جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه308)

مسألة 10: يجوز نقل الزكاة من بلده؛ سواء وجد المستحقّ في البلد أم لا،ولو تلفت يضمن في الأوّل دون الثاني، كما أنّ مؤونة النقل عليه مطلقاً1.

1ـ أمّا أصل الجواز، فلعدم الدليل على العدم، خصوصاً مع ملاحظة عدملزوم البسط على الأصناف، وإمكان كون من في خارج البلد ذات فضيلة.وأمّا الضمان مع وجود المستحقّ في البلد؛ فلدلالة صحيحة محمّد بن مسلمالمتقدّمة(1) عليه، الدالّة على أنّه إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لهضامن حتّى يدفعها إلخ.

وقد استدللنا بهذه الصحيحة على ثبوت الضمان في هذه الصورة في فرضالعزل الجائز كما تقدّم(2)، وقلنا بأنّه لا منافاة بين الجواز والضمان.

وأمّا كون مؤونة النقل عليه، ففي صورة وجود المستحقّ في بلده واضح؛لأنّه لا وجه للحمل في هذه الصورة، خصوصاً مع ثبوت الضمان. وأمّا فيصورة العدم، فمن الواضح: أنّ الزكاة كالدين يجب الإيصال إلى صاحبه،والمؤونة خارجة عنهما، كما لا يخفى.


  • (1، 2) في ص304 ـ 305.
(صفحه309)

مسألة 11: لو قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على أخذها، برئت ذمّة المالكوإن تلفت عنده بتفريط أو غيره، أو أعطى غير المستحقّ اشتباهاً، وإذا قبضهبعنوان الوكالة عن المالك، لم تبرأ ذمّته إلاّ بعد الدفع إلى المحلّ2.

1ـ تارة: يقبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية الثابتة للفقيه الجامع للشرائط،واُخرى: يقبضها بعنوان الوكالة التي لا تختصّ به، ففي الصورة الاُولى ـ التيعرفت(1) أنّه الأحوط الأولى؛ لأنّه أعرف بمواقعها، بل يجب في صورة الحكملمصلحة الإسلام أو المسلمين ـ تبرأ ذمّة المالك بمجرّد الدفع إليه وإن تلفتعنده، أو أعطى غير المستحقّ اشتباهاً؛ لأنّه لا مجال لعدم البراءة مع هذهالخصوصيّة، وفي الصورة الثانية هو بمنزلة المالك، ولا تبرأ ذمّته إلاّ بعدالصرف في المصرف والوصول إلى أهله، وهو واضح.


  • (1) في ص287 و 302.
(صفحه310)

مسألة 12: اُجرة الكيّال والوزّان والكيل ونحو ذلك على المالك1.

مسألة 13: من كان عليه أو في تركته الزكاة وأدركه الموت، يجب عليهالإيصاء بإخراجها من تركته، وكذا سائر الحقوق الواجبة. ولو كان الورّاثمستحقّين جاز للوصيّ أداؤها إليهم من مال الميّت، وكذا جاز أخذها لنفسه معالاستحقاق وعدم انصرافٍ في الوصيّة إلى أدائها إلى الغير. ويُستحبّ دفع شيءمنها إلى غير الوارث إذا أراد دفعها إليه2.

1ـ الظاهر أنّ الوجه في ذلك ـ أي ثبوت اُجرة المذكورين على المالك ـ هو:أنّ لحاظ الكيل والوزن تكون العمدة فيهما رعاية مصلحة المالك في عدم دفعالزائد على المقدار من الزكاة الواجبة عليه. نعم، يعتبر الاطمئنان بعدم نقصالمقدار المدفوع عن الزكاة، لكن لا يعتبر العلم بالتساوي.

فلو دفع المالك من الاُمور المتعلّقة للزكاة مقداراً يعلم بزيادته على الزكاةالواجبة، فلا مانع منه وإن كان لا يعلم مقدار الزيادة؛ لأنّ ذلك باختيارهورضاه، فرعاية مصلحة المالك أوجبت الافتقار إلى الكيل أو الوزن، فاللازمأن تكون الاُجرة عليه، كما لا يخفى.

