جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه262)

البطن وابن الوقت ونظائرهما على ما في كلام بعض الأعلام قدس‏سره في الشرح(1).

وقد ورد تفسير ابن السبيل بالمنقطع في رواية علي بن إبراهيم في تفسيره،قال وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة اللّه‏، فيقطععليهم، إلخ(2).

والمقدار الذي يدفع إليه من الزكاة ما يُخرجه عن هذا العنوان ويوصلهإلى بلده على وجه يليق بحاله وشأنه، أو إلى محلّ يمكنه تحصيل النفقةولو بالاستدانة.

ثمّ إنّه لو وصل إلى بلده وفضل ممّا اُعطي شيء ولو بسبب التقتير على نفسهمع عدم وجوبه، فالظاهر لزوم الإعادة(3) حتّى في مثل الدابّة والثياب منالاُمور الباقية، فاللازم أوّلاً الإيصال إلى الدافع أو وكيله، ومع التعذّر يوصلهإلى الحاكم، وعلى الحاكم أيضاً الإيصال إلى أحد الشخصين، أو الاستئذان منخصوص الدافع على ما جعله مقتضى الاحتياط لو لم يكن الأقوى؛ لأنّ ولايةالحاكم إنّما هي مع عدم المالك، ولعلّه يريد مصرفاً خاصّاً.


  • (1) المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 24: 116 ـ 117.
  • (2) تفسير القمّي 1: 299، تهذيب الأحكام 4: 49 ح129، وعنهما وسائل الشيعة 9: 212، كتاب الزكاة، أبوابالمستحقّين للزكاة ب1 ح7.
  • (3) وهو المشهور، كما في جواهر الكلام 15: 627.
(صفحه 263)

مسألة 19: إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً، أو صرفها فيمصرف معيّن من مصارف الزكاة، وجب عليه، لكن لو سهى وأعطى غيره أو صرفهفي غيره أجزأه، ولا يجوز استردادها من الفقير حتّى مع بقاء العين، بل الظاهركذلك فيما لو أعطاه أو صرفها مع الالتفات والعمد وإن أثم بسبب مخالفة النذرحينئذٍ، وتجب عليه الكفّارة1.

1ـ في هذه المسألة التي يكون المفروض فيها الالتزام بسبب النذر أو أحدأخويه ـ بأن يعطي زكاته فقيراً معيّناً كزيد مثلاً، أو بأن يصرفها في مصرفمعيّن من المصارف الثمانية المتقدّمة المذكورة في آية الصدقة، كما عرفت(1) لابدّ أوّلاً من التوجّه والالتفات إلى صحّة هذا النذر ومثله وانعقاده؛ لثبوتالرجحان في متعلّق النذر، من دون أن يكون فرق بين اختلاف الفقراء فيبعض الخصوصيّات، كالعلم، والاشتغال بالعلوم الحوزويّة، أو الشدّة فيالتقوى، أو كونه رحماً أو قريباً له، وبين أن‏لايكون.

وكذا من دون فرق بين أن يكون المصرف الذي عيّنه في النذر صاحبرجحان زائد أم لا، بعد الاشتراك مع غيره في عنوان المصرفيّة، وعدمخصوصيّة من هذه الجهة أصلاً، وكيف كان ففي المسألة صورتان:

الاُولى: ما لو عرض له السّهو والنسيان، وأعطى غير ذلك الفقير الذيعيّنه في النذر لأجله، أو صرفها في غير المصرف الذي عيّنه، فالبحث فيهتارة: يقع في الإجزاء وعدمه، واُخرى: في جواز الاسترداد من الفقير الذيأعطاها إيّاه وعدمه.


  • (1) في ص225.
(صفحه264)

أمّا الأوّل: فالظاهر أنّه لا مجال للإشكال في الإجزاء؛ لأنّه قد وضعت الزكاةفي محلّها، والنذر المذكور وإن كان صحيحاً يجب الوفاء به، إلاّ أنّ عروضالسّهو المانع عن تحقّق الوفاء لا أثر له إلاّ في عدم الحرمة وعدم لزوم الكفّارة،ولا يؤثّر في الزكاة ولا يوجب قدحاً.

وأمّا الثاني: فالظاهر أنّه لا يجوز الاسترداد بوجه بعد وقوع الزكاة فيمحلّها من الفقير وسائر المصارف، وذلك من دون فرق بين صورتي عدم العينوبقاؤها، كما لا يخفى.

الثانية: ما لو فعل ذلك مع التوجّه والعمد والالتفات، وقد استظهر في المتنأنّ الحكم فيها أيضاً كذلك، والظاهر أنّه لأجل وقوع الزكاة في موضعها، غايةالأمر أنّ تحقّق مخالفة النذر حينئذٍ يكون مسبّباً عن التعمّد، فيتحقّق الإثموتجب عليه الكفّارة.

(صفحه 265)

(صفحه266)

أوصاف المستحقّين للزكاة

القول في أوصاف المستحقّين للزكاة

وهي اُمور:

الأوّل: الإيمان، فلا يُعطى الكافر، ولا المخالف للحقّ وإن كان من فرق الشيعة،بل ولا المستضعف من فرق المخالفين إلاّ من سهم المؤلّفة قلوبهم، ولا يُعطى ابنالزنا من المؤمنين في حال صغره، فضلاً عمّن كان من غيرهم. ويُعطى أطفال الفرقةالحقّة؛ من غير فرق بين الذكر والاُنثى، ولا بين المميّز وغيره، بل لو تولّد بين المؤمنوغيره اُعطي منها إذا كان الأب مؤمناً، ومع عدم إيمانه لا يُعطى وإن‏كانت الاُمّمؤمنة. ولا تُسلّم إلى الطفل، بل تُدفع إلى وليّه، أو يصرفها عليه بنفسه أو بواسطةأمين، والمجنون كالطفل.

أمّا السفيه، فيجوز الدفع إليه وإن تعلّق الحجر به مع شرائطه1.

1ـ يعتبر في المستحقّين للزكاة من الأوصاف اُمور:

الأوّل: الإيمان، واعتبار هذا الأمر في الجملة مع كون مقتضى إطلاق الآيةـ على تقديره ـ في مثل الفقير والمسكين من الأصناف الثمانية، لا من سهمالمؤلّفة قلوبهم، كما عرفت المراد بهم فيما مضى(1)، يمكن أن يقال بأنّ دعويه من


  • (1) في ص246 ـ 247.