جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه14)

ويؤيّده ـ مضافاً إلى عطف إيتاء الزكاة على إقامة الصلاة ـ قول: «قد قامتالصلاة» في فصول الإقامة، وقوله ـ تعالى ـ : «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ» الآية(1)،وأظهر من الكلّ قوله ـ تعالى ـ : «أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِالَّيْلِ»(2). وقول الشيعي مخاطباً للحسين عليه‏السلام في زيارة وارث: أشهد أنّكقد أقمت الصلاة، وآتيت الزكاة(3)، كما لا يخفى.

وبالجملة: فهذا التعبير يعني التعبير بالكفر بالإضافة إلى مانع الزكاة إنّما هوللاهتمام بها، وكونها واقعة في الفرائض المهمّة، مع أنّ المحكوم بالكفر هو المانعوالتارك دون المنكر، كما لا يخفى.

مع أنّ إنكار وجوبه بمجرّده لا يوجب الكفر الموضوع للارتداد والنجاسة،بل الموجب للكفر هو إنكار الضروري مع الالتفات إلى أنّ إنكاره يستلزمإنكار الرسالة، وليس ثبوت القتل في مانعها بيد صاحب الأمر ـ عجّل اللّه‏تعالى فرجه الشريف، كما في بعض الروايات(4) ـ دليلاً على الكفر والارتداد؛فإنّ جواز القتل متحقّق في بعض الموارد، مع وضوح عدم ثبوت الارتداد،كمافي القصاص، بل في بعض الحدود بالقتل بالسيف بالنسبة إلى الزاني بمحارمهالنسبيّة، فتدبّر.

وما في كلام بعض الأعلام من احتمال أن يكون المراد هو حدوث الكفر


  • (1) سورة المائدة 5: 6.
  • (2) سورة الإسراء 17: 78.
  • (3) مصباح المتهجّد: 720، الرقم806 ، مصباح الزائر: 200.
  • (4) الفقيه 2: 16، الكافي 3: 503 ح5، عقاب الأعمال: 281 ح8 ، المحاسن 1: 169 ح255، وعنها وسائلالشيعة 9: 33 و 35، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب4 ح6 و ذح8 .
(صفحه 15)

بالموت، مستشهداً بما ورد في باب ترك الحجّ من مثل هذه الرواية(1)،(2)،فمدفوع ـ مضافاً إلى ورود هذا التعبير في مثل ترك الزكاة كما في المتن ـ : أنّذلك ملازم لكونه بعد الموت كافراً حقيقةً، ولازمه عدم جواز دفنه في مقابرالمسلمين، والمعهود من المتشرّعة غير ذلك.

كما أنّه يعلم وجه فضل الزكاة التي هي من أعظم الصدقات، كما ورد فيالآية(3) التعبير بها عنها، فتأمّل جيّداً.


  • (1) أي قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ـ المتقدّم في ص7 ـ : وليمت إن شاء يهوديّاً، وإن شاء نصرانيّاً.
  • (2) المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 4.
  • (3) سورة التوبة 9: 103.
(صفحه16)

وهنا مقصدان

المقصد الأوّل: في زكاة المال

والكلام فيمن تجب عليه الزكاة، وفيما تجب فيه، وفي أصنافالمستحقّين لها، ومصارفها، وفي أوصافهم

(صفحه17)

(صفحه18)

من تجب عليه الزكاة

القول فيمن تجب عليه الزكاة

مسألة 1: يشترط فيمن تجب عليه الزكاة اُمور:

أحدها: البلوغ، فلا تجب على غير البالغ. نعم، لو اتّجر له الوليّ الشرعيّ استحبّله إخراج زكاة ماله، كما يستحبّ له إخراج زكاة غلاّته. وأمّا مواشيه، فلا تتعلّق بهعلى الأقوى. والمعتبر البلوغ أوّل الحول فيما اعتبر فيه الحول، وفي غيره قبل وقتالتعلّق1.

1ـ يعتبر فيمن تجب عليه الزكاة اُمور:

الأوّل: البلوغ، فلا تجب على غير البالغ، ويدلّ على اعتباره في النقديناللّذين يعبّر عنهما في بعض الروايات بـ «المال الصامت»(1) ـ مضافاً إلى ما يظهرمن جماعة من دعوى الإجماع عليه(2)، وإلى وجود الشهرة(3) في غيرهما،


  • (1) وسائل الشيعة 9: 75، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب14 ح3، وص83 ، أبواب من تجب عليهالزكاة ب1 ح2، وص154، أبواب زكاة الذهب والفضّة ب8 ح2، وص170 ب15 ح4.
  • (2) السرائر 1: 432، منتهى المطلب 8 : 23، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 2: 298، الروضةالبهيّة 2: 11 ـ 12، مدارك الأحكام 5: 15، مفتاح الكرامة 11: 14 ـ 15.
  • (3) تحرير الأحكام 1: 347، الحدائق الناضرة 12: 18، مفتاح الكرامة 11: 15.