جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 150)

إدريس(1) وتبعه بعض(2) ـ صحيحة أبي ولاّد قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنّم خالداً فيها ، قلت : أرأيت إن كان أوصى بوصيّة ثمّ قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيّته؟ قال : فقال : إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثاً في نفسه من جراحة أو قتل اُجيزت وصيّته في ثلثه ، وإن كان أوصى بوصيّة بعدما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلّه يموت لم تجز وصيّته(3) .
وفي العروة أنّ القدر المنصرف إليه الإطلاق ، الوصيّة بالمال ، وأمّا الوصيّة بما يتعلّق بالتجهيز ونحوه ممّا لا تعلّق له بالمال فالظاهر صحّتها(4) ، ويظهر من المتن أيضاً ذلك كما أنّ الظاهر بيان الرواية لأحكام صور المسألة الثلاثة ، أمّا الاُولى فقوله في الذيل : «وإن كان أوصى بوصيّته بعدما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلّه يموت لم تجز وصيّته» فإنّ موردها هو الإحداث العمدي مع القطع بالموت أو الظنّ به .
ومنه يظهر حكم الصورة الثانية ، وهي ما لو كان إيقاع ذلك خطأ أو مع الإطمئنان بعدم الموت فاتّفق موته به نفذت وصيّته ، كما أنّ صدر الرواية دالّ على حكم الصورة الثالثة ، وهو ما إذا كانت الوصيّة متقدّمة على إحداث الحدث المذكور ، فإنّها تدلّ على جواز وصيّته في خصوص الثلث كما في سائر الموارد ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين البناء حال الوصيّة على إحداث الحدث وعدمه .
  • (1) السرائر : 3 / 197 ـ 198 .
  • (2) مختلف الشيعة : 6 / 327 ـ 328 مسألة 107 ، إيضاح الفوائد : 2 / 479 .
  • (3) الكافي : 7 / 45 ح1 ، الفقيه : 4 / 150 ح522 ، التهذيب : 9 / 207 ح820 وعنها الوسائل : 19/378 ، كتاب الوصايا ب52 ح1 .
  • (4) العروة الوثقى : 2 / 772 مسألة 3908 ، الأمر السادس .


(الصفحة 151)

مسألة : لا تبطل الوصيّة بعروض الإغماء والجنون للموصي وإن بقيا إلى حين الممات1 .

1 ـ الوجه في ذلك أنّه لا دليل على كون الإغماء والجنون العارضين بعد الوصيّة في حال السلامة والخلوّ من الجنون موجبين لبطلانها ، ودعوى أنّ الوصيّة من العقود الجائزة وهي تبطل بالجنون العارض ما لم يدلّ دليل على عدمه ، مدفوعة بأنّ إثبات هذه الدعوى يحتاج إلى الدليل ، وهو مفقود ، فتدبّر جيّداً .

(الصفحة 152)

[ما يشترط في الموصى له ]

مسألة : يشترط في الموصى له الوجود حين الوصيّة ، فلا تصحّ للمعدوم كالميّت ، أو لما تحمله المرأة في المستقبل ، ولمن سيوجد من أولاد فلان ، وتصحّ للحمل بشرط وجوده حين الوصيّة وإن لم تلجه الروح ، وانفصاله حيّاً ، فلو انفصل ميّتاً بطلت ورجع المال ميراثاً لورثة الموصي1 .

1 ـ لا شبهة في اعتبار وجود الموصى له حين الوصيّة ، فلا تصحّ للمعدوم ; لأنّه لا معنى لتمليكه وإن فرض وجوده حين الموت ، ضرورة أنّ أصل إنشاء التمليك بالنسبة إلى المعدوم غير صحيح ، كما في البيع بالإضافة إلى المشتري غير الموجود ، بل قد عرفت(1) أنّه في صورة موت الموصى له الموجود حال الوصيّة يتلقّى وارث الموصى له الملكيّة من الموصي وإن كان التقسيم إنّما هو على حسب الإرث كما مرّ(2) ، لا من الموصى له الميّت .
نعم ، في انتقال دية المقتول إلى ورثته في فرض عفو الورثة عن القصاص وقبول أخذ الدية مع موافقة القاتل يجري احتمال كون الدية منتقلاً من الميّت إلى الورثة ، لا ملكاً لهم ابتداءً ، ولكن هذه الملكية معتبرة مقدّمة للانتقال إلى الوارث  في من ينعتق عليه كالأب ، مع أنّ الإنسان لا يصير مالكاً للأب حتّى يعتقه ، فالملكيّة المفروضة إنّما هي مقدّمة للانعتاق ، ولا مجال لتوهّم الاستمرار .
ثمّ إنّه ممّا ذكرنا ظهر صحّة الوصيّة للحمل بشرطين معتبرين في باب الإرث أيضاً :
  • (1، 2) في ص142 ـ 143.


