جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 224)

صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة ، وقد رواه المشايخ الثلاثة . غاية الأمر أنّ الشيخ رواه بإسناده عن محمّد بن يعقوب الكليني ، ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي جعفر (عليه السلام)(1) .
ومنها : غير ذلك من الروايات ، وعمدة المقصود من الولد فيها هو الولد الكبير ، وإلاّ فالولد الصغير لا إشكال في ثبوت ولاية الأب عليه ، فأصل الحكم لا إشكال فيه أصلاً .
وقد استثنى في المتن عن ذلك ما إذا كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام ، وفصّل فيه بين ما إذا كان المنع متوجّهاً إليه ـ أي إلى المحلوف عليه ـ وكان غرض المانع عدم تحقّقه ، وحينئذ لا ارتباط ليمين الولد والمرأة بالوالد والزوج ; لأنّ عدم تحقّق المحلوف عليه خلاف غرض الشارع . وأمّا إذا كان المنع متوجِّهاً إلى نفس الحلف، فقد نفى البُعد عن الانعقاد بحيث يترتّب عليه الإثم من هذه الجهة والكفّارة ، ولا ملازمة بين المنع عن الحلف ، والمنع عن المحلوف عليه بوجه ، وإطلاق الروايات يشمله .
وأمّا في غير ما إذا كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام ، فللوالد والزوج
  • (1) الكافي : 5 / 443 ح5 وج7 / 440 ح6 ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 26 ح17 ، الأمالي للصدوق : 461 ح614 ، الفقيه : 3 / 227 ح1070 ، الأمالي للطوسي : 423 ح946 ، تهذيب الأحكام : 8 / 285 ح1050 ، وعنها الوسائل : 23 / 217 ، كتاب الأيمان ب10 ح2 وب11 ح1 ، وفي البحار : 96 / 262 ح4 وج104 / 217 ح8 عن أمالي الصدوق والطوسي ، وفي ج104 أيضاً ص232 ح78 عن نوادر ابن عيسى ، وفي ج78 / 267 ح18 عن تحف العقول : 381 .


(الصفحة 225)

مسألة : لا إشكال في انعقاد اليمين لو تعلّقت بفعل واجب أو مستحبّ، أو بترك حرام أو مكروه ، وفي عدم انعقادها لو تعلّقت بفعل حرام أو مكروه أو بترك واجب أو مستحبّ . وأمّا المباح المتساوي الطرفين في نظر الشرع فإن ترجّح فعله على تركه بحسب المنافع والأغراض العقلائية الدنيوية أو العكس ، فلا إشكال في انعقادها إذا تعلّقت بطرفه الراجح ، وعدم انعقادها لو تعلّقت بطرفه المرجوح ، ولو ساوى طرفاه بحسب الدنيا أيضاً فهل تنعقد إن تعلّقت به فعلاً أو تركاً؟ قولان ، أشهرهما وأحوطهما أوّلهما ، بل لا يخلو من قوّة1 .

حلّ اليمين الواقعة ، ويؤثّر في ارتفاع آثار المخالفة تكليفاً ووضعاً .
نعم ، وقع الإشكال في شرطية إذنهما ورضاهما المقارن لليمين ، فلو حلفا من غير اطّلاعهما أو لم يحلاّ مع علمهما لم تنعقد أصلاً ، أو أنّ منعهما مانع عن الانعقاد وحلّهما يكون رافعاً لاستمرارها ، فتصحّ وتنعقد في الصورتين المزبورتين؟ فيه قولان ، نفى خلوّ الأوّل عن القوّة ، ولعلّ السرّ فيه ظهور الروايات الواردة في الأوّل وأنّ الإذن شرط ، لا أنّ المنع مانع ، وفرّع على ذلك أنّه لا يبعد عدم الانعقاد بدون إذنهما حتّى في فعل واجب أو ترك حرام ، ومقصوده ما إذا كان النظر مقصوراً على الحلف نفسه لا المحلوف عليه ، ونهى عن ترك الاحتياط في الجميع ، خصوصاً بالإضافة إليهما ، ولعلّ السرّ فيه قرب احتمال كون المنع مانعاً رعايةً لحقّهما ، والتفكيك بين توجّه النهي إلى الحلف أو المحلوف عليه مشكل ، خصوصاً مع لزوم الثاني على الحالف مطلقاً وإن لم يحلف .

