جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 380)

ومنها : صحيحة اُخرى لمحمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يذبح ولا يسمّي؟ قال : إن كان ناسياً فلا بأس إذا كان مسلماً وكان يحسن أن يذبح ، ولا ينخع ، ولا يقطع الرقبة بعدما يذبح(1) .
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث ، أنّه سأله عن الرجل يذبح فينسى أن يسمِّي ، أتؤكل ذبيحته؟ فقال : نعم ، إذا كان لا يتّهم وكان يحسن الذبح قبل ذلك ، ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتّى تبرد الذبيحة(2) .
ومنها : صحيحة ثالثة لمحمّد بن مسلم في حديث ، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ذبح ولم يسمِّ؟ فقال : إن كان ناسياً فليسمّ حين يذكر ، ويقول : بسم الله على أوّله وعلى آخره(3) .
ثمّ إنّه لو ترك التسمية ، فإن كان عالماً عامداً فالظاهر الحرمة ، بمقتضى ما عرفت من الكتاب والسنّة ، كما أنّه لو كان ناسياً فلا إشكال في عدم الحرمة ، وأمّا لو كان جاهلاً ، فإن كان جاهلاً بالموضوع فهو ملحق بالناسي ; لعدم الفرق بينهما ، وإن كان جاهلاً بالحكم ففي إلحاقه بالعمد أو النسيان قولان ، استظهر في المتن الأوّل ، ولعلّه لشمول الإطلاقات له وعدم مساواته مع النسيان ، خصوصاً مع بطلان القياس .
ثمّ الظاهر اعتبار وقوع التسمية بهذا القصد ، فلا يجتزئ بالتسمية الاتّفاقية ; لظهور الأدلّة في ذلك ، خصوصاً كلمة «على» المذكورة في الآية .
  • (1) الكافي : 6 / 233 ح2 ، تهذيب الأحكام : 9 / 60 ح252 ، وعنهما الوسائل : 24 / 29 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب15 ح2 .
  • (2) الكافي : 6 / 233 ح3 ، الفقيه : 3 / 211 ح979 ، تهذيب الأحكام : 9 / 59 ح251 ، وعنها الوسائل : 24 / 29 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب15 ح3 .
  • (3) الكافي : 6 / 233 ح4 ، الفقيه : 3 / 211 ح977 ، تهذيب الأحكام : 9 / 59 ح250 ، وعنها الوسائل : 24 / 30 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب15 ح4 .



(الصفحة 381)

ثالثها: صدور حركة منها بعد تمامية الذبح; كي تدلّ على وقوعه على الحيّ ولو كانت يسيرة ، مثل أن تطرف عينها أو تحرّك اُذنها أو ذنبها ، أو تركض برجلها ونحوها ، ولا يحتاج مع ذلك إلى خروج الدم المعتدل ، فلو تحرّك ولم يخرج الدم ، أو خرج متثاقلاً ومتقاطراً لا سائلاً معتدلاً كفى في التذكية . وفي الاكتفاء به أيضاً ـ حتّى يكون المعتبر أحد الأمرين : من الحركة ، أو خروج الدم المعتدل ـ قول مشهور بين المتأخِّرين ، ولا يخلو من وجه ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . هذا إذا لم يعلم حياته ، وأمّا إذا علم حياته بخروج هذا الدم فيكتفى به بلا إشكال1 .

1 ـ الأمر الثالث : من الاُمور المعتبرة في التذكية الذبحيّة صدور حركة من الحيوان بعد تماميّة الذبح; كي تدلّ على وقوعه على الحيّ .
قال المحقّق في الشرائع : الرابع ـ يعني من الاُمور المعتبرة في التذكية ـ الحركة بعد الذبح كافية في الذكاة ، وقال بعض الأصحاب : لابدّ مع ذلك من خروج الدم(1) ، وقيل : يجزئ أحدهما (2) ،(3) وأضاف إليه في الجواهر قوله : وربّما حكي قول رابع ، وهو اعتبار خروج الدم المعتدل خاصّة ، ونسب إلى الشهيد في الدروس(4) ، وهو
  • (1) كالمفيد في المقنعة : 580 والإسكافي ، حكي عنه في المختلف : 8 / 325 ، والقاضي في المهذّب : 2/428 ، والديلمي في المراسم : 211ـ 212 والحلبي في الكافي في الفقه : 277 ، وابن زهرة في غنية النزوع : 397 .
  • (2) كالشيخ في النهاية : 584 وابن إدريس في السرائر : 3 / 110 والعلاّمة في التحرير : 4/624 ، والفاضل الآبي في كشف الرموز : 2 / 352 ـ 353 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 388 ، بل أكثر المتأخّرين كما في المسالك : 11 / 485 .
  • (3) شرائع الإسلام : 3 / 206 .
  • (4) الناسب هو الشهيد الثاني في المسالك : 11 / 485 ـ 486 .


