جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه118)

إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد مثله(1).

ولكنّ الإنصاف أنّ هذه الرواية على خلاف مطلوب الجماعة أدلّ،بعد ملاحظة صدرها الدالّ على أنّه «ما لم يجب عليه فلا شيء عليه منه»،وذيلها الدالّ على أنّ الرجل لا يؤدّي عن ماله إلاّ ما حلّ عليه،فتدبّر.

الثالثة: رواية محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه‏ عليه‏السلام عن الحليّ فيهزكاة؟ قال: لا، إلاّ ما فرّ به من الزكاة(2).

وادّعي أنّ من الواضح: كون الرواية مطلقة من حيث كون الفرار بعدالحول أو في أثنائه، فتحمل على ما بعد الحول؛ بقرينة الروايات المصرّحةبسقوط الزكاة إذا كان الفرار أثناء الحول(3).

وفي الوسائل عن الشيخ الحمل على من جعله حليّاً بعد الحول. ومنالواضح: غلبة التقييد في الإطلاقات.

الرابعة: موثّقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه‏السلام عن رجل لهمائة درهم وعشرة دنانير، أعليه زكاة؟ فقال: إن كان فرّ بها من الزكاة فعليهالزكاة، قلت: لم يفرّ بها، ورث مائة درهم وعشرة دنانيز، قال: ليس عليهزكاة، قلت: فلا تكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم؟


  • (1) تهذيب الأحكام 4: 10 ح27، الاستبصار 2: 8 ح24، الكافي 3: 526 ذح4، وعنها وسائل الشيعة 9: 161،كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضّة ب11 ح5.
  • (2) تهذيب الأحكام 4: 9 ح24، الاستبصار 2: 8 ح21، وعنها وسائل الشيعة 9: 162، كتاب الزكاة، أبواب زكاةالذهب والفضّة ب11 ح7.
  • (3) المدّعي هو السيّد الخوئي في المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 221.
(صفحه 119)

قال: لا(1).

والجواب عنها هو الجواب عمّا قبلها بل أولى. وقد انقدح من جميع ماذكرنعدم تماميّة الاستدلال بمثل الروايات للجماعة في مقابل المشهور، فالحقّ معالمشهور، خصوصاً مع ملاحظة ما ذكرنا من أنّ أوّل المرجّحات هي موافقةالشهرة، فتدبّر.


  • (1) تهذيب الأحكام 4: 94 ح270، الاستبصار 2: 40 ح122، وعنهما وسائل الشيعة 9: 151، كتاب الزكاة،أبواب زكاة الذهب والفضّة ب5 ح3.
(صفحه120)

مسألة 2: لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال، فإن أخرج في كلّسنة زكاته من غيره تكرّرت؛ لبقاء النصاب حينئذٍ وعدم نقصانه. نعم، لو أخّر إخراجالزكاة عن آخر الحول ولو بزمان يسير ـ كما هو الغالب ـ يتأخّر مبدأ الحول اللاحقعن تمام الحول السابق بذلك المقدار، فلا يجري النصاب في الحول الجديد إلاّ بعدإخراج زكاته من غيره، ولو أخرج زكاته منه أو لم يخرج أصلاً، ليس عليه إلاّ زكاةسنة واحدة.

ولو كان مالكاً لما زاد عن النصاب، ومضى عليه أحوال ولم يؤدّ زكاته، تجبعليه زكاة ما مضى من السنين بما زاد على تلك الزيادة بواحد، فلو كان عنده واحدةوأربعون من الغنم، ومضى عليه أحوال ولم يؤدّ زكاتها، تجب عليه زكاة سنتين،ولو كان عنده اثنتان وأربعون تجب عليه زكاة ثلاث سنين وهكذا، ولا تجبفيما زاد لنقصانه عن النصاب1.