1 ـ لا إشكال(1) في انعقاد اليمين فيما لو كان متعلّقها راجحاً شرعاً ، أعمّ من فعل
  • (1) كفاية الأحكام : 227 ـ 228 .


(الصفحة 226)

مسألة : كما لاتنعقد اليمين على ما كان مرجوحاً، تنحلّ إن تعلّقت براجح ثمّ صار مرجوحاً، ولو عاد إلى الرجحان لم تعد اليمين بعد انحلالها على الأقوى1 .

الواجب أو المستحبّ ، أو ترك الحرام أو المكروه ، كما أنّه لا إشكال(1) في الانعقاد فيما لو كان متعلّقها متساوي الطرفين بحسب الشرع ، ولكن ترجّح بحسب المنافع والأغراض العقلائيّة فعلاً أو تركاً .
إنّما الإشكال والخلاف في المباح الشرعي الذي لم يكن فيه ترجيح بحسب المنافع والأغراض العقلائية أيضاً ، فإنّ فيه قولين ، أشهرهما وأحوطهما الأوّل ، ونفى في المتن خلوّه عن القوّة .
ولعلّ السرّ فيه أنّ ما كان من قبيل الراجح الشرعي لا يحتاج إيقاعه إلى محرّك غير الشرع غالباً ، وكذا ما كان فيه منفعة وغرض عقلائي يكون ثبوت تلك المنفعة ووجود الغرض العقلائي باعثاً نوعاً إلى إيجاده من غير لزوم اليمين كذلك ، فتنحصر باعثيّة اليمين ومحرّكيتها بالصورة الأخيرة الفاقدة للمنفعة والغرض العقلائي أيضاً ، فيستفاد من ذلك أنّ الغرض الأصلي من تشريع اليمين وحكمة جعلها وترتيب الآثار عليها من لزوم الوفاء وحرمة المخالفة وترتّب الكفّارة هي هذه الصورة ، فتدبّر .

1 ـ إذا تعلّقت اليمين براجح ، ثمّ صار مرجوحاً تنحلّ اليمين ; لأنّ الرجحان معتبر في المتعلّق حدوثاً وبقاءً . غاية الأمر أنّه مع ارتفاع الرجحان في البقاء يكشف عن عدم الانعقاد من حينها ، ولا مجال لتوهّم كون الرجحان معتبراً حال اليمين وإن كان في حال العمل لم يكن كذلك، ولوعاد إلى الرجحان بعدالانحلال بسبب زواله لا دليل
  • (1) كفاية الأحكام : 227 ـ 228 .


(الصفحة 227)

مسألة : إنّما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره ، ولو كان مقدوراً ثمّ طرأ عليه العجز بعدها انحلّت إذا كان عجزه في تمام الوقت المضروب للمحلوف عليه ، أو أبداً إذا كان الحلف مطلقاً . وكذا الحال في العسر والحرج الرافعين للتكليف1 .

مسألة : إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها، وحرمت عليه مخالفتها ، ووجبت الكفّارة بحنثها ، والحنث الموجب للكفّارة هي المخالفة عمداً، فلو كانت جهلاً، أو نسياناً ، أو اضطراراً ، أو إكراهاً فلا حنث ولا كفّارة2 .

على بقاءاليمين بعدكون مقتضى الاستصحاب بقاء الانحلال وعدم العود ، كما لايخفى.

