جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 138)

الممكن إيقاعها قبل الفوت بلحظات من ناحية اُخرى .
فيكفي في الوصيّة التمليكيّة والعهدية مثل ما اُفيد في المتن ، واستظهر فيه الاكتفاء بالكتابة حتّى مع القدرة على النطق ، كما هو المتعارف في الوصايا إذا علم أنّه كان في مقام الوصيّة ، وكانت العبارة ظاهرة الدلالة على المعنى المقصود .
والظاهر اعتبار الأوّل في لزوم العمل بالوصيّة ، وأمّا الثاني فلا يجوز ترك الأخذ بالوصيّة المكتوبة مع الإجمال وعدم ظهور الدلالة ، بل لابدّ من التوسّل بالقرعة ، أو التصالح ، أو مثل ذلك ، بل نفى الخلوّ عن القوّة في الاكتفاء بالإشارة المفهمة حتّى مع القدرة على النطق أو الكتابة ، والوجه أنّه لا دليل على كون الوصيّة بأمر خاصّ . نعم ، الاكتفاء على صورة الضرورة يكون أحوط .
وربما يستدلّ على اعتبار الكتابة بقوله (عليه السلام) : ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلاّ ووصيّته تحت رأسه(1) ، بل وبمكاتبة إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) : رجل كتب كتاباً بخطّه ولم يقل لورثته : هذه وصيّتي ، ولم يقل : إنّي قد أوصيت ، إلاّ أنّه كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصي به ، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطّه ولم يأمرهم بذلك؟ فكتب (عليه السلام) : إن كان له ولد ينفذون كلّ شيء يجدون في كتاب أبيهم في وجوه البرّ وغيره(2) .
ولكن أورد على الاستدلال بالاُولى ـ مضافاً إلى ضعف سندها بالإرسال ـ بعدم الدلالة فيه على كفاية ما يوجد بخطّه وكونه حجّة على الورثة ، بل مفادها الترغيب في الاستعداد للموت .
  • (1) المقنعة : 666 ، وعنه الوسائل 19 / 258 ، كتاب الوصايا ب1 ح7 .
  • (2) الفقيه : 4 / 146 ح507 ، التهذيب : 9 / 242 ح936 ، وعنهما الوسائل : 19 / 372 ، كتاب الوصايا ب48 ح2 .


(الصفحة 139)

مسألة : للوصيّة التملكيّة أركان ثلاثة : الموصي ، والموصى به ، والموصى له ، وقوام العهديّة بأمرين : الموصي ، والموصى به . نعم ، إذا عيّن الموصي شخصاً لتنفيذها تقوم حينئذ باُمور ثلاثة : هما ، والموصى إليه ; وهو الذي يطلق عليه الوصيّ1 .

مسألة : لا إشكال في أنّ الوصيّة العهدية لا تحتاج إلى قبول . نعم ، لو عيّن وصيّاً لتنفيذها لابدّ من قبوله ، لكن في وصايته لا في أصل الوصية . وأمّا الوصيّة التمليكيّة ، فإن كانت تمليكاً للنوع كالوصية للفقراء والسادة ، فهي كالعهديّة لا يعتبر فيها القبول ، وإن كانت تمليكاً للشخص فالمشهور على أنّه يعتبر فيها القبول من الموصى له ، والظاهر أنّ تحقّق الوصيّة وترتّب أحكامها من حرمة التبديل ونحوها لا يتوقّف على القبول ، لكن تملّك الموصى له متوقّف عليه ، فلا يتملّك قهراً ، فالوصية من الإيقاعات ، لكنّها جزء سبب للملكيّة في الفرض2 .

وعلى الاستدلال بالثانية ـ مضافاً إلى ضعف سندها بكلا طريقيها ـ بأنّ مفادها الحجّية على الأولاد بعد أن كان السؤال عن الحجّية لمطلق الوارث ، ومفهوم الجواب عدم الحجّية لغير الولد .

