جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه120)

مسألة 2: لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال، فإن أخرج في كلّسنة زكاته من غيره تكرّرت؛ لبقاء النصاب حينئذٍ وعدم نقصانه. نعم، لو أخّر إخراجالزكاة عن آخر الحول ولو بزمان يسير ـ كما هو الغالب ـ يتأخّر مبدأ الحول اللاحقعن تمام الحول السابق بذلك المقدار، فلا يجري النصاب في الحول الجديد إلاّ بعدإخراج زكاته من غيره، ولو أخرج زكاته منه أو لم يخرج أصلاً، ليس عليه إلاّ زكاةسنة واحدة.

ولو كان مالكاً لما زاد عن النصاب، ومضى عليه أحوال ولم يؤدّ زكاته، تجبعليه زكاة ما مضى من السنين بما زاد على تلك الزيادة بواحد، فلو كان عنده واحدةوأربعون من الغنم، ومضى عليه أحوال ولم يؤدّ زكاتها، تجب عليه زكاة سنتين،ولو كان عنده اثنتان وأربعون تجب عليه زكاة ثلاث سنين وهكذا، ولا تجبفيما زاد لنقصانه عن النصاب1.

1ـ في المسألة صورتان:

الاُولى: ما إذا كان مالكاً للنصاب لا أزيد، كما إذا كانت عنده أربعون منالغنم فقط، وحال عليه أحوال متعدّدة وسنون متكثّرة، فإن أخرج في كلّ سنةزكاته من غير هذا المال الذي لا يتجاوز عن النصاب، تتكرّر الزكاة في كلّسنة؛ لبقاء النصاب وعدم نقصانه.

وسيأتي(1) إن شاء اللّه‏ ـ تعالى ـ جواز إخراج الزكاة من المال الآخر غيرالنصاب. كما أنّه سيأتي(2) إن شاء اللّه‏ ـ تعالى ـ أنّ تعلّق الزكاة بالنصاب


  • (1) في ص138 ـ 139.
  • (2) في ص318 ـ 321.
(صفحه121)

لا يكون على وجه الشركة والإشاعة الحقيقيّة، كما أنّه لا يكون على وجهالكلّي في المعيّن، ولا يكون معنى مثل قوله عليه‏السلام : «في كلّ أربعين شاة شاة»(1)راجعاً إلى وجوب شاة من تلك الشياه البالغة حدّ النصاب؛ لجواز إعطاءالزكاة من غيرها، بأن ابتاع شاة من ماله.

كما أنّه قد لا يريد أوّلاً إعطاء الزكاة، ثمّ يبدو له أن يعطي، بل الشركة هيالشركة في الماليّة، فيجوز بيع مجموع النصاب من دون توقّف على إجازةالشركاء الفقراء، كما في بيع المال المشترك بين شخصين أو أزيد مثلاً،وسيأتي(2) توضيحه إن شاء اللّه‏ تعالى.

وقد استدرك من هذه الصورة فرضاً واحداً؛ وهو: ما لو أخّر إخراج الزكاةعن آخر الحول بالمعنى العرفي، ولو بزمان يسير كما هو الغالب؛ فإنّه يتأخّرمبدأ الحول اللاحق عن تمام الحول السابق بذلك المقدار. وعليه: فلايجريالنصاب في الحول الجديد الذي عرفت مبدأه إلاّ بعد إخراج زكاته من غيره.

ولعلّ السرّ فيه عدم وجوب زكاتين من مال واحد في سنة واحدة،وقد عرفت(3) أنّ صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم لا تكون حاكمة على أدلّةالحول، وشارحة له بنظر الشارع، بل غاية مفادها تحقّق الوجوب أو استقرارهعند حلول الشهر الثاني عشر، كما عرفت(4) الاختلاف في ذلك بين الماتنوسيّد العروة قدس‏سره ، بعد اتّفاقهما(5) على أنّ الشهر الثاني عشر يعدّ من الحول


  • (1) تقدّم في ص85.
  • (2) في ص318 ـ 321.
  • (3) في ص114 ـ 115.
  • (4) في ص107 و 114.
  • (5) في ص112، المقام الثالث.
(صفحه122)

الأوّل، وأنّ مبدأ الحول الثاني بعد تماميّة الشهر الثاني عشر.

ولو أخرج زكاته منه ليس عليه إلاّ سنة واحدة، وهي السنة الاُولى التيكان النصاب موجوداً. وأمّا غيرها، فالنصاب لا يكون حتّى تجب فيه الزكاة،كما أنّه لو لم يخرج الزكاة أصلاً لا تكون عليه إلاّ زكاة سنة واحدة؛ لعدمتكرّرها مع عدم تغيّر النصاب، كما هو المفروض.

نعم، لو بدّل الشخص بشخص آخر، فالواجب عليه زكاتان لأجلالنصابين وإن كان يصدق عليه عنوان هذه الصورة، فتدبّر.

