جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 146)

التي هي أوّل المرجّحات وفي صدرها على خلافها ، حيث إنّه لم يقل بها إلاّ ابن الجنيد(1) .
نعم ، هنا رواية تخالف جميع الروايات المتقدّمة ; وهي صحيحة أبي بصير المرادي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين ، وأوصى بثلث ماله في حقٍّ جازت وصيّته ، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حقٍّ جازت وصيّته(2). هذا ، والظاهر الإجماع(3) على خلاف هذه الرواية المفصّلة بالكيفيّة المذكورة فيها .
ثمّ إنّ مقتضى إطلاقات الروايات المتقدّمة أنّه لا فرق بين ذوي الأرحام والغرباء ، كما ذهب إليه المشهور(4) ، لكن هنا صحيحة دالّة على التفصيل ; وهي ما رواه محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيّته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء(5) .
ولعلّه لذا استشكل بعض المحشّين على العروة وقال : إنّ صحّة وصيّته للغرباء محلّ إشكال(6) وإن صرّح في متن العروة بعدم الفرق ، وهو مقتضى قاعدة الإطلاق والتقييد والجمع الدلالي بينهما فيما لم يكن هناك إجماع على الخلاف .
  • (1) حكى عنه في مختلف الشيعة : 6 / 348 .
  • (2) الكافي : 7 / 29 ح4 ، الفقيه : 4 / 145 ح503 ، التهذيب : 9 / 182 ح732 وعنها الوسائل : 19/361 ، كتاب الوصايا ب44 ح2 .
  • (3) مسالك الأفهام : 6 / 141 ، الحدائق الناضرة : 22 / 412 .
  • (4) العروة الوثقى : 2 / 771 ، كتاب الوصيّة مسألة 3908 ، الأمر الأوّل .
  • (5) الكافي : 7 / 28 ح2 ، الفقيه : 4 / 146 ح504 ، التهذيب : 9 / 181 ح728 ، وعنها الوسائل : 19/360 ، كتاب الوصايا ب44 ح1 .
  • (6) التعليقة على العروة الوثقى للسيّد الخوئي : 310 .


(الصفحة 147)

وذكر بعض الأعلام في شرح العروة أنّ النسبة بين صحيحة محمّد بن مسلم وبين ما دلّ على نفوذ وصيّة الغلام إذا بلغ عشراً ، إنّما هي العموم والخصوص من وجه ، فهما قد يجتمعان وقد يفترقان ، فيجتمعان في وصيّة الغلام البالغ عشراً لأرحامه ، ويفترقان في موردين : وصيّة البالغ عشراً لغير أرحامه ، ووصيّة من لم يبلغ عشراً لأرحامه ، حيث إنّ مقتضى ما دلّ على نفوذ وصيّة البالغ عشراً هو صحّة الأوّل وفساد الثاني ، في حين أنّ مقتضى صحيحة محمّد بن مسلم هو العكس فيهما .
وحينئذ فمقتضى القواعد هو التساقط والرجوع إلى عموم ما دلّ على حجر الصبيّ وعدم نفوذ تصرّفاته ما لم يحتلم(1) .
فما أفاده الماتن وفاقاً للمشهور لا يمكن المساعدة عليه ; لأنّ القدر المتيقّن من نفوذ وصيّة الصبي هو ما إذا بلغ عشراً وكانت وصيّته للأرحام ، اللّهمّ إلاّ أن يثبت إجماع على عدم الفرق ، لكنّه غير ثابت(2) .
ويمكن أن يورد عليه بأنّه ـ بعدما حكمنا باعتبار وصيّة الغلام فيما إذا بلغ عشراً في الجملة ، وطرحنا الروايات الدالّة على خلاف ذلك ، نظراً إلى الشهرة المرجّحة كما مرّ ـ لا محيص من رعاية مقتضى الإطلاق والتقييد بين تلك الروايات ، وبين صحيحة محمّد بن مسلم الدالّة على اختصاص الجواز والنفوذ بالأرحام وعدم الجواز للغرباء ، إلاّ أن يقال بأنّ مرجع ذلك إلى ثبوت الإجماع ، وهو لو تمّ فإنّما هو على عدم الفرق ، لا تحقّق الفرق ، فتدبّر جيّداً .
  • (1) يراجع تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحجر، مسألة 3، الأمر الثاني.
  • (2) المباني في شرح العروة الوثقى : 33 / 337 .


