جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 357)

المعزول إلى المستحقّ للتعيّن فيه، واُخرى: لم يتحقّق منه عزل، فمقتضىالاحتياط اللازم عدم السقوط وإعطاؤها ناوياً بها القربة، من دون نيّة الأداءوالقضاء.

وما ذكرناه(1) في زكاة الأموال تبعاً لبعض الأعلام قدس‏سره (2)؛ من حصولالشركة في الماليّة، غير قابل لفرضه هنا؛ لعدم ثبوت مال تعلّق به الزكاة، غايةالأمر أنّه مع خروج الوقت وعدم تحقّق العزل، لا دليل على السقوط وإن كانتكليفاً محضاً، خصوصاً مع أنّ المبدأ وإن كان مورداً للبحث كما تقدّم، إلاّ أنّهلم‏يقع التعرّض للمنتهى بوجه، ولأجله ذكر في المتن عدم التعرّض للأداءوالقضاء.


  • (1) في ص318 ـ 321.
  • (2) المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 387 ـ 390.
(صفحه358)

مسألة 1: لا يجوز تقديمها على شهر رمضان، بل مطلقاً على الأحوط. نعم،لابأس بإعطاء الفقير قرضاً ثمّ احتسابه عليه فطرة عند مجيء وقتها1.

1ـ عدم جواز تقديم زكاة الفطرة على شهر رمضان، بل مطلقعلى الأحوط الوجوبي؛ لما عرفت(1) من أنّ مبدأ وقت الوجوب ـ كما يستفادمن الرواية، وعليه المشهور ـ هو إدراك شهر رمضان ولو لحظة منه قبلدخول ليلة العيد، فإعطاؤها قبله إنّما هي كالصلاة قبل حلول وقتها.

نعم، لا بأس بإعطاء الفقير قرضاً ولو قبل شهر رمضان، ثمّ احتسابه عليهفطرة عند مجيء وقتها، وقد تقدّم مثله في ما سبق بالإضافة إلى زكاة المال،والأداء قبل تعلّق الوجوب، فراجع(2).


  • (1) في ص333.
  • (2) في ص310.
(صفحه359)

مسألة 2: يجوز عزل الفطرة وتعيينها في مال مخصوص من الأجناس، أو عزلقيمتها من الأثمان، والأحوط بل الأوجه الاقتصار في عزل القيمة على الأثمان،ولو عزل‏أقلّ ممّاتجب عليه‏اختصّ الحكم به وبقي الباقي غير معزول. ولو عزلها فيالأزيد، ففيانعزالهابذلك ـ حتّى يكون‏المعزول‏مشتركاًبينه وبين الزكاة ـ إشكال.

نعم، لو عيّنها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعاً، فالأظهر انعزالها بذلك إذكانت حصّته بقدرها أو أقلّ منها. ولو خرج الوقت وقد عزلها في الوقت جاز تأخيردفعها إلى المستحقّ، خصوصاً مع ملاحظة بعض المرجّحات؛ وإن كان يضمنها معالتمكّن ووجود المستحقّ لو تلفت. بخلافه فيما إذا لم يتمكّن؛ فإنّه لايضمن إلاّ معالتعدّي والتفريط في حفظه كسائر الأمانات1.

1ـ في هذه المسألة فروع في باب العزل:

الأوّل: جواز عزل من تجب عليه زكاة الفطرة وتعيينها في مال مخصوصمن الأجناس، وقد عرفت(1) أنّ العزل مطلقاً وإن كان على خلاف القاعدةـ وهنا تكون المخالفة أشدّ؛ لعدم وجود جنس زكويّ كما هناك ـ إلاّ أنّه قد دلّتالأخبار الكثيرة(2) على جوازها، فيجوز عزل زكاة الفطرة في صبرة مخصوصةمن الحنطة مثلاً، وهذا لا إشكال فيه.

الثاني: عزل قيمتها، فإن كان من الأثمان فلا شبهة فيه، كما ربما يتداول فيهذا الزمان، وإن كان من غير الأثمان كالثوب مثلاً، فجعل الأحوط بل الأوجهالاقتصار في عزل القيمة على الأثمان؛ لأنّها معدودة مكانها من دون واسطة،مع أنّ تبديل الأثمان بما يحتاج الناس إليه في الموادّ الغذائيّة من الاُمور السهلة


  • (1، 2) في ص298 ـ 299.
(صفحه360)

جدّاً، بخلاف تبديل مثل الثوب.