الثانية: ما إذا كان مالكاً لما زاد عن النصاب، ومضى عليه أحوال ولم‏يؤدّزكاته؛ فإنّ الواجب عليه زكاة ما مضى من السنين بما زاد على تلك الزيادةولو بواحد، كالأمثلة المذكورة في المتن؛ والسرّ في وجوب الزكاة متعدّداً بقاءالنصاب ولو كان قد أدّى الزكاة منه.

(صفحه 123)

مسألة 3: مالك النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ملك جديد بالنتاجأو بالإرث، أو الشراء ونحوها، فإن كان بمقدار العفو ولم يكن نصاباً مستقلولا مكمّلاً لنصاب آخر، فلا شيء عليه، كما إذا كانت عنده أربعون من الغنم فولدتأربعين، أو خمس من الإبل فولدت أربعاً.

وأمّا لو كان نصاباً مستقلاً؛ كما لو ملك في أوّل السنة خمساً من الإبل، وبعد ستّةأشهر ستّاً وعشرين، أو مكمّلاً لنصاب آخر؛ بأن كان بمقدار لو انضمّ إلى‏الأصلـ بعد إخراج الفريضة ـ خرج من ذلك النصاب ودخل في نصاب آخر؛ كما لو ولدتأحد وثلاثون من البقر عشراً، أو ثلاثون منه أحد عشر. ومنه ما إذا ملك خمساً منالإبل ثمّ ملك بعد ستّة أشهر مثلاً خمساً؛ فإنّ تلك الخمس مكمّلة للخمس السابقةوليست مستقلّه، فالخمس نصاب، والعشر نصاب واحد آخر، لا نصابان، وخمسعشرة نصاب واحد فيه ثلاث شياه.

ففي الأوّل: يعتبر لكلّ من القديم والجديد حول بانفراده، ففي المثال المتقدّميجب عليه في آخر سنة الخمس شاة، وفي آخر سنة الجديد بنت مخاض، ثمّ يتركسنة الخمس ويستأنف للمجموع حولاً. وكذا لو ملك في أثناء السنة نصاباً مستقلكستّ وثلاثين وستّ وأربعين وهكذا، ويكون مبدأ حول النتاج أو الملك الجديدحصول الأخير الذي يكمّل به النصاب لو كان التحقّق متفرّقاً.

وفي الثاني: يستأنف حولاً واحداً للمجموع بعد تمام حول الأصل، ويكون مبدحول المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل، وليس مبدأ حول النتاج حينالاستغناء عن اللبن بالرعي؛ حتّى فيما إذا كانت اُمّها معلوفة على الأقوى1.

1ـ في هذه المسألة التي يكون موضوعها ملك النصاب صورتان أيضاً:

إحداهما: ما إذا حصل له في أثناء الحول ملك جديد بالنتاج أو بالإرث

(صفحه124)

أو بالشراء ونحوها، وكان ذلك الملك الجديد الحاصل بمقدار العفو، ولم يكننصاباً مستقلاًّ ولا مكمّلاً لنصاب آخر، فحينئذٍ لا شيء عليه بعنوان الزكاةزائداً على ما كان واجباً بملك النصاب الثابت في الأصل، كالمثال الثاني المذكورفي المتن؛ لأنّ الأربعة من الإبل لا تكون نصاباً مستقلاًّ، ولا مكمّلاً للخمسالموجود في النصاب الأوّل.

وأمّا المثال الأوّل المفروض فيه أنّه ولدت أربعون من الغنم أربعين اُخرى،فالمنسوب إلى‏الشهيد(1) أنّه استقرب هنارعاية‏النصاب؛ نظراً إلى‏كون الأربعينالحادث ملكاً جديداً وموضوعاً آخر غير الأوّل، فتجب فيه الزكاة؛ لأنّهنصاب مستقلاًّ، ولاوجه لانضمامه إلى‏السابق، بل فيها أيضاً شاة كما في السابقة.

واعترض عليه في محكيّ الجواهر؛ بأنّ العموم ـ أي الإطلاق في مثلقوله عليه‏السلام : «في كلّ أربعين شاة شاة»(2) ـ ناظر إلى المالك، وأنّ كلّ فرد من الملاّكلو ملك أربعين فيجب على كلّ أحد، أو في كلّ حول شاة، لا بمعنى أنّ الغنمالموجود عند مالك واحد يُحسب أربعين أربعين ـ كما ورد في نصاب البقر منأنّه في كلّ ثلاثين تبيع(3) ـ وإلاّ فقد انعقد الإجماع(4) على أنّه لا شيء بعد


  • (1) الدروس الشرعيّة 1: 233.
  • (2) في ص85.
  • (3) في ص82.
  • (4) الخلاف 2:21 مسألة17، غنية النزوع: 123، منتهى المطلب 8 : 139، تذكرة الفقهاء 5: 81 مسألة52،مفاتيح الشرائع 1: 199 مفتاح228.

وهو خيرة المقنعة: 238، والنهاية: 181، والمراسم: 131، والمهذّب 1: 164، والوسيلة: 126 والحدائقالناضرة 12: 57 ـ 58، ورياض المسائل 5: 62 ـ 63، وكتاب الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): 145، ومصباحالفقيه 13 (كتاب الزكاة): 135.