جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 49)

لوقوع التصريح في الرواية بالمكث بعد اليأس ثلاث سنين.

وأمّا قوله عليه‏السلام : «يزكّيه لسنة واحدة» فلا دلالة فيه على زكاة سنة واحدةولو بنحو الاستحباب، بل المراد به هو الوجوب مع اجتماع جميع الشرائط التيمنها الحول. وعليه: فلا دلالة في الرواية على ما في العروة وشرحها، بلالاستشكال بحاله.

وقد عرفت(1) أنّ صاحب الوسائل أفتى في عنوان الباب الذي فيه الروايةباستحباب الزكاة لسنة واحدة؛ ولعلّه للإجماع على عدم الوجوب، مع أنّالرواية ظاهرة في الوجوب.

والإنصاف أنّ المراد من السنة الواحدة هي السنة الآتية، لا سنة واحدة منالسنين الماضية، فالرواية ظاهرة في الوجوب، والمراد من السنة هي السنةالآتية مع اجتماع شرائط الوجوب، وقد دلّ على هذا القيد بعض الرواياتالاُخرى، فراجع(2).

ولا مجال لاحتمال أن يكون المستند للاستحباب قاعدة التسامح في أدلّةالسنن، ولو بناءً على شمول القاعدة للفتوى بالاستحباب، وعدم الاختصاصبقيام دليل غير معتبر على الاستحباب.

أمّا الأوّل: ـ أي القول باختصاص القاعدة بقيام دليل غير معتبر، كالروايةالضعيفة من حيث السند ـ فلأجل لزوم قيام دليل غير معتبر على الاستحبابحتّى يحكم بثبوته ولو مع عدم وجود الدليل المعتبر على الاستحباب؛


  • (1) في ص37 ـ 38.
  • (2) وسائل الشيعة 9: 93 ـ 95، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة ب5، وص121 ـ 124، أبواب زكاةالأنعام ب8 ، 9 و... .
(صفحه50)

لما عرفت من أنّ ظاهر رواية سدير هو الوجوب لسنة واحدة بعد حصولالمال في يده.

وأمّا الثاني: ـ أي القول بشمول القاعدة للفتوى بالاستحباب ـ فلأنّمورده ما إذا لم يعلم دليل المفتي وإن كان غير معتبر، والدليل هنا معلوم، وهوغير دالّ عليه.

(صفحه 51)

مسألة 8 : لو كان المال الزكويّ مشتركاً بين اثنين أو أزيد، تعتبر الحصصلا المجموع، فكلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب وجبت عليه الزكاة، دون منلم تبلغ‏حصّته النصاب1.

1ـ ضرورة أنّ اعتبار النصاب إنّما هو بالإضافة إلى شخص المالك؛ بداهةأنّه بدونه لا يكون فرق بين صورة الاشتراك وعدمه إذا كان هناك مالكانمستقلاّن غير مرتبطين، فإذا كان المال المتعلّق للزكاة ـ أي المال الزكوي مشتركاً بين اثنين أو أزيد منهما، لابدّ من ملاحظة بلوغ كلّ حصّة النصابوعدمه، لا بلوغ المجموع المشترك، فكلّ من بلغت حصّته حدّ النصابوجبت عليه الزكاة، ومن لم تبلغ لاتجب عليه، ولا وجه للحاظ المجموع،كما لا يخفى.

وليس المقام من قبيل المثال الذي ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري قدس‏سره فيرسالة القطع من «كتاب الرسائل» في بحث العلم الإجمالي، وهو واجدي المنيفي الثوب المشترك بين اثنين(1)؛ لأنّه هناك يكون العلم الإجمالي موجودبالإضافة إلى كلا الشخصين، وهنا لا يكون العلم موجوداً؛ لأنّ عدم بلوغحصّة كلّ شريك النصاب يكون معلوماً، والعلم ببلوغ مجموع المال المشتركالذي يكون مشتركاً بين اثنين، لا يكاد يجدي بعد معلوميّة اختصاص بعضهبأحد الشريكين، وعدم بلوغ حصّته النصاب، كما لا يخفى.


