جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه126)

أنّه نصاب واحد، لا نصابان أو أزيد، ولكن ظاهر سيّد العروة بل صريحهاعتبار الحول مستقلاًّ بالنسبة إلى كلّ خمس، وأنّه لا يضمّ الجديدإلى‏السابق(1)؛ والوجه فيه ظاهراً هو إطلاق الدليل في كلّ منهما.

ثمّ إنّه لا يعرف وجد لذكر بنت المخاض هنا، مع أنّ الواجب في النصابالثاني من الإبل ـ وهي العشرة ـ شاتان، كما تقدّم(2). نعم، تجب بنت المخاض فيستّ وعشرين؛ وهي النصاب السادس كما عرفت(3).

بقي الكلام في هذه المسألة في أمرين لابدّ من التعرّض لهما:

الأوّل: في استئناف الحول الجديد للمجموع، وشروعه من الملك الجديد،ومرجعه إلى عدم كون ما تقدّمه من أجزاء الحول الأوّل محسوباً منه، وقد أفادبعض الأعلام قدس‏سره في الشرح في هذا المجال ما ملخّصه: أنّا لو كنّا نحن والأدلّةولم يكن في البين ما دلّ على أنّ المال الواحد لا يزكّى في عام واحد من‏وجهين،كان مقتضى القاعدة رعاية كلا النصابين وأداء كلتا الزكاتين، كما أفتى بهبعضهم(4)، إلاّ أنّه بالنظر إلى ذلك الدليل(5)، فاللاّزم حينئذٍ إمّا العمل بدليلالنصاب الأوّل بإلغاء بقيّة الحول بالإضافة إلى الملك الجديد، أو بدليل النصابالثاني بإلغاء ما تقدّمه من الحول الأوّل.

وهل المقام داخل في باب التعارض أو التزاحم؟ الظاهر أنّه لا ينبغي


  • (1) العروة الوثقى 2:99 مسألة2644.
  • (2 ، 3) في ص73 ـ 74.
  • (3) تحرير الأحكام 1: 368 ـ 369، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 2: 313.
  • (4) الكافي 3: 520 ح6، تهذيب الأحكام 4: 33 ح85 ، وعنهما وسائل الشيعة 9: 100، كتاب الزكاة، أبوابمن تجب عليه الزكاة ب7 ح1.
(صفحه 127)

التأمّل في الأوّل؛ لانطباق ضابطه عليه دون الثاني؛ فإنّ الملاك في التزاحم عدمقدرة المكلّف على امتثال التكليفين، من دون تناف بين نفس الحكمين في مقامالجعل، كالمثال المعروف في الاُصول(1)؛ وهي إزالة النجاسة عن المسجد، وأداءالصلاة في ضيق الوقت، بخلاف التعارض الذي قوامه بالتكاذب بين الدليلين،إمّا ذاتاً أو عرضاً ناشأً من العلم الإجمالي بكذب أحدهما.

ومن المعلوم انطباق هذا الضابط على المقام دون السابق؛ لوجود قدرةالمكلّف على الجمع بين النصابين، فلا ينبغي التأمّل في كون المقام من بابالتعارض، خلافاً لما يظهر من المحقّق النائيني قدس‏سره من إدراج المقام في بابالتزاحم(2)، مع أنّه كان مشيّداً لأركان الفرق بين الأمرين.

وعلى ما ذكرنا فاللازم الرجوع إلى المرجّحات السنديّة إن كانت، وإلفالتساقط، ويرجع بعده إلى دليل آخر، وإلاّ فالأصل العملي، ومقتضاه فيالمقام هو الاحتياط بالجمع بين النصابين؛ بإتيان الزكاتين اللّتين يكون وجوبأحدهما ظاهريّاً، والآخر واقعيّاً، ولا منافاة بينهما.

وعلى أيّ تقدير، فهل اللازم مراعاة خصوص الأوّل، فيعتبر الحولبالإضافة إليه، ويلغى الملك الجديد في بقيّة الحول الأوّل، كما اختاره في المتنتبعاً لجماعة كثيرين(3)، أو خصوص الثاني، فيسقط اعتبار النصاب الأوّل عند


  • (1) محاضرات في اُصول الفقه، موسوعة الإمام الخوئي 3: 3 و 106 ـ 108.
  • (2) أجود التقريرات 2: 53 ـ 54.
  • (3) التنقيح الرائع 1: 304، الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 124، حاشية شرائع الإسلام للشهيدالثاني: 152، حاشية إرشاد الأذهان للشهيد الثاني: 91، الروضة البهيّة 2: 25، مسالك الأفهام 1: 372،مدارك الأحكام 5: 77 ـ 78، الحدائق الناضرة 12: 77 ـ 78، مصابيح الظلام 10: 210، مفتاح الكرامة11: 128، رياض المسائل 5: 68.
(صفحه128)

ملك الزائد، ويكون المجموع نصاباً واحداً ابتداءً حوله من حين حصول الملكالجديد، كما اختاره العلاّمة في المنتهى(1)، أو يسقط كما عن العلاّمة فيالقواعد(2)، فتدفع فريضة النصاب الأوّل عند حلول حوله، ويجب جزء منفريضة النصاب الثاني عند حلول حوله أيضاً، فإذا تمّ الحول الثاني للنصابالأوّل أكمل فريضة النصاب الثاني، وهكذا؟

لكنّ الوجه الأخير ساقط جزماً؛ إذ لا دليل على هذا النوع من التوزيعوالتقسيط.