1 ـ قوام الوصيّة التملكيّة باُمور ثلاثة : الموصي ، والموصى به ، والموصى له ، ولكن الوصيّة العهديّة تتقوّم بأمرين : الموصي ، والموصى به . نعم ، لو عيّن الموصي شخصاً خاصّاً لتفيذها وارثاً كان أو غيرها يضاف إليهما أمر ثالث ; وهو الموصى إليه الذي يطلق عليه الوصيّ .

2 ـ قد نفى الإشكال عن أنّ الوصيّة العهديّة لا تحتاج إلى قبول ; لأنّ مرجعها إلى
(الصفحة 140)

الإيصاء بإتيان عمل بعد موته . نعم ، لو عيّن وصيّاً لتنفيذها لابدّ من قبوله ، لكن القبول معتبر في اتّصافه بكونه وصيّاً وصيرورته كذلك ، لا في أصل صحّة الوصيّة . وأمّا الوصيّة التمليكيّة فقد فصّل فيها في المتن بين ما إذا كانت تمليكاً للنوع ، كالفقراء فلا يعتبر فيها القبول . وإن كانت تمليكاً للشخص، فالمشهور(1) على أنّه يعتبر فيها القبول من الموصى له ، واستظهر فيه أنّ تحقّق الوصيّة فيها أيضاً لا يتوقّف على القبول ، لكن تملّك الموصى له متوقّف عليه ، ولكنّا ذكرنا في التعليقة على العروة أنّ حصول الملكيّة للموصى له يتوقّف على عدم الردّ ، بحيث يكون الردّ مانعاً; لظهور الإجماع(2) ، ولولاه لم يتوقّف عليه أيضاً .
وما أفاده سيّدنا العلاّمة الاستاذ (قدس سره) دليلاً على اعتبار القبول; من أنّ أدلّة الوصيّة غايتها الدلالة على نفوذ عهد الإنسان عند موته فيما كان قبله تحت سلطانه ، وأنّ سلطنته عليه باقية إذا عهد فيه بأمر ، وأمّا كون سلطانه عند موته على ما لم يكن سلطاناً عليه قبل ذلك كما هو قضيّة الملك القهري ، فلا تدلّ عليه(3) ، يمكن المناقشة فيه بمنع كون أدلّة الوصيّة غايتها الدلالة على مجرّد ذلك .
كيف؟ والمحذور لا يندفع بمجرّد اعتبار القبول بعد مغايرتها مع سائر العقود في حصول الموت بين الإيجاب والقبول . وتحقّق الفصل الطويل وغيرهما ، وكون الملك القهري خلاف الارتكاز العرفي غير ثابت ، فالظاهر أنّه مع عدم قيام الإجماع لم يكن يتوقّف حصول الملكيّة على شيء ولم يمنع عنها شيء كما عرفت(4) ، ومقتضى
  • (1) العروة الوثقى: 2 / 762 كتاب الوصيّة مسألة 3899.
  • (2) غنية النزوع : 306 ، رياض المسائل : 9 / 429 .
  • (3) الحواشي على العروة الوثقى للسيّد البروجردي : 187 .
  • (4) الحواشي على العروة الوثقى : 2 / 762، حاشية مسألة 3899 .



(الصفحة 141)

مسألة : يكفي في القبول كلّ ما دلّ على الرضا قولاً أو فعلاً ، كأخذ الموصى به والتصرّف فيه بقصد القبول1 .

مسألة : لا فرق بين وقوع القبول في حياة الموصي أو بعد موته ، كما لا فرق في الواقع بعد الموت بين أن يكون متّصلاً به ، أو متأخّراً عنه مدّة2 .

مسألة : لو ردّ بعضاً وقبل بعضاً صحّ فيما قبله وبطل فيما ردّه على الأقوى ، إلاّ إذا أوصى بالمجموع من حيث المجموع3 .

