكافي : 7 / 7 ح6 ، الفقيه : 4 / 145 ح498 ، تهذيب الأحكام : 9 / 206 ح819 ، وعنها الوسائل : 19/322 ، كتاب الوصايا ب24 ح1 .