جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 85)

والأصل في ذلك ما في الصحيح عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في كيفيّة وقف ماله في عين «ينبع» وفيه : فإن أراد ـ يعني الحسن (عليه السلام)ـ أن يبيع نصيباً من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء ولا حرج عليه فيه ، وإن شاء جعله سرى الملك ، وإنّ ولد عليّ (عليه السلام)ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن علي (عليهما السلام) ، وإن كانت دار الحسن بن عليّ غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء لا حرج عليه فيه ، وإن باع فإنّه يقسّم ثمنها ثلاثة أثلاث ، فيجعل ثلثاً في سبيل الله ، وثلثاً في بني هاشم وبني المطّلب ، ويجعل الثلث في آل أبي طالب، إلى آخره(1) .
الرابع : ما إذا وقع بين أرباب الوقف اختلاف شديد لا يؤمن معه من تلف الأموال والنفوس ، ولا يرتفع الاختلاف ببيعه وصرف الثمن في شراء عين اُخرى بدل العين الموقوفة أو تبديلها بها ، فيجوز بيعها حينئذ وتقسيم ثمنها بينهم .
وربما يستدلّ على ذلك بخبر عليّ بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) ـ : إنّ فلاناً ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ، ويسأل عن رأيك في بيع حصّتك من الأرض ، أو تقويمها على نفسه بما اشتراها ، أو يدعها موقفة ، فكتب إليّ : أعلم فلاناً أنّي آمره أن يبيع حقّي من الضيعة وإيصال ثمن ذلك إليّ ، وإنّ ذلك رأيي إن شاء الله ، أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له . قال : وكتبت إليه : إنّ الرجل ذكر أنّ بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافاً شديداً ، وأنّه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كلّ إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته؟
  • (1) الكافي: 7/49 ح7 ، التهذيب : 9 / 146 ح608 ، وعنهما الوسائل : 19 / 199 ، كتاب الوقوف والصدقات ب10 ح3.


(الصفحة 86)

فكتب بخطّه إليّ : وأعلمه أنّ رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل ، فإنّه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس(1) .
وقد اُورد على الاستدلال بهما بإيرادات :
منها : احتمال كون المراد تلف مال الوقف ونفوس الموقوف عليهم ، لا مطلق الأموال ومطلق النفوس .
ومنها: عدم ظهورهما في الوقف المؤبّد الذي هو محلّ البحث ; لعدم ذكر الأعقاب.
ومنها: احتمال أن يكون مورد السؤال قبل تماميّة الوقف; لعدم الإقباض ، ويؤيّده كون البائع هو الواقف ، ولو كان بعد تماميّته كان الأمر إلى الناظر أو الموقوف عليه .
ومنها : أنّ الظاهر من الخبر كون الثمن للموجودين ، مع أنّه مناف لحقّ البطون ولقول المجوّزين .
وبالجملة : فالاستدلال لهذا الأمر للجواز في مقابل أدلّة المنع مشكل .
قلت : هذه الإيرادات وإن كانت قابلة للنقاش بل الجواب ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ ملاحظة نفس عنوان الموضوع تكفي في الحكم بالجواز ; لأنّ في دوران الأمر بين جواز بيع الوقف ، وبين تحقّق تلف الأموال والأنفس بسبب الاختلاف نوعاً لا شكّ في أنّ الترجيح مع الأوّل ، ولا حاجة إلى ما يدلّ على الجواز .
ثمّ إنّ هاهنا بعض الاُمور الذي قيل بجواز بيع الوقف معه ، كزوال عنوان لاحظه الواقف في الوقفيّة ، كما إذا وقف بستاناً مع لحاظ البستانيّة في عنوان الوقف ، نظراً إلى أنّه إذا خرج عن هذا العنوان بطل كونه وقفاً ، وقد حكي عن المحقّق الشيخ
  • (1) الكافي : 7 / 36 ح30 ، الفقيه : 4 / 178 ح628 ، التهذيب : 9 / 130 ح557 ، الاستبصار : 4 /98 ح381 ، وعنها الوسائل : 19 / 187 ـ 189 ، كتاب الوقوف والصدقات : ب6 ح5 و 6 .


(الصفحة 87)

الأعظم الأنصاري (قدس سره) أنّه لا وجه للبطلان ; لأنّه إن اُريد بـ «العنوان» ما جعل مفعولاً في قوله : «وقفت هذا البستان» فلا شكّ في أنّه ليس إلاّ كقوله : «بعت هذا البستان» أو «وهبته» وإن اُريد به شيء آخر فهو خارج عن مصطلح أهل العرف والعلم ، ولابدّ من بيان المراد منه ، هل يراد ما اشترط لفظاً ، أو قصداً في الموضوع زيادةً على عنوانه ؟(1)
واُورد عليه بأنّه فرق بين أن يجعل البستان مورداً للوقف أو عنواناً ، وهو في قوله : «بعت هذا البستان» بمنزلة : «بعت هذا الشيء» بخلاف ما إذا جعل عنواناً ، كما هو المفروض في الوقف(2) .
وأنت خبير بأنّه لا فرق بين بيع البستان وبين وقفه; في أنّ زوال العنوان المذكور كما لا يوجب بطلان البيع من رأس ; لأنّ لازمه تعلّق البيع بجميع أبعاضه من الأراضي والأشجار وغيرهما ، كذلك زوال العنوان المذكور لا يوجب بطلان الوقف ; لعين ما ذكر ، فإنّ يبوسة الأشجار مثلاً إنّما توجب خروج بعض العين الموقوفة عن كونها كذلك ، لا بطلان أصل الوقف رأساً ، فإنّ يبوسة الأشجار بمنزلة وقوع بعض البستان في وسط الطريق ، حيث إنّه لا ملازمة بين جميع الأبعاض كما لا يخفى ، فما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) هو الظاهر .
ثمّ إنّ المتصدّي للبيع في موارد جوازه وللتبديل وشراء عين اُخرى بدل العين الموقوفة في مورد جوازه هو المتولّي للوقف في صورة وجود المتولّي الذي عيّنه الواقف ، وإلاّ فالحاكم أو المنصوب من قبله، كما لا يخفى .
  • (1) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) : 4 / 75 ـ 76 .
  • (2) ملحقات العروة الوثقى : 2 / 254 .


