جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه351)

(صفحه352)

القول في قدره

وهو صاع من جميع الأقوات حتّى اللّبن، والصاع أربعة أمداد؛ وهي تسعةأرطال بالعراقي، وستّة بالمدني؛ وهي عبارة عن ستّمائة وأربعة عشر مثقالاً صيرفيّوربع مثقال، فيكون بحسب حُقّة النجف ـ التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثونمثقالاً وثُلُث مثقال ـ نصف حُقّةٍ ونصف وقيّة وأحد وثلاثون مثقالاً إلاّ مقدارحمّصتين.

وبحسب حُقّة اسلامبول ـ وهي مائتان وثمانون مثقالاً ـ حُقّتان وثلاثة أرباعالوقيّة ومثقال وثلاثة أرباع المثقال، وبحسب المنّ الشاهي ـ وهو ألف ومائتانوثمانون مثقالاً ـ نصف منّ إلاّ خمسة وعشرون مثقالاً وثلاثة أرباع المثقال، وبحسبالكيلو في هذا العصر ما يقارب ثلاث كيلوات1.

1ـ قد مرّت(1) الروايات المتعدّدة الدالّة على أنّ مقدار زكاة الفطرة في جميعمايدفع بعنوانها صاع، من دون فرق بين مثل الحنطة وغيره.

وقد عرفت(2) أنّ الفرق بينه وبين غيره بالاكتفاء بمقدار النصف كان منمبتدعات عثمان ومعاوية، وأنّ السيرة الثابتة في زمن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله كانت على


  • (1 ، 2) في ص346 ـ 349
(صفحه353)

الصاع؛ من دون فرق بين أنواع ما يدفع بعنوان زكاة الفطرة حتّى اللّبن.

وفي بعض الروايات المتقدّمة تقييد الصاع بصاع النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، ويكون المراد منهذه الإضافة هو صاع المدينة التي هاجر الرسول إليها وأقام فيها، وقد وقعالتفصيل في المتن والبيان بحسب حقّة النجف المتداولة فيها، وحقّة اسلامبولالمتداولة فيها، وبحسب المنّ الشاهي المتعارف في مملكة إيران في قديم الأيّام،وبحسب الكيلو المتعارف فيها في هذا اليوم.

(صفحه354)

وقت وجوب زكاة الفطرة

القول في وقت وجوبه

وهو دخول ليلة العيد، ويستمرّ وقت دفعها إلى وقت الزوال، والأفضل بلالأحوط التأخير إلى النهار، ولو كان يصلّي العيد فلا يترك الاحتياط بإخراجها قبلصلاته، فإن خرج وقتها وكان قد عزلها دفعها إلى مستحقّها، وإن لم يعزلها فالأحوطعدم سقوطها، بل يؤدّي ناوياً بها القُربة من غير تعرّض للأداء والقضاء1.

1ـ قد وقع الاختلاف بينهم في مبدأ وقت الوجوب، فعن الفاضلين(1)والشهيد الثاني(2) وجملة من الفقهاء(3)، بل المنسوب إلى المشهور بينالمتأخّرين(4)، أنّها تجب بغروب شمس آخر يوم من شهر رمضان جامعللشرائط، ومرادهم من ذلك كما عرفت(5) إدراك شهر رمضان ولو لحظة قبل


  • (1) شرائع الإسلام 1: 175، المعتبر 2: 611، قواعد الأحكام 1: 359، تذكرة الفقهاء 5: 391، نهاية الإحكامفي معرفة الأحكام 2: 440.
  • (2) مسالك الأفهام 1: 451 ـ 452.
  • (3) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 209، الاقتصاد: 429، مصباح المتهجّد: 665، شرح جمل العلموالعمل: 267، الوسيلة: 131، السرائر 1: 469، منتهى المطلب 8 : 475، الدورس الشرعيّة1: 248، كفاية الفقه، المشتهر بـ «كفاية الأحكام» 1: 199، مفاتيح الشرائع 1: 219 مفتاح248.
  • (4) الحدائق الناضرة 12: 297، مصابيح الظلام 10: 613.
  • (5) في ص333.
(صفحه355)

دخول ليلة العيد، كما صرّح به الماتن قدس‏سره سابقاً(1).

وعن السيّد صاحب المدارك(2) وجماعة آخرين(3)، أنّ وقتها طلوع الفجرمن يوم العيد، وقد اختاره بعض الأعلام قدس‏سره في التعليق على العروة(4).

وربما يستدلّ للمشهور بما رواه معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام فيالمولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر، قال: ليسعليهم فطرة، وليس الفطرة إلاّ على من أدرك الشهر(5).

ونوقش في السند بالضعف من جهة أنّ الراوي عن معاوية بن عمّار هوعلي بن أبي حمزة البطائني الكذّاب المعروف(6)، ولكن يدفع المناقشة استنادالمشهور إلى هذه الرواية والفتوى على طبقها، بعد توضيح فتوى المشهوربإدراك شهر رمضان ولو لحظة منه، كما عرفت، والتعبير بالوجوب بغروبالشمس لا ينافيه بعد تحقّق الفصل ـ ولو كان قليلاً ـ بين الغروب والمغربالشرعيّ، كما تقرّر في محلّه(7).

والإشكال في الرواية بقصور الدلالة ـ نظراً إلى أنّها لا تدلّ على مبدأ وقت


  • (1) في ص333.
  • (2) مدارك الأحكام 5: 344.
  • (3) المقنعة: 249، جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 80 ، الكافي في الفقه: 169، المراسمالعلويّة: 136، النهاية: 191، المبسوط 1: 242، المهذّب 1: 176، غنية النزوع: 127، كتاب الزكاة (تراثالشيخ الأعظم): 428.
  • (4) المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 24: 463 ـ 464.
  • (5) تقدّمت في ص333.
  • (6) المناقش هو السيّد الخوئي قدس‏سره في المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 24: 461.
  • (7) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الصلاة 1: 162 ـ 191.