جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه165)

شيء كيل(1)، إلاّ أنّه قد تقدّم(2) عدم ثبوت الوجوب في غير الأربعة، لكن هنبعض العناوين يكون قريباً من تلك الأجناس:

منها: السُّلت ـ الذي هو كالشعير في طبعه على ما قيل، وكالحنطة فيملاسته وعدم قشره(3) ـ فإنّها لا تكون ملحقة بالشعير، ولا تجب فيها الزكاة،إلاّ على نحو الاحتياط الاستحبابي.

ومنها: العَلَس، وقد نهى عن ترك الاحتياط بإلحاقه بالحنطة، وهووإن كان وارداً في بعض الروايات(4)، وقد أفتى البعض بالوجوب(5)، إلأنّه لادليل عليه معتبراً، وقد عرفت(6) أنّ الأرُز المتداول في هذا الزمان التغذّيبه، والاستفادة منه بعنوان الغذاء، لا يكون في البين دليل معتبر على الوجوبفيه.

وفي بعض الروايات(7) ـ بعد حكاية الإمام عليه‏السلام ـ : أنّ رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وضعالزكاة على تسعة أشياء، وعفا عمّا سوى ذلك، وسؤال الراوي عنه عن الأرُزمنعه عنه، وأنّه ليس مجال للسؤال بعد حصر الزكاة في تسعة، وهو لا يكون


  • (1) وسائل الشيعة 9: 55، 61، 63 و 65، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب8 ح6، وب9 ح1، 6 و 10.
  • (2) في ص61 ـ 66.
  • (3) العروة الوثقى 2: 105 فصل في زكاة الغلاّت.
  • (4) وسائل الشيعة 9: 62 و 65، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب9 ح4 و 10.
  • (5) المبسوط 1: 217، السرائر 1: 428 ـ 429، منتهى المطلب 8 : 189، البيان: 283، جامع المقاصد 3: 22،حاشية شرائع الإسلام، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10: 255، مسالك الأفهام 1: 390،الروضة البهيّة 2: 13 ـ 14، المستند في شرح العروة الوثقى 23: 310 ـ 312.
  • (6) في ص 63 ـ 66.
  • (7) الكافي 3: 510 ح3، تهذيب الأحكام 4: 4 و 5 ح9 و 11، الاستبصار 2: 4 و 5، ح9 و 11، وعنها وسائلالشيعة 9: 55، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب8 ح6، وص58 ح12.
(صفحه166)

منها. نعم، هي مستحبّة في اُمور قد تقدّمت(1). وحكم ما تستحبّ فيه حكمماتجب فيه؛ من اعتبار بلوغ النصاب، ومقدار ما يخرج منه، ونحو ذلك.


  • (1) في ص67 ـ 68، والزكاة مستحبّ فيهما، كما في مفاتيح الشرائع 1: 191 مفتاح216، وحكاه عن كشفالالتباس في مفتاح الكرامة 11: 353، وظاهر غنية النزوع: 115، دعوى الإجماع عليه.
(صفحه 167)

ويقع الكلام في زكاة الغلاّت في مطالب:

المطلب الأوّل

يعتبر فيها أمران:

الأوّل: بلوغ النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق ستّون صاعاً، فهو ثلاثمائةصاع، والصاع تسعة أرطال بالعراقي وستّة بالمدني؛ لأنّه أربعة أمداد، والمدّ رطلانوربع بالعراقي، ورطل ونصف بالمدني، فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رطلبالعراقي، وألفاً وثمانمائة رطل بالمدني، والرِّطل العراقي مائة وثلاثون درهمعبارة عن أحد وتسعين مثقالاً شرعيّاً وثمانية وستّين مثقالاً وربع مثقال صيرفيّ،وبحسب حُقّة النجف ـ التي هي عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالاً صيرفيّوثلث مثقال ـ ثماني وزنات وخمس حُقق ونصف إلاّ ثمانية وخمسين مثقالاً وثلثمثقال.

وبحُقّة الاسلامبول ـ وهي مائتان وثمانون مثقالاً ـ سبع وعشرون وزنة وعشرحُقق وخمسة وثلاثون مثقالاً، وبالمنّ الشاهي المتداول في بعض بلاد إيران ـ الذيهو عبارة عن ألف ومائتي مثقال وثمانين مثقالاً صيرفيّاً ـ مائة منّ وأربعة وأربعونمنّاً إلاّ خمسة وأربعين مثقالاً صيرفيّاً، وبالمنّ التبريزي المتداول في بعض بلادإيران مائتان وثمانية وثمانون منّاً إلاّ خمسة وأربعين مثقالاً صيرفيّاً، وبالكيلوالمتعارف في هذا العصر (207/847) تقريباً، فلا زكاة في الناقص عن النصابولو يسيراً، كما أنّه تجب في النصاب ومازاد عليه ولو يسيراً1.

