جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 337)

مسألة 4: من وجبت فطرته على الغير لضيافة أو عيلولة، سقطت عنه ولو كانغنيّاً جامعاً لشرائط الوجوب لو لا العيلولة. بل الأقوى سقوطها عنه وإن كانالمضيِّف والمعيل فقيراً وهو غنّي، والأحوط إخراجه عن نفسه لو علم بعدم إخراجالغير ـ الذي خوطب بها نسياناً أو عصياناً ـ وإن كان الأقوى عدم وجوبه، والأقوىوجوبها على الضيف إذا لم يصدق أنّه ممّن يعوله، لكن لا ينبغي للمضيِّف تركالاحتياط بالإخراج أيضاً مضافاً إلى إخراج الضيف1.

1ـ وجه السقوط عنه وضوح عدم ثبوت الزكاة في مورد واحد مرّتين،فإذا وجبت فطرته على الغير لأيّة جهة سقطت عنه ولو كان جامعاً لجميعالشرائط، خصوصاً الغني لو لا العيلولة، بل الأقوى كما في المتن سقوطها عنهوإن كان المضيِّف والمعيل فقيراً وهو غنيّ؛ لأنّه المخاطب بها والواجبة عليه،وهو خارج عن دائرة الوجوب.

نعم، مقتضى الاحتياط الاستحبابي الإخراج عن النفس لو علم بعدمإخراج الغير ـ الذي هو المخاطب ـ لأجل النسيان أو العصيان، وقد عرفتحكم الضيف، وأنّ الأقوال فيه وإن كانت مختلفة جدّاً ومتعدّدة كثرة، إلأنّ المستفاد من الصحيحة كما عرفت هو الوجوب؛ لأجل كونه من مصاديقمن يعوله.

وما أفاده في محكيّ الجواهر(1)؛ من أنّ الجواب عن السؤال إنّما هو قوله عليه‏السلام «نعم»، الظاهر في الوجوب عند تحقّق عنوان الضيف، وما بعده جملة مستأنفةمستقلّة غير مرتبطة بالضيف، فبطلانه ظاهر، لكن في صورة وجوب الإخراجعلى‏الضيف نفسه يكون‏مقتضى الاحتياط‏الاستحبابي الإخراج للمضيِّف أيضاً.


  • (1) جواهر الكلام 16: 194.
(صفحه338)

مسألة 5: الغائب عن عياله يجب عليه أن يخرجها عنهم، إلاّ إذا وكّلهم فيإخراجها من ماله وكانوا موثوقاً بهم في الأداء1.

مسألة 6: الظاهر أنّ المدار في العيال هو فعليّة العيلولة لا على وجوب النفقةوإن كان الأحوط مراعاة أحد الأمرين، فلو كانت له زوجة دائمة في عيلولة الغير،تجب على ذلك الغير فطرتها لا عليه، ولو لم تكن في عيلولة أحد تجب عليها معاجتماع الشرائط، ومع عدمه لا تجب على أحد. وكذا الحال في المملوك2.

1ـ يجب على الغائب عن عياله أن يخرج الفطرة عنهم؛ لعدم مدخليّةالحضور في توجّه التكليف بزكاة الفطرة، كزكاة المال على ما تقدّم(1) في بابمن غاب عن أمواله. وقد استدرك في المقام واستثنى ما إذا وكّل الغائب العيالأو بعضهم في الإخراج عن ماله بشرط كون الوكيل موثوقاً به وموردللاطمئنان بالإعطاء، كما لا يخفى.

2ـ النصّ والفتوى متطابقان على أنّ الملاك فيمن تجب عنه زكاة الفطرة هيالعيلولة، وقد عرفت صحيحة عمر بن يزيد الدالّة على بيان الضابطة، وعرفتأيضاً أنّ اشتراك العناوين المذكورة في الصحيحة الاُخرى إنّما هو في العيلولة،فاعلم أنّ المدار فيها على فعليّة العيلولة كما هو الشأن في جميع العناوينالمأخوذة في موضوعات الأحكام، لكن حيث إنّ العيال يكون في الغالب ممّنتجب نفقته، فمقتضى الاحتياط الاستحبابي مراعاة أحد الأمرين من العيلولةووجوب النفقة.