(الصفحة 148)

ثمّ إنّ ظاهر المتن اختصاص صحّة وصيّة البالغ عشراً بما إذا كانت في برٍّ ومعروف ، كالأمثلة المذكورة فيه ، مع أنّ أكثر الروايات الدالّة على ذلك خالية عن هذا القيد . نعم ، في موثّقة زرارة المتقدّمة : «أو أوصى على حدّ معروف وحقٍّ فهو جائز» . والظاهر أنّ المراد بالحقّ ما ثبت على عهدته بحيث يجب عليه بعد البلوغ الفراغ عنه ، أو يجب على الوليّ ذلك من مال الصغير ، كما لو أتلف مال الغير فصار ضامناً ; لقاعدة الإتلاف(1) ، وقد تقرّر في محلّه عدم اختصاص الأحكام الوضعيّة بالبالغين(2)، وأمّا قوله : «على حدّ معروف» فهل المراد به وجوه الخيرات والمبرّات، ويؤيّده ذكره في سياق الإعتاق والتصدّق ، أو أنّ المراد به المقدار الذي تنفذ الوصيّة به في غير الصبيّ وهو الثلث دون الأزيد ، ويؤيّد هذا الاحتمال ذكر كلمة «على» مكان الباء ، مع أنّ المناسب في الوصية التمليكيّة وشبهها هو الباء ، كما لايخفى .
وأمّا اعتبار العقل في الموصي ، فلما دلّ على رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق(3) ، وليس المراد رفع المؤاخذة كما قرّر في محلّه(4) ، ومنه يظهر أنّ المجنون الأدواري لا تصحّ وصيّته في دور الجنون ، وأمّا دور الإفاقة فلا مانع من النفوذ ، كما أنّ الأمر في السكران يشابه هذا ، فإذا بلغ السكر إلى مرتبة زوال الشعور والإدراك فهو ملحق بالمجنون ; لعدم الفرق ، وأمّا إذا لم يبلغ تلك المرتبة فلا دليل على بطلان وصيّته .
كما أنّ الدليل على اعتبار الاختيار في مقابل الإكراه ما دلّ على رفع ما
  • (1) القواعد الفقهيّة للمؤلّف حفظه الله : 45 ـ 61 .
  • (2) القواعد الفقهيّة للمؤلّف دام ظلّه : 331 ـ 339 .
  • (3) الخصال : 94 ح40 وص175 ح233 ، وعنه الوسائل : 1 / 45 ، أبواب مقدّمة العبادات ب4 ح11 .
  • (4) القواعد الفقهيّة للمؤلّف دام ظلّه : 336 ـ 338 .


(الصفحة 149)

مسألة : يعتبر في الموصي مضافاً إلى ما ذكر أن لا يكون قاتل نفسه متعمّداً ، فمن أوقع على نفسه جرحاً ، أو شرب سمّاً ، أو ألقى نفسه من شاهق ونحو ذلك ممّا يقطع أو يظنّ كونه مؤدّياً إلى الهلاك لم تصحّ وصيّته المتعلّقة بأمواله . وإن كان إيقاع ما ذكر خطأً ، أو كان مع ظنّ السلامة فاتّفق موته به نفذت وصيّته . ولو أوصى ثمّ أحدث في نفسه ما يؤدّي إلى هلاكه لم تبطل وصيّته وإن كان حين الوصيّة بانياً على أن يحدث ذلك بعدها1 .

