جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 175)

الثانية : ما إذا ذكر المخرج وأوصى بأن يخرج جميع الوصايا من الثلث ، والظاهر تقدّم الواجبات مطلقاً ـ ماليّة كانت أو بدنيّة ـ على التبرّعي  لما ذكر ، وأمّا الواجبات فلا يقدّم بعضها على بعض ، أي في هذه الصورة التي ذكر الموصي المخرج لها ، بل في المتن أنّه لو أوصى مرتّباً يقدّم المقدّم فالمقدّم إلى أن يفنى الثلث ، فإن بقي من الواجب المالي شيء يخرج من الأصل ، وإن بقي من البدني يلغى ، وقد عرفت أنّ الواجب المالي يخرج من الأصل ولو مع عدم الوصيّة(1) ، وإن لم يكن بين الوصايا ترتيب يوزّع الثلث عليها ويتمّ الواجب المالي من الأصل دون البدني .
قلت : الظاهر أنّ المخرج المذكور لابدّ وأن يكون غير عنوان الثلث الذي هو كسر مشاع خاصّ ; لما عرفت أنّه مع ثبوت الواجبات الماليّة كالدين والزكاة والخمس تخرج من الأصل ولو مع عدم الوصيّة(2) ، وعليه فالمراد بالمخرج هو ما إذا عيّن عيناً معيّنة أو مقداراً معيّناً كمائة دينار ، على ما مرّ من المثال ، وبعبارة اُخرى : المدار في الثلث هو الباقي من التركة بعد إخراج ما يجب إخراجه من الأصل ، لا ثلث مجموع التركة ، وقد مرّ ذكر تقدّم الدين على الإرث في جملة من آيات الإرث .
اللّهم إلاّ أن يقال : إنّه لا منافاة بين تعيين المخرج بعنوان الثلث وخروج الواجبات المالية من الأصل ، غاية الأمر ظهور الثمرة في أنّه لو لم يف الثلث بتلك الواجبات يخرج ما بقي من الأصل ، بخلاف غيرها من الواجبات البدنيّة والاُمور التبرّعية ، وتظهر الثمرة في بعض الاُمور الاُخر ، فتدبّر .
  • (1) في 158 .


(الصفحة 176)

مسألة : لو أوصى بوصايا متضادّة; بأن كانت المتأخّرة منافية للمتقدّمة ، كما لو أوصى بعين شخصيّة لواحد ، ثمّ أوصى بها لآخر ، أو أوصى بثلثه لشخص ، ثمّ أوصى به لآخر ، كانت اللاحقة عدولاً عن السابقة ، فيعمل باللاحقة ، ولو أوصى بعين شخصيّة لشخص ، ثمّ أوصى بنصفها مثلاً لشخص آخر، فالظاهر كون الثانية عدولاً بالنسبة إلى النصف لا التمام ، فيبقى النصف الآخر للأوّل1 .

1 ـ لو أوصى بوصايا متعدّدة متضادّة; بأن لا يمكن اجتماعها وكانت المتأخّرة منافية للمتقدّمة ، كما في المثالين المذكورين في المتن ، ضرورة أنّه لا يمكن أن تكون عين واحدة بأجمعها لأزيد من شخص ، وكذا الثلث الذي تنفذ الوصيّة فيه من دون افتقار إلى الإجازة كذلك ، وإن كان يخطر بالبال أنّ السيّد في الملحقات قد أنكر ذلك في كتاب القضاء(1) .
وكيف كان ، فعلى تقدير التضادّ كما هو المشهور(2) لو أوصى بوصايا كذلك حيث إنّ الوصية جائزة بالإضافة إلى الموصي كما سيأتي إن شاء الله تعالى من جهة ، والجمع بينها ممّا لا يكاد يمكن ، فلابدّ أن يقال بأنّ الوصيّة اللاحقة عدول عن السابقة ، وربما يتّفق ذلك كثيراً .
وقد ذكر في الذيل فرعاً ، وهو أنّه لو أوصى لشخص بتمام عين ، ثمّ أوصى لشخص آخر بنصف تلك العين ، فهل المنافاة تقتضي بطلان السابقة رأساً ، أو أنّ
  • (1) ملحقات العروة الوثقى : 2 / 123، فصل 11 مسألة 4 .
  • (2) راجع مختلف الشيعة : 6 / 322 مسألة 104 ، مسالك الأفهام : 6 / 162ـ 167 و190 ، كفاية الأحكام : 146 ، الحدائق الناضرة : 22 / 438 ـ 444 ، المسألة الخامسة ، رياض المسائل : 9 / 532 ، جواهر الكلام : 28 / 304ـ 309 و332 ـ 333 وغيرها من الكتب الفقهيّة .


