جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه0)

مسألة 6: يستحبّ ترجيح الأقارب على غيرهم، وأهل الفضل والفقه والعقلعلى غيرهم، ومن لا يسأل من الفقراء على غيره1.

1ـ أمّا ما يدلّ على استحباب ترجيح الأقارب على غيرهم، فكروايةإسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى عليه‏السلام قال: قلت له: لي قرابة اُنفق علىبعضهم واُفضّل بعضهم على بعض فيأتيني إبّان الزكاة، أفاُعطيهم منها؟ قال:مستحقّون لها؟ قلت: نعم، قال: هم أفضل من غيرهم أعطهم، الحديث(1).

وأمّا ما يدلّ على استحباب ترجيح أهل الفضل، فكرواية عبد اللّه‏ بنعجلان السكوني قال: قلت لأبي جعفر عليه‏السلام : إنّي ربما قسّمت الشيء بينأصحابي أصِلهم به(2)، فكيف اُعطيهم؟ قال: أعطهم على الهجرة في الدينوالفقة والعقل(3). ولا يراد من الأمر إلاّ الاستحباب بداهة.

وأمّا ما يدلّ على استحباب ترجيح من لا يسأل على من يسأل، فكروايةعبدالرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليه‏السلام عن الزكاة، يُفضّلبعض من يُعطى ممّن لا يسأل على غيره؟ فقال: نعم، يُفضّل الذي لا يسألعلى الذي يسأل(4).


  • (1) الكافي 3: 551 ح1، تهذيب الأحكام 4: 56 ح149، وص100 ح283، الاستبصار 2: 33 ح100، وعنهوسائل الشيعة 9: 245، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب15 ح2.
  • (2) (من صلة الرحم) منه قدس‏سره .
  • (3) تهذيب الأحكام 4: 101 ح285، الفقيه 2: 18 ح59، الكافي 3: 549 ح1، وعنها وسائل الشيعة 9: 262،كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب25 ح2.
  • (4) تهذيب الأحكام 4: 101 ح284، الكافي 3: 550 ح2، وعنهما وسائل الشيعة 9: 262، كتاب الزكاة، أبوابالمستحقّين للزكاة ب25 ح1.
(صفحه303)

مسألة 7: يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص حتّى مع وجودالمستحقّ. والتعيين في غير الجنس محلّ إشكال وإن لا يخلو من وجه، فتكون أمانةفي يده لا يضمنها إلاّ مع التعدّي أو التفريط، أو التأخير مع وجود المستحقّ، وليسله تبديلها بعد العزل1.

1ـ قد مرّت دلالة الروايات المتقدّمة على جواز العزل وإن كان على خلافالقاعدة، ومقتضى إطلاق البعض بل صراحة البعض الآخر، كالموثّقة(1) جوازالعزل حتّى مع وجود المستحقّ، والذي ينبغي التعرّض له في هذه المسألةأمران:

أحدهما: أنّه هل يجوز التعيين في غير الجنس الزكوي، أم لا؟ وقد جعله فيالمتن محلّ إشكال وإن نفى خلوّ الجواز عن الوجه، ولعلّ منشأ الإشكال كونالعزل على خلاف القاعدة يقتصر من الجواز فيه على القدر المتيقّن، وهوالتعيين من الجنس الزكوي، وكون المعزول لا يخالف أصل الزكاة.

فكما أنّه يجوز في مقام الإعطاء الدفع من غير الأمر المتعلّق للزكاةكما تقدّم(2)، كذلك في العزل؛ لأنّ الظاهر عدم زيادة حكمه على أصل الزكاة،والزكاة المعزولة في يده إنّما هي بعنوان الأمانة، ولا يتحقّق الضمان فيه إلاّ معالتعدّي أو التفريط، كما هو شأن كلّ وديعة وأمانة.