استكرهوا عليه(1) ، سواء كان في العقود والإيقاعات أو غيرهما . نعم ، لا يجوز قتل الغير بالإكراه عليه ; لوجود الدليل على ذلك .
والدليل على اعتبار الرشد في مقابل السفه والفلس ما تقدّم في كتاب الحجر من محجوريّة السفيه والمفلّس(2) ، فلا تنفذ وصيتهما إذا كانت متعلّقة بالمال المحجور فيه . نعم ، لا بأس بمثل الوصيّة العهديّة الراجعة إلى الصلاة والصوم وغيرهما، فلاحظ .
نعم ، ذكر في العروة أنّ المفلس لا مانع من وصيّته وإن كانت بعد حجر الحاكم ; لعدم الضرر بها على الغرماء ; لتقدّم الدين على الوصيّة(3) .

1 ـ الدليل على اعتبار الأمر المذكور ـ مضافاً إلى أنّه المشهور(4) خلافاً لابن
  • (1) نوادر ابن عيسى : 74 ح157 ـ 159، الكافي: 2/462 ـ 463 ح1 و2، التوحيد: 353 ح24، الفقيه: 1/36 ح132، الخصال: 417 ح9، تفسير العيّاشي: 1/160 ح534 ، وعنها الوسائل : 7 / 293، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة ب37 ح2 ، وج8 / 249 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب30 ح1 ، وج15 / 369 ـ 370 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ب56 ح1 ـ 3 ، وج16 / 218 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب الأمر والنهي ب25 ح10 ، وج23 / 235 ، كتاب الأيمان ب16 .
  • (2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحجر ، القول في السفه ، والقول في الفلس .
  • (3) العروة الوثقى: 2 / 771، كتاب الوصيّة، مسألة 3908، الأمر الرابع.
  • (4) المهذّب البارع : 3 / 98 ، جامع المقاصد : 10 / 34 ، مسالك الأفهام : 6 / 142 ، كفاية الأحكام : 145 ، الحدائق الناضرة : 22 / 413 .


(الصفحة 150)

إدريس(1) وتبعه بعض(2) ـ صحيحة أبي ولاّد قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنّم خالداً فيها ، قلت : أرأيت إن كان أوصى بوصيّة ثمّ قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيّته؟ قال : فقال : إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثاً في نفسه من جراحة أو قتل اُجيزت وصيّته في ثلثه ، وإن كان أوصى بوصيّة بعدما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلّه يموت لم تجز وصيّته(3) .
وفي العروة أنّ القدر المنصرف إليه الإطلاق ، الوصيّة بالمال ، وأمّا الوصيّة بما يتعلّق بالتجهيز ونحوه ممّا لا تعلّق له بالمال فالظاهر صحّتها(4) ، ويظهر من المتن أيضاً ذلك كما أنّ الظاهر بيان الرواية لأحكام صور المسألة الثلاثة ، أمّا الاُولى فقوله في الذيل : «وإن كان أوصى بوصيّته بعدما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلّه يموت لم تجز وصيّته» فإنّ موردها هو الإحداث العمدي مع القطع بالموت أو الظنّ به .
ومنه يظهر حكم الصورة الثانية ، وهي ما لو كان إيقاع ذلك خطأ أو مع الإطمئنان بعدم الموت فاتّفق موته به نفذت وصيّته ، كما أنّ صدر الرواية دالّ على حكم الصورة الثالثة ، وهو ما إذا كانت الوصيّة متقدّمة على إحداث الحدث المذكور ، فإنّها تدلّ على جواز وصيّته في خصوص الثلث كما في سائر الموارد ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين البناء حال الوصيّة على إحداث الحدث وعدمه .
  • (1) السرائر : 3 / 197 ـ 198 .
  • (2) مختلف الشيعة : 6 / 327 ـ 328 مسألة 107 ، إيضاح الفوائد : 2 / 479 .
  • (3) الكافي : 7 / 45 ح1 ، الفقيه : 4 / 150 ح522 ، التهذيب : 9 / 207 ح820 وعنها الوسائل : 19/378 ، كتاب الوصايا ب52 ح1 .
  • (4) العروة الوثقى : 2 / 772 مسألة 3908 ، الأمر السادس .