جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه124)

أو بالشراء ونحوها، وكان ذلك الملك الجديد الحاصل بمقدار العفو، ولم يكننصاباً مستقلاًّ ولا مكمّلاً لنصاب آخر، فحينئذٍ لا شيء عليه بعنوان الزكاةزائداً على ما كان واجباً بملك النصاب الثابت في الأصل، كالمثال الثاني المذكورفي المتن؛ لأنّ الأربعة من الإبل لا تكون نصاباً مستقلاًّ، ولا مكمّلاً للخمسالموجود في النصاب الأوّل.

وأمّا المثال الأوّل المفروض فيه أنّه ولدت أربعون من الغنم أربعين اُخرى،فالمنسوب إلى‏الشهيد(1) أنّه استقرب هنارعاية‏النصاب؛ نظراً إلى‏كون الأربعينالحادث ملكاً جديداً وموضوعاً آخر غير الأوّل، فتجب فيه الزكاة؛ لأنّهنصاب مستقلاًّ، ولاوجه لانضمامه إلى‏السابق، بل فيها أيضاً شاة كما في السابقة.

واعترض عليه في محكيّ الجواهر؛ بأنّ العموم ـ أي الإطلاق في مثلقوله عليه‏السلام : «في كلّ أربعين شاة شاة»(2) ـ ناظر إلى المالك، وأنّ كلّ فرد من الملاّكلو ملك أربعين فيجب على كلّ أحد، أو في كلّ حول شاة، لا بمعنى أنّ الغنمالموجود عند مالك واحد يُحسب أربعين أربعين ـ كما ورد في نصاب البقر منأنّه في كلّ ثلاثين تبيع(3) ـ وإلاّ فقد انعقد الإجماع(4) على أنّه لا شيء بعد


  • (1) الدروس الشرعيّة 1: 233.
  • (2) في ص85.
  • (3) في ص82.
  • (4) الخلاف 2:21 مسألة17، غنية النزوع: 123، منتهى المطلب 8 : 139، تذكرة الفقهاء 5: 81 مسألة52،مفاتيح الشرائع 1: 199 مفتاح228.

وهو خيرة المقنعة: 238، والنهاية: 181، والمراسم: 131، والمهذّب 1: 164، والوسيلة: 126 والحدائقالناضرة 12: 57 ـ 58، ورياض المسائل 5: 62 ـ 63، وكتاب الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): 145، ومصباحالفقيه 13 (كتاب الزكاة): 135.

(صفحه 125)

الأربعين إلى أن يزيد على مائة وعشرين. وعليه: فلا أثر للأربعين الثاني، بلهو عفو كما لو وجد الثمانين معاً في ابتداء الحول(1).

وحكم بعض الأعلام قدس‏سره في الشرح بصحّة هذا الاعتراض ومتانتة(2). ولعلّالمنشأ للتوهّم إيهام التعبير الواقع في صدر صحيحة الفضلاء المتقدّمة الوارد فيحكم الشاة؛ حيث يدلّ على أنّ في كلّ أربعين شاة شاة، وقد بيّنا اضطرابالرواية من هذه الجهة أيضاً، خصوصاً مع التصريح فيها بأنّ النصاب الأوّل فيالغنم أربعون، والنصاب الثاني ما يزيد على مائة وعشرين ولو كانت واحدة،فراجع(3).

ثانيتهما: ما إذا كان الملك الجديد الحاصل نصاباً مستقلاًّ، أو مكمّللنصاب آخر، كالأمثلة المذكورة في المتن. وذكر فيه أنّ من الفرض الثاني ماإذكان مالكاً لخمس من الإبل، ثمّ بعد ستّة أشهر ملك خمساً؛ فإنّ هذه الخمسمكمّلة للخمس السّابقة وليست مستقلّة، فالخمس نصاب، والعشر نصابآخر مستقلّ، لا نصابان، وخمس عشرة نصاب واحد.

وقد أفاد فيه بما يرجع إلى أنّ في الفرض الأوّل الذي يكون الملك الجديدنصاباً مستقلاًّ يعتبر لكلّ من القديم والجديد حول مستقلّ بانفراده، ففي مثالالخمس المذكور يجب عليه في آخر سنة الخمس شاة، وفي آخر سنة الجديدبنت مخاض، ثمّ يترك سنة الخمس ويستأنف للمجموع حولاً؛ لما عرفت من


  • (1) جواهر الكلام 15: 179، وحكى عنه في المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي23: 235.
  • (2) المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 236.
  • (3) في ص85 ـ 86 .
(صفحه126)

أنّه نصاب واحد، لا نصابان أو أزيد، ولكن ظاهر سيّد العروة بل صريحهاعتبار الحول مستقلاًّ بالنسبة إلى كلّ خمس، وأنّه لا يضمّ الجديدإلى‏السابق(1)؛ والوجه فيه ظاهراً هو إطلاق الدليل في كلّ منهما.

ثمّ إنّه لا يعرف وجد لذكر بنت المخاض هنا، مع أنّ الواجب في النصابالثاني من الإبل ـ وهي العشرة ـ شاتان، كما تقدّم(2). نعم، تجب بنت المخاض فيستّ وعشرين؛ وهي النصاب السادس كما عرفت(3).

