جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 278)

الاستغفار ، كما يستفاد من بعض الروايات الواردة في هذا المجال(1) .
وكيف كان ، فالمذكور في الآية الشريفة في كفّارة قتل الخطأ قوله تعالى : {فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة}(2) وقد اتّفقوا على أنّ المراد بالإيمان هنا هو الإسلام ، لا الإيمان(3) الذي هو أخصّ منه ، غاية الأمر الإشكال في أنّ هذا القيد قد ذكر في قتل الخطأ ، وقد ذكر في الجواهر إرادة ذلك فيه من حيث كونه كفّارة قتل ، لا من حيث كونه خطأ ، قال : ومن هنا لم يفرّق أحد بينه، وبين العمد الذي هو أولى باعتبار ذلك منه(4) .
ويستوي في الإجزاء الذكر والاُنثى ، والكبير والصغير الذي يكون بحكم المسلم; بأن كان أحد أبويه مسلماً ، لكن في المتن : لا ينبغي ترك الاحتياط في كفّارة القتل بعتق البالغ ، ومنشؤه رواية عبّر عنها في الشرائع بالحسنة(5) ، وهي رواية معمر بن يحيى ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفّارة؟ فقال : كلّ العتق يجوز فيه المولود إلاّ في كفّارة القتل ، فإنّ الله ـ عزّوجلّ ـ يقول : {فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة} يعني بذلك مقرّة قد بلغت الحنث(6) .

  • (1) وسائل الشيعة : 10/ 48 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب8 ح9 ، وج22 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب6 .
  • (2) سورة النساء : 4 / 92 .
  • (3) شرائع الإسلام : 3 / 70 ، مسالك الأفهام : 10 / 38 ، جواهر الكلام : 33 / 197ـ 198 .
  • (4) جواهر الكلام : 33 / 195 .
  • (5) شرائع الإسلام : 3 / 70 .
  • (6) الكافي : 7 / 462 ح15 ، تفسير العيّاشي : 1 / 263 ح219 ، وعنهما الوسائل : 22 / 370 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ب7 ذ ح6 .


(الصفحة 279)

مسألة : يعتبر في الخصال الثلاث ـ أي العتق والصيام والإطعام ـ النيّة المشتملة على قصد العمل ، وقصد القربة ، وقصد كونه عن الكفّارة ، وتعيين نوعها لو كانت عليه أنواع متعدّدة ، فلو كانت عليه كفّارة ظهار ويمين وإفطار

وقد ذكر في الجواهر روايات اُخرى بهذا المضمون ، وقال بعدها : إنّها في الحقيقة مهجورة لا تصلح مقيّدة لإطلاق ما دلّ على التبعية المزبورة(1) ، وعلى أيّ فالاحتياط كما في المتن . ويعتبر في المعتق أن يكون سالماً من العيوب التي توجب الانعتاق قهراً ، كالموارد المذكورة في المتن . نعم ، لا يعتبر أن يكون سالماً من غيرها من العيوب; كالأصمّ والأخرس ، والروايات الدالّة على هذا التفصيل كثيرة .
منها : رواية أبي البختري ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال : لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد ، ويجوز الأشلّ والأعرج(2) .
ومنها : غير ذلك من الروايات ، ويؤيّده الاعتبار أيضاً ، فإنّ من كان فيه عيب يوجب الانعتاق قهراً ، فإن بلغ إلى مرحلة الانعتاق فلا معنى لعتقه ; لأنّه تحصيل الحاصل وإن لم يبلغ إلى تلك المرحلة ، فحيث إنّك عرفت أنّ غرض الشارع قطع اُصول الرقيّة والعبوديّة ، فاللازم إعتاق ما كان سالماً عن هذا العيب ليتحقّق فردان من الحرّ ، كما لا يخفى .
ثمّ إنّ الإباق لا يكون مانعاً عن جواز العتق ، بل يجوز عتق العبد الآبق ; لعدم المانع عن عتقه ـ وإن كان مجهول المكان ـ بشرط عدم العلم بموته .

