جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه53)

الثالثة: ما إذا تقارن الأمران؛ أي خروج القافلة أو ما يقوم مقامه مع تمامالحول أو تعلّق الوجوب، ففي المتن وجبت الزكاة دون الحجّ. وعلّل سيّدالعروة وجوب الزكاة في هذه الصورة ـ دون الحجّ ـ بتعلّق الزكاة بالعين دونالحجّ(1).

واستشكل عليه بعض الأعلام قدس‏سره في شرح العروة بما يرجع إلى عدممعقوليّة هذه الصورة؛ نظراً إلى أنّه لم ينهض أيّ دليل، ولم ترد رواية على أنّوجوب الحجّ منوط بخروج الرفقة وسير القافلة، كما أنّ ما ذكره جماعةاُخرى(2) من إناطة الوجوب بدخول أشهر الحجّ عارٍ أيضاً عن كلّ شاهد.

والذي نطقت به الآية المباركة(3) ـ المعتضدة بالنصوص المتظافرة(4) ـ تعليقالوجوب على مجرّد الاستطاعة، من غير دخالة لخروج الرفقة ولاحلول تلكالأشهر، فمن حصلت له الاستطاعة المفسّرة في غير واحد من الأخبار(5) بالزادوالراحلة، وتخلية السرب في أيّ زمان كان ـ ولو كان شهر محرّم ـ وجب عليهالحجّ بنحو الواجب التعليقي، فيجب عليه حفظ المال، ولا يجوز صرفهفيما تزول به الاستطاعة.

كما أنّه لو لم يتمكّن من المسير إلاّ في هذا الزمان ـ بحيث لو أخّر الخروجإلى قدوم أشهر الحجّ لم يتهيّأ له السير بعدئذٍ لمانع من الموانع ـ وجب عليه


  • (1) العروة الوثقى 2: 90 مسألة2625.
  • (2) راجع العروة الوثقى 4: 384 بعض تعليقات مسألة23 (طبع مؤسّسة النشر الإسلامي)، وتشريحالاُصول: 168 ـ 171، وفوائد الاُصول 1: 184 وما بعدها، ومصباح الهدى 11: 366.
  • (3) سورة آل عمران 3: 97.
  • (4) وسائل الشيعة 11: 25 ـ 29، كتاب الحجّ، أبواب وجوبه وشرائطه ب6.
  • (5) وسائل الشيعة 11: 33 ـ 36، كتاب الحجّ، أبواب وجوبه وشرائطه ب8 .
(صفحه54)

الخروج في هذا الوقت فيما إذا كانت الاستطاعة باقية في تمام المدّة، ولم يلزمالعسر والحرج.

وعليه: فلا يعقل فرض المقارنة بين حلول الحول الموجب لتعلّق الزكاة،وبين الاستطاعة الموجبة للحجّ، بل الثاني مقدّم دائماً؛ لسبق الملكيّة على حلولالحول على ما يملك بالضرورة.

ومنه يعرف عدم إمكان فرض تقديم حلول الحول، فوجوب الحجّ مقدّمعلى وجوب الزكاة في جميع الصور.

نعم، يمكن فرض المقارنة فيما لا يعتبر فيه الحول كالغلاّت، فلو حصلتالاستطاعة بنفس انعقاد الحبّة أو الاصفرار أو الاحمرار ـ الذي هو بنفسه زمانتعلّق الزكاة ـ فقد تقارن الوجوبان، والواجب حينئذٍ تقديم الزكاة كما ذكره فيالمتن؛ لأنّ الاستطاعة لا تحصل إلاّ بملكه، لا بما هو شريك فيه مع غيره(1)،انتهى.

أقول: لقد أجاد فيما أفاد، بل جاء بما فوق المراد؛ فإنّ ثبوت الوجوبالتعليقي للحجّ بمجرّد حدوث الاستطاعة من أهمّ الأمثلة المذكورة في علمالاُصول(2) للواجب التعليقي في مقابل غيره من الواجب المشروط وغيره،وشبيه الحجّ في هذه الجهة مسألة الصلاة، حيث يكون وجوبها مشروطبدخول الوقت؛ لقوله عليه‏السلام :

إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، إلاّ أنّ هذه قبل هذه(3).


  • (1) المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 114 ـ 115.
  • (2) اُصول فقه شيعة 4: 351 ـ 352، دراسات في الاُصول 1: 594 ـ 597.
  • (3) الكافي 3: 276 ح5، تهذيب الأحكام 2: 27 ذح78، وعنهما وسائل الشيعة 4: 130، كتاب الصلاة، أبوابالمواقيت ب5 ح21.
(صفحه 55)

وصحّتها متوقّفة على الطهارة؛ إذ بدونها لا تتحقّق.

وحديث «لا تعاد»(1) المعروف لا يشمله؛ لأنّها من الاُمور الخمسةالمستثناة فيه، كما لا يخفى.

وعليه: فلو دخل الوقت وكان متوضّئاً لا يجوز له إبطال الطهارة، مع العلمبعدم بقائها إلى آخر الوقت، وعدم إمكان تحصيلها بعد إبطالها، بل يجب عليهإبقاؤها حتّى يتمكّن من إيجاد الصلاة.

وكون الاستطاعة التي يكون وجوب الحجّ مشروطاً بها ـ مفسّرة بما ذكر ممّا لا ينبغي الارتياب فيه، ولزوم حفظها إلى أن يتمكّن من الإتيان بجميعأجزاء الحجّ إنّما هو لأجل ذلك، وإلاّ فلو علم المستطيع بأنّه مع عدم حفظالاستطاعة يوجد من يبذل له الحجّ فيأتي به، لا يجب عليه الحفظ؛ لأنّالواجب عليه‏هوالحجّ‏عقيب‏الاستطاعة؛ سواءبقيت، أو زالت لأجل‏عدم‏الحفظ.