الثالث: لو عزل أقلّ ممّا تجب عليه اختصّ الحكم به، ولكن يبقى الباقي غيرمعزول، كصورة عدم العزل رأساً.

الرابع: لو عزل زكاة الفطرة في الأزيد ممّا تجب عليه، فقد استشكل فيتحقّق الانعزال بذلك حتّى يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة، ولعلّ الوجهفي الاستشكال ما عرفت من أنّ أصل العزل على خلاف القاعدة، ولكن ينبغيالتقييد بما إذا لم يكن مراده إعطاء الأزيد وإن كان كذلك، وقد استدرك منهذه الصورة ما لو عيّنها في مال مشترك بينه، وبين غيره مشاعاً، فجعلالأظهر تحقّق الانعزال بذلك إذا كانت زكاة الفطرة بقدر حصّة صاحب الزكاة،أو أقلّ منها، كما عرفت.

الخامس: ما لو خرج الوقت وقد عزلها في الوقت؛ فإنّه يجوز تأخير دفعالمعزول إلى المستحقّ، خصوصاً مع ملاحظة بعض المرجّحات، ككونه أهلالفضل والفقه، ومشتغلاً في الحوزات العلميّة، أو كونه أشدّ فقراً واحتياجاً منغيره، لكنّه كما عرفت سابقاً(1) أنّه لو كان ذلك مع التمكّن ووجود المستحقّفعلاً، فلو لم يدفع إليه وتلفت يكون ضامناً للمثل أو القيمة؛ لأنّه لم‏يكن لهمجوّز للتأخير حينئذٍ، بخلاف ما إذا لم يتمكّن؛ لعدم المستحقّ؛ فإنّه لا يكونضامناً في صورة التلف إلاّ مع التعدّي أو التفريط في الحفظ، كما هو الشأن فيسائر الأمانات.


  • (1) في ص304 ـ 305.
(صفحه 361)

مسألة 3: الأحوط عدم نقلها بعد العزل إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ1.

1ـ الاحتياط في المتن وجوبيّ، وفي كلام سيّد العروة(1) استحبابيّ،والمشهور(2) في المقام كما في زكاة المال هو جواز النقل بعد العزل ولو مع وجودالمستحقّ؛ للأخبار(3) الصريحة هناك، الدالّة على الجواز ولو في هذه الصورة،والظاهر أنّه لا فرق بين المقامين من هذه الجهة، لكن هنا روايتان ظاهرتان فيعدم جواز نقل زكاة الفطرة مع وجود المستحقّ.

إحداهما: موثّقة الفضيل، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام قال: كان جدّي صلى‏الله‏عليه‏و‏آله يعطيفطرته الضعفة (الضعفاء خ ل) ومن لا يجد، ومن لا يتولّى. قال: وقالأبوعبداللّه‏ عليه‏السلام : هي لأهلها إلاّ أن لا تجدهم، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب،ولاتنقل من أرض إلى أرض. وقال: الإمام يضعها حيث يشاء ويصنع فيهما رأى(4).

ثانيتهما: صحيحة علي بن بلال قال: كتبت إليه: هل يجوز أن يكونالرجل في بلدة، ورجل آخر من إخوانه في بلدة اُخرى يحتاج أن يوجّه لهفطرة، أم لا؟ فكتب: تقسّم الفطرة على من حضر، ولا يوجّه ذلك إلى بلدةاُخرى وإن لم يجد موافق(5).


  • (1) العروة الوثقى 2: 170 مسألة2866.
  • (2) المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 24: 477.
  • (3) وسائل الشيعة 9: 282 ـ 284، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب37.
  • (4) تهذيب الأحكام 4: 88 ح260، الاستبصار 2: 51 ح173، وعنهما وسائل الشيعة 9: 360، كتاب الزكاة،أبواب زكاة الفطرة ب15 ح3.
  • (5) تهذيب الأحكام 4: 88 ح258، الاستبصار 2: 51 ح171، وعنهما وسائل الشيعة 9: 360، كتاب الزكاة،أبواب زكاة الفطرة ب15 ح4.