جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 311)

كتاب


الصيد والذباحة





(الصفحة 312)


(الصفحة 313)


كتاب الصيد والذباحة


القول في الصيد

كما يذكّى الحيوان ويحلّ لحم ما حلّ أكله بالذبح الواقع على النحو المعتبر شرعاً ، يذكّى أيضاً بالصيد على النحو المعتبر ، وهو إمّا بالحيوان أو بغيره ، وبعبارة اُخرى : الآلة التي يصاد بها إمّا حيوانيّة أو جماديّة ، ويتمّ الكلام في القسمين في ضمن مسائل1 .

مسألة : لا يحلّ من صيد الحيوان ومقتوله إلاّ ما كان بالكلب المعلّم ; سواء كان سلوقيّاً أو غيره ، وسواء كان أسود أو غيره ، فلا يحلّ صيد غيره من جوارح السباع ; كالفهد و النمر وغيرهما ، وجوارح الطير; كالبازي والعقاب والباشق وغيرها ، وإن كانت معلّمة ، فما يأخذه الكلب المعلَّم ويقتله ـ بعقره

1 ـ تذكية الحيوان المترتّبة عليها عدم النجاسة وحلّية أكل اللحم فيما يحلّ أكله قد تكون بالذبح بالمعنى الأعمّ من النحر على النحو المعتبر شرعاً ، وقد تكون بالصيد على النحو المعتبر كذلك ، والآلة التي يتحقّق بها الصيد قد تكون حيوانيّة كالكلب المعلّم على ما سيجيء ، وقد تكون جماديّة كبعض الآلات المقتالة من البعيد على ما سيجيء أيضاً .

(الصفحة 314)

وجرحه ـ مذكّى حلال أكله من غير ذبح ، فيكون عضّه وجرحه ـ على أيّ موضع من الحيوان ـ بمنزلة ذبحه1 .

1 ـ لا يحلّ من صيد الحيوان ومقتوله إلاّ ما كان بسبب الكلب المعلّم ; من دون فرق بين أن يكون سلوقياً أو غيره ، وأن يكون أسود أو غيره ، ففي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، أنّه قال: في كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) في قول الله عزّوجلّ : {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ}(1) قال : هي الكلاب(2) .
وفي بعض حواشي الوسائل «وما علّمتم» أي صيد ما علّمتم بتقدير مضاف ، فالواو للعطف على الطيّبات، أو الموصول مبتدأ يتضمّن معنى الشرط ، وقوله : «فكلوا» خبره ، والمشهور بين علمائنا(3) والمنقول في كثير من الروايات عن أئمّتنا (عليهم السلام)(4) أنّ المراد بالجوارح الكلاب ، وأنّه لا يحلّ صيد غير الكلب إذا لم يدرك ذكاته ، والجوارح وإن كان لفظها يشمل غير الكلب ، إلاّ أنّ الحال عن فاعل «علَّمتم» أعني «مكلّبين» خصّصها بالكلاب ، فإنّ المكلّب مؤدّب الكلاب للصيد ، وذهب ابن أبي عقيل إلى حلّ صيد ما أشبه الكلب من الفهد والنمر وغيرها(5) ، فإطلاق المكلّبين باعتبار كون المعلّم في الغالب كلباً ، وما يدلّ على مذهبه من الأخبار لعلّها محمولة على التقيّة(6) ، كما يدلّ عليه
  • (1) سورة المائدة : 5 / 4 .
  • (2) الكافي : 6 / 202 ح1 ، تهذيب الأحكام : 9 / 22 ح88 ، وعنهما الوسائل : 23 / 331 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب1 ح1 .
  • (3) مختلف الشيعة : 8 / 365 مسألة 62 ، مسالك الأفهام : 11 / 407 ، كفاية الأحكام : 245 .
  • (4) وسائل الشيعة : 23 / 348 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب9 .
  • (5) حكى عنه في مختلف الشيعة : 8 / 365 مسألة 62 .
  • (6) تهذيب الأحكام : 9 / 28 ـ 29 ، مختلف الشيعة : 8 / 368 .


(الصفحة 315)

رواية أبان(1) ،(2) .
وكيف كان ، فيدلّ على عدم حلّية صيد غير الكلب المعلّم رواية أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه سأله عن صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد؟ فقال : لا تأكل صيد شيء من هذه إلاّ ما ذكّيتموه ، إلاّ الكلب المكلّب . قلت : فإن قتله؟ قال : كُلْ ; لأنّ الله ـ عزّوجلّـ يقول : {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ . . . فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ}(3) .
قال في مجمع البحرين : {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} من كلّبته : علّمته الصيد ، والفاعل مكلّب ، وهو الذي يُسَلّط الكلاب على الصيد ، والذي يعلّمها ، والكلاّب : صاحب الكلاب والصائد بها ، ونصب «مُكَلِّبِينَ» على الحال; أي في حال تكليبهم هذه الجوارح(4) . ويظهر منه أنّ إطلاق المكلّب على الكلب إنّما هو بلحاظ كونه معلّماً للصيد غالباً ، ويدلّ عليه توصيف الكلب بالمكلّب في الرواية المذكورة ، فالجميع دليل على أنّه معنى وصفي لا اسم علمي ولو للجنس ، وأنّ إطلاقه على غير المعلّم كان من باب المجاز والمسامحة .
وكيف كان ، فالظاهر أنّ الآلة الحيوانيّة منحصرة بالكلب المعلّم ، ولا تعمّ جوارح السباع والطير وإن كانت معلّمة .
  • (1) الكافي : 6 / 208 ح8 ، تهذيب الأحكام : 9 / 32 ح129 ، الاستبصار : 4/72 ح265 ، الفقيه : 3 / 204 ح932 ، وعنها الوسائل : 23 / 352 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب9 ح12 .
  • (2) وسائل الشيعة: 16/249 ـ 250، طبع المكتبة الإسلامية بطهران، مع تعليقات للشيخ أبوالحسن الشعراني (رحمه الله).
  • (3) الكافي : 6 / 204 ح9 ، تهذيب الأحكام : 9 / 24 ح94 ، تفسير القمّي : 1 / 162 ، وعنها الوسائل : 23 / 332ـ 333 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب1 ح3 ، 4 وص339 ب3 ح2 وص348 ب9 ح1 ، وفي البحار : 65 / 389 ح44 عن تفسير العيّاشي : 1 / 294 ح25 .
  • (4) مجمع البحرين : 2 / 1585 .