جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه176)

مسألة 3: المشهور عند المتأخّرين أنّ وقت تعلّق الزكاة عند اشتداد الحبّ فيالزرع، وحين بدوّ الصلاح؛ أعني حين الاصفرار أو الاحمرار في ثمرة النخل، وعندانعقاد الحصرم في ثمرة الكرم. والأقوى أنّ المدار هو التسمية حنطة أو شعيرأو تمراً، ولا يترك الاحتياط في الزبيب في الثمرة المترتّبة على القولينفي المسألة1.

1ـ قد تعرّض في هذه المسألة للأمر الذي وقع فيه الاختلاف بين المشهورعند المتأخّرين، وبين الماتن قدس‏سره في وقت تعلّق الزكاة بالغلاّت الأربع،فالمشهور(1) في الزرع حين اشتداد الحبّ، وفي ثمرة النخل حين بدوّ الصلاح؛أعني حين الاصفرار أو الاحمرار باختلاف لون ثمرة النخل، وفي ثمر الكرم حينانعقاد الحصرم.

لكن قوّى في المتن تبعاً لظاهر الروايات(2) الواردة في الاُمور المتعلّقة للزكاةأنّ المدار والمعيار هي التسمية باسم الحنطة أو الشعير أو التمر(3).

ويبقى الكلام في الزبيب الذي لا يتحقّق بالبقاء على الكرم نوعاً، بل بالبقاءعلى الأرض، ونهى عن ترك الاحتياط فيه، وقد صرّح في المسألة الاُولى


  • (1) مختلف الشيعة 3: 60 مسألة28، إيضاح الفوائد 1: 175، جامع المقاصد 3: 12، حاشية شرائع الإسلام،المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10: 255، الروضة البهيّة 2: 33، مسالك الأفهام 1: 391،الحدائق الناضرة 12: 116، مصابيح الظلام 10: 319، رياض المسائل 5: 104، جواهر الكلام 15: 364.
    وفي المقتصر من شرح المختصر: 99، والمهذّب البارع 1: 516، عليه الأصحاب؛ يعني المشهور كما فيمفتاح الكرامة 11: 144، وهو خيرة أكثر الفقهاء، فليراجع مفتاح الكرامة.
  • (2) وسائل الشيعة 9: 53 ـ 60، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب8 .
  • (3) وبه قال في شرائع الإسلام 1: 153، والمختصر النافع: 116، ووالد العلاّمة، كما في منتهىالمطلب 8 : 203.
(صفحه177)

المتقدّمة بأنّ زمان التعلّق فيه قبل زمان الجفاف وصيرورته زبيباً، وعرفت أنّبعض الروايات تدلّ على هذا المعنى، وأنّ النصاب المعتبر لابدّ وأن يلاحظبالإضافة إلى حال الجفاف وصيرورته زبيباً، ولو بالتخريص والتقدير بالظنّ،كما لا يخفى.

(صفحه178)

مسألة 4: وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلّة واجتذاذ التمر واقتطافالزبيب. وهذا هو الوقت الذي لو أخّرها عنه ضمن، ويجوز للسّاعي مطالبة المالكفيه ويلزمه القبول، ولو طالبه قبله لم يجب عليه القبول. وفي جواز الإخراج في هذالحال إشكال، بل الأقوى عدمه لو انجرّ الإخراج إلى الفساد، ولو قلنا بأنّ وقتالتعلّق حين بدوّ الصلاح1.

1ـ وقت وجوب الإخراج ـ الذي لو أخّر الزكاة عنه يكون المالك ضامناً،ويجوز في ذلك الوقت للسّاعي مطالبة المالك فيه، ويجب عليه القبول فوراً ـ فيالغلّتين: الحنطة، والشعير حين التصفية، وفي التمر: حين الاجتذاذ من الشجرةوالنخل، وفي الزبيب: حين الاقتطاف(1)، ولو طالبه الساعي قبل ذلك لا يجبعليه القبول.