  • (1) فرائد الاُصول (تراث الشيخ الأعظم) 1: 78.
(صفحه52)

مسألة 9: لو استطاع الحجّ بالنصاب، فإن تمّ الحول أو تعلّق الوجوب قبل وقتسير القافلة والتمكّن من الذهاب وجبت الزكاة، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجهوجب الحجّ، وإلاّ فلا، وإن كان تمام الحول بعد زمان سير القافلة، وأمكن صرفالنصاب أو بعضه في الحجّ وجب، فإن صرفه فيه سقط وجوب الزكاة، وإن عصىولم يحجّ وجبت الزكاة بعد تمام الحول، وإن تقارن خروج القافلة مع تمام الحول،أو تعلّق الوجوب وجبت الزكاة دون الحجّ1.

1ـ لو حصلت له الاستطاعة الموجبة للحجّ مع ملاحظة النصاب، ففيالمسألة صور:

الاُولى: تماميّة الحول المعتبر فيما يعتبر فيه الحول، أو تعلّق الوجوب في غيرما يعتبر فيه الحول قبل وقت سير القافلة والتمكّن من الذهاب الذي يكون هوالمعتبر في زماننا هذا؛ ضرورة أنّ سير القافلة كان ملاكاً في الأزمنة السابقة.ففي هذه الصورة يكون الواجب هي الزكاة؛ لتقدّم موجبها والسبب فيوجوبها، فإن أخرج الزكاة وبقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحجّ أيضاً،وإن لم تبق فلا يجب الحجّ.

الثانية: ما إذا كان تمام الحول أو مثله بعد زمان سير القافلة، الذي عرفتأنّه يقوم مقامه التمكّن من الذهاب، فإن أمكن صرف النصاب أو بعضه فيالحجّ يكون هو الواجب لما ذكر. فإن صرف النصاب فيه سقط وجوب الزكاة،وإن عصى بعدم الإتيان بالحجّ بعد وجوبه عليه وجبت الزكاة بعد تماميّةالحول أو مثلها؛ لتقدّم علّة وجوب الزكاة على موجب الحجّ.

نعم، مع تحقّق العصيان بالإضافة إلى الحجّ يكون وجوب الزكاة بحاله؛ لعدمالمانع عنه.

(صفحه53)

الثالثة: ما إذا تقارن الأمران؛ أي خروج القافلة أو ما يقوم مقامه مع تمامالحول أو تعلّق الوجوب، ففي المتن وجبت الزكاة دون الحجّ. وعلّل سيّدالعروة وجوب الزكاة في هذه الصورة ـ دون الحجّ ـ بتعلّق الزكاة بالعين دونالحجّ(1).

واستشكل عليه بعض الأعلام قدس‏سره في شرح العروة بما يرجع إلى عدممعقوليّة هذه الصورة؛ نظراً إلى أنّه لم ينهض أيّ دليل، ولم ترد رواية على أنّوجوب الحجّ منوط بخروج الرفقة وسير القافلة، كما أنّ ما ذكره جماعةاُخرى(2) من إناطة الوجوب بدخول أشهر الحجّ عارٍ أيضاً عن كلّ شاهد.

والذي نطقت به الآية المباركة(3) ـ المعتضدة بالنصوص المتظافرة(4) ـ تعليقالوجوب على مجرّد الاستطاعة، من غير دخالة لخروج الرفقة ولاحلول تلكالأشهر، فمن حصلت له الاستطاعة المفسّرة في غير واحد من الأخبار(5) بالزادوالراحلة، وتخلية السرب في أيّ زمان كان ـ ولو كان شهر محرّم ـ وجب عليهالحجّ بنحو الواجب التعليقي، فيجب عليه حفظ المال، ولا يجوز صرفهفيما تزول به الاستطاعة.

كما أنّه لو لم يتمكّن من المسير إلاّ في هذا الزمان ـ بحيث لو أخّر الخروجإلى قدوم أشهر الحجّ لم يتهيّأ له السير بعدئذٍ لمانع من الموانع ـ وجب عليه


  • (1) العروة الوثقى 2: 90 مسألة2625.
  • (2) راجع العروة الوثقى 4: 384 بعض تعليقات مسألة23 (طبع مؤسّسة النشر الإسلامي)، وتشريحالاُصول: 168 ـ 171، وفوائد الاُصول 1: 184 وما بعدها، ومصباح الهدى 11: 366.
  • (3) سورة آل عمران 3: 97.
  • (4) وسائل الشيعة 11: 25 ـ 29، كتاب الحجّ، أبواب وجوبه وشرائطه ب6.
  • (5) وسائل الشيعة 11: 33 ـ 36، كتاب الحجّ، أبواب وجوبه وشرائطه ب8 .