جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه152)

الخمس(1) من هذا الشرح، المطبوع قبل سنين، بل المراد به هو الصامتالمنقوش، وكلمة «المنقوش» وإن كانت مطلقة تشمل كلّ نقش ولو كان جمادأو حيواناً أو غيرهما، إلاّ أنّ المتفاهم منها عرفاً هو المنقوش بما هو الرائج منسكّة المعاملة، كما لا يخفى.

ومرسلة جميل، عن بعض أصحابنا أنّه قال: ليس في التبر زكاة، إنّما هيعلى الدنانير والدراهم(2).

والمراد من الدنانير والدراهم فيها هو المنقوش منهما، الرائج في سوقالمسلمين، كما أنّ الظاهر أنّ الحصر إضافيّ لا حقيقيّ يكون مرجعه إلى‏انحصارالزكاة فيهما، لكنّ الرواية مرسلة ومع ذلك مضمرة، فلا يجوز الاستناد إليها.

ومثلها رواية جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه‏ وأبي الحسن عليهماالسلام أنّه قال:ليس في التبر زكاة، إنّما هي على الدنانير والدراهم(3).

ثمّ إنّه قد صرّح في المتن بأنّ المعتبر هي سكّة المعاملة من سلطان وشبهه؛من دون فرق بين أن يكون بسكّة الإسلام أو الكفر، وكذا لا فرق بينأن‏يكون بكتابة أو غيرها، كلّ ذلك لإطلاق النصوص؛ فإنّ المستفاد منهـ سيّما ما عبّر فيها بالدراهم والدنانير ممّا تقدّم ـ هو المنقوش منهما، وكانرائجين من قديم الأيّام ويجعلين ثمناً في المعاملات المتداولة؛ نظراً إلى سهولة


  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، الخمس والأنفال: 73 ـ 76.
  • (2) الكافي 3: 518 ح9، تهذيب الأحكام 4: 7 ح16، الاستبصار 2: 6 ح14، وعنها وسائل الشيعة 9: 155،كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضّة ب8 ح3.
  • (3) تهذيب الأحكام 4: 7 ح18، الاستبصار 2: 7 ح16، وعنهما وسائل الشيعة 9: 156، كتاب الزكاة، أبوابزكاة الذهب والفضّة ب8 ح5.
(صفحه 153)

الحمل والنقل فيهما حتّى في السفر.

ومن جهة اُخرى إمكان تهيئة كلّ جنس ومتاع من مالكه بسببهما، وفيغير هذه الصورة كان يصعب الأمر من الجهتين، خصوصاً الجهة الثانية؛ لأنّمن الممكن أنّ من كان مالكاً للحنطة مثلاً ويريد بيعها، لا يريد أن‏يأخذبإزائها الكتاب الذي لا يكون مرتبطاً له، بخلاف النقدين، وقد شاع أنّ منكان يصير سلطاناً جديداً أن تضرب السكّة باسمه والخصوصيّات المعتبرةعنده، ولذا نرى في الكتب الموضوعة في هذا الباب تصاوير متعدّدة ومختلفة فيعهد السلاطين الحاكمة، خصوصاً كتاب العقد المنير في الدراهم والدنانير(1)،الذي ألّفه بعض الأفاضل قدس‏سره من السادة العظام.

بقي الكلام في هذا المقام في فروع متعدّدة تعرّض لفرعين منها في المتن.

الأوّل: أنّ الممسوحين تاره: يكون بالذات، واُخرى: بالعارض، ففي الأوّل:لا تجب الزكاة؛ لاعتبار النقش كما تقدّم، وقد استثنى ما إذا كانا رائجين،فأوجب الزكاة على نحو الاحتياط الوجوبي. وفي الثاني: حكم الزكاة بحاله،ولا تقدح الممسوحيّة العرضيّة فيه، واستثناء الصورة المزبورة في الأوّلولو بالنحو المذكور إنّما هو لأجل أنّ المعيار هو الرواج بعنوان الثمن،والمفروض ثبوته.

الثاني: لو اتّخذ حلية للزينة لا تجب الزكاة فيها وإن كانت مسكوكة؛لخروجها عن العنوان المذكور، من دون فرق بين زيادة القيمة ونقصانها، وكذمن دون فرق بين ما كانت المعاملة على وجهها ممكنة أو لا؛ لأنّه على تقدير


  • (1) العقد المنير (تاريخ النقود الإسلاميّة) 1: 196 ـ 227 و 247 ـ 256.
(صفحه154)

الإمكان أيضاً يخرج عن الثمنيّة.

الثالث: أنّ ما تعارف في قرب زماننا، بل في زماننا من الأثمان المختلطة منالفضّة وبعض الاُمور الاُخر، فالظاهر عدم تعلّق الزكاة به بهذا النحو،وسيأتي(1) البحث عنه، كالنقود المتداولة المصنوعة في هذا الزمان من قرطاسمخصوص، كالاسكناس الايراني، والريال السعودي، والدينار الكويتي،والدلار الأمريكي، والبوند الانجليزي، وما يشابهها؛ لعدم كونها من الذهبوالفضّة أصلاً.

