جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه116)

ويدلّ على المشهور ـ مضافاً إلى صراحة بعض الروايات المتقدّمة(1) فيذلك ـ صحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام : رجل فرّ بماله منالزكاة فاشترى به أرضاً أو داراً، أعليه فيه شيء؟ فقال: لا، ولو جعله حليّأو نقراً(2) فلا شيء عليه، وما منع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حقّ اللّه‏الذي يكون فيه(3).

وأمّا هؤلاء الجماعة، فقد استدلّوا بروايات لا تتجاوز عن أربع:

الاُولى: ما رواه الشيخ عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبداللّه‏،عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام قال: قلت له:الرجل يجعل لأهله الحليّ ـ إلى أن قال: ـ قلت له: فإنّه فرّ به من الزكاة، فقال:إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة، وإن كان إنّما فعله ليتجمّل به فليس عليهزكاة. قال في الوسائل: ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً من كتابمعاوية بن عمّار مثله(4).

والإشكال في السند بلحاظ محمّد بن عبد اللّه‏ المشترك بين الثقة والضعيف،


  • (1) في ص107 ـ 109.
  • (2) قال في مجمع البحرين [3: 1823]: وفي حديث الزكاة، ليس في النقر زكاة، يريد به ما ليس بمضروبمن الذهب والفضّة. منه قدس‏سره .
  • (3) الفقيه 2: 17 ح28، الكافي 3: 559 ح1، وعنهما وسائل الشيعة 9: 159، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهبوالفضّة ب11 ح1.
  • (4) تهذيب الأحكام 4: 9 ح25، الاستبصار 2: 8 ح22، مستطرفات السرائر: 21 ح2، وعنها وسائلالشيعة 9: 162، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضّة ب11 ح6.
(صفحه 117)

وإن دفعه في محكيّ الحدائق(1) بما رواه ابن إدريس في آخر السرائر الخالي عنمحمّد بن عبداللّه‏، ولكن استظهر بعض الأعلام قدس‏سره ـ مع تبحّره في هذه الجهة،وكمال تتبّعه في مثلها ـ أنّ المراد به هو محمّد بن عبد اللّه‏ بن زرارة بن أعين(2)،وهو ثقة ولو لأجل وقوعه في أسناد كتاب كامل الزيارات لابن قولويه(3)،الذي وثّق جميع الأشخاص الواقعين فيها بتوثيق عامّ(4).

فالرواية غير مشكلة من حيث السند، كما أنّها ظاهرة من حيث الدلالة،ولا مجال للمناقشة فيها، إلاّ أنّ الروايات المقابلة موافقة للشهرة الفتوائيّةالمحقّقة، التي هي واقعة في صدر المرجّحات في باب المتعارضين، كما ذكرناهمراراً(5).

الثانية: موثّقة زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام : إنّ أباك قال: من فرّ بهمن الزكاة فعليه أن يؤدّيها، فقال: صدق أبي، إنّ عليه أن يؤدّي ماوجب عليه،وما لم يجب عليه فلا شيء عليه منه، ثمّ قال لي: أرأيت لو أنّ رجلاً أُغميعليه يوماً ثمّ مات فذهبت صلاته، أكان عليه وقد مات أن يؤدّيها؟ قلت: لا،قال: إلاّ أن يكون أفاق من يومه. ثمّ قال لي: أرأيت لو أنّ رجلاً مرض فيشهر رمضان ثمّ مات فيه، أكان يصام عنه؟ قلت: لا، قال: وكذلك الرجللا يؤدّي عن ماله إلاّ ما حلّ عليه. ورواه الكليني بسند صحيح عن علي بن


  • (1) الحدائق الناضرة 12: 98.
  • (2) المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 220.
  • (3) كامل الزيارات: 206، الرقم292.
  • (4) كامل الزيارات، مقدّمة المؤلّف قدس‏سره : 37.
  • (5) في ص65، 77، 88 و 100.
(صفحه118)

إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد مثله(1).

ولكنّ الإنصاف أنّ هذه الرواية على خلاف مطلوب الجماعة أدلّ،بعد ملاحظة صدرها الدالّ على أنّه «ما لم يجب عليه فلا شيء عليه منه»،وذيلها الدالّ على أنّ الرجل لا يؤدّي عن ماله إلاّ ما حلّ عليه،فتدبّر.

