جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه187)

الأصل في مجهول التاريخ ـ من الحادثين المعلوم تحقّقهما ـ دون المعلوم، فيجرياستصحاب عدم تحقّق البيع إلى زمان التعلّق، ولازمه الوجوب على البائع.

ثانيتهما: ما إذا عرض الشكّ للمشتري في ذلك، وفي المتن: إن كان قاطعبأنّ البائع لم يؤدّ زكاته ـ على تقدير كون الشراء بعد زمان التعلّق ـ ففيه نظيرما مرّ من أنّه يجب عليه الإخراج على الأقوى فيما إذا احتمل أنّ الشراء فيزمان لم يتم نماء الزرع إلاّ في ملك المشتري، وعلى الأحوط الوجوبي فيما إذكان الشراء في زمان تمّ نماء الزرع قبل أن يصير ملكاً للمشتري.

وإن لم يكن قاطعاً بذلك، بل كان قاطعاً بأدائها على ذلك التقدير، أو كانذلك محتملاً، ففي المتن: ليس عليه شيء مطلقاً حتّى فيما إذا علم زمان البيعوشكّ في تقدّم التعلّق وتأخّره؛ لجريان أصالة الصحّة في فعل المسلم وعمله،ولامجرى معها للاستصحاب المذكور؛ لأنّها مجعولة في مورد جريانه. نعم،مقتضى الاحتياط الاستحبابي في هذه الصورة الأخيرة أداء الزكاة وإخراجها؛لما ذكر من استصحاب العدم.

(صفحه188)

مسألة 9: لو مات المالك بعد تعلّق الزكاة وقبل إخراجها، تخرج من عينماتعلّقت به الزكاة إن كان موجوداً، ومن تركته إن تلف مضموناً عليه. نعم، لورثتهأداء قيمة الزكوي مع بقائه أيضاً. ولو مات قبله وجبت على من بلغ سهمه النصابمن الورثة مع اجتماع سائر الشرائط على الأحوط فيما إذا انتقل إليهم بعد تمام نموّهوقبل تعلّق الوجوب، وعلى الأقوى إذا كان الانتقال قبل تمامه، فإذا لم يبلغ سهمواحد منهم النصاب، أو اختلّ بعض شروط اُخر فلا زكاة.

ولولم‏يعلم أنّ الموت كان قبل التعلّق أو بعده، فمن بلغ سهمه النصاب يجب عليهإخراج زكاة حصّته على الأقوى في بعض الصور، وعلى الأحوط في بعض، ومنلم‏يبلغ نصيبه حدّ النصاب لا يجب عليه شيء إلاّ إذا علم زمان التعلّق وشكّ في زمانالموت، فتجب على الأقوى1.

1ـ في المسألة فروض:

الأوّل: موت المالك بعد تعلّق الزكاة وقبل إخراجها، وفي هذا الفرض يجبإخراج الزكاة إمّا من العين، أو القيمة مع وجود العين الزكويّة. أمّا الإخراجمن العين، فلعدم إخراجها، والمفروض كون الموت قبل الإخراج. وأمّالإخراج من القيمة، فللجواز في حال الحياة أيضاً. وإمّا من القيمة متعيّنإن‏تلف مضموناً عليه.

الثاني: موت المالك قبل تعلّق الزكاة وانتقال الزرع مثلاً إلى الورثه،فإن بلغ سهم كلّ واحد منهم أو بعضهم النصاب مع اجتماع سائر الشرائط،فالحكم فيه نظير ما سبق(1) من الاحتياط فيما إذا انتقل إليهم بعد تمام نموّه


  • (1) في ص184.
(صفحه189)

وقبل تعلّق الوجوب، والأقوى إذا كان قبل تمامه. وإن لم يبلغ سهم واحد منهمالنصاب، أو اختلّ بعض شروط اُخر، فلا تجب الزكاة أصلاً، والوجه واضح.

الثالث: لم يعلم أنّ الموت كان قبل التعلّق أو بعده، فتجب الزكاة على منبلغ سهمه النصاب، ففي المتن: على الأقوى في بعض الصور، وعلى الأحوط فيبعض.

فالأوّل: صورة كان تاريخ الموت معلوماً وتاريخ التعلّق مشكوكاً.

والثاني: عكس هذه الصورة.

وأمّا فيما إذا لم يبلغ نصيبه حدّ النصاب، فلا يجب عليه شيء إلاّ إذا كانزمان التعلّق معلوماً وزمان الموت مشكوكاً؛ فإنّه تجب الزكاة في هذه الصورة،بناءً على جريان الأصل في مجهول التاريخ دون معلومه، كما عرفت(1) أنّه مبناه.


