جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 101)

مسألة 2: لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن تعلف بنفسها، أو علّفهمالكها، أو غيره من ماله، أو من مال المالك بإذنه، أو لا. كما لا فرق بين أن يكونبالاختيار، أو للاضطرار، أو لوجود مانع عن السّوم من ثلج ونحوه. وكذا لا فرق بينأن يعلفها بالعلف المجزور، أو يرسلها لترعى بنفسها في الزرع المملوك؛ فإنّها تخرجعن السّوم بذلك كلّه.

نعم، الظاهر عدم خروجها عن صدق السّوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذلم‏تكن مزروعاً، ثمّ إنّ ما يخلّ به هو الرعي في الأراضي المعدّة للزرع إذا كانمزروعاً على النحو المتعارف المألوف. وأمّا لو فرض بذر البذور ـ التي هي منجنس كلأ المرعى ـ في المراتع من غير عمل في نمائها، فلا يبعد عدم إخلاله بالسّوممع الرّعي فيها. وكذا لا تخرج عنه بما يدفع إلى الظالم على الرّعي في الأرضالمباحة1.

1ـ لصدق المعلوفة في جميع الفروض المذكورة في المتن، ووجود الإذن منالمالك أو عدمه لا فرق له في هذه الجهة، كعدم الفرق بين صورتي الاختياروالاضطرار، كما أنّه لا فرق بين وجود المانع وعدمه، وكذا بين التعليف بالعلفالمجزور أو الإرسال لأن ترعى بنفسها في الزرع المملوك، وقد استظهر عدمالخروج عن صدق السّوم باستئجار المرعى أو بشرائه مع عدم كونه مزروعاً،كما يأتي؛ لأنّ الملاك هو العرف كما تقدّم، وهو حاكم بذلك.

ومنه يظهر أنّ ما يخلّ بالسّوم هو الرعي في الأراضي المعدّة للزرع إذا كانمزروعاً على النحو المتعارف المألوف. وأمّا لو فرض بذر البذور ـ التي هي منجنس كلأ المرعى ـ في المراتع من غير عمل في النماء الحاصل، فقد نفى البعد فيالمتن عن عدم إخلاله بالسّوم مع الرّعي فيها؛ والوجه فيه عدم إخلاله بالسّوم

(صفحه102)

مع هذه الصفة.

كما أنّه يظهر أنّ الرعي في المرعى المباح موجب لتحقّقها، ولو كان هناكظالم يأخذ الأجر في مقابل هذا الرعي، كما هو كذلك بالإضافة إلى بعضالخوانين في زماننا، والسرّ في الجميع حكم العرف به.

(صفحه 103)

(صفحه104)

اعتبار الحول

القول في الحول

مسألة 1: يتحقّق الحول بتمام الأحد عشر، والظاهر أنّ الزكاة تنتقل إلى أربابهبحلول الشهر الثاني عشر، فتصير ملكاً متزلزلاً لهم، فيتبعه الوجوب غير المستقرّ،فلا يجوز للمالك التصرّف في النصاب تصرّفاً معدماً لحقّهم، ولو فعل ضمن. نعم،لو اختلّ أحد الشروط من غير اختيار ـ كأن نقص من النصاب بالتلف في خلالالشهر الثاني عشر ـ يرجع الملك إلى صاحبه الأوّل وينقطع الوجوب. والأقوىاحتساب الشهر الثاني عشر من الحول الأوّل لا الثاني.

وأمّا الشهر الأحد عشر، فكما ينقطع الحول باختلال أحد الشروط فيهبغير اختيار، جاز له التصرّف في النصاب بما يوجب اختلالها؛ بأن عاوضهبغير جنسها وإن كان زكويّاً، أو بجنسها كغنم سائمة ستّة أشهر بغنم، أو بمثلهكالضأن بالضأن أو غير ذلك، بل الظاهر بطلان الحول بذلك وإن فعله فرارمن الزكاة1.

1ـ في مسألة الحول مقامات:

الأوّل: أصل اعتبار الحول فيما فيه الزكاة مع اجتماع الشرائط العامّة المتقدّمة،ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه عند الأصحاب، بل المسلمين عامّة

(صفحه105)

كما ربما قيل(1) ـ روايات متعدّدة.

منها: صحيحة الفضلاء المتقدّمة، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه‏ عليهماالسلام ، المشتملةعلى قولهما عليهماالسلام : وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه، فإذحال عليه الحول وجب عليه(2).

ومنها: رواية زرارة المرسلة، عن أبي جعفر عليه‏السلام قال: لا يزكّى من الإبلوالبقر والغنم إلاّ ما حال عليه الحول، وما لم يحل عليه الحول فكأنّه لم يكن(3).

ومنها: صحيحة عبد اللّه‏ بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه‏ عليه‏السلام : اُنزلت آيةالزكاة(4) في شهر رمضان، فأمر رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مناديه فنادى في الناس: إنّ اللّه‏ـ تعالى ـ قد فرض عليكم الزكاة ـ إلى أن قال: ـ ثمّ لم يعرض (يتعرّض خ ل)لشيء من أموالهم حتّى حال عليهم الحول، الحديث(5).

المقام الثاني: في المراد من الحول، وفي المتن أنّه يتحقّق الحول بتمام الأحدعشر؛ بمعنى كفاية الدخول في الشهر الثاني عشر في تعلّق الوجوب بالزكاةوانتقالها إلى أربابها.


  • (1) منتهى المطلب 8 : 122، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 2: 311، تحرير الأحكام 1: 363، الحدائقالناضرة 12: 73، كتاب الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): 154، مصباح الفقيه 13 (كتاب الزكاة): 162،مستمسك العروة الوثقى 9: 93، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 210.
  • (2) تهذيب الأحكام 4: 41 ح103، الاستبصار 2: 23 ح65، وعنهما وسائل الشيعة 9: 121، كتاب الزكاة،أبواب زكاة الأنعام ب8 ح1، وقد تقدّمت بتمامها في ص85 .
  • (3) تهذيب الأحكام 4: 43 ح109، الاستبصار 2: 23 ح64، وعنهما وسائل الشيعة 9: 122، كتاب الزكاة،أبواب زكاة الأنعام ب8 ح2.
  • (4) سورة التوبة 9: 103.
  • (5) الفقيه 2: 8 ح26، الكافي 3: 497 ح2، وعنهما وسائل الشيعة 9: 122، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعامب8 ح3.