جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه81)

غلط، وإن كان استعمال الأسد فيه بنحو الاستعارة التي تكون العلاقة فيهالمشابهة، كسائر العلائق الموجودة في باب المجاز الكليّة والجزئيّة، والحاليةوالمحلّية، والسبب والمسبّب، وسائر العلائق في باب المجاز، فلا مانع منه بنحوالمسامحة، كما لا يخفى ـ .

فهو عددان مذكوران في ذيل صحيحة الفضلاء المتقدّمة(1) في نصاب الإبلعن أبي جعفر وأبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام قالا في البقر: في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حوليّ،وليس في أقلّ من ذلك شيء، وفي أربعين بقرة مسنّة، وليس فيما بين الثلاثينإلى الأربعين شيء حتّى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنّة،وليس فيما بين الأربعين إلى الستّين شيء.

فإذا بلغت الستّين ففيها تبيعان إلى السبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيعومسنّة إلى الثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففي كلّ أربعين مسنّة إلى تسعين، فإذبلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليّات، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كلّأربعين مسنّة، ثمّ ترجع البقر على أسنانها، وليس على النيّف شيء، ولا علىالكسور شيء، الحديث(2).

وتمتاز هذه القطعة من الصحيحة الواردة في نصاب البقر، بالتصريح بعدمثبوت الزكاة قبل النصاب الأوّل، وعلى ما بين النصابين قبل البلوغإلى النصاب الثاني، وكذا بالتصريح بلزوم مراعاة كلا النصابين في سبعين،ويمكن أن يكون دليلاً على ذلك بالإضافة إلى نصاب الإبل المذكور قبل هذه


  • (1) في ص75 ـ 76.
  • (2) الكافي 3: 534 ح1، تهذيب الأحكام 4: 24 ح57، وعنهما وسائل الشيعة 9: 115، كتاب الزكاة، أبوابزكاة الأنعام ب4 ح1.
(صفحه82)

القطعة.

وعليه: فاللازم كما أفاده في ذيل المتن أن يقال: إنّ في المائة يحسب ثلاثونانوأربعون، وفي المائة والعشر يحسب أربعونان وثلاثون، كما أنّه يكون مخيّراً فيالمائة والعشرين بينهما، كما لا يخفى.

وذكر صاحب الوسائل نقلاً عن جماعة من الفقهاء(1)، كما صرّح به السيّد فيالعروة(2)، أنّ المراد من التبيع ما دخل في السنة الثانية، والمراد من المسنّةمادخل في السنة الثالثة(3).

والظاهر أنّ الوجه في إطلاق التبيع عليه هو المتابعة لاُمّه لأجل الصغر فيالمرعى وغيره.

وفي الرواية نكتة لطيفة؛ وهي: أنّ الزكاة المجعولة في نصاب الأوّل للبقر هوالتبيع الظاهر في الذكور، وإلاّ لقال: أو تبيعة، كما صنع التأنيث في المسنّة، ومعهذه الخصوصيّة فالزكاة المجعولة فيما إذا بلغت تسعين ـ وهي ثلاث تبايعحوليّات ـ إن كان المراد ثلاث تبايع بالنحو المشتهر في النحو، وهو قوله:

 في ثلاث وسبعة بعده  ذكّر أنّث بعكس ما اشتهر(4)

فيكون المراد من التبايع هي المؤنّث من البقر.


  • (1) المعتبر 2: 513، قواعد الأحكام 1: 336، مسالك الأفهام 1: 377.
  • (2) العروة الوثقى 2: 96 مسألة2632.
  • (3) وسائل الشيعة 9: 115، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب4 ذح1.
 (4) أي في عدد الثلاث مع الأعداد السبعة التي بعده ـ أعني الأربع إلى العشرة ـ يكون الحكم فيها بالعكسالمشهور، عوامل ملاّ محسن، المطبوع ضمن جامع المقدّمات: 272، النوع الثالث عشر، مشكلات العلوململاّ مهدي النراقي: 176.
(صفحه 83)

وعليه: ربما يتحقّق المغايرة بين الصدر الظاهر في المذكّر، والذيل الظاهر فيالمؤنّث، بلحاظ كون الثلاث مذكوراً بنحو التأنيث، كما يقال أربعة رجالوأربع نساء، وإذا كان المراد الثلاث بالنحو المذكور في الصدر، كما لعلّه الظاهر،فلا مانع منه.

