جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه250)

السادس: الغارمون؛ وهم الذين عَلَتْهم الديون في غير معصية ولا إسراف،ولم‏يتمكّنوا من وفائها ولو ملكوا قوت سنتهم1.

1ـ لا إشكال ولا خلاف(1) أيضاً في أنّ الغارمين من المستحقّين للزكاة،كما دلّ عليه الكتاب العزيز(2) والروايات المستفيضة، مثل:

صحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام : رجل حلّت عليه الزكاة وماتأبوه وعليه دين، أيؤدّي زكاته في دين أبيه وللإبن مال كثير؟ فقال: إن كانأبوه أورثه مالاً ثمّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذٍ فيقضيه عنه، قضاه منجميع الميراث ولم‏يقضه من زكاته، وإن لم يكن أورثه مالاً لم يكن أحد أحقّبزكاته من دين أبيه، فإذا أدّاها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه(3).

وموثّقة الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهم‏السلام أنّ عليّاً عليه‏السلام كان يقول: يعطى المستدنيوين من الصدقة والزكاة دينهم كلّه ما بلغ إذاستدانوا في غير سرف، الحديث(4).

وبإلغاء الخصوصيّة من قوله عليه‏السلام : «في غير سرف» يستفاد مطلق غيرالمعصية، وبها يقيّد إطلاق الرواية الاُولى، كما أنّه يستفاد من المجموع عدم


  • (1) المبسوط 1: 251، المعتبر 2: 575، تذكرة الفقهاء 5: 257، الحدائق الناضرة 12: 188، مستندالشيعة 9: 282، جواهر الكلام 15: 592، كتاب الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): 302، مصباح الفقيه13 (كتاب الزكاة): 551 ـ 552، مستمسك العروة الوثقى 9: 255، وادّعى في منتهى المطلب 8 : 349وغيره الإجماع على ذلك، فيلاحظ مستند الشيعة وغيره.
  • (2) تقدّم تخريجه في ص225.
  • (3) الكافي 3: 553 ح3، وعنه وسائل الشيعة 9: 250، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب18 ح1.
  • (4) قرب الإسناد: 109 ح374، وعنه وسائل الشيعة 9: 261، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب24ح10، وص298 ب48 ح2.
(صفحه251)

الفرق بين الحيّ والميّت، كما أنّه يستفاد من الاُولى الاختصاص بصورة عدمالتمكّن من وفائه.

وأمّا الإطلاق من حيث ملكيّة السنة، فيدلّ عليه ـ مضافاً إلى إطلاقالروايتين ـ جعل الغارمين في عرض الفقير والمسكين في آية الصدقة(1).


  • (1) تقدّمت في ص225.
(صفحه252)

مسألة 13: المراد بالدّين: كلّ ما اشتغلت به الذمّة ولو كان مهراً لزوجته،أو غرامة لما أتلفه، أو تلف عنده مضموناً، والأقوى عدم اعتبار الحلول فيه،والأحوط اعتباره1.

1ـ المراد بالدين: كلّ ما اشتغلت به الذمّة ولو كان مهراً للزوجة بشرطاحتمال المطالبة أو وجودها. وأمّا مع الاطمئنان بالعدم كما هو المتعارف فيبعض الأزمنة والأمكنة، فالظاهر العدم، من دون فرق بين أن يكون السببفعلاً اختياريّاً، كإتلاف مال الغير وإن كان محرّماً، وبين غيره، كضمان العينالمغصوبة ولو مع الجهل.

ثمّ إنّه قوّى في المتن عدم اعتبار الحلول فيه؛ نظراً إلى إطلاق الأدلّة، ولكنمقتضى الاحتياط الاستحبابي اعتبار ذلك؛ نظراً إلى توقّف الفعليّةعلى الحلول، كما لا يخفى.

(صفحه253)

مسألة 14: لو كان المديون كسوباً يتمكّن من قضائه تدريجاً، فإن لم يرضبذلك الديّان، ويطلبون منه التعجيل، فلا إشكال في جواز إعطائه من هذا السهم،وإلاّ فالأحوط عدم إعطائه1.

1ـ لو كان المديون قادراً على التكسّب، ولأجله يتمكّن من قضاء دينه،غاية الأمر بنحو التدريح لا المجموع بالفعل، ففي المسألة صورتان:

إحداهما: عدم رضاية الديّان بذلك، بل يطلبون منه التعجيل وهو غيرمتمكّن منه؛ فقد نفى الإشكال في هذه الصورة عن جواز إعطائه الزكاة منسهم الغارمين؛ لفرض عدم التمكّن فيها.

ثانيتهما: رضايتهم بذلك بعد كون الدين حالاًّ بأجمعه، وقد احتاط في هذهالصورة بعدم إعطاء الزكاة من هذا السهم؛ لأنّ العرف يراه متمكّناً من أداءدينه في هذه الصورة.

(صفحه254)

مسألة 15: لو كان المديون ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة، جاز لهإعطاؤه لوفاء دينه وإن لم يجز لنفقته1.

1ـ لو كان المديون واجب النفقة على من تجب عليه الزكاة، فلا إشكال(1)في أنّه لا يجوز له الإعطاء من الزكاة لأجل النفقة؛ لأنّ المفروض وجوبهعليه. وأمّا الإعطاء بعنوان وفاء دينه غير القادر على أدائه بنفسه، فالظاهر أنّهلا مانع منه.

ويمكن أن يقال بعدم الجواز حينئذٍ إذا كان دينه لأجل الصرف في نفقته؛لامتناع من تجب نفقته عليه ممّن تجب عليه الزكاة عن أداء النفقة، أو مانعآخر، كما إذا كان في بلد آخر وصار وصول النفقة إليه مع التأخير، وقد استدانلذلك؛ فإنّه لا يبعد أن يقال بالعدم كما ذكرنا؛ لأنّ المفروض أنّه لا تلائم بينالوجوب وبين الزكاة، وفي أمثال هذه الموارد متحقّق، كما لا يخفى.


  • (1) كما في مستمسك العروة الوثقى 9: 264.