جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 318)

لأبي عبدالله (عليه السلام) : ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال : لا بأس بأكله ، قلت : إنّهم يقولون : إنّه إذا قتله وأكل منه ، فإنّما أمسك على نفسه فلا تأكله ، فقال : كُلْ ، أوليس قد جامعوكم على أنّ قتله ذكاته؟ قال: قلت : بلى ، قال : فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكّاها؟ قال : قلت : نعم ، فإنّ السبع جاء بعدما ذكّاها فأكل بعضها ، أتأكل البقيّة؟ قلت : نعم ، قال : فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم : كيف تقولون : إذا ذكّى ذلك وأكل منه لم تأكلوا ، وإذا ذكّى هذا وأكل أكلتم؟!(1)
وصحيحة محمّد بن مسلم وغير واحد عنهما (عليهما السلام) جميعاً ، أنّهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمّي ، قالا : إن أخذه فأدركت ذكاته فذكّه ، وإن أدركته وقد قتله وأكل منه فكُلْ ما بقي ، ولا ترون ما يرون في الكلب(2) .
ورواية سالم الأشل قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الكلب يمسك على صيده ويأكل منه ؟ فقال : لا بأس بما يأكل هو لك حلال(3) .
ورواية يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أرسل كلبه فأدركه وقد قتل؟ قال : كُلْ وإن أكل(4) .
ورواية سعيد بن المسيّب قال : سمعت سلمان يقول : كُلْ ممّا أمسك الكلب وإن
  • (1) الكافي : 6 / 203 ح6 ، تهذيب الأحكام : 9 / 23 ح91 ، الاستبصار : 4 / 69 ح253 ، وعنها الوسائل : 23/333 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب2 ح1 .
  • (2) الكافي : 6 / 202 ح2 ، تهذيب الأحكام : 9 / 22 ح89 ، الاستبصار : 4 / 67 ح241 ، وعنها الوسائل : 23/334 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب2 ح2 .
  • (3) الكافي : 6 / 203 ح3 ، تهذيب الأحكام : 9 / 27 ح108 ، الاستبصار : 4 / 68 ح249 ، وعنها الوسائل : 23/334 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب2 ح3 .
  • (4) الكافي : 6 / 204 ح7 ، تهذيب الأحكام : 9 / 23 ح92 ، الاستبصار : 4 / 67 ح242 ، وعنها الوسائل : 23/334 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب2 ح4 .


(الصفحة 319)

مسألة : يشترط في حلّية صيد الكلب المعلّم اُمور :

الأوّل:

أن يكون ذلك بإرساله للاصطياد ، فلو استرسل بنفسه من دون
أكل ثلثيه(1) .
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيداً فأكل منه ، آكل من فضله؟ قال : كُلْ ما قتل الكلب إذا سمّيت عليه ، فإذا كنت ناسياً فكُلْ منه أيضاً ، وكُل فضله(2) .
والروايات بهذا المضمون قد جمعها في الوسائل في الباب المذكور ، واللازم الجمع بين الطائفتين ، ويظهر من المتن أنّ الجمع بينهما بحمل الطائفة الاُولى على أنّ من عادته الأكل، والثانية على أنّ من عادته عدم الأكل إلاّ نادراً حتّى يصل صاحبه، وهو أولى من الحمل على التقيّة الذي هو في المراحل البعديّة من المرجّحات .
وفي المختلف بعد أن حكى عن الصدّوقين(3) وابن أبي عقيل حلّ صيد الكلب أكل منه أو لم يأكل ، قال : وهذا ليس مشهوراً على إطلاقه ; لأنّ عند علمائنا أنّه إن كان معتاداً أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله ، وإن كان نادراً جاز(4) .
وعن الدروس احتمال تنزيل كلام المخالف على الندرة(5) ، وحينئذ يرتفع الخلاف في المسألة ، وعلى أيّ فما ذكره في المتن مطابق للاحتياط .
  • (1) الكافي : 6 / 204 ح10 ، تهذيب الأحكام : 9 / 24 ح95 ، الاستبصار : 4 / 67 ح243 ، وعنها الوسائل : 23/334 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب2 ح5 .
  • (2) الكافي : 6 / 205 ح13 ، تهذيب الأحكام : 9 / 24 ح97 ، الاستبصار : 4 / 68 ح254 ، وعنها الوسائل : 23/335 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب2 ح8 .
  • (3) المقنع : 413 .
  • (4) مختلف الشيعة : 8 / 368 ، الفصل السادس في اللواحق .
  • (5) الدروس الشرعيّة : 2 / 394 .


(الصفحة 320)

إرسال لم يحلّ مقتوله وإن أغراه صاحبه بعده حتّى فيما أثّر إغراؤه فيه ; بأن زاد في عدْوه بسببه على الأحوط . وكذا الحال لو أرسله لا للاصطياد ، بل لأمر آخر; من دفع عدوّ أو طرد سبع أو غير ذلك ، فصادف غزالاً فصاده . والمعتبر قصد الجنس لا الشخص ، فلو أرسله إلى صيد غزال فصادف غزالاً آخر فأخذه وقتله كفى في حلّه ، وكذا لو أرسله إلى صيد فصاده مع غيره حلاّ معاً .

