جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه235)

مسألة 7: يجوز لطالب العلم ـ القادر على التكسّب اللائق بشأنه ـ أخذ الزكاةمن سهم سبيل اللّه‏ إذا كان التكسب مانعاً عن الاشتغال، أو موجباً للفتور فيه؛ سواءكان ممّا يجب تعلّمه عيناً، أو كفاية، أو يستحبّ1.

1ـ طالب العلم إن لم يكن قادراً على التكسّب اللائق بشأنه، وكان فقيراً فيمؤونة سنته المحتاج إليها بحسب حاله، يجوز له أخذ الزكاة بعنوان الفقير،ولا إشكال في ذلك. وأمّا إذا كان قادراً على التكسّب اللائق بحاله بالنحوالمذكور في المسألة السابقة، فإذا كان التكسّب مانعاً عن الاشتغال به، أو موجبللفتور في تحصيل العلم،ففي المتن: أنّه يجوز له أخذ الزكاة لا بعنوان الفقر؛ لعدم تحقّقه مع القدرة علىالتكسّب الكذائي، بل بعنوان سبيل اللّه‏ الذي هو أحد المصارف الثمانية؛لانطباق هذا العنوان على طلب العلم وتحصيله قطعاً، كما سيأتي(1) إن شاءتعالى.

وهذا من دون فرق بين أن يكون ما يتعلّمه واجباً عينيّاً، أو كفائيّاً،أو مستحبّاً، وكذا من دون فرق بين أن يكون الطالب ممّن يجب عليه التعلّمكذلك، أو يستحّب، كما لا يخفى.


  • (1) في ص259 ـ 261 و 279.
(صفحه236)

مسألة 8 : لو شكّ أنّ ما في يده كافٍ لمؤونة سنته، لا يجوز له أخذ الزكاة إلاّ إذكان مسبوقاً بعدم وجود ما به الكفاية، ثمّ وجد ما يشكّ في كفايته1.

1ـ لو كان عنده شيء أو أشياء لكنّه يشكّ في أنّ ما في يده هل يكفيلمؤونة سنته أم لا؟ لا يجوز له أخذ الزكاة؛ للزوم إحراز الفقر الذي يريد الأخذبعنوانه، كما في سائر العناوين المأخوذة في الأحكام. نعم، فيما إذا علم أنّه سابقكان فاقداً لما به يتحقّق الكفاية يجري استصحاب العدم، ويجوز الأخذ لهذهالجهة، كما هو واضح.

(صفحه237)

مسألة 9: لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة ولو كان ميّتاً، بشرطأن لايكون له تركة تفي بدينه، وإلاّ لا يجوز. نعم، لو كانت له تركة لكن لا يمكناستيفاء الدين منها لامتناع الورثة أو غيره، فالظاهر الجواز1.

1ـ لو كان له دين على عهدة الفقير؛ فإن كان الفقير حيّاً يجوز احتسابالدين عليه من باب الزكاة بلا إشكال ولو لم يعلم الفقير بذلك. وإن كان ميّتاً،فإن كانت له تركة تفي بدينه ولا مانع لاستيفاء الدين من التركة، فلا إشكالفي عدم جواز الاحتساب للفقير بعنوان الزكاة، بل له استيفاء دينه من تركته.

وإن كان هناك مانع من الاستيفاء، كامتناع الورثة أو بعض الاُمور الاُخر،فقد استظهر جواز الاحتساب في هذه الصورة؛ لفرض أنّه لاطريق لاستيفاءدينه غير ذلك، ولا مجال لتوهّم لزوم دفع الزكاة إلى فقير آخر وبقاء الدينبحاله، كما لا يخفى.

(صفحه238)

مسألة 10: لو ادّعى الفقر، فإن عُرف صدقه أو كذبه عومل به، ولو جُهل حالهاُعطي من غير يمين مع سبق فقره، وإلاّ فالأحوط اعتبار الظنّ بصدقه الناشى‏ء منظهور حاله، خصوصاً مع سبق غناه1.

1ـ لو ادّعى شخص الفقر وأنّه من مصاديق الفقراء والمساكين؛ اللذين هممن المصارف الثمانية، فإن عرف صدقه أو كذبه عومل عليها. ولو كان مجهولالحال، فإن كانت حالته السابقة المتيقّنة الفقر يجري الاستصحاب، وهو يكفيلإحراز كونه فقيراً من دون ضمّ يمين.

وإن لم يكن كذلك، فلادليل على اعتبار قوله وجواز تصديق دعويه، بلمقتضى الاحتياط اللازم ـ مع تعذّر العلم نوعاً ـ اعتبار الظنّ بصدقه ولو كانناشئاً من ظهور حاله، ويتأكّد الاحتياط لو كان مقتضى الاستصحاب العدموبقاء غناه المتيقّن في السابق، وهو ظاهر.

(صفحه239)

مسألة 11: لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة، بل يُستحبّ دفعهعلى وجه الصلة ظاهراً والزكاة واقعاً إذا كان ممّن يترفّع ويدخله الحياء منها1.

1ـ الزكاة وإن كانت من الاُمور القربيّة التي يعتبر في تحقّقها قصد القربة،واللازم إرادة انطباق عنوانها على المدفوع، وإلاّ لا يتعيّن بعنوان الزكاة، كسائرعناوين العبادات من الصلاة والصيام والحجّ وغيرها، إلاّ أنّه لا يجب إعلامالفقير الذي تعطى إليه أنّ المدفوع إليه زكاة، بل المستحبّ هو الدفع بعنوانالصلة ظاهراً والزكاة باطناً، خصوصاً إذا كان الفقير ممّن يترفّع ويدخله الحياءبلحاظ أخذ الزكاة، وذلك لحفظ شأنه وترفّعه.