ودعوى أنّ الظهير لهذه الاُمور ـ المسمّى بـ «پشتوانه» في بعض الممالك يكون هو الذهب، لا يصغى إليها؛ لعدم ثبوت الدعوى أوّلاً، وعدم تعلّقالزكاة بمطلق الذهب ثانياً، بل بعنوان الدرهم والدينار، مع أنّ الاعتبار فيها إنّمهو لأجل أنفسها لا بالظهير، كما لا يخفى.

وينبغي هنا التنبيه على أمر؛ وهو: أنّ الملاك في ماليّة النقود كالأمثلةالمذكورة، هل هو اعتبار المعتبر من سلطان ونحوه، بحيث كان بقاء ماليّتهمتوقّفاً على وجود السلطان وحفظ سلطنته، أو أنّ الملاك فيه هي القدرةعلى المعاملة، بحيث كان مختلفاً بحسب الأزمنة والأمكنة؟.

وقد شاع هذا الأمر بين كثير ولو من الفضلاء والطلاّب، وحكي أنّ مجلسالشورى الإسلامي في إيران قد صوّب الأمر الثاني، وحكم بأنّ امرأة كانتمهرها عشرة آلاف اسكناساً، إذا أرادت أخذ مهرها بعد الطلاق أو قبله، لابدّمن ملاحظة أنّ عشرة آلاف في حال الطلاق كانت تعادل مازاد، وحكي


  • (1) لم نعثر عليه في المباحث الآتية.
(صفحه 155)

إجراء ذلك بالإضافة إلى الدَين أيضاً.

ولكنّ التحقيق هو الأوّل؛ لأنّه بعد ملاحظة اختلاف الأشياء في نفسها،أو في الأزمنة والأمكنة والأعصار والدهور، يسئل عن أنّ المراد من القدرةعلى البيع والاشتراء هل هو القدرة على الذهب أو ما يعادله، أو القدرةعلى الأشياء النازلة مع اختلاف قيمتها أيضاً؟ ولا ضابط في البين وإن قيلبوجوده في مثل البنك المركزي، لكنّه غير صحيح في نفسه، وغير معلوم لأكثرالناس وأغلبهم في كثير من الأزمنة، وحينئذٍ لابدّ من الالتزام بالأوّل، وليسالمراد بالاعتبار الأمر التخيّلي، بل مثل الملكيّة والزوجيّة، كما حقّق في محلّه(1).


  • (1) كفاية الاُصول: 454 ـ 459، فوائد الاُصول 4: 380 ـ 384، منتهى الاُصول 2: 518 ـ 535، سيرى كامل دراُصول فقه 14: 326 ـ 366.
(صفحه156)

الثالث: الحول، ويعتبر أن يكون النصاب موجوداً فيه أجمع، فلو نقص عنه فيأثنائه، أو تبدّلت أعيان النصاب بجنسه أو غيره، أو بالسبك ولو بقصد الفرار،لم‏تجب فيه زكاة وإن استحبّت في هذه الصورة، بل هو الأحوط. نعم، لو كانتالسبك بعد وجوب الزكاة بحول الحول لم تسقط1.

1ـ يدلّ على اعتبار الحول(1) في زكاة النقدين روايات كثيرة:

منها: صحيحة علي بن يقطين المتقدّمة في صدر اعتبار كونهما منقوشينبسكّة المعاملة.

ومنها: صحيحة محمّد الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه‏ عليه‏السلام عن الرجل يفيدالمال؟ قال: لا يزكّيه حتّى يحول عليه الحول(2).

ومنها: صحيحة عبد اللّه‏ بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه‏ عليه‏السلام عن رجلكان له مال موضوع حتّى إذا كان قريباً من رأس الحول أنفقه قبل أن يحولعليه، أعليه صدقة؟ قال: لا(3).

ومنها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه‏السلام أنّه قال: الزكاة على المالالصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه(4).


  • (1) هو إجماعيّ، كما في غنية النزوع: 118، ومنتهى المطلب 8 : 122 و 157، وتذكرة الفقهاء 5: 118 ـ 119،ومجمع عليه بين العلماء، كما في مدارك الأحكام 5: 117، ولا خلاف بين العلماء في اعتباره، كما فينهاية الإحكام في معرفة الأحكام 2: 311، وفي مصابيح الظلام 10: 54، هذا الشرط أيضاً لا شكّ فيهإجماعيّ، بل ضروريّ.
  • (2) الكافي 3: 525 ح2، تهذيب الأحكام 4: 35 ح91، وعنهما وسائل الشيعة 9: 169، كتاب الزكاة، أبوابزكاة الذهب والفضّة ب15 ح1.
  • (3) الكافي 3: 525 ح2، وعنه وسائل الشيعة 9: 169، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضّة ب15 ح2.
  • (4) تهذيب الأحكام 4: 35 ح90، وعنه وسائل الشيعة 9: 75، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب14ح3، وص170، أبواب زكاة الذهب والفضّة ب15 ح4.