جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه157)

ومنها: غير ذلك من الروايات الدالّة على ذلك(1).

وقد دلّت صحيحة علي بن يقطين على أنّه لو تبدّلت أعيان النصابولو بالسبك، فلا تجب الزكاة فيها، ومقتضى إطلاقها ذلك ولو كان بقصد الفرارعن الزكاة، غاية الأمر أنّه احتاط استحباباً بالإخراج في هذه الصورة، بخلافما لو كان السبك بعد حول الحول ووجوب الزكاة، والفرق واضح.


  • (1) وسائل الشيعة 9: 169 ـ 170، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضّة ب15.
(صفحه158)

مسألة 1: يُضمّ الدراهم والدنانير بعضها إلى بعض بالنسبة إلى تحقّق النصابوإن اختلف من حيث الاسم والسكّة، بل من حيث القيمة واختلاف الرغبة، فيُضمّالقِران الإيراني إلى المجيدي والروپية، بل يضمّ الرائج الفعلي إلى المهجور.

وأمّا بالنسبة إلى إخراج الزكاة، فإن تطوّع المالك بالإخراج من الأرغبوالأكمل، فقد أحسن وزاد خيراً، وإلاّ أخرج من كلٍّ بقسطه ونسبته على الأقوى،ولايجوز الاجتزاء بالفرد الأدون عن الجميع1.

1ـ لا ينبغي الإرتياب في أنّ الدراهم وكذا الدنانير يُضمّ بعضها إلى‏بعضبالنسبة إلى تحقّق النصاب وإن اختلفت من حيث الاسم والسكّة، بل منحيث القيمة واختلاف الرغبة، فاللازم الضميمة في مثل ما ذكر في المتن منالأمثلة، وفيه: «بل يُضمّ الرائج الفعلي إلى المهجور»، لكن صريح السيّد فيالعروة(1): أنّ الخروج عن رواج المعاملة يوجب سقوط الزكاة، كما إذا اتّخذللزينة.

ويمكن الفرق بين المهجور، وبين ما اتّخذ للزينة؛ بأنّ الأوّل لم يخرج بنظرالعرف عن عنوان الثمنيّة، كما نشاهده بالإضافة إلى الدراهم الباقية منالسلاطين السابقة، بخلاف ما إذا اتّخذ للزينة؛ فإنّه خارج بنظرهم عن ذلكالعنوان، كما فيما فرضناه من سكّة الذهب المتداولة في هذه الأيّام.

هذا كلّه بالإضافة إلى أصل التكليف بالزكاة، وأمّا الإخراج، فالحكم كماهوالمذكور في المتن.


  • (1) العروة الوثقى 2: 102 ـ 103، الثاني من نصاب الفضّة، ومسألة2648.
(صفحه159)

مسألة 2: الدراهم المغشوشة ـ بما يخرجها عن اسم الفضّة الخالصة ولو الرديّة لا زكاة فيها حتّى بلغ خالصها النصاب، ولو شكّ فيه ولم يكن طريق إلى التعرّفلم‏تجب الزكاة، والأحوط التصفية ونحوها للاختبار وإن كان الأقوى عدم وجوبه1.

1ـ الدارهم المصنوعة من الفضّة إن كانت مصنوعة منها ولو الرديّة،لا إشكال في تعلّق الزكاة بها مع الشرائط. وأمّا لو كانت مغشوشة، فإن لم‏يكنالغشّ موجباً للخروج عن اسم الفضّة، فكذلك؛ لأنّ الملاك هو العرف،وإن‏كان موجباً لذلك، فلا زكاة فيها إلاّ إذا بلغ خالصها النصاب، ومع الشكّوعدم التعرّف وإمكانه، فلا تجب الزكاة؛ لعدم إحراز شرط وجوبها.

كما أنّه احتاط استحباباً بالتصفية ونحوها للاختبار وإن حكم بقوّة خلافه؛لدلالة الصحيحة الثانية لزرارة(1) ـ المستدلّ بها في باب الاستصحاب منالاُصول ـ على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيّة التي تكونأسهل من ذلك بمراتب، مضافاً إلى الإجماع كما بيّناه فيه(2).


  • (1) تقدّم تخريجها في ص150.
  • (2) أي في ص152.
(صفحه160)

مسألة 3: لو أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة، فإن علم بأنّمافيها من الخالصة بمقدار الفريضة فهو، وإلاّ فلابدّ من تحصيل العلم بذلكولو بإعطاء مقدار يعلم بأنّ ما فيه من الخالصة ليس بأنقص منها1.

1ـ لو أخرج المغشوشة بعنوان الزكاة عن الفضّة الخالصة أو الدراهمالمغشوشة، فاللازم أن يحصل له العلم بأنّ ما فيها من الخالصة بمقدار الفريضةفي باب الزكاة، فإن حصل ذلك، وإلاّ فلابدّ من تحصيله ولو بإعطاء مقدار يعلمبأنّ ما فيه من الخالصة ليس بأنقص من الفريضة؛ نظراً إلى‏قاعدة الاشتغالحتّى يحصل له العلم بالفراغ، كما لا يخفى.

وليعلم أنّ مثل هذه المسألة، وكذا بعض المسائل الآتية لا يرتبط بعنوانالبحث؛ وهو القول في اعتبار الحول في زكاة النقدين، مع أنّ اللازم على كلّماتن أن تكون المسائل المعنونة مرتبطةً بعنوان محلّ البحث، كما لا يخفى.

(صفحه161)

مسألة 4: لو ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غشّ أم لا؟ فالأقوى عدم وجوبشيء، وإن كان الأحوط التزكية1.

1ـ عدم وجوب الزكاة في مفروض المسألة إنّما هو لما ذكرنا من لزوم إحرازملك النصاب في الدراهم من الفضّة الخالصة، فمع عدم إحرازه لاتجب؛لما عرفت أيضاً من عدم لزوم الفحص في الشبهات الموضوعيّة.

ودعوى إجراء أصالة الصحّة لإثبات عدم الغشّ ممنوعة؛ لأنّ الغشّ غيرالفساد، فلا يقال: إنّ الدراهم المغشوشة فاسدة، بل الفساد في الدراهم إنّما هولبعض الجهات الاُخر، إلاّ أنّ مقتضى الاحتياط الاستحبابي التزكية، خصوصمع أنّه يحتمل أن تكون للدراهم بعنوانها موضوعيّة للبلوغ إلى حدّ النصابووجوب الزكاة، وعدم كون المغشوشيّة بقادحة أصلاً.