جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه294)

بالترديد، فقد حكم فيه بأنّه يوزّع بينهما.

لكن يرد عليه ـ بعد جعل الفرض صورة إرادة الإطلاق لا خصوصإحدى الزكاتين ـ : أنّه يجري هنا أيضاً الحكم بعدم الصحّة، لا الصحّةوالتوزيع.

المقام الثاني: فيمن يتصدّى للنيّة في باب الزكاة.

فنقول: إن كان من تجب عليه الزكاة ممتنعاً عن دفعها، فمقتضى القاعدةالمستفادة احتمالاً من آية الصدقة(1) إجبار الحاكم إيّاه، وتولّي شخص الحاكمللنيّة.

وأمّا إذا وكّل أحداً في زكاته ـ سواء كان وكيلاً مطلقاً، أو مخصوصاً بأمرالزكاة وصرفها في مصارفها ـ فإذا كان المال الذي يزكّيه عند الوكيل، وكانهو مخرجاً لزكاته، فالواجب على الوكيل حينئذٍ التصدّي للنيّة. وأمّا إذا كانالمخرج شخصه، غاية الأمر دفعها إلى شخص ليوصله إلى مصرفه من الفقراءوغيرهم، فالواجب على نفسه التصدّي لنيّة الزكاة، ويكفي بقاء هذه النيّة فيخزانة النفس، واستمرارها فيه إلى زمان الإيصال إلى الفقير، ولو كان الزمانوالشخص مجهولين عنده.

المقام الثالث: لو دفع المال إلى الفقير بلا نيّة الزكاة، فإن كانت العين باقيةعنده غير تالفه، فله تجديد النيّة ولو طال الزمان. ولو كانت تالفه، فقد فصّلفي هذه الصورة بين ما إذا كانت مضمونة، لكن على وجه لم يكن معصية اللّه‏،فللآخذ الذي اشتغلت ذمّته بها ـ لفرض الضمان ـ أن يكون ما في ذمّته محسوب


  • (1) تقدّمت في ص287.
(صفحه 295)

بعنوان الزكاة، كسائر الديون.

كما أنّه على تقدير المعصية لا يجوز الاحتساب من الزكاة؛ لما مرّ(1) من عدمجواز دفعها إلى من يرتكب المعصية بها.

وبين ما إذا لم يكن هناك ضمان، ففي التلف في هذا الفرض لا يبقى محلّلما ينويها زكاة؛ لأنّ العين غير باقية والذمّة غير مشغولة، كما لا يخفى.


  • (1) في ص251، 258 و 262.
(صفحه296)

مسألة 3: لو كان له مال غائب ودفع إلى الفقير مقدار زكاته، ونوى أنّه إن‏كانباقياً فهذا زكاته، وإلاّ فصدقة مستحبّة، أو من المظالم مثلاً، صحّ وأجزأ1.

1ـ لو كان له مال غائب لا يعلم ببقائه وتلفه، ولكن يعلم بأنّه على تقديرالبقاء يتعلّق به الزكاة ويجب عليه دفعها؛ لعدم الفرق في الوجوب بين المالالحاضر والمال الغائب من جهة وجوب الزكاة، فدفع إلى الفقير مثلاً مقدارزكاته، ونوى أنّه إن كان باقياً كما هو مقتضى الاستصحاب فهذا زكاته.

وإن لم يكن باقياً فصدقة مستحبّة أو من المظالم مثلاً، صحّ وأجرأ؛ من دونفرق بين صورة عدم الانكشاف أصلاً، وصورة الانكشاف وتبيّن البقاء،ولايقدح عدم قصد التعيين في هذا الفرض بعد عدم ثبوت بقاء المال أصلاً،إلاّ أن يقال: بعد ما كان مقتضى الاستصحاب البقاء يجب عليه الزكاة وقصدالتعيين، كما لا يخفى.

