جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 34)

قوله (عليه السلام) في الرواية المتقدّمة : «الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله»(1) مرجع هذا الشرط إلى كونه وقفاً ما لم يحتجّ إليه ، فيدخل في منقطع الآخر ، وبعد عروض الحاجة يرجع إليه، ويصير ميراثاً، ولو فرض عدم عروض الحاجة يبقى على وقفيّته.
ويؤيّده ما حكي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في قصّة «ينبع» من جعله وقفاً ما دام لم يحتج الحسن والحسين (عليهما السلام)(2) . ولا فرق بين حاجة نفسه وحاجة غيره .
لكنّه استدلّ على القول بالبطلان بخبر إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن الرجل يتصدّق ببعض ماله في حياته في كلّ وجه من وجوه الخير ، قال : إن احتجت إلى شيء من المال فأنا أحقّ به ، ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته ، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثاً ، أو يمضي صدقة؟ قال : يرجع ميراثاً على أهله(3) .
وحكي عن المسالك أنّه نقله هكذا : إن احتجت إلى شيء من مالي أو من غلّته فإنّي أحقّ به ، أله ذلك وقد جعله لله ، وكيف يكون حاله إذا هلك الرجل أيرجع ميراثاً؟ إلى آخره(4) .
وبخبره الآخر عنه (عليه السلام) أيضاً(5) ، مع أنّا ذكرنا مراراً عدم تعدّد الرواية في مثل هذه الموارد، ولكن من المحتمل قويّاً عدم بطلان الوقف بل صحّة الشرط، وكون
  • (1) في ص26 .
  • (2) الكافي: 7/49 ح7 ، التهذيب : 9 / 146 ح608 ، وعنهما الوسائل : 19 / 199 ، كتاب الوقوف والصدقات ب10 ح3.
  • (3) التهذيب : 9 / 135 ح568 ، وعنه الوسائل : 19 / 177 ، كتاب الوقوف والصدقات ب3 ح3 .
  • (4) مسالك الأفهام : 5 / 365 .
  • (5) التهذيب : 9 / 146 ح607 .


(الصفحة 35)

مسألة : يشترط في صحّة الوقف التنجيز على الأحوط ، فلو علّقه على شرط متوقّع الحصول ـ كمجيء زيد ـ أو على غير حاصل يقينيّ الحصول فيما بعد ، كما إذا قال : «وقفت إذا جاء رأس الشهر» بطل على الأحوط . نعم ، لا بأس بالتعليق على شيء حاصل ، سواء علم بحصوله أم لا ، كما إذا قال : «وقفت إن كان اليوم جمعة» وكان كذلك1 .

الرجوع ميراثاً إنّما هو لأجل عروض الحاجة وتحقّق الشرط ، ويؤيّده التعبير بالرجوع الدالّ على أصل الصحّة .
وقد استدلّ للبطلان بوجوه اُخر ضعيفة لا مجال لذكرها .

1 ـ المشهور اعتبار التنجيز(1) ، وفي الجواهر بلا خلاف ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه(2) ، وعن الحدائق : إنّي لم أقف عليه في جملة من كتب المتقدّمين ، منها : كتاب النهاية للشيخ والمبسوط ، والسرائر لابن إدريس ، وكذا المقنعة للشيخ المفيد (قدس سره)(3) ، فلو علّق على شرط كقدوم زيد ، أو صفة كمجيء رأس الشهر لم يصحّ ، ولا دليل عليه بالخصوص ، كما اعترف به صاحب المسالك(4) ، وحينئذ فإن تحقّق الإجماع فهو ، وإلاّ فهو مشكل .
نعم ، ادّعى صاحب الجواهر أنّ ظاهر ما دلّ على تسبيب الأسباب ترتّب آثارها حال وقوعها(5) ، وهو أيضاً مشكل ، ولذا ذكر سيّد العروة في الملحقات أنّ
  • (1) الحدائق الناضرة : 22 / 142 ، ملحقات العروة الوثقى : 2 / 196 .
  • (2) جواهر الكلام : 28 / 55 و 63 .
  • (3) الحدائق الناضرة : 22 / 142 .
  • (4) مسالك الأفهام : 5 / 357 .
  • (5) جواهر الكلام : 28 / 63 .


(الصفحة 36)

الأحوط مراعاة الاحتياط كما في المتن . نعم ، لو علّق على أمر محقّق الوقوع حال الإنشاء مع العلم به ، كما إذا قال : «وقفت إن كان هذا يوم الجمعة» مع العلم بأنّه يوم الجمعة صحّ ، بل لا ينبغي الإشكال وإن نقل عن بعض بطلانه أيضاً (1); لأنّه بصورة التعليق ، بل استظهر الصحّة مع عدم العلم أيضاً ، فلو قال : «وقفت على أولاد زيد إن كانوا عدولاً» مع عدالتهم ، غاية الأمر عدم علمه بذلك ، فإنّه لم يتأخّر الأثر حينئذ ، ثمّ قال : «وقفت إن جاء زيد» أنّه يحتمل وجوهاً :
أحدها : أن يكون على نحو الشرط المتأخّر على وجه الكشف ، فإذا كان يجيء في الواقع يكون وقفاً من الأوّل .
ثانيها : أن يكون على نحو الواجب المعلّق; بأن يكون المراد إنشاء الملكيّة حين المجيء ، ولازمه عدم جواز التصرّف بوجه آخر قبله لو علم بمجيئه ; لأنّه إنشاء وقفيّته في ذلك الوقت .
ثالثها : أن يكون على نحو الواجب المشروط على نحو الوصيّة ، بمعنى حصول الوقفيّة بعد ذلك لا حين الإنشاء ، وإشكال تأخير الأثر عن السبب إنّما يرد في الوجه الأخير دون الأوّلين ، أمّا الأوّل : فواضح ، وأمّا الثاني : فلأنّ المنشأ الوقفيّة حين المجيء ، وقد حصلت حين الإنشاء(2) .
قلت : والظاهر أنّ المنسبق إلى الذهن من الوجوه الثلاثة هو الوجه الأخير الذي يستلزم تأخير الأثر عن السبب ، والظاهر بملاحظة دعوى الإجماع وإن كانت غير ثابتة ، وبملاحظة أنّ ظاهر ما دلّ على تسبيب الأسباب ترتّب آثارها
  • (1) الناقل هو صاحب الجواهر في ج28 ص63 .
  • (2) ملحقات العروة : 2 / 196 .