الثاني:

أن يكون المرسل مسلماً أو بحكمه ، كالصبيّ الملحق به بشرط كونه مميّزاً ، فلو أرسله كافر بجميع أنواعه ، أو من كان بحكمه كالنواصب ـ لعنهم الله ـ لم يحلّ أكل ما قتله1 .
1 ـ يشترط في الحلّية بسبب صيد الكلب المعلّم ـ مضافاً إلى لزوم كونه كلباً معلّماًـ اُمور :
الأوّل : أن يكون الاصطياد مسبّباً عن إرساله لذلك ، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحلّ مقتوله ، ويدلّ عليه صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام)أنّه قال : ما قتلت من الجوارح مكلّبين وذكر اسم الله عليه فكلوا منه ، وما قتلت الكلاب التي لم تعلّموها من قبل أن تدركوه فلا تطعموه(1) .
وما رواه المشايخ الثلاثة عن زرارة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث صيد الكلب ، قال : وإن كان غير معلّم يعلّمه في ساعته حين يرسله وليأكل منه ، فإنّه معلّم(2) .
  • (1) الكافي : 6 / 203 ح5 ، تهذيب الأحكام : 9 / 23 ح90 ، وعنهما الوسائل : 23/346 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب7 ح1 .
  • (2) الكافي : 6 / 205 ح14 ، الفقيه : 3 / 201 ح911 ، تهذيب الأحكام : 9 / 24 ح98 ، وعنها الوسائل : 23/346 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب7 ح2 .



(الصفحة 321)

وفي دلالة الثانية على المقصود إشكال ، والظاهر من الرواية كون العلّة التامّة للاصطياد هو إرساله كذلك ، فلو استرسل بنفسه ـ وإن أغراه صاحبه بعده ـ لم يؤثّر ذلك في حلّية مقتوله ، أمّا في صورة عدم تأثير الإغراء فيه فواضح ، وأمّا في صورة التأثير ـ بأن زاد في عدوه بسبب الإغراء ـ فقد احتاط فيه في المتن ، ومنشؤه أنّ أصل الاسترسال كان مستنداً إلى نفسه ، لا إلى الإرسال ، وعطف على ذلك فيه ما لو أرسله لا للاصطياد بل لأمر آخر من دفع عدوّ أو طرد سبع أو غير ذلك ، فصادف غزالاً فقتله .
نعم ، لا يعتبر قصد شخص الصيد المقتول ، خصوصاً مع بُعد الفاصلة نوعاً ، واحتمال كون الغزال متعدّداً فقتل واحداً من الجمع .
ومن هنا يظهر أنّه لو أرسله إلى صيد غزال فصادف الكلب غزالاً آخر فقتله يكفي في حلّه ، وكذا لو أرسله إلى صيد واحد فصاد أزيد منه يحلّ الجميع ; لصدق قتل الكلب المعلّم المسترسل بإرساله ، كما لا يخفى .
الثاني : أن يكون المرسل مسلماً أو صبيّاً مميّزاً ملحقاً به ، فلو كان المرسل كافراً أو بحكمه كالنواصب المنتحلين للإسلام لم يحلّ الأكل ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى اعتبار الإسلام في الذابح وكون الإرسال للاصطياد بمنزلته ، فاللازم أن يكون المرسل مسلماً أو محكوماً به ـ السؤال في جملة من الروايات عن استعارة كلب غير المسلم ثمّ إرسال المسلم إيّاه ، الدالّ على أنّ اعتبار كون المرسل مسلماً أمراً مفروغاً عنه ، ففي رواية عبد الرحمن بن سيابة قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إنّي أستعير كلب المجوسي فأصيد به؟ قال : لا تأكل من صيده إلاّ أن يكون علّمه مسلم فتعلّم(1) .
  • (1) الكافي : 6 / 209 ح2 ، تهذيب الأحكام : 9 / 30 ح119 ، الاستبصار : 4 / 70 ح255 ، وعنها الوسائل : 23/360 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب15 ح2 .


(الصفحة 322)

الثالث: أن يسمّي ; بأن يذكر اسم الله عند إرساله ، فلو تركه عمداً لم يحلّ مقتوله ، ولا يضرّ لو كان نسياناً ، والأحوط أن تكون التسمية عند الإرسال ، فلا يكتفى بها قبل الإصابة1 .

وظاهرها اعتبار كون المعلّم مسلماً ، وحكي عن الشيخ أنّه عمل به في كتابي الأخبار(1) ، لكنّ الظاهر كما في حاشية الوسائل أنّه من سهو الرواة(2) ، والمراد أن يكون المرسل مسلماً .
ويؤيّده رواية سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمّي حين يرسله ، أيأكل ممّا أمسك عليه؟ قال : نعم ; لأنّه مكلّب وذكر اسم الله عليه . رواها المشايخ الثلاثة بأسانيدهم إلى هشام بن سالم ، عن عبد الرحمن بن سيابة(3) .

1 ـ الأصل في اعتبار هذا الأمر الآية الشريفة(4) الدالّة على لزوم ذكر اسم الله عليه ، ويدلّ عليه روايات كثيرة قد تقدّمت بعضها ، وفي رواية القاسم ابن سليمان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : إذا صاد الكلب وقد سمّى فليأكل ، وإذا صاد ولم يسمّ فلا يأكل ، وهذا «ممّا عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ»(5) .
  • (1) تهذيب الأحكام : 9 / 30 ، الاستبصار : 4 / 70 ، وكذا في المبسوط : 6 / 262 .
  • (2) وسائل الشيعة : 16 / 273 ، طبع المكتبة الإسلاميّة بطهران، مع تعليقات للشيخ أبو الحسن الشعراني (رحمه الله) .
  • (3) الكافي : 6 / 208 ح1 ، الفقيه : 3 / 202 ح913 ، تهذيب الأحكام : 9 / 30 ح118 ، الاستبصار : 4 / 70 ح254 ، وعنها الوسائل : 23/360 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب15 ح1 .
  • (4) سورة المائدة : 5/4 .
  • (5) الكافي : 6 / 205 ح16 ، تهذيب الأحكام : 9 / 25 ح100 ، الفقيه : 3 / 202 ح914 ، وعنها الوسائل : 23/357 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب12 ح1 .