جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه100)

المذكور في مقبولة ابن حنظلة المعروفة(1) هي الشهرة الفتوائيّة الموافقةللروايات النافية، خصوصاً مع التعبير في الجميع بكلمة الحصر.

ثمّ إنّ هنا كلام في أنّه هل في المقام عنوانان في عدم تعلّق الزكاة وعدموجوبها؟ أحدهما: كونه معلوفاً، والثانية: كونه عاملاً، أم عنوان واحد؛ وهوعدم السّوم وكونه معلوفاً، والتعبير بالعامل إنّما هو لأجل استلزام العامل لعدمالسّوم؟ الظاهر هو الثاني؛ لعدم اجتماع الأمرين: السّوم، وكونه عاملاً إلاّ نادراً،كما لا يخفى، ولا أعرف من تعرّض له أصلاً.

ثمّ إنّ المعتبر هو السّوم تمام الحول عرفاً، فما هو المتعارف في بلادنا منتعليف الدوابّ أيّام الشتاء لأجل خلوّ البراري فيه عن العلف، يوجبالإخلال بالسّوم المذكور لا محالة. نعم، لا يقدح بمثل يوم أو يومين، كما أنّهلايقدح في أيّام قلائل ولو كانت متفرّقة غير متّصلة، كما نفى البعد عنه في المتن؛لعدم الإخلال بنظر العرف، مضافاً إلى استلزام الإخلال لعدم تحقّق السّائمةإلاّ نادراً.


  • (1) تقدّم تخريجها في ص77.
(صفحه 101)

مسألة 2: لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن تعلف بنفسها، أو علّفهمالكها، أو غيره من ماله، أو من مال المالك بإذنه، أو لا. كما لا فرق بين أن يكونبالاختيار، أو للاضطرار، أو لوجود مانع عن السّوم من ثلج ونحوه. وكذا لا فرق بينأن يعلفها بالعلف المجزور، أو يرسلها لترعى بنفسها في الزرع المملوك؛ فإنّها تخرجعن السّوم بذلك كلّه.

نعم، الظاهر عدم خروجها عن صدق السّوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذلم‏تكن مزروعاً، ثمّ إنّ ما يخلّ به هو الرعي في الأراضي المعدّة للزرع إذا كانمزروعاً على النحو المتعارف المألوف. وأمّا لو فرض بذر البذور ـ التي هي منجنس كلأ المرعى ـ في المراتع من غير عمل في نمائها، فلا يبعد عدم إخلاله بالسّوممع الرّعي فيها. وكذا لا تخرج عنه بما يدفع إلى الظالم على الرّعي في الأرضالمباحة1.

1ـ لصدق المعلوفة في جميع الفروض المذكورة في المتن، ووجود الإذن منالمالك أو عدمه لا فرق له في هذه الجهة، كعدم الفرق بين صورتي الاختياروالاضطرار، كما أنّه لا فرق بين وجود المانع وعدمه، وكذا بين التعليف بالعلفالمجزور أو الإرسال لأن ترعى بنفسها في الزرع المملوك، وقد استظهر عدمالخروج عن صدق السّوم باستئجار المرعى أو بشرائه مع عدم كونه مزروعاً،كما يأتي؛ لأنّ الملاك هو العرف كما تقدّم، وهو حاكم بذلك.

ومنه يظهر أنّ ما يخلّ بالسّوم هو الرعي في الأراضي المعدّة للزرع إذا كانمزروعاً على النحو المتعارف المألوف. وأمّا لو فرض بذر البذور ـ التي هي منجنس كلأ المرعى ـ في المراتع من غير عمل في النماء الحاصل، فقد نفى البعد فيالمتن عن عدم إخلاله بالسّوم مع الرّعي فيها؛ والوجه فيه عدم إخلاله بالسّوم

(صفحه102)

مع هذه الصفة.

كما أنّه يظهر أنّ الرعي في المرعى المباح موجب لتحقّقها، ولو كان هناكظالم يأخذ الأجر في مقابل هذا الرعي، كما هو كذلك بالإضافة إلى بعضالخوانين في زماننا، والسرّ في الجميع حكم العرف به.

(صفحه 103)

(صفحه104)

اعتبار الحول

القول في الحول

مسألة 1: يتحقّق الحول بتمام الأحد عشر، والظاهر أنّ الزكاة تنتقل إلى أربابهبحلول الشهر الثاني عشر، فتصير ملكاً متزلزلاً لهم، فيتبعه الوجوب غير المستقرّ،فلا يجوز للمالك التصرّف في النصاب تصرّفاً معدماً لحقّهم، ولو فعل ضمن. نعم،لو اختلّ أحد الشروط من غير اختيار ـ كأن نقص من النصاب بالتلف في خلالالشهر الثاني عشر ـ يرجع الملك إلى صاحبه الأوّل وينقطع الوجوب. والأقوىاحتساب الشهر الثاني عشر من الحول الأوّل لا الثاني.

وأمّا الشهر الأحد عشر، فكما ينقطع الحول باختلال أحد الشروط فيهبغير اختيار، جاز له التصرّف في النصاب بما يوجب اختلالها؛ بأن عاوضهبغير جنسها وإن كان زكويّاً، أو بجنسها كغنم سائمة ستّة أشهر بغنم، أو بمثلهكالضأن بالضأن أو غير ذلك، بل الظاهر بطلان الحول بذلك وإن فعله فرارمن الزكاة1.

1ـ في مسألة الحول مقامات:

الأوّل: أصل اعتبار الحول فيما فيه الزكاة مع اجتماع الشرائط العامّة المتقدّمة،ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه عند الأصحاب، بل المسلمين عامّة