(الصفحة 88)

مسألة : لا إشكال في جواز إجارة ما وقف وقف منفعة ـ سواء كان وقفاً خاصّاً أو عامّاًـ على العناوين ، أو على الجهات والمصالح العامّة ، كالدكاكين والمزارع الموقوفة على الأولاد ، أو الفقراء ، أو الجهات العامّة ، حيث إنّ المقصود استنماؤها بإجارة ونحوها ووصول نفعها إلى الموقوف عليهم ، بخلاف ما كان وقف انتفاع ، كالدار الموقوفة على سكنى الذرّية ، وكالمدرسة والمقبرة والقنطرة والخانات الموقوفة لنزول المارّة ، فإنّ الظاهر عدم جواز إجارتها في حال من الأحوال1 .

1 ـ قد عرفت في بعض المسائل السابقة(1) أنّ الوقف على قسمين : وقف منفعة ، فيصير الموقوف عليه مالكاً للمنفعة ، سواء كان وقفاً خاصّاً ، كالوقف على الأولاد ، أو وقفاً عامّاً كالفقراء أو الجهات العامّة . ووقف انتفاع لا يملك الموقوف عليه المنفعة بوجه ، بل إنّما له حقّ الانتفاع ، وقد عرفت(2) من أنّ الفرق بينهما هو الفرق بين الإجارة والعارية ، حيث إنّ المستأجر يملك المنفعة ، وأمّا المستعير فله حقّ الانتفاع ، من دون أن تجوز له الإجارة بوجه أصلاً .
فاعلم أنّ الأمر في المقام أيضاً كذلك ، فإذا كان الوقف وقف منفعة تجوز إجارة العين الموقوفة لثبوت ملكية المنفعة ، كإجارة المستأجر العين المستأجرة في صورة عدم اشتراط المباشرة والاستفادة بنفسه ، وكذا في صورة الإطلاق لو قيل بانصرافها إلى فرض المباشرة ، فإنّه لا مانع في هذه الصورة من إجارة المستأجر بعد كونه مالكاً للمنفعة ، ولم يكن قيد المباشرة ملحوظاً بالاشتراط أو بالانصراف إليها عند الإطلاق على احتمال .
  • (1، 2) في ص70 و 74 ـ 75.


(الصفحة 89)

مسألة : لو خرب بعض الوقف بحيث جاز بيعه واحتاج بعضه الآخر إلى التعمير لحصول المنفعة ، فإن أمكن تعمير ذلك البعض المحتاج من منافعه فالأحوط تعميره منها وصرف ثمن البعض الآخر في اشتراء مثل الموقوفة ، وإن لم يمكن لا يبعد أن يكون الأولى بل الأحوط أن يصرف الثمن في التعمير المحتاج إليه . وأمّا جواز صرفه لتعميره الموجب لتوفير المنفعة فبعيد . نعم ، لو لم يكن الثمن بمقدار شراء مثل الموقوفة يصرف في التعمير ولو للتوفير1 .

وهذا بخلاف ما إذا كان الوقف وقف انتفاع ، كالأمثلة المذكورة في المتن ، فإنّ الموقوف عليه في هذا النوع من الوقف لم يصر مالكاً للمنفعة ، بل له حقّ الانتفاع فقط ، فكما أنّه لا تجوز إجارة ما استعاره ، كذلك لا تجوز الإجارة هنا في حال من الأحوال ، فإنّ الدار الموقوفة على سكنى الذرّية إذا كان الفرد الآخر ذرّية واجداً لشرائط الموقوف عليه ، فلا مجال للاستئجار والإجارة  بعد عدم الفرق بين هذا الفرد وسائر الأفراد ، وإذا لم يكن واجداً له لا يجوز جعل العين الموقوفة تحت اختياره واستيلائه لينتفع به ، كما هو واضح .

1 ـ لو خرب بعض الوقف بحيث جاز بيعه لأجل الخراب كما عرفت(1) ، واحتاج بعضه الآخر إلى التعمير لحصول المنفعة ، ففيه صورتان :
الاُولى : إمكان تعمير ذلك البعض المحتاج إلى التعمير من منافع نفسه ، فمقتضى الاحتياط اللازم التعمير من المنافع وصرف ثمن البعض الآخر المبيع لأجل عروض الخراب المجوّز للبيع في اشتراء مثل الموقوفة وإن كان أصغر ، كما هو الغالب في مثل هذا الفرض ، ففي الحقيقة قد وقع الجمع في هذه الصورة بين التعمير من
  • (1) في ص82 .