الثالثة: رواية محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه‏ عليه‏السلام عن الحليّ فيهزكاة؟ قال: لا، إلاّ ما فرّ به من الزكاة(2).

وادّعي أنّ من الواضح: كون الرواية مطلقة من حيث كون الفرار بعدالحول أو في أثنائه، فتحمل على ما بعد الحول؛ بقرينة الروايات المصرّحةبسقوط الزكاة إذا كان الفرار أثناء الحول(3).

وفي الوسائل عن الشيخ الحمل على من جعله حليّاً بعد الحول. ومنالواضح: غلبة التقييد في الإطلاقات.

الرابعة: موثّقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه‏السلام عن رجل لهمائة درهم وعشرة دنانير، أعليه زكاة؟ فقال: إن كان فرّ بها من الزكاة فعليهالزكاة، قلت: لم يفرّ بها، ورث مائة درهم وعشرة دنانيز، قال: ليس عليهزكاة، قلت: فلا تكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم؟


  • (1) تهذيب الأحكام 4: 10 ح27، الاستبصار 2: 8 ح24، الكافي 3: 526 ذح4، وعنها وسائل الشيعة 9: 161،كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضّة ب11 ح5.
  • (2) تهذيب الأحكام 4: 9 ح24، الاستبصار 2: 8 ح21، وعنها وسائل الشيعة 9: 162، كتاب الزكاة، أبواب زكاةالذهب والفضّة ب11 ح7.
  • (3) المدّعي هو السيّد الخوئي في المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 221.
(صفحه 119)

قال: لا(1).

والجواب عنها هو الجواب عمّا قبلها بل أولى. وقد انقدح من جميع ماذكرنعدم تماميّة الاستدلال بمثل الروايات للجماعة في مقابل المشهور، فالحقّ معالمشهور، خصوصاً مع ملاحظة ما ذكرنا من أنّ أوّل المرجّحات هي موافقةالشهرة، فتدبّر.


  • (1) تهذيب الأحكام 4: 94 ح270، الاستبصار 2: 40 ح122، وعنهما وسائل الشيعة 9: 151، كتاب الزكاة،أبواب زكاة الذهب والفضّة ب5 ح3.
(صفحه120)

مسألة 2: لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال، فإن أخرج في كلّسنة زكاته من غيره تكرّرت؛ لبقاء النصاب حينئذٍ وعدم نقصانه. نعم، لو أخّر إخراجالزكاة عن آخر الحول ولو بزمان يسير ـ كما هو الغالب ـ يتأخّر مبدأ الحول اللاحقعن تمام الحول السابق بذلك المقدار، فلا يجري النصاب في الحول الجديد إلاّ بعدإخراج زكاته من غيره، ولو أخرج زكاته منه أو لم يخرج أصلاً، ليس عليه إلاّ زكاةسنة واحدة.

ولو كان مالكاً لما زاد عن النصاب، ومضى عليه أحوال ولم يؤدّ زكاته، تجبعليه زكاة ما مضى من السنين بما زاد على تلك الزيادة بواحد، فلو كان عنده واحدةوأربعون من الغنم، ومضى عليه أحوال ولم يؤدّ زكاتها، تجب عليه زكاة سنتين،ولو كان عنده اثنتان وأربعون تجب عليه زكاة ثلاث سنين وهكذا، ولا تجبفيما زاد لنقصانه عن النصاب1.

1ـ في المسألة صورتان:

الاُولى: ما إذا كان مالكاً للنصاب لا أزيد، كما إذا كانت عنده أربعون منالغنم فقط، وحال عليه أحوال متعدّدة وسنون متكثّرة، فإن أخرج في كلّ سنةزكاته من غير هذا المال الذي لا يتجاوز عن النصاب، تتكرّر الزكاة في كلّسنة؛ لبقاء النصاب وعدم نقصانه.

وسيأتي(1) إن شاء اللّه‏ ـ تعالى ـ جواز إخراج الزكاة من المال الآخر غيرالنصاب. كما أنّه سيأتي(2) إن شاء اللّه‏ ـ تعالى ـ أنّ تعلّق الزكاة بالنصاب


  • (1) في ص138 ـ 139.
  • (2) في ص318 ـ 321.