2ـ من كان يجب عليه الزكاة، أو كانت في تركته الزكاة ولو كانت متعلّقةبالغير، كما إذا كان وكيلاً عنه في ذلك ولم يؤدّها، وقد شاهد آثار الموت، يجبعليه الإيصاء بإخراجها من تركته. وظاهر إطلاقه أنّه لا فرق بين صورة علمالوارث بذلك مع قطع النظر عن الإيصاء، وعدم علمه. وهكذا سائر الحقوقالواجبة كالخمس والكفّارات؛ للزوم تفريغ الذمّة عقلاً بأيّ نحو أمكن؛بالمباشرة أو التوكيل أو الإيصاء.

(صفحه311)

ولو كان الورّاث مستحقّين للزكاة جاز للوصيّ أداؤها إليهم من مال الميّت،كما إذا كانوا محتاجين ولو كانوا واجبي النفقة عليه في حال الحياة؛ لارتفاعالوجوب بالموت، وهذا مع أنّه لا يحتاج إلى دليل خاصّ يدلّ عليه صحيحةعلى بن يقطين قال:

قلت لأبي الحسن الأوّل عليه‏السلام : رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضىعنه الزكاة، وولده محاويج إن دفعوها أضرّ ذلك بهم ضرراً شديداً؟ فقال:يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم، ويخرجون منها شيئاً فيدفعإلى‏غيرهم(1).

ولا دلالة للجملة الأخيرة على الوجوب بعد عدم كون المراد من الجملةالاُولى ذلك.

ثمّ إنّه ذكر في الذيل أنّه يجوز للوصيّ أخذ الزكاة لنفسه بشرطين: أحدهما:الاستحقاق، وثانيهما: عدم انصراف الوصيّة عرفاً إلى الصرف في غيره،وهذا ظاهر.


  • (1) الكافي 3: 547 ح5، الفقيه 2: 20 ح69، وعنهما وسائل الشيعة 9: 244، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّينللزكاة ب14 ح5.
(صفحه312)

مسألة 14: يكره لربّ المال أن يطلب من الفقير تملّك ما دفعه إليه صدقةولو مندوبة؛ سواء كان التملّك مجّاناً أو بالعوض، ولو أراد الفقير بيعه بعد تقويمهعند من أراد كان المالك أحقّ به، لكن زوال الكراهة غير معلوم. نعم، لو كانتالصدقة جزء حيوان لا يتمكّن الفقير من الانتفاع به، ولا يشتريه غير المالك،أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره، جاز شراؤه من دون كراهة1.

1ـ يدلّ عليه صحيحة منصور بن حازم قال: قال أبو عبد اللّه‏ عليه‏السلام : إذتصدّق الرجل بصدقة لم يحلّ له أن يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردّها إلاّ فيميراث(1).

وقد رواها في الوسائل في باب الواحد بعنوان الرواية الاُخرى مع وضوحالوحدة وعدم التعدّد، كما نبّهنا عليه مراراً، والنهي محمول على الكراهة؛ضرورة أنّ مقتضى الظاهر هو النهي الإرشادي، ولا قائل به، خصوصاً فيمطلق الصدقة، وكيف كان، فالرواية لا تختصّ بالصدقة المندوبة، ومقتضىصراحتها أنّه لا فرق بين التملّك المجّاني أو بالعوض.

نعم، لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد، كان الأحقّ بذلك هوالمالك؛ لرواية محمّد بن خالد أنّه سأل أبا عبد اللّه‏ عليه‏السلام عن الصدقة؟ ـ إلى أنقال الإمام عليه‏السلام ـ : فإذا أخرجها فليقسّمها فيمن يريد، فإذا قامت على ثمن،فإن أرادها صاحبها فهو أحقّ بها، وإن لم يردها فليبعها(2).

وهل المستفاد منها زوال الكراهة الثابتة للمالك؟ ربما يقال: نعم؛ للملازمة


  • (1) تهذيب الأحكام 9: 150 ح614، وعنها وسائل الشيعة 19: 207، كتاب الوقوف والصدقات ب12 ح1.
  • (2) الكافي 3: 538 ح5، تهذيب الأحكام 4: 98 ح276، وعنهما وسائل الشيعة 9: 131، كتاب الزكاة، أبوابزكاة الأنعام ب14 ح3.