جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه207)

الزكاة ـ سواء كان السّلطان جائراً أو عادلاً ـ يعمّ أراضى الصلح والأراضيالمباحة المملوكة بالإحياء، التي يأخذ الجائر منها طبعاً شيئاً، أم لا؟ نفى فيالمتن خلوّ وجه التعميم عن القوّة؛ ولعلّ السرّ فيه ما عرفت(1) من وجهالاستثناء في الأراضي الخراجيّة؛ من لزوم أداء الخراج فيها عند العرف. وسائرالأراضي أيضاً كذلك.


  • (1) في ص202 ـ 203.
(صفحه208)

وجه، لكنّ الأحوط خلافه. وفي احتساب ثمن الزرع والثمر إشكال، لا يبعد ···

مسألة 2: الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها؛ من غير فرق بين السّابقة علىزمان التعلّق واللاحقة، والأحوط ـ لو لم يكن الأقوى ـ اعتبار النصاب قبل إخراجها،فإذا بلغ النصاب تعلّق الزكاة به مع اجتماع سائر الشرائط، ولكن تخرج المؤن منالكلّ، ثمّ يخرج العشر أو نصف العشر من الباقي قلّ أو كثر. ولو استوعبت المؤونةتمام الحاصل فلا زكاة.

والمراد بالمؤونة: كلّ ما يغرمه المالك في نفقة هذه الثمرة ويصرفه في تنميتهوحفظها وجمعها، كالبذر، وثمن الماء المشترى لسقيها، واُجرة الفلاّح والحارثوالحارس والسّاقي والحصّاد والجذّاذ. واُجرة العوامل التي يستأجرها للزرع،واُجرة الأرض ولو كانت غصباً ولم ينو إعطاء اُجرتها لمالكها، ومايصرفه لتجفيفالثمرة وإصلاح النخل وتسطيح الأرض وتنقية النهر، بل وفي إحداثه لو كان هذالزرع والنخل والكرم محتاجاً إليه.

والظاهر أنّه ليس منها ما يصرفه مالك البستان مثلاً في حفر بئر، أو نهر، أو بناءدولاب، أو ناعور، أو حائط، ونحو ذلك ممّا يعدّ من مؤونة تعمير البستان، لا منمؤونة ثمرته.

نعم، إذا صرف ذلك مشتري الثمرة ونحوه لأجل الثمر الذي اشتراه أو ملكهبالإجارة، يكون من مؤونته، ولا يحسب منها اُجرة المالك إذا كان هو العامل،ولااُجرة المتبرّع بالعمل، ولا اُجرة الأرض والعوامل إذا كانت مملوكة له، بلالأحوط عدم احتساب ثمن العوامل والآلات ـ التي يشتريها للزرع والسّقي ممّا يبقى عينها بعد استيفاء الحاصل.

نعم، في احتساب ما يرد عليها من النقص بسبب استعمالها في الزرع والسّقي

(صفحه209)

الاحتساب، لكن يقسّط على التبن والحنطة مثلاً بالنسبة1.

1ـ قد قوّى في المتن اعتبار خروج المؤن جميعها؛ من دون فرق بين المؤنالسابقة على زمان تعلّق الزكاة، وبين اللاّحقة له، ولكن جعل الأحوطلولم‏يكن الأقوى اعتبار النصاب قبل إخراج المؤن، فإذا بلغ النصاب تعلّقالزكاة به مع اجتماع سائر الشرائط، ولكن تخرج المؤن من الكلّ ثمّ يخرجالعشر أو نصف العشر من الباقي قلّ أو كثر، ولو استوعبت المؤونة تمامالحاصل فلا زكاة، فهنا دعويان:

الاُولى: إخراج جميع المؤن المصروفة؛ من غير فرق بين السابقة على زمانالتعلّق أو اللاحقة له، وهذه مسألة خلافيّة وإن كان المنسوب إلى‏المشهور(1)هو الاستثناء، لكن في المقابل جماعة كثيرة من الفقهاء المتقدّمين والمتأخّرينقدّس اللّه‏ أسرارهم(2).

وعمدة ما يمكن أن يستدلّ به للمشهور ـ مضافاً إلى دعوى أنّ الزكاة مثلالخمس، وقد ورد في الثاني: الخمس بعد المؤونة(3). وإن نوقش فيه بأنّالخمس إنّما يتعلّق بالربح مثلاً، ولا يلاحظ الربح إلاّ بعد المؤونة، وهذا بخلاف


