جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 205)

ولو كان بغير عنوان المقاسمة الكذائيّة، فقد احتاط فيه لو لم يكن الأقوىبالاعتبار قبل إخراج حصّة السّلطان؛ والسرّ فيه ما عرفت من توجّه الظلماليه، ولا ارتباط للفقير في ذلك.

(صفحه206)

مسألة 1: الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السّلطان المخالف،المدّعي للخلافة والولاية على المسلمين بغير استحقاق، بل يعمّ سلاطين الشيعةالذين لا يدّعون ذلك، بل لا يبعد شموله لكلّ مستول على جباية الخراج حتّىفيماإذا لم يكن سلطان؛ كبعض الحكومات المتشكّلة في هذه الأعصار، وفي تعميمالحكم لغير الأراضي الخراجيّة ـ مثل ما يأخذه الجائر من أراضي الصلح، أو التيكانت مواتاً فتملّكت بالإحياء ـ وجه لا يخلو من قوّة1.

1ـ في هذه المسألة فرعان:

الأوّل: أنّه استظهر في المتن أنّه لا يختصّ حكم الخراج بما يأخذه السّلطانالمخالف المدّعي للخلافة والولاية على المسلمين بغير استحقاق، كما هو الشأنفي السلاطين في عصر الأئمّـة عليهم‏السلام ؛ من الأمويّين والمروانيّين والعبّاسيّين، بليعمّ سلاطين الشيعة الذين لا يدّعون ذلك، كما تدلّ عليه صحيحة صفوان بنيحيى، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر المتقدّمة(1)، التي حكى الإمام عليه‏السلام ما صنعهالرسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بخيبر، وما فعله بأهله، بل نفى البعد عن الشمول لكلّ مستول علىجباية الخراج حتّى فيما إذا لم يكن سلطان، كبعض الحكومات المتشكّلة فيهذه الأعصار.

والوجه فيه وحدة الملاك والمناط من دون أن يكون للسلطنة بعنوانهدخالة في ذلك، بل الملاك من يراه العرف متصدّياً للجباية، ويلزم عندهم أداءالخراج اليه كما لا يخفى.

الثاني: هل حكم الأراضي الخراجيّة بالإضافة إلى استثناء الخراج من


  • (1) في ص203.
(صفحه207)

الزكاة ـ سواء كان السّلطان جائراً أو عادلاً ـ يعمّ أراضى الصلح والأراضيالمباحة المملوكة بالإحياء، التي يأخذ الجائر منها طبعاً شيئاً، أم لا؟ نفى فيالمتن خلوّ وجه التعميم عن القوّة؛ ولعلّ السرّ فيه ما عرفت(1) من وجهالاستثناء في الأراضي الخراجيّة؛ من لزوم أداء الخراج فيها عند العرف. وسائرالأراضي أيضاً كذلك.


  • (1) في ص202 ـ 203.
(صفحه208)

وجه، لكنّ الأحوط خلافه. وفي احتساب ثمن الزرع والثمر إشكال، لا يبعد ···

مسألة 2: الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها؛ من غير فرق بين السّابقة علىزمان التعلّق واللاحقة، والأحوط ـ لو لم يكن الأقوى ـ اعتبار النصاب قبل إخراجها،فإذا بلغ النصاب تعلّق الزكاة به مع اجتماع سائر الشرائط، ولكن تخرج المؤن منالكلّ، ثمّ يخرج العشر أو نصف العشر من الباقي قلّ أو كثر. ولو استوعبت المؤونةتمام الحاصل فلا زكاة.

والمراد بالمؤونة: كلّ ما يغرمه المالك في نفقة هذه الثمرة ويصرفه في تنميتهوحفظها وجمعها، كالبذر، وثمن الماء المشترى لسقيها، واُجرة الفلاّح والحارثوالحارس والسّاقي والحصّاد والجذّاذ. واُجرة العوامل التي يستأجرها للزرع،واُجرة الأرض ولو كانت غصباً ولم ينو إعطاء اُجرتها لمالكها، ومايصرفه لتجفيفالثمرة وإصلاح النخل وتسطيح الأرض وتنقية النهر، بل وفي إحداثه لو كان هذالزرع والنخل والكرم محتاجاً إليه.