لكن استشكل في المتن في جواز الإخراج في هذه الحالة، بل قوّى العدمفيمالو انجرّ الإخراج إلى الفساد ولو قيل بأنّ وقت التعلّق حين بدوّ الصلاح،كماعرفت أنّه المشهور عند المتأخّرين؛ وذلك للعلم بأنّ الشارع لم‏يرد الزكاةكذلك؛ لعدم الفائدة المطلوبة منه، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ في قوله ـ تعالى ـ : «وَءَاتُواْ حَقَّهُو يَوْمَ حَصَادِهِى»(2) إشعار بما ذكر فيأصل المسألة.

ففي صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر عليه‏السلام في قول اللّه‏ ـ عزّ وجلّ ـ : «وَءَاتُواْحَقَّهُو يَوْمَ حَصَادِهِى» فقالوا جميعاً: قال أبو جعفر عليه‏السلام : هذا من الصدقة، تعطي


  • (1) وعليه اتّفاق العلماء، كما في منتهى المطلب 8 : 204.
  • (2) سورة الأنعام 6: 141.
(صفحه179)

المسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتّى يفرغ،الحديث(1).

وفي موثّقة أبي مريم الأنصاري، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام ، في قول اللّه‏ـ عزّوجلّ ـ : «وَءَاتُواْ حَقَّهُو يَوْمَ حَصَادِهِى» قال: تعطي المسكين يوم حصادكالضغث، ثمّ إذا وقع في البيدر، ثمّ إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر(2).

وفيها دلالة على أنّ إعطاء المساكين يوم الحصاد ضغثاً من الحنطة ـ وهيغير مصفّاة حينئذٍ ـ إنّما هو بالإضافة إلى الصدقة المستحبّة. وأمّا الصدقةالواجبة المذكورة في آية الصدقة(3)، التي يجب فيها العشر ونصف العشر،فوقتها ما لو وقع في الصّاع.


  • (1) الكافي 3: 565 ح2، تفسير العيّاشي 1: 378 ح104، تهذيب الأحكام 4: 106 ح303، وعنها وسائلالشيعة 9: 195، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلاّت ب13 ح1.
  • (2) الكافي 3: 565 ح4، وعنه وسائل الشيعة 9: 196، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلاّت ب13 ح3.
  • (3) سورة التوبة 9: 60.
(صفحه180)

مسألة 5: لو أراد المالك الاقتطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً جاز،ووجب أداء الزكاة على الأحوط من العين أو القيمة، بعد فرض بلوغ تمرها وزبيبهالنصاب وإن كان الأقوى عدم الوجوب1.

1ـ هذه المسألة التي موضوعها إرادة المالك الاقتطاف حصرماً أو عنباً فيالكرم، أو رطباً أو بسراً في النخل يكون حكمها من حيث الجواز وعدمه،ووجوب أداء الزكاة وعدمه من ثمرات المسألة السابقة التي كان قد وقع فيهالاختلاف بين المشهور عند المتأخرين، وبين الماتن قدس‏سره في زمان تعلّق الزكاة.

فإن قلنا بأنّ زمان التعلّق عند تحقّق العناوين الأربعة كما تقدّم، فالظاهرجواز الاقتطاف في مفروض المسألة وعدم لزوم الزكاة أصلاً؛ وإن كان اليابسيصير بحدّ النصاب مع عدم الاقتطاف. وإن قلنا بما هو المشهور من كون زمانالتعلّق حين الاشتداد وحين الاحمرار أو الاصفرار، فالظاهر حينئذٍ الوجوبمع الاقتطاف المزبور؛ لأنّ ما دلّ على جواز الإخراج إلى وقت التصفيةوأمثالها، يختصّ بما إذا بقي على الشجر إلى أن يصير تمراً أو زبيباً.

وأمّا مع الاقتطاف كذلك، فلا وجه لجواز التأخير بعد فرض تعلّقالوجوب. وممّا ذكرنا ظهر أنّ الاحتياط المذكور في المتن استحبابيّ لا وجوبيّ،وأنّ الأقوى عدم الوجوب.

ويدلّ على ما ذكرنا ذيل صحيحة سعد الأشعري المتقدّمة(1)؛ فإنّه يدلّ علىأنّ تعلّق الوجوب بالعنب يختصّ بما إذا خرصه زبيباً، وهذا التعبير بعدملاحظة أمرين:


  • (1) في ص169.