جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه43)

وأمّا ما لا يعتبر فيه الحول، ففي الاعتبار بحال التعلّق وثبوت الوجوبتأمّل وإشكال على ما في المتن، لكنّه قوّى ذلك وإن احتاط بالعدم.

وجه القوّة: أنّه لابدّ من ملاحظة الشرائط حال تعلّق التكليف. وأمّالأحوال الاُخرى، فلا يكون مرتبطاً به، كما لا يخفى.

(صفحه44)

مسألة 4: ثبوت الخيار لغير المالك لا يمنع من تعلّق الزكاة إلاّ في مثل الخيارالمشروط بردّ الثمن ممّا تكون المعاملة مبنيّة على إبقاء العين، فلو اشترى نصاباً منالغنم وكان للبائع الخيار، جرى في الحول من حين العقد، لا من حين انقضائه1.

1ـ وجه عدم مانعيّة ثبوت الخيار لغير المالك عن تعلّق الزكاة إذا كان فيالبين مجرّد الخيار الراجع إلى القدرة على الفسخ، دون إعماله والفسخ عقيبهـ الموجب لزوال ملكيّة المالك وارتفاعه من حينه كما هو الظاهر، أو من حينالعقد على القول الآخر ـ أنّ صرف وجود الخيار لا يمنع عن تحقّق شيء منشرائط الوجوب المتقدّمة.

وقد استثنى من ذلك مورداً واحداً؛ وهو مثل الخيار المشروط بردّ الثمنممّا تكون المعاملة مبنيّة على إبقاء العين ليتمكّن البائع من الرجوع عليهوأخذها؛ فإنّ هذا ينافي تعلّق الزكاة به، كما عرفت نظيره في العين المرهونة التييكون المقصود الأصلي بيع المرتهن إيّاه وأخذه الدَّين منه، كما مرّ(1).

وقد فرّع على أصل المسألة أنّه لو اشترى نصاباً من الغنم، وكان للبائعالخيار، يكون احتساب الحول من حين العقد، لا انقضاء الخيار.


  • (1) في ص41.
(صفحه45)

مسألة 5: لا تتعلّق الزكاة بنماء الوقف العامّ قبل أن يقبضه من ينطبق عليه عنوانالموقوف عليه. وأمّا بعد القبض، فهو كسائر أمواله تتعلّق به مع اجتماع شرائطه1.

1ـ وجه عدم التعلّق قبل قبض من ينطبق عليه عنوان الموقوف عليهـ كالفقراء والعلماء مثلاً ـ عدم تحقّق الملكيّة للأشخاص في الوقف العامّ قبلالقبض؛ لأنّ المالك هي الجهة، فقبل القبض لا يصير شخص مالكاً حتّى يتعلّقبه الزكاة.

وقد مرّ في الأمر الخامس(1) أنّ نماء الوقف العامّ لا يكون فيها زكاةوإن انحصر في واحد. نعم، بعد تحقّق القبض وصيرورة الشخص مالكاً؛ لأجلالانطباق المذكور يتعلّق به الزكاة، كسائر أمواله مع اجتماع شرائط الوجوبالمتقدِّمة.


  • (1) في ص40 ـ 41.
(صفحه46)

مسألة 6: زكاة القرض على المقترض بعد القبض وجريان الحول عنده، وليسعلى المقرض والدائن شيء قبل أن يستوفي طلبه، فلو لم يستوفه ولو فراراً منالزكاة لم تجب عليه1.

1ـ أمّا ثبوت زكاة القرض على المقترض بعد القبض وجريان الحول عنده؛فلحصول الملكيّة له بعد القبض، ولزوم اجتماع سائر الشرائط التي منها جريانالحول عنده.

وأمّا عدم الثبوت على المقرض والدائن قبل استيفاء الطلب؛ فلعدم كونهمالكاً حينئذٍ. وقد عرفت(1) أنّه في بعض روايات الوديعة عدم اعتبار عدمالتمكّن من إيصالها، فما دام لم يصل لم تجب الزكاة فيها، وهنا وإن كان متمكِّنمن استيفاء طلبه، لكنّه إذا لم يستوف ولو لأجل الفرار من تعلّق الزكاة لاتجبعليه الزكاة؛ لعدم الملك، فتدبّر.

ولعلّ القرض أقوى من الوديعة؛ لأنّه في الوديعة تكون عين المال موجودة،وفي القرض لا يكون كذلك نوعاً.


  • (1) في ص38.
(صفحه47)

مسألة 7: لو عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب، أو بعد مضيّالحول متمكِّناً، فقد استقرّ وجوب الزكاة، فيجب عليه الأداء إذا تمكّن، ولو تمكّنبعدما لم يكن متمكِّناً، وقد مضى عليه سنون جرى في الحول من حينه. واستحبابالزكاة لسنة واحدة إذا تمكّن بعد السنين محلّ إشكال، فضلاً عمّا تمكّن بعد مضيّسنة واحدة1.

1ـ في المسألة اُمور:

الأوّل: لو عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب في غيرمايعتبر فيه الحول، أو بعد مضيّ الحول متمكّناً فيما يعتبر فيه، فقد استقرّوجوب الزكاة عليه كما في الحجّ، حيث إنّه يستقرّ على من تركه من غير جهة،ويجب عليه الحجّ في الآتي «ولو على حمار أجدع أبتر»(1). والواجب عليه فيالمقام الأداء مع حصول التمكّن وزوال العروض.

الثاني: أنّه لو تمكّن بعدما لم يكن متمكّناً، ولا محالة لم تجب عليه الزكاة،وقد مضى عليه في حال عدم التمكّن سنون متعدّدة، جرى في الحول من حينحدوث التمكّن بعد كونه غير متمكّن؛ لما عرفت من اعتبار مضيّ الحول فيهذه الحالة.

الثالث: استشكل في المتن في استحباب الزكاة لسنة واحدة إذا تمكّن بعد


  • (1) الكافي 4: 266 ح1، تهذيب الأحكام 5: 3 ح3 و 4، وص18 ح52، الاستبصار 2: 140 ح455 و 456،الفقيه 2: 259 ح1256، التوحيد: 350 ح11، المحاسن 1: 462 ح1071، تفسير العيّاشي 1: 190 ح108،وص192 ح114، وعنها تفسير الصافي 1: 334، ووسائل الشيعة 11: 40 ـ 42، كتاب الحجّ، أبواب وجوبهوشرائطه ب10 ح1، 3، 5 و 7 ـ 9، بحار الأنوار 99: 109 ح11 و 13، وص110 ح15، والبرهان في تفسيرالقرآن 1: 662 ح1837، وص663 ح1841، وص664 ح1842 و 1844، وتفسير كنز الدقائق 2: 173.