والظاهر أنّه ليس منها ما يصرفه مالك البستان مثلاً في حفر بئر، أو نهر، أو بناءدولاب، أو ناعور، أو حائط، ونحو ذلك ممّا يعدّ من مؤونة تعمير البستان، لا منمؤونة ثمرته.

نعم، إذا صرف ذلك مشتري الثمرة ونحوه لأجل الثمر الذي اشتراه أو ملكهبالإجارة، يكون من مؤونته، ولا يحسب منها اُجرة المالك إذا كان هو العامل،ولااُجرة المتبرّع بالعمل، ولا اُجرة الأرض والعوامل إذا كانت مملوكة له، بلالأحوط عدم احتساب ثمن العوامل والآلات ـ التي يشتريها للزرع والسّقي ممّا يبقى عينها بعد استيفاء الحاصل.

نعم، في احتساب ما يرد عليها من النقص بسبب استعمالها في الزرع والسّقي

(صفحه209)

الاحتساب، لكن يقسّط على التبن والحنطة مثلاً بالنسبة1.

1ـ قد قوّى في المتن اعتبار خروج المؤن جميعها؛ من دون فرق بين المؤنالسابقة على زمان تعلّق الزكاة، وبين اللاّحقة له، ولكن جعل الأحوطلولم‏يكن الأقوى اعتبار النصاب قبل إخراج المؤن، فإذا بلغ النصاب تعلّقالزكاة به مع اجتماع سائر الشرائط، ولكن تخرج المؤن من الكلّ ثمّ يخرجالعشر أو نصف العشر من الباقي قلّ أو كثر، ولو استوعبت المؤونة تمامالحاصل فلا زكاة، فهنا دعويان:

الاُولى: إخراج جميع المؤن المصروفة؛ من غير فرق بين السابقة على زمانالتعلّق أو اللاحقة له، وهذه مسألة خلافيّة وإن كان المنسوب إلى‏المشهور(1)هو الاستثناء، لكن في المقابل جماعة كثيرة من الفقهاء المتقدّمين والمتأخّرينقدّس اللّه‏ أسرارهم(2).

وعمدة ما يمكن أن يستدلّ به للمشهور ـ مضافاً إلى دعوى أنّ الزكاة مثلالخمس، وقد ورد في الثاني: الخمس بعد المؤونة(3). وإن نوقش فيه بأنّالخمس إنّما يتعلّق بالربح مثلاً، ولا يلاحظ الربح إلاّ بعد المؤونة، وهذا بخلاف


  • (1) مختلف الشيعة 3: 65 مسألة41، فوائد القواعد: 250، الروضة البهيّة 2: 35، الحدائق الناضرة 12: 129،مستند الشيعة 9: 191، جواهر الكلام 15: 388، كتاب الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): 227، مصباح الفقيه13 (كتاب الزكاة): 372، المستند في شرح العروة الوثقى 23: 350، وهو خيرة جملة كثيرة من الفقهاءالعظام، فيلاحظ مفتاح الكرامة 11: 327 ـ 328.
  • (2) الخلاف 2: 67 مسألة78، المبسوط 1: 217، الجامع للشرائع: 134، فوائد القواعد: 250 ـ 251، مداركالأحكام 5: 142، ذخيرة المعاد: 442 ـ 443، كفاية الفقه، المشتهر بـ «كفاية الأحكام» 1: 181، مفاتيحالشرائع 1: 190 مفتاح215، الحدائق الناضرة 13: 123 ـ 125، مستند الشيعة 9: 190 ـ 192، كتاب الزكاة(تراث الشيخ الأعظم): 228.
  • (3) الفقيه 2: 22 ح80 ، وعنه وسائل الشيعة 9: 508، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه ب12 ح2.