جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 227)

به نفسه وعياله على وجه كان لائقاً بحاله، لا ينطبق عليه شيء من العنوانين،وكذا صاحب الصنعة والضيعة وغيرهما ممّا يحصل ذلك.

نعم، لو كان قادراً على الاكتساب ولكن لم يفعل تكاسلاً وتسامحاً، فقد نهىعن ترك الاحتياط بعدم الأخذ وعدم الإعطاء، بل نفى خلوّ عدم الجواز عنالقوّة؛ لصدق القادر عليه عرفاً.

(صفحه228)

مسألة 1: مبدأ السنة التي تدور صفتا الفقر والغنى مدار مالكيّة مؤونتها وعدمههو زمان إعطاء الزكاة، فيلاحظ كفايته وعدمها في ذلك الزمان، فكلّ زمان كانمالكاً لمقدار كفاية سنته كان غنيّاً، فإذا نقص عن ذلك بعد صرف بعضه يصيرفقيراً1.

1ـ مبدأ السنة التي تدور صفتا الفقر والغنى مدار مالكيّة مؤونتها وعدمههو زمان إعطاء الزكاة وإرادتها، فاللازم ملاحظة الكفاية وعدمها في ذلكالزمان، فكلّ زمان يكون مالكاً لمقدار كفاية سنته فعلاً أو قوّة كان غنيّلايستحقّ الزكاة.

وقد فرّع عليه: أنّه إذا نقص عن ذلك بعد صرف البعض يتّصف بالفقرويستحقّ الزكاة، ولا دلالة في العبارة على أنّ المقدار المستحقّ من الزكاة فيهذه الصورة هو المقدار الناقص أو أعمّ منه، والظاهر المطابق للاحتياط هوالأوّل، كما لا يخفى، وسيأتي في المسألة الثالثة إن شاء اللّه‏ تعالى.

(صفحه229)

مسألة 2: لو كان له رأس مال يكفي لمؤونة سنته لكن لم يكفه ربحه، أو ضيعةتقوم قيمتها بمؤونة سنة أو سنوات لكن لا تكفيه عوائدها، لا يكون غنيّاً، فيجوز لهأن يبقيها ويأخذ من الزكاة بقيّة المؤونة1.

1ـ وجه عدم كونه غنيّاً، وأنّه يجوز له إبقاء رأس المال بحاله ـ وكذا الضيعةالتي يكون على فرض البيع كافياً بمؤونة سنة أو سنوات ـ أنّك عرفت(1) أنّهلم يأت الإسلام لأن يجعل الفقير في الجملة فقيراً مطلقاً، ومن كان قائمبالتجارة أو بمديريّة الضيعة فاقداً لهما، بل اقتران الأمر بإيتاء الزكاة مع الأمربإقامة الصلاة في موارد كثيرة من الكتاب(2) لعلّه شاهد على أنّ الشارع أرادإدارة الدنيا والآخرة بجعل الفقير غنيّاً لا بالعكس.

وعليه: ففي مفروض المسألة ـ التي يكفي نفس رأس المال لمؤونة سنته،لكن ربحه الحاصل مع التجارة لا يكفي لذلك ـ لا يتحقّق صفة الغني بوجه،وكذا صاحب الضيعة إذا أراد بيعها فهو يكفي، ومع الاقتصار على العوائدلاتكفي؛ فإنّه لا يكون غنيّاً حينئذٍ.


  • (1) في ص13 ـ 14.
  • (2) تقدّم تخريجها في ص13.
(صفحه230)

مسألة 3: الأحوط عدم إعطاء الفقير أزيد من مؤونة سنته، كما أنّ الأحوطللفقير عدم أخذه، وأنّ الأحوط أيضاً في المكتسب الذي لا يفي كسبه، وصاحبالضيعة التي لا يفي حاصلها، والتاجر الذي لا يكفي ربحه بمؤونته، الاقتصارعلى التتمّة أخذاً وإعطاءً1.

1ـ في هذه المسألة احتاط وجوباً في موارد متعدّدة:

أحدها: عدم إعطاء الفقير أزيد من مؤونة سنته؛ ولعلّه لأجل أنّ الملاك فياستحقاقه للزكاة هو فقدانه لمؤونة السنة، فهذا ربما يكون دليلاً؛ لأنّ المقدارالذي يعطى إليه هو المقدار الذي يفتقر إليه لا الزائد عنه؛ وإن كان الجمود لعلّهيقتضي غير ذلك.

ثانيها: عدم أخذ الفقير أزيد من مؤونة سنته؛ لعين ما ذكرنا من الوجه.

ثالثها: المشتمل على ثلاثة فروض: المكتسب الذي لا يفي كسبه، وصاحبالضيعة التي لا يفي حاصلها، والتاجر الذي لا يكفي ربحه بمؤونته؛ فإنّ مقتضىالاحتياط تتميم الناقص من الزكاة، لا رفع اليد عن هذه الاُمور، ولا أخذجميع المؤونة من الزكاة، بل المقدار الذي يحتاج إليه لذلك مع حفظ كسبهوضعيته وتجارته، كما لا يخفى.

(صفحه231)

مسألة 4: دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حالهـ ولو لعزّه وشرفه ـ والثياب والألبسة الصيفيّة والشتويّة والسفريّة والحضريّةـ ولو كانت للتجمّل ـ والفرش والظروف وغير ذلك، لا يمنع عن إعطاء الزكاةوأخذها. نعم، لو كان عنده أزيد من مقدار حاجته المتعارفة ـ بحسب حاله وزيّه بحيث لو صرفها تكفي لمؤونة سنته، لا يجوز له الأخذ1.

1ـ الاُمور المذكورة في هذه المسألة المحتاج إليها بحسب حاله ـ ولو لعزّهوشرفه ـ لا تكون مانعة عن إعطاء الزكاة وأخذها، وقد استدرك ما لو كانعنده أزيد من مقدار حاجته المتعارفة بحسب حاله وزيّه، بحيث لو صرفهتكفي لمؤونة سنته؛ فإنّه لا يجوز شيء من الأمرين: الإعطاء، والأخذ، لكنينبغي التنبيه على أمرين:

أحدهما: أنّ دار السكنى قد تكون ملكيّة، وقد تكون إجاريّة، ولابدّ منملاحظة أنّ أيّاً منهما مناسب لحاله وشأنه؛ ضرورة أنّ شأنه قد يقتضيأن‏لايكون مستأجراً، بل كانت له دار مملوكة له، وهكذا بالإضافة إلى الخادموالفرس، وحتّى الثياب ـ خصوصاً إذا كانت للتجمّل ـ والفرش والظروف،كماأنّه لو كان الفقير من أهل العلم ينبغي أن يكون له محلّ كتب مخصوصة معتلك الكتب، وهكذا.

ثانيهما: كما أنّه استدرك ما لو كان عنده أزيد من مقدار حاجته الكذائيّة،كذلك ينبغي استدراك ما لو كان عنده نوع زائد على مقدارها، من دوناحتياج إلى خصوص هذا النوع كذلك، كما إذا فرض في زماننا أنّ له سيّارةثمنها غالياً، وتكون زائدة على مقدارحاجته المتعارفة، كما أنّ مقتضى ما أفاده