(الصفحة 177)

مسألة : متعلّق الوصيّة إن كان كسراً مشاعاً من التركة ـ كالثلث أو الربع ـ ملكه الموصى له بالموت والقبول ، وله من كلّ شيء ثلثه أو ربعه ، وشارك الورثة فيها من عين ما ملكه . هذا في الوصيّة التمليكيّة ، وأمّا في العهديّة ، كما إذا أوصى بصرف ثلثه أو ربع تركته في العبادات والزيارات ، كان الموصى به فيها باقياً على حكم مال الميّت ، فهو يشارك الورثة حين ما ملكوا بالإرث ; فكان للميّت من كلّ شيء ثلثه أو ربعه ، والباقي للورثة . وهذه الشركة باقية ما لم يفرز الموصى به عن مالهم ، ولم تقع القسمة بينهم وبين الموصى له ، فلو حصل نماء متّصل أو منفصل قبل القسمة كان بينهما ، ولو تلف شيء من التركة كان منهما .
وإن كان ما أوصى به مالاً معيّناً يساوي الثلث أو دونه اختصّ بالموصى له ، ولا اعتراض فيه للورثة ، ولا حاجة إلى إجازتهم ، لكن إنّما يستقرّ ملكيّة الموصى له أو الميّت في تمام الموصى به إذا كان يصل إلى الوارث ضعف ما أوصى به ، فإذا كان له مال عند الورثة بهذا المقدار استقرّت ملكيّة تمام المال المعيّن ، فللموصى له أو الوصيّ التصرّف فيه أنحاء التصرّفات ، وإن كان ما عدا ما عيّن غائباً توقّف ذلك على حصول مثليه بيد الورثة .
نعم ، للموصى له أو الوصيّ التصرّف في الثلث بمثل الانتقال إلى الغير ، بل لهما المطالبة بتعيين الثلث حتّى يتصرّفا فيه كيف شاءا وإن لم يكن للورثة التصرّف في الثلثين بوجه من الوجوه ، ولو لم يحصل بيد الورثة شيء

دائرة البطلان محدودة بمقدار التنافي وهو النصف دون النصف الآخر؟ وقد استظهر في المتن الثاني ، وهو الحقّ ; لأنّ توسعة البطلان بالإضافة إلى المقدار غير المنافي لا وجه لها أصلاً ، كما لايخفى .
(الصفحة 178)

منه شاركوا الموصى له في المال المعيّن أثلاثاً ، ثلث للموصى له ، وثلثان للورثة1 .