1ـ العمدة في هذا المجال إقامة الدليل على اعتبار بلوغ النصاب؛ وهو خمسة

(صفحه168)

أوسق، ويدلّ عليه الروايات الكثيرة:

منها: صحيحة سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن أقلّما تجب فيه الزكاة من البرّ، والشعير، والتمر، والزبيب؟ فقال: خمسة أوساقبوسق النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، فقلت: كم الوسق؟ قال ستّون صاعاً، قلت: وهل على العنبزكاة، أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيباً؟ قال: نعم، إذا خرصه أخرج زكاته(1).

ومنها: رواية صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعاً قالا:ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج، فقال: من أسلم طوعاً تركتأرضه في يده ـ إلى أن قال: ـ وليس في أقلّ من خمسة أوساق شيء منالزكاة(2).

ومنها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه‏السلام قال: ما أنبتت الأرض منالحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب ما بلغ خمسة أوساق، والوسق ستّون صاعاً،فذلك ثلاثمائة صاع، إلى آخر الحديث(3).

ومنها: صحيحة عبيد اللّه‏ بن علي الحلبي، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام قال: ليسفيما دون خمسة أوساق شيء، والوسق ستّون صاعاً(4).

ومنها: رواية سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام قال: ليس في النخل


  • (1) الكافي 3: 514 ح5، وعنه وسائل الشيعة 9: 175، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلاّت ب1 ح1.
  • (2) الكافي 3: 512 ح2، تهذيب الأحكام 4: 38 ح96، وص118 ح341، الاستبصار 2: 25 ح73، وعنهوسائل الشيعة 9: 175، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلاّت ب1 ح2.
  • (3) تهذيب الأحكام 4: 13 ح34، الاستبصار 2: 14 ح40، وعنهما وسائل الشيعة 9: 176، كتاب الزكاة، أبوابزكاة الغلاّت ب1 ح5.
  • (4) تهذيب الأحكام 4: 18 ح48، الاستبصار 2: 18 ح54، وعنهما وسائل الشيعة 9: 177، كتاب الزكاة، أبوابزكاة الغلاّت ب1 ح6.
(صفحه 169)

صدقة حتّى يبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتّى يكون خمسة أوساقزبيباً(1).

ومنها: رواية زرارة وبكير، عن أبي جعفر عليه‏السلام قال: وأمّا ما أنبتت الأرضمن شيء من الأشياء فليس فيه زكاة إلاّ في أربعة أشياء: البرّ، والشعير، والتمر،والزبيب، وليس في شيء من هذه الأربعة الأشياء شيء حتّى تبلغ خمسةأوساق؛ والوسق ستّون صاعاً؛ وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله .

فإن كان من كلّ صنف خمسة أوساق غير شيء وإن قلّ، فليس فيه شيء،وإن نقص البرّ، والشعير، والتمر، والزبيب، أو نقص من خمسة أوساق صاعأو بعض صاع فليس فيه شيء، فإذا كان يعالج بالرشاء والنضح والدلاء، ففيهنصف العشر، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء، ففيه العشرتامّاً(2).

ومنها: غير ذلك من الروايات(3) الواردة في هذا المجال.

وقد انقدح لك اعتبار بلوغ النصاب في وجوب زكاة الغلاّت أيضاً أوّلاً،وكونه عبارة عن خمسة أوساق ثانياً(4)، وقد وقع التصريح في بعض الرواياتالمتقدّمة بأنّها عبارة عن ثلاثمائة صاع؛ لأنّ كلّ وسق ستّون صاع.


  • (1) تهذيب الأحكام 4: 18 ح46، الاستبصار 2: 18 ح52، وعنهما وسائل الشيعة 9: 178، كتاب الزكاة، أبوابزكاة الغلاّت ب1 ح7.
  • (2) تهذيب الأحكام 4: 19 ح50، وعنه وسائل الشيعة 9: 177، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلاّت ب1 ح8 .
  • (3) وسائل الشيعة 9: 175 ـ 179، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلاّت ب1.
  • (4) وهو مجمع عليه، كما في مسائل الناصريّات: 285، وغنية النزوع: 121، ومنتهى المطلب 8 : 189 ـ 190،ومدارك الأحكام 5: 131، ومفاتيح الشرائع 1: 190 مفتاح215، وص201 مفتاح30، وغيرها، فليراجعمفتاح الكرامة 11: 310، ورياض المسائل 5: 99، وجواهر الكلام 15: 352.