  • (1) مختلف الشيعة 3: 65 مسألة41، فوائد القواعد: 250، الروضة البهيّة 2: 35، الحدائق الناضرة 12: 129،مستند الشيعة 9: 191، جواهر الكلام 15: 388، كتاب الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): 227، مصباح الفقيه13 (كتاب الزكاة): 372، المستند في شرح العروة الوثقى 23: 350، وهو خيرة جملة كثيرة من الفقهاءالعظام، فيلاحظ مفتاح الكرامة 11: 327 ـ 328.
  • (2) الخلاف 2: 67 مسألة78، المبسوط 1: 217، الجامع للشرائع: 134، فوائد القواعد: 250 ـ 251، مداركالأحكام 5: 142، ذخيرة المعاد: 442 ـ 443، كفاية الفقه، المشتهر بـ «كفاية الأحكام» 1: 181، مفاتيحالشرائع 1: 190 مفتاح215، الحدائق الناضرة 13: 123 ـ 125، مستند الشيعة 9: 190 ـ 192، كتاب الزكاة(تراث الشيخ الأعظم): 228.
  • (3) الفقيه 2: 22 ح80 ، وعنه وسائل الشيعة 9: 508، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه ب12 ح2.
(صفحه210)

الزكاة، حيث لم يدلّ دليل على تعلّقها بالفائدة لتلاحظ بعد إخراج المؤونة(1) التعليل الوارد في صحيحة الفضلاء، عن أبي جعفر عليه‏السلام في حديث قال:

يترك للحارس أجراً معلوماً، ويترك من النخل معافارة واُمّ جعرور،ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إيّاه(2).

فإنّ هذا التعليل يدلّ على العموم؛ لعدم خصوصيّة للحفظ بعنوانه.

ولكن ربما يناقش في هذا الدليل بأنّ مؤونة الحفظ تمتاز عن سائر المؤن؛نظراً إلى أنّ الحاجة الماسّة إلى الحراسة لا تكون إلاّ بعد بلوغ الثمر، حذراً منالسرقة أو التلف، فهي مؤونة حفظ العين بعد تحقّقها، وأين هذا من المؤنالسّابقة على زمان التعلّق المصروفة في سبيل تحصيل العين وتكوينه(3)؟!

وتندفع المناقشة بأنّ المتفاهم العرفي من التعليل المذكور ليس خصوصحفظ العين بعد تحقّقها، خصوصاً بعد كون الضمير المفعول راجعاً إلى‏الحائطلا إلى الثمر؛ ضرورة احتياج الحائط إلى الحفظ ولو قبل أن يثمر الأشجار، بلقبل وجدانها للأوراق والأغصان.

وما ورد في صحيحة أبي بصير ومحمّد بن مسلم المتقدّمة(4)؛ ممّا يدلّبظاهره على وجوب إخراج الزكاة بعد المقاسمة ممّا يحصل بيده، فالحصر فيهإضافيّ ملحوظ بالإضافة إلى الخراج؛ ضرورة أنّ الرواية لا تنفي اعتبار


  • (1) المناقش هو السيّد الخوئي في المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 351.
  • (2) الكافي 3: 565 ح2، تهذيب الأحكام 4: 106 ح303، وعنهما وسائل الشيعة 9: 191، كتاب الزكاة، أبوابزكاة الغلاّت ب8 ح4.
  • (3) والمناقش هو السيّد الخوئي في المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 353.
  • (4) في ص203.
(صفحه 211)

النصاب مثلاً.

هذا، مضافاً إلى أنّ التعبير عن هذه الأربعة المتعلّقة للزكاة بالغلاّت الأربعـ كما في الكلمات ـ يدلّ على أنّ الزكاة إنّما تتعلّق بها بهذا العنوان الذي لايتحقّقإلاّ بعد استثناء المؤونة وكسرها، وإلى أنّ جعل الخمس لنبي هاشم عوضاً عنالزكاة المرتبطة بغيرهم يؤيّد اعتبار المؤنة فيها كاعتبارها فيه، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ المحقّق الهمداني قدس‏سره استدلّ للمشهور بما ملخصّة: أنّ مسألة الاستثناءوعدمه من الفروع العامّة البلوى الكثيرة الدوران في جميع الأعصاروالأمصار، فلابدّ من معرفتها والفحص عنها على كلّ من يجب عليه الزكاة،ومنهم أصحاب الأئمّـة عليهم‏السلام لامتناع الغفلة عنها عادة بعد ما عرفت من شدّةالابتلاء، وحينئذٍ فإمّا أن يكونوا قائلين بالاستثناء أو بالعدم.

فعلى الأوّل: لم يكن ذلك إلاّ لوصوله إليهم من الإمام عليه‏السلام ؛ لقضاء العادةبامتناع قيام السيرة في مثل هذا الحكم عن اجتهاد ورأي بمرئى منه ومسمعمن غير مراجعته عليه‏السلام .

وعلى الثاني: فهو من غرائب التاريخ، بل غير قابل للتصديق؛ إذ كيفيمكن الشهرة في العصور المتأخّرة على خلاف السيرة الجارية في عصرالإمام عليه‏السلام ؟! فيصحّ أن يدّعى في مثل المقام استكشاف رأي الإمام عليه‏السلام بطريقالحدس من رأي أتباعه المطابق لما عليه المشهور، بل ذكر أنّه لو جازاستكشاف رأي المعصوم عليه‏السلام من فتوى الأصحاب في شيء من الموارد، فهذمن أظهر مصاديقه(1).


  • (1) مصباح الفقيه (كتاب الزكاة) 13: 382 ـ 383.