ثمّ إنّه يدلّ على الضمان مع التأخير إذا كان المستحقّ موجوداً، مثل صحيحةمحمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام : رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم


  • (1) أي موثّقة يونس بن يعقوب المتقدّمة في ص299.
  • (2) في ص183 و 189.
(صفحه304)

فضاعت، هل عليه ضمانها حتّى تقسّم؟ فقال: إذا وجد لها موضعاً فلم‏يدفعهإليه فهو لها ضامن حتّى يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بهإلى‏أهلها فليس عليه ضمان؛ لأنّها قد خرجت من يده، وكذلك الوصيّ الذييوصى إليه يكون ضامناً لما دُفع إليه إذا وجد ربّه الذي اُمر بدفعه إليه،فإن لم يجد فليس عليه ضمان(1).

وهذه الرواية وإن لم ترد في مورد العزل، إلاّ أنّ المستفاد منها الإطلاق،ولا منافاة بين الجواز وثبوت الضمان، كما لا يخفى.

ثانيهما: أنّه مع حصول التعيّن بالتعيين بالعزل لا يجوز له التبديل؛ لحصولالتعيّن على ما هو المفروض، فلا يكون في البين ما يخالف القاعدة مرّة اُخرى.


  • (1) الكافي 3: 553 ح1، تهذيب الأحكام 4: 47 ح125، الفقيه 2: 15 ح46، وعنها وسائل الشيعة 9: 285،كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب39 ح1.
(صفحه 305)

مسألة 8 : لو أتلف الزكاة المعزولة متلف، فإن كان مع عدم ما يوجب الضمانكالتأخير مثلاً، يكون الضمان على المتلف فقط، وإلاّ فعلى المالك أيضاً وإن كانقراره على المتلف1.

1ـ لو أتلف الزكاة المعزولة التي عرفت أنّها أمانة في يد المالك متلف،فإن لم‏يكن فيها ضمان بالإضافة إلى المالك ـ كما في صورة التأخير مع وجودالمستحقّ ـ فالضمان على المتلف فقط؛ لإتلافه مال الغير من دون وجه،وإن‏كان فيها ضمان بالنسبة إلى المالك أيضاً ـ كما في الفرض المزبور ـ فكلاهمضامنان، غاية الأمر أنّ قرار الضمان على المتلف وإن كان الآخر أيضاً ضامناً،كما هو المفروض.

(صفحه306)

مسألة 9: لو اتّجر بما عزله تكون الخسارة عليه والربح للفقير إذا كان الاتّجارلمصلحة الزكاة فأجاز وليّ الأمر، وكذا في الاتّجار بالنصاب قبل إخراج الزكاة علىالأقرب. وأمّا إذا اتّجر بهما لنفسه وأوقع التجارة بالعين الخارجي، فتصحيحهما فيالموردين بالإجازة محلّ إشكال، بل يقع باطلاً في الجميع في الأوّل، وبالنسبة فيالثاني.

وإن أوقع التجارة بالذمّة وأدّي من المعزول أو النِّصاب، يكون ضامناً والربح له،إلاّ إذا أراد الأداء بهما حال إيقاع التجارة؛ فإنّه حينئذٍ محلّ إشكال1.

1ـ قد وردت في هذا المجال رواية علي بن أبي حمزة، عن أبيه ـ الظاهر أنّههو أبو حمزة الثمالي ـ عن أبي جعفر عليه‏السلام قال: سألته عن الزكاة تجب عليّ فيمواضع لا تمكنني أن اُؤدّيها؟ قال: أعزلها، فإن اتّجرت بها فأنت لها ضامن ولهالربح، وإن تَوِيَتْ ـ أي هلكت ـ في حال ما عزلتها من غير أن‏تشغلها في تجارةفليس عليك شيء، فإن لم تعزلها فاتّجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها منالربح ولا وضيعة عليها(1).

ولكنّ الرواية ضعيفة، مضافاً إلى الإرسال بجهالة بعض رواتها، إلاّ أنّهمطابقة لمقتضى القاعدة؛ فإنّك عرفت(2) أنّ العزل يوجب التعيّن، فيكونالمعزول مال الغير وفي يده أمانة لا يضمنها إلاّ مع التعدّي أو التفريطأو التأخير مع وجود المستحقّ، على ما دلّت عليه بعض الروايات.

وحينئذٍ يحتاج إلى إجازة ولّي الأمر لو كان الاتّجار لمصلحة الزكاة. وكذ


  • (1) الكافي 4: 60 ح2، وعنه وسائل الشيعة 9: 307، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب52 ح3.
  • (2) في ص305.