والصحيح هو الأوّل المطابق لما في المتن؛ إذ لا موجب لإلغاء الحولبالإضافة إلى النصاب الأوّل بعد تحقّق موضوعه، وفعليّة حوله وكونه مشموللإطلاق دليله، فرفع اليد عنه طرحٌ للدليل بلا موجب، ومن غير سببيقتضيه، إلى آخر كلامه الطويل الذي ينبغي أن يراجع إليه(3).

والإنصاف أنّه في غاية الجودة ونهاية المتانة، حشره اللّه‏ مع أجداده الطيّبينالطاهرين صلوات اللّه‏ عليهم أجمعين.

الأمر الثاني: أنّ مبدأ حول النتاج من حين الولادة لا من حين الاستغناءعن اللبن بالرّعي وإن كانت اُمّها معلوفة(4)، ويدلّ عليه مثل:


  • (1) منتهى المطلب 8 : 145 ـ 146.
  • (2) قواعد الأحكام 1: 333.
  • (3) المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 237 ـ 245.
  • (4) وهو المشهور، كما في مختلف الشيعة 3: 42 مسألة12، ومسالك الأفهام 1: 368، والحدائق الناضرة12: 80 ـ 81 ، واختاره الشهيد في الروضة البهيّة 2: 26، والنجفي في جواهر الكلام 15: 159 ـ 161،والشيخ في كتاب الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): 148 ـ 149، والمحقّق الهمداني في مصباح الفقيه13: 153 ـ 155.
(صفحه 129)

صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه‏السلام قال: ليس في صغار الإبل شيء حتّىيحول عليها الحول من يوم تنتج(1).

ورواية ثانية لزرارة، عن أحدهما عليهماالسلام في حديث قال: ما كان من هذهالأصناف الثلاثة: الإبل، والبقر، والغنم، فليس فيها شيء حتّى يحول عليهالحول منذ يوم تنتج(2).

مع أنّ اعتبار حلول الحول في الصغار عند الرجل أيضاً ظاهر في ذلك؛ فإنّهبمجرّد الولادة يصدق عليه أنّه عند الرجل، فما قوّاه في المتن هو الأقوى.


  • (1) الكافي 3: 533 ح3، وعنه وسائل الشيعة 9: 123، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب9 ح1.
  • (2) تهذيب الأحكام 4: 41 ح104، الاستبصار 2: 24 ح66، وعنهما وسائل الشيعة 9: 123، كتاب الزكاة،أبواب زكاة الأنعام ب9 ح4.
    وهنا رواية ثالثة لزرارة، قال الإمام الباقر عليه‏السلام في آخرها: وكلّ شيء كان من هذه الأصناف الثلاثة، فليسفيها شيء حتّى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج، تهذيب الأحكام 4: 2 ذح2، الاستبصار 2: 2 ذح2،وعنهما وسائل الشيعة 9: 57، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب8 ذح8 .
(صفحه130)

القول في الشرط الأخير

مسألة: يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول، فلو كانت كذلكولو في بعضه، فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة، والمرجع في صدق العواملالعرف1.

1ـ يدلّ على اعتبار هذا الأمر ـ مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه(1)، بل فيمحكيّ كلمات جماعة ادّعاء الإجماع عليه(2) ـ جملة من الروايات التي تقدّمت(3)في السّوم وغيرها.

لكن في مقابلها موثّقة إسحاق بن عمّار ـ وقد جعلها في الوسائل روايتينمع وضوح اتّحادهما ـ قال: سألته، وفي النقل الآخر، سألت أبا إبراهيم عليه‏السلام عنالإبل تكون للجمّال، أو تكون في بعض الأمصار، أتجري عليها الزكاة


  • (1) ذخيرة المعاد: 433 س2، مصابيح الظلام 10: 50، جواهر الكلام 15: 189، مصباح الفقيه 13 (كتابالزكاة): 187، مستمسك العروة الوثقى 9: 93، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي23: 208.
  • (2) تذكرة الفقهاء 5: 46، مسألة29، منتهى المطلب 8 : 118، مدارك الأحكام 5: 79، الحدائق الناضرة12: 82 ، رياض المسائل 5: 70، كتاب الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): 175.
  • (3) في ص99 ـ 100.