جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه255)

مسألة 16: كيفيّة صرف الزكاة في هذا المصرف: إمّا بدفعها إلى المديونليوفي دينه، وإمّا بالدفع إلى الدائن وفاءً عن دينه، ولو كان الغريم مديوناً لمن عليهالزكاة جاز له احتساب ما في ذمّته زكاة، كما جاز له أن يحتسب ما عنده من الزكاةوفاءً للدين الذي على الغريم، ويبرأ بذلك ذمّته وإن لم يقبضها ولم يوكّل المالكفي قبضها، بل ولم يكن له اطّلاع بذلك1.

1ـ كيفيّة صرف الزكاة‏فيهذا المصرف ـ أيالغارمين ـ إنّماهيبأحدالنحوين:

الأوّل: أن يدفع الزكاة إلى المديون مع إعلامه له واشتراطه عليه أن يوفيدينه الذي لا يكون متمكّناً في نفسه من أدائه.

الثاني: أن يدفعها إلى الدائن مستقيماً ومن دون وساطة المديون بعنوانالوفاء عن دينه وبراءة ذمّته من ذلك، وقد حقّق في محلّه(1) أنّه يمكن في تحقّقالأداء تبرّع المتبرّع ولو لم يعلم به المديون، بل ولم يرض به أصلاً؛ لأنّ أداءالدين من الاُمور التوصليّة، ولا يفتقر إلى قصد القربة.

ولو كان الغريم مديوناً لمن عليه الزكاة وتجب عليه، يجوز لصاحب الزكاةأحد أمرين:

الأوّل: أن يحتسب ما له على ذمّته بعنوان الزكاة.

الثاني: أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاءً للدين الذي على الغريم، كما فيصورة التبرّع بأداء دين الغير، ولا يحتاج إلى قبض المالك، ولا أن يوكّل المالكفي القبض، بل قد عرفت(2) أنّه لا يلزم الاطّلاع على ذلك.


  • (1) مسالك الأفهام 6: 14 ـ 17، جواهر الكلام 28: 164 ـ 166، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة،كتاب الدَّين: 196، وكتاب الهبة: 471.
  • (2) في ص240.
(صفحه256)

مسألة 17: لو كان لمن عليه الزكاة دين على شخص، وكان لذلك الشخص دينعلى فقير، جاز له احتساب ما على ذلك الشخص زكاة، ثمّ احتسابه له وفاءً عمّا لهعلى ذلك الفقير، كما جاز أن يُحيله ذلك الشخص على ذلك الفقير، فيبرأ بذلك ذمّةذلك الشخص عن دين من عليه الزكاة، وذمّة الفقير عن دين ذلك الشخص، ويشتغللمن عليه الزكاة، فجاز له أن يحسب ما في ذمّته زكاة كما مرّ1.

1ـ لو كان هناك أشخاص ثلاثة: زيد وعمرو وبكر مثلاً، وكان زيد منعليه الزكاة، وعمرو مديوناً له من دون أن يكون من الغارمين، وبكر مديونلعمرو وكان من مصاديق الغارمين الذين لهم سهم من الزكاة، يجوز لزيدـ وهو من تجب عليه الزكاة ـ أحد الطريقين:

الطريق الأوّل: أن يحتسب زيد الدين الذي له على عمرو بعنوان الزكاة،غاية الأمر احتسابه له وفاءً عمّا له على ذلك الفقير الغارم.

الطريق الثاني: أن يُحيله عمرو على بكر، فتحصل البراءة لذمّة عمرو عندين زيد بسبب الحوالة، وكذا ذمّة بكر الفقير عن دين عمرو، ويشتغل لمنعليه الزكاة، فجاز له أن يحتسب ما في ذمّته بالحوالة بعنوان الزكاة، كما مرّ.

(صفحه257)

مسألة 18: قد مرّ اعتبار كون الدين في غير معصية، والمدار صرفه فيها لا كونالاستدانة لأجلها، فلو استدان لا للمعصية فصرفه فيها لم يعط من هذا السهم، بخلافالعكس1.

1ـ لا إشكال بمقتضى ما استفدنا من الرواية(1) في اعتبار كون الدين فيتحقّق هذا السهم في غير معصية(2)؛ من دون فرق بين السرّف وغيره،فلو استدان لأجل المعصية وصرف الدين في غرضه وهو المعصية، فلايستحقّالزكاة. وأمّا لو استدان لغير المعصية، بل لما يحتاج إليه في إعاشته مثلاً، ثمّ بدا لهأن يصرف في المعصية وصرفه فيها، فالظاهر أيضاً عدم الاستحقاق؛ لأنّهملازم لأن يكون الشارع قد روّج المعصية وأجاز إعطاء الزكاة لمن استدانولو مع الصرف فيها.

وبعباة اُخرى: المستفاد من الرواية أن لا يكون المصرف معصية؛ سواءكانت الاستدانة لأجلها، أم لم تكن كذلك.