ما ذكرنا عدم اعتبار القبول وأنّ الردّ مانع ، وعليه فالوصيّة من الإيقاعات وتكون تمام السبب المملّك بشرط عدم الردّ .

1 ـ بناءً على اعتبار القبول في بعض موارد الوصيّة التمليكيّة كما عرفت منّا الإشكال في ذلك يكفي في القبول كلّ ما دلّ على الرضا قولاً أو فعلاً ، كأخذ الموصى له الموصى به والتصرّف فيه بقصد القبول وبعنوان المالكيّة ، ولا يعتبر في القبول اللفظ ، فضلاً عن لفظ خاصّ ; لعدم الدليل على ذلك .

2 ـ لا فرق بين وقوع القبول في حياة الموصي أو بعد موته ، من دون فرق في الأوّل بين صورة الاتّصال بالوصيّة أو الانفصال عنها ، كما أنّه لا فرق في الثاني بين صورتي الاتّصال والتأخّر ، بشرط أن لا تكون المدّة كثيرة مانعة عن لحاظ الارتباط بينه وبين الإيجاب ، وهذه الاُمور تؤيّد ما ذكرنا في الحاشية من عدم اعتبار القبول أصلاً(1) ، كما لا يخفى .

3 ـ لو ردّ الموصى له بعض الموصى به وقبل بعضاً ففي المتن صحّ فيما قبله وبطل
  • (1) العروة الوثقى: 2 / 762، كتاب الوصيّة، حاشية مسألة 3899.


(الصفحة 142)

مسألة : لو مات الموصى له في حياة الموصي أو بعد موته قبل أن يصدر منه ردّ أو قبول قام ورثته مقامه في الردّ والقبول ، فيملكون الموصى به بقبولهم كمورّثهم لو لم يرجع الموصي عن وصيّته1 .

مسألة : الظاهر أنّ الوارث يتلقّى المال من الموصي ابتداءً ، لا أنّه ينتقل إلى الموصى له أوّلاً ، ثمّ إلى وارثه وإن كانت القسمة بين الورثة مع التعدّد على حسب قسمة المواريث ، فعلى هذا لا يخرج من الموصى به ديون الموصى له ، ولا تنفذ فيه وصاياه2 .

فيما ردّه على الأقوى ، من دون فرق بين شرطيّة القبول أو مانعيّة الردّ ، لفرض تحقّق كليهما . غاية الأمر بالنسبة إلى الأبعاض ، واستثنى فيه صورة ما إذا أوصى بالمجموع من حيث المجموع ، كما إذا أوصى له بخاتم أو مثله ، ففي هذه الصورة يكون التبعيض مبطلاً ، من دون فرق أيضاً بين شرطيّة القبول أو مانعيّة الردّ ; لما عرفت من تحقّق كلا الأمرين ، اللّهمَّ إلاّ أن يقال : إنّ القدر المتيقّن من الردّ المتّصف بالمانعيّة إجماعاً هو ردّ المجموع لا البعض ، وحينئذ لا يؤثّر ردّ البعض أصلاً ، بل الوصيّة نافذة بالإضافة إلى المجموع وإن لم يتحقّق القبول بالنسبة إليه ، فتدبّر جيّداً .

1 ـ لو تحقّق موت الموصى له في حياة الموصي أو بعد موته قبل أن يصدر منه ردّ أو قبول قام ورثته مقامه في الردّ والقبول ; لأنّ حقّ ذلك ينتقل إلى ورثته ; لأنّه من جملة ما تركه ، فلو فرض عدم رجوع الموصي عن وصيّته يملك ورثة الموصى له الموصى به بقبولهم كمورّثهم .

2 ـ هل وارث الموصى له يتلقّى المال ابتداءً من الموصى له بعد انتقال المال إليه أوّلاً والقسمة بين الورثة مع التعدّد على حسب قسمة المواريث ، أو أنّه يتلقّى المال