(صفحه297)

مسألة 4: الأحوط لو لم يكن الأقوى عدم جواز تأخير الزكاة ـ ولو بالعزل معالإمكان ـ عن وقت وجوبها الذي يغاير وقت التعلّق كالغلاّت، بل فيما يعتبر فيهالحول أيضاً؛ لاحتمال أن يكون وقت الوجوب هو وقت الاستقرار بمضيّ السنة،بل الأحوط عدم تأخير الدفع والإيصال أيضاً مع وجود المستحقّ؛ وإن كان الأقوىالجواز ـ خصوصاً مع انتظار مستحقّ معيّن أو أفضل ـ إلى شهرين أو أزيد في خلالالسنة.

والأحوط عدم التأخير عن أربعة أشهر، ولو تلفت مع التأخير بغير عذر ضمنها.ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب إلاّ قرضاً على المستحقّ، فيحسبها حينه عليهزكاة مع بقائه على صفة الاستحقاق، وبقاء الدافع والمال على شرائط الوجوب، ولهأن يستعيد منه ويدفع إلى غيره، إلاّ أنّ الأحوط الأولى الاحتساب حينئذٍ1.

1ـ ينبغي التعرّض في هذه المسألة لاُمور:

الأوّل: أنّ العزل في نفسه على خلاف القاعدة؛ لاستلزامه تعيّن حقّ مثلالفقير فيما عزله، وبراءة ذمّة المالك حتّى من الضمان مع عدم التعدّي والتفريطبذلك؛ لأنّ مرجعه إلى ثبوت هذا الحقّ للمالك، مع أنّه لا دليل عليه في نفسه.نعم، يجوز للمالك الدفع إلى الفقير الذي يريده أو التفضيل، كما أشير إليه.

وأمّا التعيين المستلزم للتعيّن بالنحو المذكور، فلا يستفاد من دليل المصرف،وكون الاختيار بيد المالك على ما مرّ من عدم وجوب البسط مطلقاً،لا بالإضافة إلى الأصناف، ولا بالنسبة إلى جميع الأفراد من الصنف الواحد،حتّى الثلاثة المذكورة في كلام بعض العامّة بعنوان أنّها أقلّ الجمع(1)، إلاّ أنّمقتضى الروايات الكثيرة الجواز، مثل:


  • (1) في ص289.
(صفحه298)

صحيحة أبي بصير، عن أبي جعفر عليه‏السلام قال: إذا أخرج الرجل الزكاة منماله ثمّ سمّـاها لقوم فضاعت، أو أرسل بها إليهم فضاعت، فلا شيء عليه(1).

وصحيحة عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام أنّه قال: إذا أخرجها منماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها(2).

والظاهر أنّ المراد من قوله عليه‏السلام : «ولم يسمّها لأحد» هو تقيّد البراءة بوجودالتسمية، بل المراد حصول البراءة معها بطريق أولى.

وموثّقة يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام : زكاتي تحلّ عليّ فيشهر، أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئني من يسألني يكونعندي عدّة؟ فقال: إذا حال الحول فأخرجها من مالك، لا تخلطها بشيء، ثمّأعطها كيف شئت. قال: قلت فإن أنا كتبتها وأُثبّتها يستقيم لي؟ قال: نعم،لايضرّك(3).

والأمر بالإخراج لا دلالة له على الوجوب، خصوصاً بقرينة الذيل، ومعوقوعه في مقام توهّم الحظر، وبملاحظة مثل هذه الروايات، لا يبقى إشكال فيجواز العزل.

الثاني: جعل مقتضى الاحتياط في المتن لو لم يكن أقوى عدم جوازتأخير الزكاة ـ ولو بالعزل الذي عرفت دلالة الروايات على جوازه ـ عن


  • (1) الكافي 3: 553 ح2، تهذيب الأحكام 4: 47 ح123، الفقيه 2: 16 ح47، وعنها وسائل الشيعة 9: 286،كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب39 ح3.
  • (2) الكافي 3: 553 ح3، وعنه وسائل الشيعة 9: 286، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب39 ح4.
  • (3) تهذيب الأحكام 4: 45 ح119، الكافي 3: 522 ح3، وعنهما وسائل الشيعة 9: 307، كتاب الزكاة، أبوابالمستحقّين للزكاة ب52 ح2.