(الصفحة 37)

مسألة : لو قال : «هو وقف بعد موتي» فإن فهم منه أنّه وصيّة بالوقف صحّ ، وإلاّ بطل1 .

مسألة : من شرائط صحّة الوقف إخراج نفسه عنه ، فلو وقف على نفسه لم يصحّ ، ولو وقف على نفسه وغيره ، فإن كان بنحو التشريك بطل بالنسبة إلى نفسه دون غيره . وإن كان بنحو الترتيب ، فإن وقف على نفسه ثمّ على غيره فمن منقطع الأوّل ، وإن كان بالعكس فمنقطع الآخر ، وإن كان على غيره ثمّ نفسه ، ثمّ غيره فمنقطع الوسط ، وقد مرّ حكم الصور2 .

حال وقوعها لزوم مراعاة الاحتياط ، من دون فرق بين التعليق على أمر مجهول الحصول ، بل متوقّعة ، كمجيء زيد ، أو أمر يقينيّ الحصول مع فرض عدم حصوله فعلاً ، كمجيء رأس الشهر . وأمّا في صورة حصوله وتحقّقه سواء كان معلوماً أو مجهولاً ، فالظاهر الصحّة وعدم لزوم مراعاة الاحتياط ، خلافاً لما حكي عن بعض ، نظراً إلى أنّه بصورة التعليق كما مرّ .
1 ـ لو قال : «هو وقف بعد موتي» فإن كان المفهوم منه عرفاً أنّه أوصى بالوقف صحّ ، وإلاّ بطل ، والظاهر أنّ المراد الفرق بين صورة شرط الفعل وشرط النتيجة ، والوجه في صحّة الأوّل أنّه وصيّة بأن يوقف ولا مانع منه ، بخلاف الثاني ; لأنّ الوقف يحتاج إلى سبب، كما عرفت .
2 ـ بلا خلاف كما عن جماعة(1) ، أو الإجماع كما عن جماعة اُخرى(2) ، وربما
  • (1) مسالك الأفهام: 5/361، مفاتيح الشرائع: 3/211 ، الحدائق الناضرة : 22 / 155 ، رياض المسائل : 9/292.
  • (2) السرائر : 3 / 155 ، التنقيح الرائع : 2 / 305 .


(الصفحة 38)

يستدلّ عليه ببعض الأخبار ، مثل :
مكاتبة عليّ بن سليمان بن رشيد إلى أبي الحسن (عليه السلام) : جعلت فداك ليس لي ولد ولي ضياع ورثتها عن أبي ، وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان ، فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك ، لي أن أقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين ، أو أبيعها وأتصدّق بثمنها عليهم في حياتي ؟ فإنّي أتخوّف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي ، فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيّام حياتي أم لا؟ فكتب (عليه السلام) : فهمت كتابك في أمر ضياعك ، فليس لك أن تأكل منها من الصدقة ، فإن أنت أكلت منها لم تنفذ إن كان لك ورثة ، فبع وتصدّق ببعض ثمنها في حياتك ، وإن تصدّقت أمسكت لنفسك ما يقوتك ، مثل ما صنع أمير المؤمنين (عليه السلام)(1) .
وخبر طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، عن أبيه أنّ رجلاً تصدّق بدار له وهو ساكن فيها ، فقال : الحين اُخرج منها(2) .
ولكن نوقش في دلالة الخبر; بأنّ مقتضاه وجوب الخروج عن الدار بعد أن أوقفها على غيره ، ولا دلالة له على عدم جواز الوقف لنفسه ، وفي دلالة المكاتبة بأنّ المراد أنّه إذا وقف على الفقراء لا يجوز أن يأكل منه ما دام حياته ، ولا دلالة فيها على عدم جواز أن يجعل شيئاً من الوقف لنفسه مدّة حياته .
فالعمدة في دليل المنع ـ كما أفاده السيّد في الملحقات ـ الإجماع(3) ، ولازمه
  • (1) الكافي : 7 / 37 ح33 ، الفقيه : 4 / 177 ح623 ، التهذيب : 9 / 129 ح554 ، وعنها الوسائل : 19/176 ، كتاب الوقوف والصدقات ب3 ح1 .
  • (2) التهذيب : 9 / 138 ح582 ، الاستبصار : 4 / 103 ح394 ، وعنهما الوسائل : 19 / 178 ، كتاب الوقوف والصدقات ب3 ح4 .
  • (3) ملحقات العروة الوثقى : 2 / 197 .