  • (1) أي في ص251.
  • (2) وادّعى عليه الإجماع في الخلاف 4: 235 ـ 236 مسألة20، وغنية النزوع: 124، ومنتهى المطلب 8 : 349،وتذكرة الفقهاء 5: 257 مسألة172، وفي جواهر الكلام 15: 596، لا أجد فيه خلافاً، وفي مصباح الفقيه13 (كتاب الزكاة): 557، بلا نقل خلاف فيه.
(صفحه258)

السابع: في سبيل اللّه‏، ولا يبعد أن يكون هو المصالح العامّة للمسلمينوالإسلام، كبناء القناطر وإيجاد الطرق والشوارع وتعميرها، وما يحصل به تعظيمالشعائر وعلوّ كلمة الإسلام، أو دفع الفتن والمفاسد عن حوزة الإسلام، وبينالقبيلتين من المسلمين وأشباه ذلك، لا مطلق القربات، كالاصلاح بين الزوجينوالولد والوالد1.

1ـ في عنوان سبيل اللّه‏ ـ الذي له سهم بمقتضى الكتاب(1) والروايات، واتّفقعليه الفريقان ـ احتمالات ثلاثة:

أحدها: ما نفى عنه البعد في المتن ممّا هو المشهور(2)؛ وهو عبارة عن المصالحالعامّة للإسلام والمسلمين، كالأمثلة المذكورة في المتن.

ثانيها: ما نسب إلى الصدوق(3)، والمفيد(4)، والشيخ(5) قدس‏سرهم ، وذهب إليهالجمهور(6) من الاختصاص بما يصرف في سبيل الجهاد والمقاتلة مع أعداءالدين، وحفظ ثغور المسلمين.

ثالثها: ما هو مقتضى الجمود على ظاهر العنوان؛ وهو مطلق الاُمور


  • (1) تقدّم تخريجه في ص225.
  • (2) الحدائق الناضرة 12: 199، مستند الشيعة 9: 289، جواهر الكلام 15: 613، المستند في شرح العروةالوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 24: 111، وادّعى الإجماع في الخلاف 4: 236 مسألة21، وغنيةالنزوع: 124، وهو خيرة المبسوط 1: 252، والمهذّب 1: 169، والوسيلة: 128، والسرائر 1: 457 ـ 458،والمعتبر 2: 577، والجامع للشرائع: 144، وإرشاد الأذهان 1: 287، وقواعد الأحكام 1: 350 وغيرها.
  • (3) الفقيه 2: 3 ح4.
  • (4) المقنعة: 241، وكذا الديلمي في المراسم العلويّة: 132.

    (5) النهاية: 184، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 206، وكذا أبي المجد الحلبي في إشارة السبق: 112.

  • (6) المغني لابن قدامة 2: 700، المجموع 6: 200، تذكرة الفقهاء 5: 260.
(صفحه259)

القربيّة، كالمثالين المذكورين في المتن.

وربما يستدلّ على الاحتمال الثاني بما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم عنيونس بن يعقوب أنّ رجلاً كان بهمدان ذكر أنّ أباه مات وكان لا يعرف هذالأمر، فأوصى بوصيّة عند الموت، وأوصى أن يُعطى شيء في سبيل اللّه‏، فسئلعنه أبو عبد اللّه‏ عليه‏السلام كيف نفعل؟ وأخبرناه أنّه كان لا يعرف هذا الأمر، فقال:لو أنّ رجلاً أوصى إليَّ أن أضع في يهوديّ أو نصرانيّ لوضعته فيهما، إنّ اللّه‏ـ تعالى ـ يقول: «فَمَنم بَدَّلَهُو بَعْدَ مَا سَمِعَهُو فَإِنَّمَآ إِثْمُهُو عَلَى الَّذِينَيُبَدِّلُونَهُوآ»(1)، فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الأمر (هذا الوجه خ ل) ـ يعنىبعض الثغور ـ فابعثوا به إليه(2).

ولكنّه نوقش فيها ـ مضافاً إلى ضعف السند ـ بضعف الدلالة؛ من جهة أنّموردها الوصيّة، وكون الموصي غير عارف بهذا الأمر، وقد عرفت أنّالجمهور ذهبوا إلى أنّ المراد من سبيل اللّه‏ الجهاد والمقاتلة وأمثالهما، مع أنّالرواية لا تدلّ على الاختصاص؛ لعدم كونها في مقام التفسير، بل في مقامالتطبيق(3).

ويدلّ على الاحتمال الأوّل روايات:

كصحيحة علي بن يقطين أنّه قال لأبي الحسن الأوّل عليه‏السلام : يكون عنديالمال من الزكاة أفأحجّ به مواليّ وأقاربي؟ قال: نعم، لا بأس(4).


  • (1) سورة البقرة 2: 181.
  • (2) الكافي 7: 14 ح4، تهذيب الأحكام 9: 202 ح805 ، الاستبصار 4: 128 ح485، الفقيه 4:148 ح515،وعنها وسائل الشيعة 19: 341، كتاب الوصايا ب33 ح4.
  • (3) الناقش هو السيّد الخوئي في المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 24: 112 ـ 113.
  • (4) الفقيه 2: 19 ح61، وعنه وسائل الشيعة 9: 290، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب42 ح1.