جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه180)

مسألة 5: لو أراد المالك الاقتطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً جاز،ووجب أداء الزكاة على الأحوط من العين أو القيمة، بعد فرض بلوغ تمرها وزبيبهالنصاب وإن كان الأقوى عدم الوجوب1.

1ـ هذه المسألة التي موضوعها إرادة المالك الاقتطاف حصرماً أو عنباً فيالكرم، أو رطباً أو بسراً في النخل يكون حكمها من حيث الجواز وعدمه،ووجوب أداء الزكاة وعدمه من ثمرات المسألة السابقة التي كان قد وقع فيهالاختلاف بين المشهور عند المتأخرين، وبين الماتن قدس‏سره في زمان تعلّق الزكاة.

فإن قلنا بأنّ زمان التعلّق عند تحقّق العناوين الأربعة كما تقدّم، فالظاهرجواز الاقتطاف في مفروض المسألة وعدم لزوم الزكاة أصلاً؛ وإن كان اليابسيصير بحدّ النصاب مع عدم الاقتطاف. وإن قلنا بما هو المشهور من كون زمانالتعلّق حين الاشتداد وحين الاحمرار أو الاصفرار، فالظاهر حينئذٍ الوجوبمع الاقتطاف المزبور؛ لأنّ ما دلّ على جواز الإخراج إلى وقت التصفيةوأمثالها، يختصّ بما إذا بقي على الشجر إلى أن يصير تمراً أو زبيباً.

وأمّا مع الاقتطاف كذلك، فلا وجه لجواز التأخير بعد فرض تعلّقالوجوب. وممّا ذكرنا ظهر أنّ الاحتياط المذكور في المتن استحبابيّ لا وجوبيّ،وأنّ الأقوى عدم الوجوب.

ويدلّ على ما ذكرنا ذيل صحيحة سعد الأشعري المتقدّمة(1)؛ فإنّه يدلّ علىأنّ تعلّق الوجوب بالعنب يختصّ بما إذا خرصه زبيباً، وهذا التعبير بعدملاحظة أمرين:


  • (1) في ص169.
(صفحه181)

أحدهما: عدم كون زبيب بالخصوص ممّا يكتفى في تقديره بالظنّوالتخمين؛ لأنّه من الموزونات التي لابدّ فيها من الوزن، كالحنطة والشعير،ولايجري فيها التقدير بالظنّ ببلوغ النصاب، بل لابدّ من إحرازه في الحكمبوجوب الزكاة.

وثانيهما: عدم الطريق إلى بلوغ النصاب في العنب غير التقدير بالظنّالمذكور، فهذا أحسن دليل على لزوم أن يكون الزبيب في الشّجر.

(صفحه182)

مسألة 6: يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ وبعد التعلّقمن نفس الثمر أو قيمته1.

1ـ قد عرفت في المسألة الرابعة وقت وجوب الإخراج، ولكنّ الإخراجقبل الوقت المذكور وإن كان غير واجب، إلاّ أنّ الجواز بحاله؛ لمجى‏ء وقتالتعلّق، فيجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر وقبل الجذاذ، لكن بعدالتعلّق من نفس الثمر أو قيمته، وسيأتي(1) في بعض المسائل الآتية عدم تعيّندفع الزكاة من نفس العين الزكويّة، بل يجوز دفع القيمة من النقدين قطعاً، ومنغير هما ظاهراً، فانتظر.


  • (1) في ص183، 189، 304 و 318.
(صفحه183)

مسألة 7: لو ملك نخلاً أو كرماً أو زرعاً قبل زمان التعلّق، فالزكاة عليه فيما نمتمع ذلك في ملكه على الأقوى، وفي غيره على الأحوط كما مرّ، فيجب عليه إخراجالزكاة بعد التعلّق مع اجتماع الشرائط، بخلاف ما إذا ملك بعد زمان التعلّق؛ فإنّالزكاة على من انتقل عنه ممّن كان مالكاً حال التعلّق، ولو باعه مثلاً قبل أداء ماعليه،فهو فضوليّ بالنسبة إلى حصّة الزكاة يحتاج إلى إجازة الحاكم، فإن أجاز ردّ الثمنإليه بالنسبة ورجع إلى البائع به، وإن ردّه أدّى الزكاة، وله الرجوع إلى البائع بثمنهبالنسبة. هذا إذا أحرز عدم التأدية، ومع إحرازها أو احتمالها لا شيء عليه1.