  • (1) جواهر الكلام : 33 / 199 ـ 200 .
  • (2) الكافي : 6 / 196 ح11 ، قرب الإسناد : 158 ح579 ، الفقيه : 3 / 85 ح311 ، المقنع : 473 ـ 474 ، تهذيب الأحكام : 8 / 230 ح832 ، وعنها الوسائل : 22 / 397 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب27 ح1 وج23 / 45 ـ 46 ، كتاب العتق ب23 ح4 و5 ، وفي البحار : 104 / 196 ح6 عن قرب الإسناد .


(الصفحة 280)

فأعتق عبداً ونوى التكفير لم يجزئ عن واحد منها . وفي المتعدّد من نوع واحد يكفي قصد النوع ، ولا يحتاج إلى تعيين آخر ، فلو أفطر أيّاماً من شهر رمضان من سنة أو سنين ، فأعتق عبداً لكفّارة الإفطار كفى وإن لم يعيّن اليوم الذي أفطر فيه ، وكذلك بالنسبة إلى الصيام والإطعام . ولو كان عليه كفّارة ولا يدري نوعها مع علمه باشتراكها في الخصال مثلاً كفى الإتيان بإحداها ناوياً عمّا في ذمّته ، بل لو علم أنّ عليه إعتاق عبد مثلاً ولا يدري أنّه منذور ، أو عن كفّارة كفى إعتاق عبد بقصد ما في ذمّته1 .

1 ـ يعتبر في الخصال الثلاث المعروفة ـ أعني العتق والصيام والإطعام ـ النيّة الجامعة لأربعة أشياء : قصد أصل الفعل وإرادته ، وقصد القربة المعتبر في العبادات ، وقصد كونه عن الكفّارة ، وقصد تعيين نوعها لو كانت عليه أنواع متعدّدة ، وفرّع على الأخير أنّه لو كانت عليه كفّارة ظهار ، ويمين ، وإفطار يوم من شهر رمضان ، فأعتق عبداً بنيّة الكفّارة من دون تعيين النوع لم يجزئ عن واحد منها ; لعدم التعيّن إلاّ بقصد التعيين ، كإتيان أربع ركعات مثلاً من دون قصد الظهريّة والعصريّة .
نعم ، لو كان النوع واحداً والأفراد متعدّدة ، كما إذا أفطر في شهر رمضان متعدّداً ولو كان في سنتين أو أزيد ، فإذا أعتق عبداً لكفّارة الإفطار يكفي ولو لم يعيّن اليوم الذي أفطر فيه ، فضلاً عمّا إذا لم يكن معلوماً عنده ، وهكذا الحال بالنسبة إلى الصيام والإطعام ، فإنّه لابدّ من التعيين فيهما .
ولو كان عليه كفّارة ولا يدري نوعها مع العلم بالاشتراك في الخصال كفى الإتيان بإحداها ناوياً عمّا في ذمّته ، كما إذا علم بأنّ عليه قضاء صلاة رباعيّة ، ولكن لم يعلم أنّها ظهر أو عصر أو عشاء ، فإنّه يجوز الاكتفاء بصلاة واحدة بنيّة ما في

(الصفحة 281)

مسألة : يتحقّق العجز عن العتق الموجب للانتقال إلى غيره في المرتّبة بعدم الرقبة ، أو عدم التمكّن من شرائه ، أو غير ذلك ممّا هو مذكور في الفقه ، ويتحقّق العجز عن الصيام ـ الموجب لتعيّن الإطعام ـ بالمرض المانع منه ، أو خوف زيادته ، بل حدوثه إن كان لمنشأ عقلائي ، وبكونه شاقّاً عليه بما لا يتحمّل ، وهل يكفي وجود المرض ، أو خوف حدوثه ، أو زيادته في الحال ولو مع رجاء البرء وتبدّل الأحوال ، أو يعتبر اليأس؟ وجهان ، بل قولان ، لا يخلو أوّلهما من رجحان . نعم ، لو رجا البرء بعد زمان قصير يشكل الانتقال إلى الإطعام ، ولو أخّر الإطعام إلى أن برئ من المرض وتمكّن من الصوم تعيّن ولم يجزئ الإطعام1 .