بقي الكلام في هذه المسألة في أمرين لابدّ من التعرّض لهما:

الأوّل: في استئناف الحول الجديد للمجموع، وشروعه من الملك الجديد،ومرجعه إلى عدم كون ما تقدّمه من أجزاء الحول الأوّل محسوباً منه، وقد أفادبعض الأعلام قدس‏سره في الشرح في هذا المجال ما ملخّصه: أنّا لو كنّا نحن والأدلّةولم يكن في البين ما دلّ على أنّ المال الواحد لا يزكّى في عام واحد من‏وجهين،كان مقتضى القاعدة رعاية كلا النصابين وأداء كلتا الزكاتين، كما أفتى بهبعضهم(4)، إلاّ أنّه بالنظر إلى ذلك الدليل(5)، فاللاّزم حينئذٍ إمّا العمل بدليلالنصاب الأوّل بإلغاء بقيّة الحول بالإضافة إلى الملك الجديد، أو بدليل النصابالثاني بإلغاء ما تقدّمه من الحول الأوّل.

وهل المقام داخل في باب التعارض أو التزاحم؟ الظاهر أنّه لا ينبغي


  • (1) العروة الوثقى 2:99 مسألة2644.
  • (2 ، 3) في ص73 ـ 74.
  • (3) تحرير الأحكام 1: 368 ـ 369، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 2: 313.
  • (4) الكافي 3: 520 ح6، تهذيب الأحكام 4: 33 ح85 ، وعنهما وسائل الشيعة 9: 100، كتاب الزكاة، أبوابمن تجب عليه الزكاة ب7 ح1.
(صفحه 127)

التأمّل في الأوّل؛ لانطباق ضابطه عليه دون الثاني؛ فإنّ الملاك في التزاحم عدمقدرة المكلّف على امتثال التكليفين، من دون تناف بين نفس الحكمين في مقامالجعل، كالمثال المعروف في الاُصول(1)؛ وهي إزالة النجاسة عن المسجد، وأداءالصلاة في ضيق الوقت، بخلاف التعارض الذي قوامه بالتكاذب بين الدليلين،إمّا ذاتاً أو عرضاً ناشأً من العلم الإجمالي بكذب أحدهما.

ومن المعلوم انطباق هذا الضابط على المقام دون السابق؛ لوجود قدرةالمكلّف على الجمع بين النصابين، فلا ينبغي التأمّل في كون المقام من بابالتعارض، خلافاً لما يظهر من المحقّق النائيني قدس‏سره من إدراج المقام في بابالتزاحم(2)، مع أنّه كان مشيّداً لأركان الفرق بين الأمرين.

وعلى ما ذكرنا فاللازم الرجوع إلى المرجّحات السنديّة إن كانت، وإلفالتساقط، ويرجع بعده إلى دليل آخر، وإلاّ فالأصل العملي، ومقتضاه فيالمقام هو الاحتياط بالجمع بين النصابين؛ بإتيان الزكاتين اللّتين يكون وجوبأحدهما ظاهريّاً، والآخر واقعيّاً، ولا منافاة بينهما.

وعلى أيّ تقدير، فهل اللازم مراعاة خصوص الأوّل، فيعتبر الحولبالإضافة إليه، ويلغى الملك الجديد في بقيّة الحول الأوّل، كما اختاره في المتنتبعاً لجماعة كثيرين(3)، أو خصوص الثاني، فيسقط اعتبار النصاب الأوّل عند


  • (1) محاضرات في اُصول الفقه، موسوعة الإمام الخوئي 3: 3 و 106 ـ 108.
  • (2) أجود التقريرات 2: 53 ـ 54.
  • (3) التنقيح الرائع 1: 304، الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 124، حاشية شرائع الإسلام للشهيدالثاني: 152، حاشية إرشاد الأذهان للشهيد الثاني: 91، الروضة البهيّة 2: 25، مسالك الأفهام 1: 372،مدارك الأحكام 5: 77 ـ 78، الحدائق الناضرة 12: 77 ـ 78، مصابيح الظلام 10: 210، مفتاح الكرامة11: 128، رياض المسائل 5: 68.
(صفحه128)

ملك الزائد، ويكون المجموع نصاباً واحداً ابتداءً حوله من حين حصول الملكالجديد، كما اختاره العلاّمة في المنتهى(1)، أو يسقط كما عن العلاّمة فيالقواعد(2)، فتدفع فريضة النصاب الأوّل عند حلول حوله، ويجب جزء منفريضة النصاب الثاني عند حلول حوله أيضاً، فإذا تمّ الحول الثاني للنصابالأوّل أكمل فريضة النصاب الثاني، وهكذا؟

لكنّ الوجه الأخير ساقط جزماً؛ إذ لا دليل على هذا النوع من التوزيعوالتقسيط.

والصحيح هو الأوّل المطابق لما في المتن؛ إذ لا موجب لإلغاء الحولبالإضافة إلى النصاب الأوّل بعد تحقّق موضوعه، وفعليّة حوله وكونه مشموللإطلاق دليله، فرفع اليد عنه طرحٌ للدليل بلا موجب، ومن غير سببيقتضيه، إلى آخر كلامه الطويل الذي ينبغي أن يراجع إليه(3).

والإنصاف أنّه في غاية الجودة ونهاية المتانة، حشره اللّه‏ مع أجداده الطيّبينالطاهرين صلوات اللّه‏ عليهم أجمعين.

الأمر الثاني: أنّ مبدأ حول النتاج من حين الولادة لا من حين الاستغناءعن اللبن بالرّعي وإن كانت اُمّها معلوفة(4)، ويدلّ عليه مثل:


  • (1) منتهى المطلب 8 : 145 ـ 146.
  • (2) قواعد الأحكام 1: 333.
  • (3) المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 237 ـ 245.
  • (4) وهو المشهور، كما في مختلف الشيعة 3: 42 مسألة12، ومسالك الأفهام 1: 368، والحدائق الناضرة12: 80 ـ 81 ، واختاره الشهيد في الروضة البهيّة 2: 26، والنجفي في جواهر الكلام 15: 159 ـ 161،والشيخ في كتاب الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): 148 ـ 149، والمحقّق الهمداني في مصباح الفقيه13: 153 ـ 155.