جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه342)

مسألة 9: تجب فيها النيّة كغيرها من العبادات، ويجوز أن يتولّى الإخراج منوجبت عليه، أو يوكّل غيره في التأدية، فحينئذٍ لابدّ للوكيل من نيّة التقرّب،وإن‏وكّله في الإيصال يجب عليه أن ينوي كون ما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاة.ويكفي بقاء النيّة في خزانة نفسه، ولا يجب خطورها تفصيلاً. ويجوز أن يوكّلغيره في الدفع من ماله والرجوع إليه، فيكون بمنزلة الوكيل في دفعه من مالالموكّل، ولا يبعد جواز التوكيل في التبرّع؛ بأن يوكّله أن يؤدّي زكاته من ماله بدونالرجوع إليه. نعم، أصل التبرّع بها بلا توكيل محلّ إشكال1.

1ـ قد ذكرنا(1) في هذا المجال مفصّلاً في بحث زكاة المال، ولا نرى حاجةإلى‏الإعادة أصلاً، والذي ينبغي التعرّض له هنا أنّه تارة: يتولّى الإخراجبالمباشرة من كانت الزكاة واجبة عليه، فلا إشكال، واُخرى: يتحقّق التوكيلوالاستنابة، وهذه على صور:

إحداها: أن يوكّل وكيله العامّ، أو في خصوص أداء الزكاة بالتأدية عنه،فحينئذٍ يجب على الوكيل ما يجب عليه في فرض المباشرة؛ من اعتبار التعيينوقصد القربة.

ثانيتها: أن يوكّل غيره في مجرّد الإيصال إلى الفقير مثلاً، فالواجبعلى الموكّل أن ينوي كون ما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاة، ويكفي بقاء هذهالنيّة في خزانة نفسه، ولا يجب خطورها تفضيلاً؛ بأن يعلم زمان الإيصالوسائر خصوصيّاته، بل ينوي حصول التقرّب عند الأداء، ويستمرّ هذه النيّةفيه من دون عروض تغيير.


  • (1) في ص293 ـ 296.
(صفحه343)

ثالثتها: أن يوكّل غيره في أن يدفع الغير الزكاة عنه، ثمّ يرجع بها إليه،وهذه الصورة كالصورة الاُولى تجب فيها رعاية النيّة من ناحية الوكيل؛ لعدمالفرق بين الصورتين من هذه الجهة.

رابعتها: ما نفى عنه البعد من جواز التوكيل في التبرّع؛ بأن يوكّله أن‏يؤدّيالوكيل زكاته من ماله بدون الرجوع إليه. وفي الختام جعل أصل التبرّع بهمن دون توكيل محلّ إشكال؛ والظاهر أنّ الوجه فيه أنّ التبرّع في الاُمورالقربيّة يكون على خلاف القاعدة، ولا يكاد يصار إليه إلاّ في موارد قيامالدليل، كالحجّ والزيارة التبرّعيّين عن الغير.

وأمّا في مثل المقام، فلم يدلّ دليل عليه، ومنه تظهر المناقشة بالإضافةإلى‏الصورة الرابعة؛ فإنّه إذا لم يكن أصل التبرّع خالياً عن الإشكال، فكيفيكون التوكيل فيه جائزاً؟ فتدبّر.

(صفحه344)

جنس زكاة الفطرة

القول في جنسه

مسألة 1: لا يبعد أن يكون الضابط فيه ما يتعارف ـ في كلّ قوم أو قطر ـ التغذّيبه وإن لم يكتفوا به، كالبُرّ والشعير والأرُز في مثل غالب بلاد ايران والعراق، والأرُزفي مثل الجيلان وحواليه، والتمر والاُقط واللبن في مثل النجد وبراري الحجازوإن‏كان الأقوى الجواز في الغلاّت الأربع مطلقاً، فإذا غلب في قطر التغذّي بالذرّةونحوها، يجوز إخراجها كما يجوز إخراج الغلاّت الأربع، ومع عدم الغلبة فالأحوطإخراج الغلاّت الأربع.

ويجوز دفع الأثمان قيمة، وفي إخراج غيرها ممّا لا يكون من جنسها قيمةإشكال، بل عدم الاجتزاء لا يخلو من وجه، وتعتبر في القيمة حال وقت الإخراجوبلده1.