(الصفحة 382)

وهم قطعاً (1) . والروايات في هذا المجال كثيرة مختلفة :
منها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : كُل كلّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردّية وما أكل السبع ، وهو قول الله عزّوجلّ : {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ}(2) فإن أدركت شيئاً منها وعين تطرف ، أو قائمة تركض ، أو ذنب يمصع ، فقد أدركت ذكاته ، فكُله . الحديث(3) ، والقائمة : الرِّجل .
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن الذبيحة؟ فقال : إذا تحرّك الذنب ، أو الطرف ، أو الاُذن فهو ذكيّ(4) .
ومنها : رواية رفاعة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، أنّه قال في الشاة : إذا طرفت عينها ، أو حركت ذنبها فهي ذكيّة(5) .
ومنها : رواية أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا شككت في حياة شاة فرأيتها تطرف عينها ، أو تحرِّك اُذنيها ، أو تمصع بذنبها فاذبحها ، فإنّها لك حلال(6) .
ومنها : رواية أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الشاة
  • (1) جواهر الكلام : 36 / 125ـ 126 .
  • (2) سورة المائدة : 5 /3 .
  • (3) تهذيب الأحكام : 9 / 58 ح241 ، تفسير العياشي : 1 / 291 ح16 ، وعنهما الوسائل : 24/22 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب11 ح1 .
  • (4) الكافي : 6 / 233 ح5 ، تهذيب الأحكام : 9 / 56 ح235 ، وعنهما الوسائل : 24 / 23 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب11 ح3 .
  • (5) الكافي : 6 / 233 ح6 ، تهذيب الأحكام : 9 / 56 ح234 ، وعنهما الوسائل : 24 / 23 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب11 ح4 .
  • (6) الكافي : 6 / 232 ح4 ، تهذيب الأحكام : 9 / 57 ح238 ، وعنهما الوسائل : 24 / 23 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب11 ح5 .


(الصفحة 383)

تذبح فلا تتحرّك ، ويهراق منها دمٌ كثير عبيط؟ فقال : لا تأكل ، إنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول : إذا ركضت الرجل ، أو طرفت العين فكُل(1) .
ومنها : رواية الحسين بن مسلم قال : كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) إذ جاءه محمّد بن عبد السلام ، فقال له : جعلت فداك يقول لك جدّي : إنّ رجلاً ضرب بقرة بفأس فسقطت ثمّ ذبحها ، فلم يرسل معه بالجواب ، ودعا سعيدة مولاة اُمّ فروة ، فقال لها : إنّ محمّداً جاءني برسالة منك فكرهت أن أُرسل إليك بالجواب معه ، فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلاً فكلوا واطعموا ، وإن كان خرج خروجاً متثاقلاً فلا تقربوه(2) .
ومنها : رواية زيد الشحّام المتقدّمة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل لم يكن بحضرته سكّين ، أيذبح بقصبة؟ فقال : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به(3) ، بناءً على أنّ المراد بالذيل بيان كيفيّة الذبح ولو كان بالحديد ، لا بيان خصوصيّة الذبح بغير الحديد مع عدم إصابته ، كما لايخفى .
ومنها : بعض الروايات الاُخر .
قلت : إن قلنا بإمكان الجمع الدلالي بينها ، نظراً إلى صراحة مثل رواية أبي بصير ليث المرادي في الدلالة على اعتبار كون الحركة بعد الذبح ،
  • (1) تهذيب الأحكام : 9 / 57 ح240 ، الفقيه : 3 / 209 ح962 ، وعنهما الوسائل : 24 / 24 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب12 ح1 .
  • (2) الكافي : 6 / 232 ح2 ، تهذيب الأحكام : 9 / 56 ح236 ، قرب الإسناد : 44 ح143 وعنها الوسائل : 24 / 25 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب12 ح2 .
  • (3) تقدّمت في ص366 .


(الصفحة 384)

وأنّه مع عدمها لايحلّ وإن كان يهراق منه دماً عبيطاً ، وهي بمنزلة القرينة للتصرّف في ظهور الروايات الاُخر ، أو أظهريّة دلالة رواية أبي بصير ، مثل قوله : رأيت أسداً يرمي ، فإنّ دلالة يرمي على كون الرامي رجلاً شجاعاً أظهر من دلالة لفظ الأسد على معناه الحقيقي ، وهو الحيوان المفترس . وإلاّ فإن قلنا بتعارض الطائفتين ، فاللازم الأخذ بما دلّ على اعتبار الحركة; لموافقتها للشهرة الفتوائية المحقّقة(1) ، بل المحكيّ عن الغنية إجماع الإماميّة عليه(2) ، وفي المتن : أنّ الاكتفاء بأحد الأمرين من الحركة أو خروج الدم المعتدل قول مشهور بين المتأخّرين ، ونفى خلوّه عن الوجه ، لكن قال : لا ينبغي ترك الاحتياط ، وقد ثبت في محلّه أنّ الشهرة بين المتأخّرين لا تكون مرجّحة ولا قادحة ، بل الملاك هي الشهرة بين القدماء .
ثمّ إنّ التعبير في هذا الأمر الثالث بصدور حركة من الذبيحة لتدلّ على وقوعها على الحيّ ولو كانت يسيرة يغاير التعبير في الأمرين الأوّلين ، فإنّهما ظاهران في الاعتبار في مقام الثبوت ، والتعبير في هذا الأمر ظاهر في الاعتبار في مقام الإثبات ، ولعلّه لذا ذكر في الذيل أنّه إذا علم حياته بخروج هذا الدمّ فيكتفى به بلا إشكال ، مع أنّ ظاهر جملة من الروايات المتقدّمة اعتبار هذا الأمر أيضاً في مقام الثبوت; بأن كانت الحركة المذكورة بعد تماميّة الذبح بجميع خصوصيّاته ، وقد عرفت في مسألة الصيد(3) أنّ الواجب هو التذكية مع ثبوت هذه الأوصاف الظاهرة في الثبوت قبل الذبح ، ولأجله يحتمل الخلط في كلماتهم .
  • (1) رياض المسائل : 12 / 107 .
  • (2) غنية النزوع : 397 .
  • (3) في ص320 ـ 325 .