1 ـ قد وقع التعرّض في هذه المسألة لاُمور :
الأمر الأوّل : أنّه في الوصية التمليكيّة المتوقّفة على القبول على خلاف ما ذكرنا; إن كان متعلّق الوصية الثلث أو ما دونه من الكسور يملكه الموصى له بمجرّد الموت والقبول ، ويشارك جميع الورثة فيه من حين ما ملكه ; لتحقّق الإشاعة الحقيقيّة حينئذ ، ويجري على جميع التركة ما يجري على الأموال المشتركة ، من دون أولويّة لصاحب بعض الأموال على الصاحب الآخر الشريك معه ، وعليه فالإفراز والتقسيم لابدّ وأن يلاحظ فيه رضى كلّ من الطرفين .
وبالجملة : لا يكون للمقام في هذه الصورة خصوصيّة أصلاً .
الأمر الثاني: أنّه في الوصيّة العهديّة إذا كان متعلّق الوصيّة كسراً مشاعاً; كالثلث أو ما دونه من الكسور التي لا تحتاج إلى إجازة الورثة ، كما أنّه لا يحتاج إلى القبول على ما عرفت(1) ، كما إذا أوصى بصرف ثلث تركته في الزيارات مثلاً ، فإذا تحقّق موت الموصي فاللازم أن يقال بأنّ الموصى به في هذه الصورة باقياً على حكم مال الميّت ، فكأنّه يشارك الورثة في حين ما كان الشريك في الأمر الأوّل هو الموصى له كما لاحظته ، فيكون للموصي الميّت في هذا الأمر الثلث الموصى به في المثال المذكور ، وهذه الشركة باقية إلى أن يفرز الموصى به عن مالهم ، وتتحقّق القسمة في الأمرين ، غاية الأمر أنّ طرفي القسمة في الأمر الأوّل هو الموصى له والورثة .
وأمّا في الأمر الثاني : فمع ملاحظة كون أحد الطرفين هو الميّت ، فهل الوصي
  • (1) في ص139 ـ 140.


(الصفحة 179)

يقوم مقامه في هذه الجهة ، أو أنّ الورثة يجوز لهم القسمة في هذه الصورة ، أو أنّ المتصدّي لها هو الحاكم الشرعيّ؟ كلٌّ محتملٌ وإن كان الأقرب هو الوجه الأوّل ، ويجيء في العبارة إشعار إليه فانتظر .
الأمر الثالث : ما إذا كان ما أوصى به مالاً معيّناً يساوي الثلث أو دونه ، ففي الوصيّة التمليكيّة يختصّ المال الموصى به بالموصى له ، وفي الوصيّة العهديّة بالموصي ، لكن استقرار ملكيّة كلّ منهما في تمام الموصى به مشروط بأن يصل إلى الوارث ضعف ما أوصى به ، وحينئذ تتحقّق صورتان :
إحداهما : ما إذا كان له مال عند الورثة بمقدار الضعف ، فتستقرّ ملكيّة كلّ منهما لتمام المال المعيّن ، فللموصى له أو الوصيّ التصرّف فيه أنحاء التصرّفات .
ثانيتهما : أن يكون ما عدا المال المعيّن الموصى به غائباً ، وحينئذ يتوقّف الاستقرار المذكور على الحصول بيد الورثة ; لأنّه من الممكن عدم الحصول ، فتكون الورثة حينئذ محرومة من جميع التركة ، ثلثها بالوصيّة ، وثلثاها بالغيبة وعدم الحصول ، ولو لم يحصل بيد الورثة شيء منه شاركوا الموصى له في المال المعيّن أثلاثاً ، ثلث للموصى له ، وثلثان للورثة ، لما ذكره .
ثمّ إنّ ما ذكره في الذيل من أنّه يجوز للموصى له أو الوصيّ التصرّف في الثلث بمثل الانتقال إلى الغير ، بل لهما المطالبة بتعيين الثلث حتّى يتصرّفا فيه كيف شاءا وإن لم يكن للورثة التصرّف في الثلثين بوجه من الوجوه ، فإنّما هو راجع إلى الأمرين الأوّلين ، ضرورة أنّه لا معنى لمطالبة التعيين مع كون الموصى به معيّناً ، ولعلّ الوجه في التفصيل هو أنّ التركة عند الورثة غالباً ، فمع إرادة الموصى له أو الوصيّ التعيين ، فلهما مطالبة الورثة بذلك وإن كان لا يجوز لهما التصرّف في الثلثين بعد فرض الإشاعة .