(الصفحة 153)

مسألة : تصحّ الوصيّة للذمّي ، وكذا للمرتدّ الملّي إن لم يكن المال ممّا لا يملكه الكافر كالمصحف ، وفي عدم صحّتها للحربي والمرتدّ الفطري تأمّل1 .

أحدهما : وجوده حين الوصيّة وإن لم تلجه الروح .
ثانيهما : انفصاله حيّاً ، فلو انفصل ميّتاً بطلت الوصيّة ورجع المال ميراثاً لورثة الموصي ، كما أنّه لا يرث في هذه الصورة ويرث سهمه سائر الورّاث .

1 ـ تصحّ الوصيّة للذمّي والمرتدّ إن لم يكن المال ممّا لا يملكه الكافر ، كالمصحف والعبد المسلم ، ويدلّ على صحّة الوصيّة للكافر في الجملة ـ مضافاً إلى ما ذكر ـ روايات .
منها : رواية الريّان بن شبيب (الصلت خ ل) قال : أوصت ماردة (مارد ، مارية خل) لقوم نصارى فراشين بوصيّة ، فقال أصحابنا : أقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك ، فسألت الرضا (عليه السلام) فقلت : إنّ اُختي أوصت بوصيّة لقوم نصارى ، وأردت أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين؟ فقال : امض الوصيّة على ما أوصت به ، قال الله تعالى : { فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ}(1) ،(2).
وفي المتن : «وفي عدم صحّتها للحربيّ والمرتدّ الفطري تأمّل» ولعلّ منشأ التأمّل من وجوب قتلهما وإعدامهما ، فلا معنى للوصيّة التمليكيّة  بالإضافة إليهما ، ومن أنّ وجوب القتل لا ينافي التمليك بعد فرض إمكان اتّصافهما بالملكيّة ولو مع الارتداد الفطري والكفر الحربي ، ولعلّ الاحتمال الأوّل أقرب وإن كان لا يظهر من المتن ترجيح لأحد الاحتمالين ، بل لعلّ التعبير يشعر بترجيح الثاني ، فتأمّل .
  • (1) سورة البقرة : 2 /181 .
  • (2) الكافي : 7 / 16 ح2 ، التهذيب : 9 / 202 ح806 ، الاستبصار : 4 / 129 ح486 وعنها الوسائل : 19/343 ، كتاب الوصايا ب35 ح1 .


(الصفحة 154)

[ أحكام الوصيّة ]

مسألة : يشترط في الموصى به في الوصية التمليكيّة أن يكون مالاً أو حقّاً قابلاً للنقل ، كحقّي التحجير والاختصاص ; من غير فرق في المال بين كونه عيناً أو ديناً في ذمّة الغير أو منفعة ، وفي العين بين كونها موجودة فعلاً أو ممّا ستوجد ، فتصحّ الوصيّة بما تحمله الدابّة ، أو يثمر الشجر في المستقبل1 .

مسألة : لابدّ وأن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محلّلة مقصودة حتّى تكون مالاً شرعاً ، فلا تصحّ الوصيّة بالخمر غير المتّخذة للتخليل ، والخنزير ، وآلات اللهو والقمار ، ولا بالحشرات وكلب الهراش ونحوها ، وأن تكون المنفعة الموصى بها محلّلة مقصودة ، فلا تصحّ الوصيّة بمنفعة المغنّية وآلات اللّهو ، وكذا منفعة القردة ونحوها2 .

1 ـ يعتبر في الموصى به في الوصيّة التملكيّة أن يكون مالاً أو حقّاً قابلاً للنقل ، كالمثالين المذكورين في المتن ; لصدق عنوان ترك الخير المعنون في الآية الشريفة(1)عليهما فقط ، ولا فرق في المال بين كونه عيناً أو ديناً في ذمّة الغير ، أو منفعة يمكن تمليكها في الإجارة ونحوها ، كما أنّه لا فرق في العين بين أن تكون موجودة بالفعل أو ممّا ستوجد قطعاً أو اطمئناناً ، كحمل الدابّة أو ثمر الشجر في المستقبل ، كما أنّه لا فرق في الدين الذي يكون للموصي على ذمّة الغير بين أن يكون درهماً وديناراً ، أو يكون عروضاً ، كما إذا اشتراه سلماً وسلفاً ، فإنّه لا مانع من الإيصاء به إلى الغير .

2 ـ لابدّ في الموصى به أن يكون مالاً شرعاً ; بأن يكون ذات منفعة عقلائيّة
  • (1) سورة البقرة: 2 / 180.