الذمّة ، وفي مثل هذه الموارد لا مجال للزوم التكرار ، نظراً إلى العلم الإجمالي ، وذلك لعدم الدليل على اعتبار النيّة أزيد ممّا ذكر ، بل في المتن أنّه لو علم أنّ عليه إعتاق عبد مثلاً ولكن لم يعلم أنّ وجوب ذلك هل هي لأجل كونه منذوراً بنفسه ، أو كفّارة عمّا يكون العتق كفّارة له ؟ كفى الإعتاق الواحد بنيّة ما في الذمّة ، والوجه فيه ما ذكرنا .

1 ـ قد عرفت أنّه مع العجز عن العتق يسقط التكليف به في المرتّبة ، وفي صورة الجمع ، وأمّا في المخيّرة فيتحقّق الانتقال إلى غيره ، والكلام هنا إنّما هو في أنّه بماذا يتحقّق العجز؟ فاعلم أنّه يتحقّق بعدم الرقبة ، كما في زماننا هذا ، سيّما مثل بلادنا ، أو عدم القدرة الماليّة على شرائه ، أو عدم رضى المالك ببيعه ، أو بمثل ذلك ، هذا بالإضافة إلى العتق .
وأمّا الصيام فيتحقّق العجز عنه بالمرض الموجود المانع منه ، أو خوف زيادته ،
(الصفحة 282)

مسألة : ليس طروّ الحيض والنفاس موجباً للعجز عن الصيام والانتقال إلى الإطعام ، وكذا طروّ الاضطرار على السفر الموجب للإفطار ; لعدم انقطاع التتابع بطروّ ذلك1 .

أو خوف حدوثه إن كان له منشأ عقلائي ، والجامع أن يكون الصوم شاقّاً عليه بما لا يتحمّل في العادة .
وهل يكفي وجود شيء من الاُمور المذكورة في الحال ولو مع رجاء البرء وتبدّل الأحوال ، أو يعتبر اليأس الكلّي؟ فيه وجهان ، بل قولان ، نفى خلوّ أوّلهما من رجحان إلاّ فيما إذا كان رجاء البرء بعد زمان قصير ، فإنّه يشكل الانتقال إلى الإطعام ، والوجه في المستثنى منه أنّ الملاك في أمثال المقام هي الحالة الفعليّة ، لا اليأس الكلّي الذي قلّ ما يمكن أن يتحقّق ، والوجه في الاستثناء أنّه إذا كان رجاء البرء بعد زمان قصير لا يحكم العرف في مثله بتحقّق العجز الموجب للانتقال إلى الإطعام ، كما أنّه في المستثنى منه لو أخّر الإطعام مع جوازه إلى أن برئ من المرض وتمكّن من الصيام لا يجوز له الإطعام بعد كونه في الرتبة المتأخّرة عنه ، كما لا يخفى .

1 ـ لا يكون طروّ الحيض والنفاس موجباً للعجز عن الصيام باعتبار إخلالهما بالتتابع حتّى يتحقّق الانتقال إلى الإطعام ، وكذا عروض الاضطرار على السفر الموجب للإفطار ; لما سيأتي في بعض المسائل الآتية(1) من عدم انقطاع التتابع بطروّ ذلك، مع أنّ الحيض يتحقّق غالباً في كلّ شهر ولو مرّة ، فإذا فرض قدحه في التتابع يلزم أن لا تقدر المرأة عليه نوعاً ، مع أنّ الأمر ليس كذلك .
  • (1) أي في مسألة 8 .