1ـ في المسألة صورتان مهمّتان:

إحداهما: ما لو ملك النخل أو الكرم أو الزرع قبل زمان تعلّق الزكاةووجوبها، وقد فصّل في هذه الصورة ـ كما سبق(1) ـ بين ما إذا نمت مع ذلك فيملكه، فقد قوّى فيه وجوب الزكاة على المالك الجديد، وبين غيره فاحتاطذلك، والمفروض في كلا الفرضين اجتماع الشرائط لا بدونه.

أمّا وجه القوّة في الفرض الأوّل فواضح؛ لأنّ التعلّق وقع في ملكه، ومعذلك حصلت النماء أيضاً كذلك. وأمّا وجه الاحتياط، فمجرّد كون الانتقال إليهقبل زمان التعلّق، وهو وقع في ملكه وإن لم يتحقّق فيه نماء أصلاً.

ثانيتهما: ما لو كانت الملكيّة المذكورة بعد زمان التعلّق، وفي هذه الصورةتارةً: يقع البحث في المكلّف بالزكاة، وأنّ الخطاب إلى من يتوجّه، واُخرى: فيالبيع قبل أداء الزكاة.

أقول: أمّا بالنسبة إلى الجهة الاُولى: فالظاهر أنّه لا إشكال في أنّ الزكاة


  • (1) في ص176، الأمر الثاني.
(صفحه184)

على من انتقل عنه، وكان مالكاً حال التعلّق لفرض ذلك.

وأمّا بالإضافة إلى الجهة الثانية: فقد صرّح في المتن بأنّ البيع فضوليّبالنسبة إلى حصّة الزكاة يحتاج إلى إجازة الحاكم الذي له الولاية، فمع الإجازةيردّ الثمن إلى البائع ويرجع إليه بالنسبة، ومع الردّ وعدم الإجازة أدّى الزكاةوله الرجوع إلى البائع بالنسبة.

هذا كلّه مع إحراز عدم تأدية البائع الزكاة. وأمّا مع إحراز التأديةأو احتمالها، فلا يكون في البين شيء كما لا يخفى.

هذا، وربما يمكن الاستشكال في جريان الفضوليّة في مثل المقام؛ نظراً إلى‏أنّالفضولي وإن كان لا يختصّ بما إذا باع مال الغير اختصاصاً أو اشتراكاً، بل يعمّما إذا باع متعلّق حقّ الغير وإن كان المال لنفس البائع، كما في العين المرهونةالتي باعها الراهن قبل فكّ الرهن؛ فإنّه يكون فضوليّاً وإن كان المال لنفسالبائع.

ووجه الإشكال، أنّ العين الزكويّة لا تكون متعلّقة لحقّ الغير؛ أي الفقراء؛لعدم تعلّقها بالعين ولو فيما أمكنت الشركة.

والدليل على عدم التّعلق بالعين جواز بيع متعلّق الزكاة؛ لعدم تحقّق الشركةفيه، لا الشركة الحقيقيّة، كما هو التحقيق، ولا الشركة في الماليّة المانعة منجواز البيع؛ لعدم المانعيّة بوجه.

وعليه: فكيف تجري الفضوليّة في المقام حتّى يلزم أن يقال: إنّ المرجع فيالإجازة والردّ هو الحاكم؟ والتحقيق أنّ الإشكال في محلّه ولا محيص عنه.

وبين الخمس والزكاة وإن كان فروق مذكورة في بعض الكتب الفقهيّةالاستدلاليّة، إلاّ أنّ عمدة الفرق ترجع إلى أنّ متعلّق الوجوب في آية