(صفحه84)

وفي الغنم خمسة نصب: أربعون، وفيها شاة، ثمّ مائة وإحدى وعشرون، وفيهشاتان، ثمّ مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه، ثمّ ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع شياهعلى الأحوط، والمسألة مشكلة جدّاً، ثمّ أربعمائة فصاعداً، ففي كلّ مائة شاةبالغاًمابلغ1.

1ـ المشهور ثبوت خمسة نصب للغنم(1)، وعمدة ما يدلّ عليه قطعة منصحيحة الفضلاء المتقدّمة عنهما عليهم‏السلام قالا في الشاة:

في كلّ أربعين شاة شاة، وليس فيما دون الأربعين شيء، ثمّ ليس فيها شيءحتّى تبلغ عشرين ومائة، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاةواحدة، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان، وليس فيها أكثر منشاتين حتّى تبلغ مائتين، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت علىالمائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه.

ثمّ ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتّى تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ثلاثمائةففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتّى تبلغأربعمائة، فإذا تمّت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة، وسقط الأمر الأوّل، وليسعلى ما دون المائة بعد ذلك شيء، وليس في النيّف شيء.

وقالا: كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه، فإذا حال عليهالحول وجب عليه(2).


  • (1) مجمع الفائدة والبرهان 4: 66، الحدائق الناضرة 12: 57، مستمسك العروة الوثقى 9: 73، المستند فيشرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 168.
  • (2) الكافي 3: 534 ح1، تهذيب الأحكام 4: 25 ح58، الاستبصار 2: 22 ح61، وعنها وسائل الشيعة 9: 116،كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب6 ح1.
(صفحه85)

والإنصاف أنّ هذه القطعة من الصحيحة غير خالية عن الاضطراب؛ لأنّإلقاء الحكم أوّلاً بالصورة الكلّية الراجعة إلى أنّ في كلّ أربعين شاة شاة، معدلالتها على ثبوت النصب المعيّنة للغنم ـ كما في الإبل والبقر على ما تقدّم ممّا لا يكاد يستقيم.

ولازم الضابطة المذكورة في صدر الكلام في الشاة وزكاتها ثبوت شاتين فيالثمانين، وثلاث شياه في مائة وعشرين من دون إضافة ولا نقيصة، فتدبّر.

هذا من جهة. وأمّا الجهة الثانية: فجعل الغاية للنصاب الأوّل بلوغعشرين ومائة، والحكم بثبوت شاة واحدة فيه، ولو زادت عليها ففيها شاتان،وهكذا.

والجهة الثالثة: الحكم بأربع شياه في ثلاثمائة وواحدة، ثمّ الحكم بثبوتشاة في كلّ مائة إذا بلغت أربعمائة؛ فإنّ البلوغ المذكور لا مدخل له جدّاً بعدكون الحكم مترتّباً على ثلاثمائة وواحدة ومازاد، كما لا يخفى.

ولعلّه لأجل ذلك جعل في المتن ثبوت الأربع في العدد المذكور مشكلاً جدّاً.

وممّا ذكرنا ظهر أنّ تعبير المتن بثبوت خمسة نصب للغنم ـ مع أنّ هذا العددبعنوانه لا يكون مذكوراً في الرواية، بخلاف الإبل والبقر ـ إنّما يكون اصطيادمن الرواية، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ هنا صحيحة اُخرى ظاهرها المنافاة مع صحيحة الفضلاء المتقدّمة،وقد أفتى على طبقها جماعة كثيرة من الفقهاء الأقدمين(1)؛ وهي رواية محمّد


  • (1) الفقيه 2: 14 ذح 36، الهداية: 173 ـ 174، المقنع: 160، الإشراف (المطبوع ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخالمفيد) 9: 37، المقنعة: 238، المراسم: 131، شرح جمل العلم والعمل: 254، السرائر 1: 436، وحكاهعن ابني بابويه وابن أبي عقيل في مختلف الشيعة 3: 53 مسألة 20، وعنهم وعن الجعفي في غاية المرادفي شرح نكت الإرشاد 1: 241، وهو خيرة منتهى المطلب 8 : 139 ـ 141، وتحرير الأحكام الشرعيّة1: 367 ـ 368، الرقم1229 ـ 1233، وإيضاح الفوائد 1: 178.