1 ـ إنّما تنعقد اليمين على المتعلّق المقدور الشرعي والعرفي ، فلو حلف على فعل غير مقدور عرفاً لم تنعقد ; لأنّ الغرض من اليمين التحريك على الإيجاد ، فمع عدم القدرة عرفاً لا يكاد يمكن له ذلك ، كما أنّه لو حلفت المرأة على الصلاة والصيام في أيّام الحيض لا تنعقد ; لعدم القدرة الشرعيّة على ذلك ، والمراد هي القدرة عليه في ظرف تحقّق العمل . ولو كان مقدوراً ثمّ طرأ عليه العجز بعدها ، فالظاهر انحلال اليمين إذا كان زوال القدرة في تمام الوقت المضروب للمحلوف عليه ، أو أبداً إذا كان الحلف مطلقاً، وفي حكم زوال القدرة وعدمها حدوثاً وبقاءً العسر والحرج الرافعان للتكليف ، خصوصاً على ما قرّرناه في قاعدة نفي الحرج من أنّ سقوط التكليف معه إنّما هو على سبيل العزيمة لا الرخصة ، كما يؤيّده التعبير عن القاعدة بعدم الجعل .

2 ـ إذا انعقدت اليمين بشرائطها ففي المتن وجوب الوفاء بها وحرمة مخالفتها ، مع أنّك قد عرفت(1) أنّ في مثل ذلك لا يكون تكليفان : الوجوب والحرمة ، بحيث لو
  • (1) في ص214 ـ 215 .


(الصفحة 228)

مسألة : لو كان متعلّق اليمين فعلاً ـ كالصلاة والصوم ـ فإن عيّن له وقتاً تعيّن وكان الوفاء بها بالإتيان به في وقته ، وحنثها بعدم الإتيان فيه وإن أتى به في وقت آخر ، وإن أطلق كان الوفاء بها بإيجاده في أيّ وقت كان ولو مرّة واحدة ، وحنثها بتركه بالمرّة ، ولا يجب التكرار ولا الفور والبدار ، ويجوز له التأخير ولو بالاختيار إلى أن يظنّ الفوت لظنّ طروّ العجز أو عروض الموت . وإن كان متعلّقها الترك ، كما إذا حلف أن لا يشرب الدخان مثلاً ، فإن قيّده بزمان كان حنثها بإيجاده ولو مرّة في ذلك الزمان ، وإن أطلق كان مقتضاه التأبيد مدّة العمر ، فلو أتى به مدّته ولو مرّة تحقّق الحنث1 .

تحقّقت المخالفة استحقّ عقابين لمخالفة الوجوب والحرمة معاً ، بل الظاهر ثبوت التكليف بوجوب الوفاء بها كالوفاء بالنذر . نعم ، لا شبهة في وجوب الكفّارة بحنثها ، كما يدلّ عليه الكتاب العزيز(1) . غاية الأمر أنّ الحنث الموجب للكفّارة عبارة عن المخالفة العمديّة ، فلو كانت جهلاً ، أو نسياناً ، أو اضطراراً ، أو إكراهاً فلا حنث يوجب الحرمة ، ولا يترتّب عليه الكفّارة ; لحديث الرفع المعروف(2) غير المختصّ بالأحكام التكليفيّة كما قرّر في محلّه .

1 ـ وقع التعرّض في هذه المسألة لصورتين :
إحداهما : ما إذا كان متعلّق اليمين إيجاد فعل مخصوص ، وقد فصّل فيه في المتن بأنّه إن عيّن له وقتاً تعيّن ذلك الوقت للوفاء باليمين ، فإن أتى به فيه فقد وفى ، وإن لم
  • (1) سورة المائدة : 5 / 87 .
  • (2) الكافي : 2 / 462 ـ 463 ح1 و2 ، التوحيد : 353 ح24 ، الخصال : 417 ح9 ، وعنها الوسائل : 15/369ـ 370 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ب65 ح1 ـ 3 .