  • (1) في ص187 ـ 188.
(صفحه190)

مسألة 10: لو مات الزارع أو مالك النخل والكرم وكان عليه دين، فإن كانموته بعد تعلّق الوجوب وجب إخراج الزكاة ـ كما مرّ ـ حتّى فيما إذا كان الدينمستوعباً للتركه، ولا يتحاصّ الغرماء مع أرباب الزكاة إلاّ إذا صارت في ذمّته فيزمان حياته بسبب إتلافه أو التلف مع التفريط، فيقع التحاصّ بينهم كسائر الديون.

وإن كان موته قبل تعلّق الوجوب، فإن كان قبل ظهور الحبّ والثمر، فمعاستيعاب الدين التركة وكونه زائداً عليها ـ بحيث يستوعب النماءات أيضاً ـ لاتجبعلى الورثة الزكاة، بل تكون ـ كأصل التركة ـ بحكم مال الميّت على الأقوى يؤدىمنها دينه.

ومع استيعابه التركة وعدم زيادته عليها، لو ظهرت الثمرة بعد الموت يصيرمقدار الدين بعد ظهورها من التركة أصلاً ونماءً بحكم مال الميّت بنحو الإشاعة بينهوبين الورثة، ولا تجب الزكاة فيما يقابله، ويُحسب النصاب بعد توزيع الدين علىالأصل والثمرة، فإن زادت حصّة الوارث من الثمرة بعد التوزيع، وبلغت النصابتجب الزكاة عليه، ولو تلف بعض الأعيان من التركة يكشف عن عدم كونه ممّايؤدّىمنه الدين، وعدم كونه بحكم مال الميّت، وكان ماله فيما سوى التالف واقعاً.

ومنه يظهر الحال لو كان الموت بعد ظهوره وقبل تعلّق الوجوب.

نعم، الاحتياط بالإخراج مع الغرامة للديّان أو استرضائهم مطلقاً حسن، سيّمفيما كان الموت قبل ظهوره، ولو كان الورثة قد أدّوا الدِّيون أو ضمنوه برضا الدّيانقبل تعلّق الوجوب، وجبت الزكاة على من بلغ سهمه النِّصاب مع اجتماع الشرائط1.

1ـ لو مات الزارع أو مالك النخل والكرم مع كونه مالكاً لثمرتهما أيضـ كما هو الغالب ـ وكان عليه دين، ففي المسألة صورتان:

إحداهما: ما كان موته بعد تعلّق الوجوب، وفي هذه الصورة يجب إخراج

(صفحه191)

الزكاة من ناحيته كما مرّ، والغرض هنا أنّ وجوب إخراج الزكاة ثابت حتّىفيما إذا كان الدين مستوعباً للتركة، ولا يقع التحاصّ بين الغرماء والمستحقّينللزكاة إلاّ في فرض واحد؛ وهو ما إذا صارت الزكاة في ذمّة الميّت زمن حياتهبسبب الإتلاف، أو حصول التلف مع التفريط، ففي هذا الفرض تكون أربابالزكاة كسائر الديّان؛ لفرض صيرورتها كذلك، فيقع التحاصّ بين الجميع.

والوجه في أصل الحكم ـ وهو عدم وقوع التحاصّ في الصورة ـ هواختلاف الزكاة مع سائر الديون من حيث تعلّقها بالعين دونها؛ فإنّها متعلّقةبالذمّة، فالواجب الإخراج ولو مع الاستيعاب، إلاّ في الفرض المذكور.

ثانيتهما: ما إذا كان الموت قبل تعلّق الوجوب، وفي هذه الصورة فرضان:

الأوّل: ما إذا كان الموت قبل ظهور الحبّ والثمر أيضاً، فمع استيعاب الدينالتركة تارةً: يكون الدين زائداً عليها، بحيث يستوعب النماءات أيضاً، فلاتجبعلى الورثة أيضاً الزكاة، بل تكون النماءات بحكم مال الميّت ويجب أن يؤدّىمنها دينه، فلا زكاة عليهم، كما أنّه لا إرث لهم لفرض الاستيعاب المذكور.

واُخرى: لا يكون الدين المستوعب زائداً على أصل التركة، بل تكونالنماءات حاصلة وظاهرة في ملك الورثة، فاللازم حينئذٍ أن يحسب النصاببعد توزيع الدين على الأصل والثمرة، والمفروض زيادة الثمرة على الدينوالانتقال إلى الوارث، فإن بلغت حصّة الكلّ أو البعض، فالواجب عليه الزكاةكما مرّ.

وقد تعرّض في هذه الصورة لما إذا تلف بعض الأعيان من التركة قهراً ومندون تعدّ وتفريط لا محالة، فجعل التلف المزبور كاشفاً عن عدم كونه ممّا يؤدّىمنه الدين، وعدم كونه بحكم مال الميّت، وأنّ ماله فيما سوى التالف بحسب