جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه350)

مسألة 3: الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب، وقد يترجّح الأنفع بملاحظةالمرجّحات الخارجيّة، كما يرجّح لمن يكون قوته من البُرّ الأعلى الدفع منه، لامنالأدون أو الشعير1.

1ـ يدلّ على أفضليّة إخراج التمر الروايات المتعدّدة، مثل:

صحيحة الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام ـ في حديث في صدقة الفطرة ـ قال:وقال: التمر أحبّ ذلك إليّ(1). وفي الوسائل: يعني: الحنطة والشعير والزبيب.

وموثقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن صدقة الفطرة؟قال: التمر أفضل(2).

وصحيحة هشام بن الحكم، عن الصادق عليه‏السلام أنّه قال: التمر في الفطرة أفضلمن غيره؛ لأنّه أسرع منفعة؛ وذلك أنّه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه،الحديث(3).

والعلّة تدلّ على أفضليّة الزبيب بعد التمر، كما أنّه ربما تشعر بأنّه يترجّحالأنفع بملاحظة المرجّحات الخارجيّة وإن كان يتحقّق بدونها الإجزاء، كالمثالالمذكور في المتن.


  • (1) تهذيب الأحكام 4: 75 ح210، الاستبصار 2: 42 ح134، وعنهما وسائل الشيعة 9: 349، كتاب الزكاة،أبواب زكاة الفطرة ب10 ح1.
  • (2) تهذيب الأحكام 4: 85 ح247، وعنه وسائل الشيعة 9: 350، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب10 ح4.
  • (3) الفقيه 2: 117 ح505، علل الشرائع: 390 ح1، الكافي 4: 171 ح3، تهذيب الأحكام 4: 85 ح248، وعنهوسائل الشيعة 9: 351، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب10 ح8 .
(صفحه351)

(صفحه352)

القول في قدره

وهو صاع من جميع الأقوات حتّى اللّبن، والصاع أربعة أمداد؛ وهي تسعةأرطال بالعراقي، وستّة بالمدني؛ وهي عبارة عن ستّمائة وأربعة عشر مثقالاً صيرفيّوربع مثقال، فيكون بحسب حُقّة النجف ـ التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثونمثقالاً وثُلُث مثقال ـ نصف حُقّةٍ ونصف وقيّة وأحد وثلاثون مثقالاً إلاّ مقدارحمّصتين.

وبحسب حُقّة اسلامبول ـ وهي مائتان وثمانون مثقالاً ـ حُقّتان وثلاثة أرباعالوقيّة ومثقال وثلاثة أرباع المثقال، وبحسب المنّ الشاهي ـ وهو ألف ومائتانوثمانون مثقالاً ـ نصف منّ إلاّ خمسة وعشرون مثقالاً وثلاثة أرباع المثقال، وبحسبالكيلو في هذا العصر ما يقارب ثلاث كيلوات1.

1ـ قد مرّت(1) الروايات المتعدّدة الدالّة على أنّ مقدار زكاة الفطرة في جميعمايدفع بعنوانها صاع، من دون فرق بين مثل الحنطة وغيره.

وقد عرفت(2) أنّ الفرق بينه وبين غيره بالاكتفاء بمقدار النصف كان منمبتدعات عثمان ومعاوية، وأنّ السيرة الثابتة في زمن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله كانت على


  • (1 ، 2) في ص346 ـ 349
(صفحه353)

الصاع؛ من دون فرق بين أنواع ما يدفع بعنوان زكاة الفطرة حتّى اللّبن.

وفي بعض الروايات المتقدّمة تقييد الصاع بصاع النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، ويكون المراد منهذه الإضافة هو صاع المدينة التي هاجر الرسول إليها وأقام فيها، وقد وقعالتفصيل في المتن والبيان بحسب حقّة النجف المتداولة فيها، وحقّة اسلامبولالمتداولة فيها، وبحسب المنّ الشاهي المتعارف في مملكة إيران في قديم الأيّام،وبحسب الكيلو المتعارف فيها في هذا اليوم.

(صفحه354)

وقت وجوب زكاة الفطرة

القول في وقت وجوبه

وهو دخول ليلة العيد، ويستمرّ وقت دفعها إلى وقت الزوال، والأفضل بلالأحوط التأخير إلى النهار، ولو كان يصلّي العيد فلا يترك الاحتياط بإخراجها قبلصلاته، فإن خرج وقتها وكان قد عزلها دفعها إلى مستحقّها، وإن لم يعزلها فالأحوطعدم سقوطها، بل يؤدّي ناوياً بها القُربة من غير تعرّض للأداء والقضاء1.

1ـ قد وقع الاختلاف بينهم في مبدأ وقت الوجوب، فعن الفاضلين(1)والشهيد الثاني(2) وجملة من الفقهاء(3)، بل المنسوب إلى المشهور بينالمتأخّرين(4)، أنّها تجب بغروب شمس آخر يوم من شهر رمضان جامعللشرائط، ومرادهم من ذلك كما عرفت(5) إدراك شهر رمضان ولو لحظة قبل


  • (1) شرائع الإسلام 1: 175، المعتبر 2: 611، قواعد الأحكام 1: 359، تذكرة الفقهاء 5: 391، نهاية الإحكامفي معرفة الأحكام 2: 440.
  • (2) مسالك الأفهام 1: 451 ـ 452.
  • (3) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 209، الاقتصاد: 429، مصباح المتهجّد: 665، شرح جمل العلموالعمل: 267، الوسيلة: 131، السرائر 1: 469، منتهى المطلب 8 : 475، الدورس الشرعيّة1: 248، كفاية الفقه، المشتهر بـ «كفاية الأحكام» 1: 199، مفاتيح الشرائع 1: 219 مفتاح248.
  • (4) الحدائق الناضرة 12: 297، مصابيح الظلام 10: 613.
  • (5) في ص333.