  • (1) في ص297.
(صفحه339)

وقد فرّع على ما استظهره من أنّه لو كانت له زوجة دائمة، ومن شأنهالأوّلي ثبوت النفقة على الزوج، لكن مع ذلك كانت الزوجة في عيلولة الغيروإن لم يكن هناك وجوب النفقة عليه، فالواجب على الغير الذي يعولها الفطرةعنها، ولا يجب على زوجها، ولو فرض أنّه الزوجة لم تكن في عيلولة أحد،لا الزوج ولا غيره، فالواجب على نفسها صدقة الفطرة إن كانت واجدةللشرائط الأربعة المتقدّمة(1)، التي عمدتها الغناء، ومع عدم وجدان الشرائطلا تجب على أحد. وكذا الحال في المملوك.


  • (1) في ص327 ـ 332.
(صفحه340)

مسألة 7: لو كان شخص في عيلولة اثنين تجب فطرته عليهما مع يسارهما، ومعيسار أحدهما تجب عليه حصّته دون الآخر على الأحوط في الصورتين1.

1ـ لو فرض أنّ شخصاً يكون في عيلولة اثنين، فالواجب عليهما معيسارهما أداء الفطرة عنه، وفي صورة ثبوت اليسار لأحد المعيلين دون الآخر،فالواجب عليه حصّته دون الآخر الذي لا يسار له، ولا فرق في ذلك بينتساويهما في العيلولة واختلافهما فيها، كأن يعطي أحدهما ثلثي مخارجه،والآخر الثلث الباقي، لكن في زكاة الفطرة هُما متساويان؛ لأنّ الملاك هيالعيلولة لا القلّة والكثرة.

لكن ذكر أنّ ما أفاده هو مقتضى الاحتياط في الصورتين، وإلاّ فمن المحتملعدم ثبوت الوجوب في مفروضهما مطلقاً، خصوصاً الثانية منهما، كما لا يخفى.

(صفحه341)

مسألة 8 : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي. والمدار هو المعيل لا العيال،والأحوط مراعاة كليهما1.

1ـ أمّا حرمة فطرة غير الهاشمي على الهاشمي؛ فلأنّ المذكور في طائفة منالأخبار ـ كما تقدّم(1) في بحث زكاة المال ـ هو عنوان الزكاة المفروضة،أو عنوان الصدقة الواجبة، ولا شبهة في الشمول لزكاة الفطرة، خصوصاً بعدملاحظة ما ذكرنا(2) من أنّ زكاة الفطرة قد شرّعت قبل زكاة المال.

ولا إشكال فيما ذكرنا إلاّ على رواية منقولة في الجواهر(3) هكذا: أبياُسامةزيد الشحّام، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام قال: سألته عن الصدقة التي حرّمت عليهم؟فقال: هي الزكاة المفروضة ـ المطهّرة للمال ـ ولم يحرّم علينا صدقة بعضنعلى بعض(4)، مع أنّ هذا التفسير والتوصيف بـ «المطهّرة للمال» غير موجودلا في الوسائل ولا في غيرها.

ثمّ إنّ المدار على المعيل لا العيال؛ لأنّه المكلّف بزكاة الفطرة، وقد فرّع عليهفي العروة أنّه لو كان العيال هاشميّاً دون المعيل، لم يجز دفع فطرته إلى‏الهاشمي،وفي العكس يجوز(5)، وإن كان يظهر من صاحب الحدائق الخلاف(6)،وقد جعل مقتضى الاحتياط الاستحبابي مراعاة كليهما، والوجه فيه واضح.


  • (1) في ص281 ـ 283.
  • (2) في ص323 ـ 324.
  • (3) جواهر الكلام 16: 59.
  • (4) تهذيب الأحكام 4: 59 ح157، الاستبصار 2: 35 ح108، وعنهما وسائل الشيعة 9: 274، كتاب الزكاة،أبواب المستحقّين للزكاة ب32 ح4.
  • (5) العروة الوثقى 2: 164 مسألة2842.
  • (6) الحدائق الناضرة 12: 317.