1ـ في المسألة صورتان:

الاُولى: ما إذا كان مالكاً للنصاب لا أزيد، كما إذا كانت عنده أربعون منالغنم فقط، وحال عليه أحوال متعدّدة وسنون متكثّرة، فإن أخرج في كلّ سنةزكاته من غير هذا المال الذي لا يتجاوز عن النصاب، تتكرّر الزكاة في كلّسنة؛ لبقاء النصاب وعدم نقصانه.

وسيأتي(1) إن شاء اللّه‏ ـ تعالى ـ جواز إخراج الزكاة من المال الآخر غيرالنصاب. كما أنّه سيأتي(2) إن شاء اللّه‏ ـ تعالى ـ أنّ تعلّق الزكاة بالنصاب


  • (1) في ص138 ـ 139.
  • (2) في ص318 ـ 321.
(صفحه121)

لا يكون على وجه الشركة والإشاعة الحقيقيّة، كما أنّه لا يكون على وجهالكلّي في المعيّن، ولا يكون معنى مثل قوله عليه‏السلام : «في كلّ أربعين شاة شاة»(1)راجعاً إلى وجوب شاة من تلك الشياه البالغة حدّ النصاب؛ لجواز إعطاءالزكاة من غيرها، بأن ابتاع شاة من ماله.

كما أنّه قد لا يريد أوّلاً إعطاء الزكاة، ثمّ يبدو له أن يعطي، بل الشركة هيالشركة في الماليّة، فيجوز بيع مجموع النصاب من دون توقّف على إجازةالشركاء الفقراء، كما في بيع المال المشترك بين شخصين أو أزيد مثلاً،وسيأتي(2) توضيحه إن شاء اللّه‏ تعالى.

وقد استدرك من هذه الصورة فرضاً واحداً؛ وهو: ما لو أخّر إخراج الزكاةعن آخر الحول بالمعنى العرفي، ولو بزمان يسير كما هو الغالب؛ فإنّه يتأخّرمبدأ الحول اللاحق عن تمام الحول السابق بذلك المقدار. وعليه: فلايجريالنصاب في الحول الجديد الذي عرفت مبدأه إلاّ بعد إخراج زكاته من غيره.

ولعلّ السرّ فيه عدم وجوب زكاتين من مال واحد في سنة واحدة،وقد عرفت(3) أنّ صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم لا تكون حاكمة على أدلّةالحول، وشارحة له بنظر الشارع، بل غاية مفادها تحقّق الوجوب أو استقرارهعند حلول الشهر الثاني عشر، كما عرفت(4) الاختلاف في ذلك بين الماتنوسيّد العروة قدس‏سره ، بعد اتّفاقهما(5) على أنّ الشهر الثاني عشر يعدّ من الحول


  • (1) تقدّم في ص85.
  • (2) في ص318 ـ 321.
  • (3) في ص114 ـ 115.
  • (4) في ص107 و 114.
  • (5) في ص112، المقام الثالث.
(صفحه122)

الأوّل، وأنّ مبدأ الحول الثاني بعد تماميّة الشهر الثاني عشر.

ولو أخرج زكاته منه ليس عليه إلاّ سنة واحدة، وهي السنة الاُولى التيكان النصاب موجوداً. وأمّا غيرها، فالنصاب لا يكون حتّى تجب فيه الزكاة،كما أنّه لو لم يخرج الزكاة أصلاً لا تكون عليه إلاّ زكاة سنة واحدة؛ لعدمتكرّرها مع عدم تغيّر النصاب، كما هو المفروض.

نعم، لو بدّل الشخص بشخص آخر، فالواجب عليه زكاتان لأجلالنصابين وإن كان يصدق عليه عنوان هذه الصورة، فتدبّر.

الثانية: ما إذا كان مالكاً لما زاد عن النصاب، ومضى عليه أحوال ولم‏يؤدّزكاته؛ فإنّ الواجب عليه زكاة ما مضى من السنين بما زاد على تلك الزيادةولو بواحد، كالأمثلة المذكورة في المتن؛ والسرّ في وجوب الزكاة متعدّداً بقاءالنصاب ولو كان قد أدّى الزكاة منه.