1ـ ما نفى عنه البعد من أنّ الضابط في جنس زكاة الفطرة هو ما يتعارف فيكلّ قوم أو قطر التغذّي به ـ كالأمثلة المذكورة في المتن ـ هو المشهور بينالمتأخّرين من الفقهاء(1)، ولكنّه لهم ـ خصوصاً الأقدمين منهم ـ أقوال مختلفة


  • (1) الحدائق الناضرة 12: 279، مصابيح الظلام 10: 590 مفتاح246، وهو خيرة جمل العلم والعمل (رسائلالشريف المرتضى) 3: 80 ، والمقنعة: 249 ـ 250، والنهاية: 190، وغنية النزوع: 127، والسرائر 1: 468،وشرائع الإسلام 1: 174، والمعتبر 2: 605، ومختلف الشيعة 3: 156 مسألة125، والدروس الشرعيّة1: 251، واللمعة الدمشقيّة: 24، ومسالك الأفهام 1: 450، ورياض المسائل 5: 211 ـ 212، وغيرها.
(صفحه345)

ومتكثّرة في هذا المجال، والمنشأ اختلاف الروايات المتكثّرة، لكنّ الظاهر أنّالجواز في الغلاّت الأربع مطلقاً مورد للوفاق، ويدلّ على الاجتزاء بها كذلكروايات، مثل:

صحيحة سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه‏السلام قال: سألتهعن الفطرة كم يدفع عن كلّ رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال:صاع بصاع النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله (1)؛ فإنّه وإن كان لا دلالة لها على الانحصار، إلاّ أنّدلالتها على الاجتزاء خصوصاً مع ترك الاستفصال في الجواب لاخدشة فيهأصلاً.

ورواية معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد اللّه‏ عليه‏السلام يقول في الفطرة: جرتالسنّة بصاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، فلمّا كان في زمنعثمان وكثرت الحنطة قوّمه الناس، فقال: نصف صاع من برّ بصاع منشعير(2)؛ فإنّها تدلّ على أنّ الحكم الأوّلى في زمن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله هو صاع منالحنطة، غاية الأمر أنّ عثمان هو الذي غيّر الحكم لقيمة الحنطة.

وفي بعض الروايات ـ غير الخالية عن المناقشة في السند لأجل الإرسال ما يدلّ على الحصر في الأربعة، مثل:


  • (1) الكافي 4: 171 ح5، الفقيه 2: 115 ح492، تهذيب الأحكام 4: 80 ح227، الاستبصار 2: 46 ح148، وعنهوسائل الشيعة 9: 333، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب6 ح1.
  • (2) تهذيب الأحكام 4: 83 ح239، الاستبصار 2:48 ح159، علل الشرائع: 390 ح2، وعنها وسائل الشيعة9: 335، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب6 ح8 .
(صفحه346)

رواية عبد اللّه‏ بن سنان، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام قال: سألته عن صدقة الفطرة؟قال: عن كلّ رأس من أهلك، الصغير منهم والكبير، والحرّ والمملوك، والغنيّوالفقير، كلّ من ضممت إليك عن كلّ إنسان صاع من حنطة، أو صاع منشعير، أو تمر، أو زبيب(1).

وكيف كان، فأصل الحكم ـ وهو الاجتزاء بالغلاّت الأربع مطلقاً ـ كأنّهمورد وفاق، ولا حاجة إلى إقامة دليل زائد فيه.

وأمّا ما يدلّ على الضابط المذكور في المتن، فمثل:

صحيحة زرارة وابن مسكان جميعاً، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام قال: الفطرةعلى كلّ قوم ممّا يغذون عيالهم من لبن، أو زبيب، أو غيره(2).

ورواية إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: اختلفت الروايات في الفطرة،فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه‏السلام أسأله عن ذلك؟ فكتب: إنّ الفطرةصاع من قوت بلدك، على أهل مكّة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامةوالبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر، وعلى أهل أوساط الشامزبيب، وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلّها برّ أو شعير.

وعلى أهل طبرستان الأرُز، وعلى أهل خراسان البرّ، إلاّ أهل مرو والريفعليهم الزبيب، وعلى أهل مصر البرّ، ومن سوى ذلك فعليهم ماغلب قوتهم،ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط، والفطرة عليك وعلى الناسكلّهم، الحديث.


  • (1) تهذيب الأحكام 4: 86 ح250، وعنه وسائل الشيعة 9: 330، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب5 ح12.
  • (2) تهذيب الأحكام 4: 78 ح221، الاستبصار 2: 43 ح137، وعنهما وسائل الشيعة 9: 343، كتاب الزكاة،أبواب زكاة الفطرة ب8 ح1.