نعم، التعليل الأخير في كلامه؛ بأنّ الاستطاعة لا تحصل إلاّ بملكه، لا بماهوشريك فيه مع غيره، لا يتمّ على إطلاقه؛ فإنّ المال المشترك الذي حصلتالاستطاعة بملكه، إذا كان مالاً كثيراً زائداً سهم أحد الشريكين مثلاً علىأضعاف الاستطاعة، لا يمنع عن وجوب الحجّ، ولا يجري فيه التعليل، مع أنّكلامه مطلق، فتدبّر.


  • (1) الفقيه 1: 225 ح991، الخصال: 284 ح35، تهذيب الأحكام 2: 152 ح597، وعنها وسائلالشيعة 1: 371، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء ب3 ح8 ، وج5: 471، كتاب الصلاة، أبواب أفعال الصلاةب1 ح14، وج6: 91، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة ب29 ح5، وص313، أبواب الركوع ب10ح5، وص389، أبواب السجود ب28 ح1، وص401، أبواب التشهّد ب7 ح1، وج7: 234، أبواب قواطعالصلاة ب1 ح4.
(صفحه56)

مسألة 10: تجب الزكاة على الكافر وإن لم تصحّ منه لو أدّاها. نعم، للإمام عليه‏السلام أو نائبه أخذها منه قهراً، بل له أخذ عوضها منه لو كان أتلفها، أو تلفت عنده علىالأقوى. نعم، لو أسلم بعدما وجبت عليه سقطت عنه وإن كانت العين موجودة علىإشكال. هذا لو أسلم بعد تمام الحول. وأمّا لو أسلم ولو بلحظة قبله، فالظاهر وجوبهعليه1.

1ـ أصل وجوب الزكاة على الكافر أيضاً مبنيّ على ما هو المعروفوالمشهور بينهم، بل قد ادّعي الإجماع بل الضرورة ـ التي لا يراد بهإلاّ ضرورة الفقه دون ضرورة الإسلام ـ من أنّ الكفّار مكلّفون بالفروعأيضاً(1).

وقد تكلّمنا في هذه القاعدة مفصّلاً في كتابنا «القواعد الفقهيّة»(2)، وذكرنهناك أنّ بعض أدلّتها وإن كان مورداً للمناقشة والإشكال، إلاّ أنّ أكثرها قابلللقبول ويفيد القاعدة جزماً.

وتؤيّدها ـ مضافاً إلى عموميّة أدلّة بعض التكاليف، كقوله ـ تعالى ـ : «وَلِلَّهِعَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً»(3) ـ أنّه لا إشكال في أنّهممكلّفون بالاُصول قطعاً، مع أنّ التعبير الواقع في بعضها يكون الخطاب فيه


  • (1) تذكرة الفقهاء 5: 40، مجمع الفائدة والبرهان 3: 236، ذخيرة المعاد: 563 س42، الحدائقالناضرة 3: 39، مفتاح الكرامة 11: 103 ـ 104، عوائد الأيّام: 279 ـ 280، معتمد الشيعة في أحكامالشريعة 1: 235، العناوين 2: 714، جواهر الكلام 15: 105، مصباح الفقيه 3: 266 ـ 268، وج13 (كتابالزكاة): 91، مستمسك العروة الوثقى 9: 47، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمامالخوئي 23: 119.
  • (2) القواعد الفقهيّة 1: 323 ـ 341.
  • (3) سورة آل عمران 3: 97.
(صفحه57)

ظاهراً في المؤمنين، كقوله ـ تعالى ـ : «يَـآأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوآاْ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ»(1)الآية، فيستفاد من مثلها أنّ تخصيص الخطاب بالمؤمنين ليس لأجلاختصاص الحكم بهم.

وأمّا عدم صحّة الزكاة منه لو أدّاها حال كفره، فمستنده أنّ الزكاة منالاُمور العباديّة، ولا يتمشّى فيها القصد من الكافر، ولكنّه مورد للمناقشة بعدتصحيح الأمر بأنّ الزكاة من الاُمور القربيّة لا العباديّة؛ لأنّ النسبة هي العموموالخصوص المطلق، كما حقّقناه في الاُصول(2) تبعاً للماتن قدس‏سره بأنّ الكافر المقرّباللّه‏ المنكر لصفة الوحدانيّة أو النبوّة يعقل فيه قصد القربة؛ لما نرى من اجتماعأهل الكتاب في معابدهم، والاشتغال بأعمال يكون الداعي لهم إليها التقرّبإلى اللّه‏ ـ تعالى ـ بالمعنى الشامل للوصول إلى الثواب والفرار عن العقاب.

نعم، يمكن أن يقال: إنّ العمل العباديّ الذي يكون في الإسلام وليس لهسابقة في الأديان ـ كالزكاة في المقام ـ لا يكون الكافر المنكر للنبوّة معتقدبكونه مأموراً به من اللّه‏ تعالى، ومقرّباً للعبد إليه. وعليه: كيف يتمشّى منهقصد القربة مع هذا الاعتقاد؟ نعم، يمكن فرضه في الأعمال العباديّة المشتركة،وهي قليلة جدّاً.

ثمّ إنّه ذكر في المتن أنّ «للإمام عليه‏السلام أو نائبه أخذ الزكاة من الكافر قهراً، بلله أخذ عوضها منه لو كان أتلفها أو تلفت عنده على الأقوى».

وعمدة الدليل على جواز ذلك أنّ الزكاة تتعلّق بالعين على الخلاف في كيفيّة


  • (1) سورة النساء 4: 136.
  • (2) سيرى كامل در اُصول فقه 3: 443 ـ 454.